إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

"مَنْ مات بغير وصيَّة، مات متية َ جاهلية"

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • "مَنْ مات بغير وصيَّة، مات متية َ جاهلية"

    "مَنْ مات بغير وصيَّة، مات متية َ جاهلية"
    حديث شريف



    بسم الله الرحمن الرحيم
    قال الله ربي جلّ جلالهُ (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إِن ترك خيراً الوصيَّةُ
    للوالدين والأقربين بالمعروف، حقاً على المتقين).
    ورُوي عن رسول الله(ص): ما ينبغي لإِمرءٍ مسلم أن يبيت ليلة ً إِلا ووصيَّتهُ تحت
    رأسه".
    وروُي عن مولانا الصادق(ع):" "مَنْ مات بغير وصيَّة مات ميتةً جاهلية".
    وقال الفقهاء:"بوجوب الوصية على مَنْ ظهرت عليه علامات الموت، مع عدم إمكان أداء
    حقوق الناس الواجبة، وردِّ الودائع والأمانات الى أهلها".
    كما قالوا:"بوجوب الوصيِّة بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة
    والصوم والحج...".
    ومما يستحب للمريض أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه، وغيرهم، ويوصي بثلث ماله
    إِن كان موسراً، وإِحكامِ أمرِ الوصيَّة، وإعلام الوصيِّ والناظر بها".
    وقيل بوجوب الوصيَّة على مَنْ له أو عليه حق، واستحبابها، لغيره، وروُي عن
    الصادق(ع) ما من ميِّت تحضُرُهُ الوفاةُ إلا ردَّ الله عليه من بصره وسَمْعه وعقله
    للوصية... وهي الراحة التي يُقال لها: راحةُ الموت، فالوصية حقُّ على كل مسلم".
    ـــــــــــ
    (1) سورة البقرة المباركة،الآية 180
    (2) وسائل الشيعة،ج13 ص 352 .
    (3) وسائل الشيعة،ج13 ص 352.
    (4) العروة الوثقى،ج1 ، ص263 حتى 265 بتصر.
    (5) هو المنفّذ للوصية، وتعيينه ليس واجباً، ولا يجب عليه قبولها وله أن يرفض.
    (6) وهو الرقيب على الوصي، توجيها ً وملاحظة ورأياً.
    (7) وسائل الشيعة، ج 2 ص 257.




