إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا أغفلوا هذا يا بخاري ومسلم ؟!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لماذا أغفلوا هذا يا بخاري ومسلم ؟!

    هل يقوم السنة بجلسة الاستراحة كما تنص عليه أحاديثهم ؟!
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية عطرة للإخوان الأعزاء

    جلسة الاستراحة :هي جلسة قصيرة جدا بعد الانتهاء من السجدتين من الركعة الأولى والثالثة بعدها نقوم مباشرة للإتيان بالركعة الثانية والثالثة
    حسب ما نشاهدهم في الحرم المكي أو البث المنقول من بلدان متعددة أو المرئي على الطبيعة لم أجدهم يجلسون جلسة الاستراحة فإن كنت مخطئا فأخبروني ؟ وإن كنت مصيبا فلماذا لا يفعلون ذلك ؟! أم أن الأحاديث لا تدل على ذلك ؟!
    صحيح البخاري ج 1 ص 239 ح 645 ط ابن كثير, اليمامة بيروت تحقيق د/ مصطفى ديب البغا باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والحديث برقم 677ط دار إحياء التراث العربي ( حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال ثم جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال
    إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى ).

    البخاري صحيح البخاري ج 1 ص 283 ح 790 ط ابن كثير, اليمامة بيروت تحقيق د/ مصطفى ديب البغا باب باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة والحديث برقم 802 على ترقيم ط دار إحياء التراث العربي ( حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال ثم جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان بن الزبير يكبر في نهضته ).
    وهذه روابط للأحاديث من موقع سلفي مشهور :
    http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=1293
    وحديث أخرى:
    http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=1330

    صحيح ابن خزيمة ج 1 ص 341 ط المكتب الإسلامي تحقيق محمد الأعظمي باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة ح 685 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد نا عبد الحميد بن جعفر نا محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض
    وج 1 ص 342 باب الاعتماد على اليدين ثم النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة 687 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث مابيننا فيقول ثم ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وقت صلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض قال أبو بكر خبر أيوب عن أبي قلابة خرجته في كتاب الكبير باب التكبير ثم النهوض من الجلوس مع القيام معا ).

    ومن أريد المزيد زدناه
    بحث : أسد الله الغالب

  • #2
    بسم الله، وبعد

    عجيب صحيح البخاري هذا، فكل يوم نكتشف فيه احاديث جديدة تدين القوم. وكأن الشيعة هم من قاموا بنسخه وجمعه؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    للرفع


    طالب الثار/ . . .

    تعليق


    • #3
      بعد الشكر الكبير للأستاذ الفاضل طالب الثأر على المرور المبارك والتعليق الجميل

      المشاركة الأصلية بواسطة الحزب
      تحية لك و لجديدك عزيزي ( أســـد الله الغالب )
      فعلاً بالنسبة لي أول مرة أعرف بهذا الأمر ..
      فأهل السنة لدينا في المملكة لا يذكرون هذا أبداً ، يمكن لأن فقه أهل البيت (ع) يستحبها
      و المتتبع لفقههم يجد بأنه يبحثون هذا الحكم ، و ينتهي معظمهم لا لوجوبها و لكن على الأقل لسنيتها و استحبابها !! ( طبعاً يبدو أن البعض يرى وجوبها حتى )


      و لا بأس أن نستعرض معاً ما جاء فيها /


      سبل السلام ج: 1 ص: 184
      وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وفي لفظ له فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أهوى ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض وقد ذكرت هذه القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته
      وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد قوليه المشهور عنه والمشهور عنه وهو رأي الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق أنه لا يشرع القعود مستدلين بحديث وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بلفظ فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما أخرجه البزار في مسنده إلا أنه ضعفه النووي وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة إذ من فعلها فلأنها سنة ومن تركها فكذلك وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبها لكن لم يقل به أحد فيما أعلم


