إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

براهين قاصمة لمن منع القول بجواز الجمع بين الظهرين والعشائين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • براهين قاصمة لمن منع القول بجواز الجمع بين الظهرين والعشائين






    براهين قاصمة لمن منع القول بجواز الجمع بين الظهرين والعشائين



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر والحديث ج 1 ص 202 ح 524 حدثنا بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول ثم صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه ) وهو برقم 516 على ترقيم ط العالمية


    إليكم الحديث من موقع سني مشهور :
    http://hadith.al-islam.com/Display/...p?Doc=0&Rec=892
    والحديث موجود في صحيح مسلم في كتاب المسجد باب استحباب التبكير بالعصر والحديث برقم 196 ـ623 ص 281 ط دار إحياء التراث العربي ( مجلد واحد ضخم جدا ) وفي صحيح ابن حبان ج 4 ص 380 ط مؤسسة الرسالة ط 2 السنة 1414 تحقيق شعيب الأرنؤوط (( 1514 أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى المازني عن خلاد بن خلاد الأنصاري قال ثم صلينا مع عمر بن عبد العزيز يوما ثم دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه قائما يصلي فلما انصرف قلنا يا أبا حمزة أي صلاة صليت قال العصر فقلنا إنما انصرفنا الآن من الظهر صليناها مع عمر بن عبد العزيز فقال أنس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا فلا أتركها أبدا )). وقد كان بيت أنس مجاورا للمسجد المذكور الذي يتحدث عنه بدلالة الحديث السابق من نفس الكتاب والباب من صحيح مسلم وعليه لا يوجد فاصل بين الصلاتين !

    وفي مصنف عبد الرزاق ج 3 ص 176 ط دار الفكر تحقيق محمد عبد الباقي (( 5216 عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أبي رزين قال كنا نجمع مع علي بن أبي طالب ثم ننصرف فيكون الفيء أحيانا وأحيانا لا يكون لا نراه يقول نراه أحيانا وأحيانا لا نراه )). وهو صريح جدا في أنهم قدموا العصر وصلوها في وقت الظهر !صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب تأخير الظهر إلى العصر الحديث برقم 510
    ))

    حدثنا ‏ ‏أبو النعمان ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏حماد هو ابن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏صلى ‏بالمدينة ‏ ‏سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ‏ ‏أيوب ‏ ‏لعله في ليلة مطيرة ‏ ‏قال‏ ‏عسى ))


    الشرح / فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج2 ص 23 ط دار المعرفة بيروت ( قوله ( عن جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء ، والإسناد كله بصريون . ‏ قوله ( سبعا وثمانيا ) ‏أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به في " باب وقت المغرب " من طريق شعبة عن عمرو بن دينار . ‏قوله ( فقال أيوب ) ‏هو السختياني ، والمقول له هو أبو الشعثاء . ‏قوله ( عسى )أي أن يكون كما قلت ، واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه ، وقال بدل قوله بالمدينة " من غير خوف ولا سفر " قال مالك : لعله كان في مطر ، لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ " من غير خوف ولا مطر " فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر ، وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض ، وقواه النووي ، وفيه نظر ، لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر ، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه ، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته ، قال النووي : ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، قال وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء ا ه . وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد ، والمختار عنده خلافه ، وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء ، فعلى هذا فالاحتمال قائم . قال : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري ، بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها . قال : وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ا ه . وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به ، وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، فذكر هذا الحديث وزاد : قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظنه . قال ابن سيد الناس : وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره . ‏قلت : لكن لم يجزم بذلك ، بل لم يستمر عليه ، فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر ، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع . فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر ، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث ، والجمع الصوري أولى والله أعلم . وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ، وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال : فقلت لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته . وللنسائي من طريق عمرو ابن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء ، فعل ذلك من شغل ، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم ، ثم جمع بين المغرب والعشاء . وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه . وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع ، وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي " وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري ، لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج ((وإليك رابط الحديث وشرحه

    http://hadith.al-islam.com/Display/...p?Doc=0&Rec=885


    وتجد نفس الكلام هنا أيضا :
    في شرح النووي على صحيح مسلم ج 5 ص 215 ط دار إحياء التراث العربي ( في حديث ابن عباس صلى رسول الله ص الظهر والعصر جميعا بالمدينة خوف ولا سفر وقال ابن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ... وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أن رسول الله ص جمع بين الصلاة في سفره سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء وأنه في غزوة تبوك وقال مثل كلام ابن عباس وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس جمع رسول الله ص بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة خوف ولا مطر قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي رواية عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي ص ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك وفي رواية عن عبدالله ابن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله ص جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبدالله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فينبغي فصدق مقالته هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وهذا الذي قاله الترمذي في حدديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى بلا خوف ولا مطر ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهذا أيضا باطل لأنه وان كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ).

