بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين المعصومين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولــــــين والأخـــرين
32 - باب نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نكاح المتعة آخرا
صحيح البخاري ج 5 ص 1957 رقم الحديث
4827 - حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد
: عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا
وقال ابن أبي ذئب
حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أويتتاركا تتاركا ) .
فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة .
أقول : نتهى حديث البخاري وهل في الشريعة تشريع خاص بجموعة من الناس
حتى قول الراوي ما اردي كان لنا خاصة ام للناس عامة
قال القرطبي في تفسيره ج 5 ص132 :
لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
وقال ابن عطيّة: وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمّى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتّفقا عليه، فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها، لأنّ الولد لاحق فيه بلا شكّ، فإن لم تحمل حلّت لغيره
وفي مصنف عبد الرزاق رقم 14025 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حتى نهي عمرو بن حريث
قال وقال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال وسأله بعضنا كم تعتد قال حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن .
وفي تاريخ المدينة لابن شبة النميري ج 2 ص 719 :
(ذكر من استمتع قبل تحريم عمر رضي الله عنه) * يقال إن عمرو بن حريث استمتع من امرأة من بني سعد ابن بكر فولدت فجحد ولدها.
واستمتع سلمة بن أمية بن خلف من سلمى مولاة حكيم بن أمية ابن حارثة بن الاوقص السلمي، فولدت فجحد ولدها.
واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار من عميرة مولاة لكندة، فولدت عبد الله بن سعد.
ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن عابد المخزومي، فولدت له أمية بن فضالة .
واستمتع عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة - وكانت تبيع الشراب ويغشى بيتها، فولدت له يوسف - لا عقب له - فقال له عمر رضي الله عنه: أتعترف بهذا الغلام ؟
قال: لا، قال: لو قلت نعم لرجمتك بأحجارك
وكان عمر رضي الله عنه يعرف هذه المرأة بالسوء
فحرم المتعة.
سبب نهي عمر عن المتعة
وفي صحيح مسلم ج 4 ص 131 رقم الحديث 3482 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِى شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
وقال عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود ج 1 ص2
السؤال: جاء في الحديث:
(كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر )،
فما الجواب عن هذا الحديث؛ إذ إنه يدل على أن المتعة تأخر النهي عنها؟ الجواب: قال ابن القيم في (زاد المعاد في هدي خير العباد رحمه الله تعالى: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث ،
وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما: متعة النساء، ومتعة الحج.
قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها،
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلاً من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود رضي الله عنه حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية، وأيضاً ولو صح لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول: إنه صلى الله عليه وآله وسلم حرمها ونهى عنها، قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقاً.
والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ، ولو لم يصح .
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين المعصومين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولــــــين والأخـــرين
32 - باب نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نكاح المتعة آخرا
صحيح البخاري ج 5 ص 1957 رقم الحديث
4827 - حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد
: عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا
وقال ابن أبي ذئب
حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أويتتاركا تتاركا ) .
فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة .
أقول : نتهى حديث البخاري وهل في الشريعة تشريع خاص بجموعة من الناس
حتى قول الراوي ما اردي كان لنا خاصة ام للناس عامة
قال القرطبي في تفسيره ج 5 ص132 :
لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
وقال ابن عطيّة: وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمّى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتّفقا عليه، فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها، لأنّ الولد لاحق فيه بلا شكّ، فإن لم تحمل حلّت لغيره
وفي مصنف عبد الرزاق رقم 14025 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حتى نهي عمرو بن حريث
قال وقال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال وسأله بعضنا كم تعتد قال حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن .
وفي تاريخ المدينة لابن شبة النميري ج 2 ص 719 :
(ذكر من استمتع قبل تحريم عمر رضي الله عنه) * يقال إن عمرو بن حريث استمتع من امرأة من بني سعد ابن بكر فولدت فجحد ولدها.
واستمتع سلمة بن أمية بن خلف من سلمى مولاة حكيم بن أمية ابن حارثة بن الاوقص السلمي، فولدت فجحد ولدها.
واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار من عميرة مولاة لكندة، فولدت عبد الله بن سعد.
ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن عابد المخزومي، فولدت له أمية بن فضالة .
واستمتع عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة - وكانت تبيع الشراب ويغشى بيتها، فولدت له يوسف - لا عقب له - فقال له عمر رضي الله عنه: أتعترف بهذا الغلام ؟
قال: لا، قال: لو قلت نعم لرجمتك بأحجارك
وكان عمر رضي الله عنه يعرف هذه المرأة بالسوء
فحرم المتعة.
سبب نهي عمر عن المتعة
وفي صحيح مسلم ج 4 ص 131 رقم الحديث 3482 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِى شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
وقال عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود ج 1 ص2
السؤال: جاء في الحديث:
(كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر )،
فما الجواب عن هذا الحديث؛ إذ إنه يدل على أن المتعة تأخر النهي عنها؟ الجواب: قال ابن القيم في (زاد المعاد في هدي خير العباد رحمه الله تعالى: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث ،
وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما: متعة النساء، ومتعة الحج.
قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها،
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلاً من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود رضي الله عنه حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية، وأيضاً ولو صح لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول: إنه صلى الله عليه وآله وسلم حرمها ونهى عنها، قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقاً.
والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ، ولو لم يصح .