      المغني ج: 1 ص: 311
      مسألة قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وجملته أنه إذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبرا والقيام ركن والتكبير واجب إحدى الروايتين واختلفت الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة فروي عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبه يقول مالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وقال أحمد أكثر الأحاديث على هذا وذكر عن عمر وعلي وعبد الله وقال النعمان بن أبي عياش واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي لا يجلس قال الترمذي وعليه العمل ثم أهل العلم وقال أبو الزناد تلك السنة والرواية الثانية أنه يجلس اختارها الخلال وهو أحد قولي الشافعي قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا يعني ترك قوله يترك الجلوس لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه وقيل إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في آخر عمره ثم كبره وضعفه وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين فإن قلنا يجلس فيحتمل أنه يجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السجدتين وهو مذهب الشافعي لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة فيتعين المصير إليه وقال الخلال روي عن أحمد من لا أحصيه كثر أنه يجلس على أليتيه قال القاضي يجلس على قدميه وأليتيه مفضيا بهما إلى الأرض لأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو فيشك هل جلس عن السجدة الأولى أو الثانية وبهذا يأمن ذلك وقال أبو الحسن الآمدي لا يختلف أصحابنا أنه لا يلصق أليتيه وضوء في جلسة الاستراحة بل يجلس معلقا عن الأرض وعلى كلتا الروايتين ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على يديه قال القاضي لا يختلف قوله أنه لا يعتمد على الأرض سواء قلنا يجلس للاستراحة أو لا يجلس ..

      التحقيق في أحاديث الخلاف ج: 1 ص: 382
      504 أخبرنا عبد الملك قال أنبأنا الأزدي والغورجي قالا أنبأنا ابن الجراح قا حدثنا المحبوبي حدثنا الترمذي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قا لا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته و هو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول أنا رسول الله صلىالله عليه وسلم قالوا ما كنت أقدمنا له البغوي ولا أكثرنا إثباتا له قال بلى قالوا فاعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فإذا أراد رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم يهوي إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم انفرد بإخراجه البخاري

      نيل الأوطار ج: 2 ص: 301
      وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي أحمد الساعدي المشتمل على وصف صلاته صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك كما أخرجه أبو داود قال فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد من أجلها لأن ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فحكاياته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها على أنها لم تتفق الروايات عن أبي حميد في نفي هذه الجلسة بل أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته وهو متعقب بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن مجموعهم واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع في حديث وائل بن حجر ثم البزار بلفظ كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب لما عرفت على أن حديث وائل قد ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف واحتجوا أيضا بما أخرجه الطبراني من حديث معاذ أنه كان يقوم كأنه السهم وهذا لا ينفي الاستحباب المدعي على أن في إسناده متهما بالكذب وقد عرفت مما قدمنا في شرح حديث المسيء أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه ثم البخاري وغيره لا كما زعمه النووي من أنها لم تذكر فيه وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة البخاري إلى أن ذكر هذه الجلسة وهم وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد وقد صرح بمثل ذلك الحافظ في الفتح ومن جملة ما احتج به القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر ثم أبي داود المتقدم قبل حديث الباب وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش ...
      نيل الأوطار ج: 2 ص: 303
      قال واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس وذلك لا ينافي القول بأنها سنة لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز

      معتصر المختصر ج: 1 ص: 48
      في جلسة الاستراحة روى عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول لأصحابه ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذلك صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكنه ثم رفع رأسه وانتصب قائما هنيهة ثم سجد ثم رفع رأسه فتمكن في الجلوس ثم انتظر هنيهة ثم سجد قال أبو قلابة ورأيت شيخنا عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة التي لا يباع فيها استوى قاعدا ثم قام وفيما روى عنه أيضا قال أخبرني مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا هذه مسألة اختلف فيها فطائفة تأمر المصلي بهذه الجلسة منهم الشافعي ومن سواهم من الكوفيين وفقهاء الحجاز لا يعرفون هذه الجلسة ولا يأمرون بها