    وأخرج البخاري ج1 ص 201 ط دار إحياء التراث العربي باب وقت العصر ح 519 وهو برقم 512 على ترقيم ط العالمية ( حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها 520


    حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها 521 حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر ) ما دام الفيء لم يخرج فكيف دخل وقت العصر ؟! ـ

    وإليكم الرابط من موقع سني مشهور جدا
    http://hadith.al-islam.com/Display/...p?Doc=0&Rec=888 .


    وهو موجود في البخاري ج 1 ص 201 ط دار ابن كثير ، اليمامة بيروت ط 1407 ط 3 تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا باب وقت العصر وهو موجود في صحيح مسلم ج 1 ص 426 ط دار إحياء التراث العربي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي باب روينا الصلوات الخمس وفي صحيح ابن حبان ج 4 ص 380 ط مؤسسة الرسالة ط 2 السنة 1414 تحقيق شعيب الأرنؤوط وفي سنن الترمذي ج 1 ص 298 ط دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون ، باب ما جاء في تعجيل العصر

    صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر
    (( ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن يوسف ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏قال ‏ كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى ‏ ‏قباء ‏ ‏فيأتيهم والشمس مرتفعة ))

    يقول ابن حجر :
    قوله ( إلى قباء فيأتيهم ) أي أهل قباء وهو على حد قوله تعالى ( واسأل القرية ) والله أعلم . قال النووي : في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها ، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير ، ففيه دليل للجمهور في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة . وقد مضى ذلك في الباب الذي قبله ). أقول : قوله ( ...الشمس لم تتغير ) أنه صلاة العصر قبل دخول وقت العصر .

    وأخرج الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص 489 ط دار إحياء التراث العربي (باب الجمع الصلاتين في الحضر ح 705 و2 / 152 على ترقيم بعض الطبعات قال : عن ابن عبّاس قال : صلّى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر) ))

    والإمام مالك في الموطأ بـ( شرح الحوالك ) 1 /161 وصحيح بن خزيمة ج 2 ص 85 ط المكتب الإسلامي تحقيق د/ محمد الأعظمي باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر 971 و972 ) و في مسند أبي عوانة ج 2 ص 354 ط دار المعرفة بيروت وفي سنن البيهقي ج 3 ص 166 ح5332 ح 5335 ح 5336 ط مكتبة دار الباز مكة المكرمة ومسند الحميدي ج 1ص 223 ح471 ط دار الكتب العلمية بيروت ومكتبة المتنبي القاهرة تحقيق حبيب الأعظمي و مسند أبي يعلى ج4 ص 290 ح 2401 ط دار المأمون للتراث والمعجم الكبير ج 12 ص 86 ح 12549 وفي ص 176 ح12805 و 12806 ط مكتبة العلوم والحكم


    أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس ج 1 ص 490 ح 705 ط دار إحياء التراث العربي وفي بعض الطبعات أخرى 2 /152 قال : جمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بين الظُهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوفٍ ولا مطرٍ ـ قال قلتُ لابن عباس لِم فعل ذلك قال
    : كي لا يحرج أُمّتَهُ ).أقول : ولا أعلم ماذا يريد الأخوة السنة أكثر من هذا دليلا صارخ على الجمع بلا عذر