      فتح الباري ج: 2 ص: 302
      قوله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لاجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوي ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلى فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخله تحت هذا الأمر ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه وإنما يتم ذلك بان يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفى هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها وسيأتي ذلك ثم الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم

      عون المعبود ج: 2 ص: 297
      وفي النهاية أي يلينها فينصبها ويغمض موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه فيه استحباب جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها ويجيء بيانه في موضعه مبسوطا إن شاء الله تعالى

      عون المعبود ج: 3 ص: 54
      واستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام ومن حيث المعنى أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه اخر عنه بإثباتها وسيأتي ذلك ثم الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم كذا في فتح الباري

      عون المعبود ج: 3 ص: 55
      قال القاضي المراد بالوتر الركعة الأولى والثالثه لم ينهض أي لم يقم حتى يستوي قاعدا قال في المرقاة قال القاضي هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة قال ابن حجر المكي ودعوى الطحاوي أنها ليست في حديث وهم عجيب منه وأما حديث وائل بن حجر أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما فغريب وبفرض عدم غرابته محمول على بيان الجواز وقول أحمد أكثر الأحاديث على عدم التعرض لها نفيا وإثباتا لا يؤثر بعد صحة التعرض لها إثبات كما علمت انتهى قال ابن الهمام ولنا حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه أخرجه الترمذي وقال عليه العمل ثم أهل العلم وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه وأخرج نحوه عن علي وكذا عن ابن عمر وابن الزبير وكذا عن عمر وأخرج عن الشعبي قال كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم وأخرج عن النعمان بن أبي عياش واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة نهض كما هو ولم يجلس انتهى كلام القاري قلت حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي ضعيف لأن في إسناده خالد بن إياس وقال الترمذي بعد إخراجه خالد بن إياس ضعيف ثم أهل الحديث وعلى تقدير صحته وصحة هذه الآثار لا منافاة بينها وبين القول بسنية جلسة الاستراحة لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز

      تحفة الأحوذي ج: 2 ص: 143
      98 باب كيف النهوض من السجود قوله إذا كان في وتر من صلاته أي في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض أي لم يقم حتى يستوى جالسا وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة قال الحافظ في الفتح وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال بن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر انتهى كلامه وأستدل من قال بسنيه جلسة الاستراحة بحديث الباب وهو حديث صحيح وبأحاديث أخرى فمنها حديث أبي حميد الساعدي أنه قال في عشرة إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه الحديث وفيه ثم يهوي إلى الأرض ساجدا فيجافي يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتد ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك إلخ رواه أبو داود والدارمي وروى الترمذي وابن ماجه معناه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح كذا في مشكاة المصابيح



      -----------------------------------------

      هذه كانت بعض النقاشات حول الأحاديث ، فتجد أن معظم هؤلاء يميل إلى سنية جلسة الاستراحــة و استحبابها !!
      إلا أننا لا نراها على أرض الواقع !! و لا نستغرب من ذلك فد اعترفوا هم بذلك

      فقد أخرج البخاري في صحيحه عن الزهري أنه قال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي ، فقلت : ما يبكيك ؟ فقال : لا أعرف شيئاً مما أدركتُ إلا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضُيِّعتْ
      .
      وفي رواية أخرى ، قال : ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل : الصلاة ؟ قال : أليس ضيَّعتم ما ضيَّعتم فيها ؟!

      وأخرج الترمذي في سننه ، وأحمد بن حنبل في المسند عن أنس أنه قال : ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت : أين الصلاة ؟ قال : أوَلم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم ؟

      ثم جاء ختام ذلك لينسف الدكتور عبدالملك العولقي حفظه الله صلاتهم من الجذور و ينهيها في الركعة الثانية و بالأدلة الصحيحة -- ( بلاغ الى أهل السنة والجماعة : هل بقى من صلاتكم شيئا ؟؟؟!!! )


      شكراً لك عزيزي ( أســـد ) على هذه اللفتــة

      و سلامتكم


      الحــــزب ،،،

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X