    وهو موجود في مسند الإمام أحمد ج 1 ص 349 ح 3265 ط مؤسسة قرطبة وفي سنن النسائي ج 1 في ص 290 ح 601 باب الجمع بين الوقوف في الحضر وفي سنن أبي داود ج 2 ص 6 ط دار الفكر (1211 وفي سنن البيهقي ج 3 ص 166 ح 5334 ح 5336 ط مكتبة دار الباز مكة المكرمة والسنن المأثورة ج 1ص 124 ح 24 وذكر أيضا 125 و126 ط دار المعرفة تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي ومصنف عبد الرزاق ج 2 ص 555 ح 4435 باب جمع الصلاة في الحضر ط المكتب الإسلامي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي وشرح النووي على صحيح مسلم ج 5 ص 215 ط دار إحياء التراث العربي وصحيح ابن خزيمة ج 2ص 85 ط المكتب الإسلامي تحقيق د/ محمد الأعظمي وفي المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ج 2 ص 295 ح 1585 وص 296 ح 1590 ط دار الكتب العلمية تحقيق محمد حسن الشافعي


    مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 555 ح 4434 ط المكتب الإسلامي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي باب جمع الصلاة في الحضر ( عبد الرزاق عن داود بن قيس عن صالح مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول
    جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة سفر ولا مطر قال قلت لابن عباس لم تراه فعل ذلك للتوسعة على أمته ).

    سنن النسائي ج 1 ص 286 ح590 ط مكتب المطبوعات الإسلامية باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم ( أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبيب وهو بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس ثم أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وزعم بن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء ).

    مسلم ج1 ص 491 ط دار إحياء التراث العربي (705 عن بن عباس ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء 705 وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال ثم خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فينبغي فصدق مقالته ) تأمل قول ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك!

    وأخرج الإمام البخاري في صحيحه 1 /140 ( باب وقت المغرب ) في باب وقت المغرب قال : حدّثنا آدم قال حدّثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعتُ جابر بن يزيد عن ابن عباس قال : صلّى النبي صلى الله عليه ؤآله وسلم سبعا جميعاً وثمانية جميعاً .

    وفي ج1 ص 206 ح 537 ط دار إحياء التراث العربي فقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 1 /221 ( عن ابن عباس قال
    : صلّى رسول الله صلّى الله عليه وإليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر سبعاً وثمانياً ).

    ومسند أحمد ج 1 ص 366 ح 3467 ط مؤسسة قرطبة وفي سنن النسائي ج 1 في ص 290 ح 603 باب الجمع بين الوقوف في الحضر ومسند أبي يعلى ج4 ص 282 ط دار المأمون للتراث ح 2394


    وفي البخاري ج 1ص 201 ط دار ابن كثير باب تأخير الظهر إلى العصر 518 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى ).


    شرح النووي على صحيح مسلم ج 5 ص 215 ط دار إحياء التراث العربي ( ...وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة خوف ولا مطر ).

    ويدلك على هذا بوضوح أن الله لم يذكر في كتابه الحكيم إلا ثلاثة أوقات {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً } .


    قال الإمام الرازي حول تفسيرها ـ من سورة الإسراء ص428 من الجزء الخامس من تفسيره الكبير ـ ما هذا لفظه: فان فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب (1) وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر (قال) وهذا يقتضى أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وان يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين (قال) فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً (2)، (قال) إلا انه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزاً لعذر السفر وعذر المطر وغيره. قلت: إمعانا بحثاً عما ذكره من دلالة الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فلم نجد له ـ شهد الله ـ عيناً ولا أثراً، نعم كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يجمع في حال العذر وقد جمع أيضاً في حال عدمه لئلا يحرج أمته ولا كلام في أن التفريق أفضل ولذلك كان يؤثره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلا لعذر كما هي عادته في المستحبات كلها صلّى الله عليه وآله وسلّم.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    الهامش

    (1) هذا المعنى نقله الرازي ـ حول الآية من تفسيره الكبير ـ عن ابن عباس وعطاء والنضر بن شميل، ونقله الإمام الطبرسي ـ في مجمع البيان ـ عن ابن عباس و قتادة. (2) أما إذا فسرنا الغسق بتراكم الظلمة وشدتها نصف الليل ـ كما عن الصادق عليه السلام ـ فوقت الفرائض الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى نصف الليل، فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب إلا أن الظهر قبل العصر ويشترك المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل غير أن المغرب قبل العشاء، أما فريضة الصبح فقد اختصها الله بوقتها المنوه به في قوله سبحانه: «وقرآن الفجر أن قرآن الفجر كان مشهوداً» .
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X