    نص الوصية
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك،
    أني أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأنَّ محمدا ً عبدُك ورسولَك، وأنّ
    الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث مَنْ في القبور، وأنّ الحساب، حق، وأنَّ
    الجنَّة حق، وما وعد الله فيها من النعيم، ومن المأكل والشرب والنكاح حق، وأنَّ
    النار حق، وأن الإيمان حق، وأنَّ الدين كما وصفت، وأن الإسلام كما شرَّعت، وأنَّ
    القول كما أنزلت، وأنَّك أنت الله الحقُّ المبين.
    وأني أعهد إليك في دار الدنيا، أني رضيتُ بك رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى
    الله عليه وآله نبياً، وبعلي عليه السلام إِماماً، وبالقرآن كتاباً، وأنَّ أهل بيت
    نبيِّك عليه وعليهم السلام أئمتي.
    اللهم أنت ثقتي عند شدّتي، ورجائي عند كُرْبتي وعدّتي عند الأمور التي تنزل بي،
    وأنت وليي في نعمتي، وإلهي وإله آبائي، صلِّ على محمد وآله، ولا تكلْني إلى نفسي
    طرفةَ عين أبداً، وآنسْ في قبري وحشتي، وإجعلْ لي عندك عهداً يوم ألقاك منشوراً.
    هذا ما أوصى به عبدُك.......................................
    إذا نزل به الموت، الذي لا بد أنَّه نازلٌ به، إضافة ً الى الواجبات وما تيسَّر من
    المستحبات أن:
    يؤدي عنه ما في ذمته من الخمس، من السهمين
    المباركين......................................... ..................
    ويؤدَّي عنه ما في ذمته من الزكاة.........................................
    ويُقْضى عنه من الصلوات الخمس اليومية.................................
    ويُصام عمَّا في ذمته.............................................. ........
    ويُصلّى عنه صلاة الهدية ليلة الدفن.......................................
    ويُقرأ على قبره من كتاب الله المجيد.........................
    ويُصلي عنه ما في ذمَّته من صلاة الآيات....................
    ويُؤدَّى عنه كفارات كبيرة عدد:..............................
    ـــــــــــ
    (1) أكثر الناس في هذه الأيام لا تجب علهيم زكاة الأموال بحسب التفصيل المذكور في
    الكتب الفقهية... وتبقى زكاة الفطرة التي تجب في ليلة عيد الفطر المبارك.. وهي
    المقصود هنا على الأغلب ... وتبقى واجبة في ذمة مَنْ وجبت عليه ولم يُؤدها،
    ومقدارها ثلاثة كيلو غرام تقريباً من مادة غذائية كالحنطة والتمر والأرز.
    (2)"وهي مستحبة" وهي المعروفة بصلاة الوحشة، ففي الخبر النبوي"لا يأتي على الميت
    ساعة ٌ أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم
    ركعتين..".
    يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة مرة واحدة، وقل هو الله أحد مرتين، وفي الركعة
    الثانية الفاتحة مرة، وألهاكم والتكاثر عشر مرات، ويقول بعد السلام:
    اللهم صلّ على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها الى قبر فلان ابن فلان، ويُسمي الميت.
    كما ذُكرت طريعة أخرى، وهي أن يقرأ بعد الفاتحة من الركعة الأولى، آية الكرسي مرة
    واحدة، وبعد الفاتحة من الركعة الثانية، سورة القدر عشر مرات، وبعد الصلاة يدعو
    بالدعاء المزبور.
    ويؤتي بهذه الصلاة أي وقت من ليلة الدفن، وإن كان الأولى أن تكون بعد صلاة العشاء
    مباشرةً.
    (3) تحدّد بالختمة أو بالأيام والليالي "وهي مستحبة".
    (4) ويُقصد بها صلاة الخسوف والكسوف والزلازل... مما فرّط به في حياته وطريقة هذه
    الصلاة واحدة.. أما عددها فيرجع الى حالة المكلّف ومكان إقامته، ومدى إلتزامه..
    فبعض البلدان يكاد الزلزال أو الهزّة يكون فيها يومياً، كبعض البلاد الأميركية
    والآسيوية.. وبعضها ينذر فيها ذلك كبلاد الشام مثلا ً.. وهي ركعتان مع عشر ركوعات،
    وكيفيتها كالتالي:
    التكبير ثم الحمد والسورة ثم الركوع، ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد والسورة، ثم يركع...
    وهكذا حتى الخامس فيسجد بعده سجدتين.. ليقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد والسورة،
    ثم يركع .. وهكذا حتى العاشر، حيث يسجد بعده سجدتين، ثم يتشهد ويُسلم.
    وهناك كيفية أخرى، وأحكام تُراجع في مصادرها.
    (5) هي بعض الكفارات التي تجب في بعض الحالات كالإفطار عمداً بلا عذر في شهر رمضان
    واصطلح على تسميتها بالكفارة الكبيرة.. وقد تكون:
    أ- عتق رقبة، أي إعطاء الحرية لعبدٍ مملوك أو أمة، وهذه نادرةُ الوجود في أيُامنا..
    وإن كانت موجودة في بعض البلدان.
    ب- صوم شهرين متتابعين، والمقصود بالتتابع هنا وصل الشهر الأول بالثاني، كأن يصوم
    31يوماً، ثم يُفرقُ الباقي إذا شاء.. وقد يشق ذلك إذا كان على المكلف عشرات
    الكفارات مثلا ً أو أكثر ..
    ج- إطعام ستين مسكيناً واحدا واحداً.. وعادة تُقدّر القيمة بالأقل كُلفةً من
    الطعام.. والتفصيل موكول الى أهله ومحله .






    ويُؤدَّى عنه كفارات صغيرة عدد:............................
    ويُحجَّ عمَّا في ذمَّته الى بيت الله الحرام......................
    ويُعْتمر عنه بعمرة مفردة....................................
    ويُزار عمَّا في ذمَّته من نذر أو غيره الى المقامات المقدسة في الجمهورية
    الإسلامية.....................................
    ...............والعراق..............وغيرها........ .........
    وتُؤدَّي عنه الديونُ التالية لأصحابها..........................
    .................................................. .................................................. ...................كما
    تُعطي الأمانات التالية لأهلها.................................
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................................
    وليُعْلم أن له أماناتٍ وديوناً على التفصيل الآتي، ليتمَّ تحصيلُها طبقاً للموازين
    الشرعية......................................
    وأُقرُّ أن الأمور التالية لأصحابها بحسب الشرع الآتي، وإن كانت بحسب الظاهر تحت
    يدي...............................
    .................................................. .................................................. ......................
    (1) هي بعض الكفارات التي تجب احياناً.. واصطُلح على تسميتها بالكفارة الصغيرة التي
    تكون بإطعام عشرة مساكين، كمن أفطر بعد الظهر من قضاء شهر رمضان. أما الكيفية
    والكمية، فتفاصيلُ لها مكانها..
    (2) أمَّا الحج الواجب كما هي حالة الكثيرين من المسلمني ممن وجب عليهم الحج،
    وفرَّطوا في ذلك.. أو وجب عليهم بالنذر أو العهد أو اليمين.. وإما الإستحبابي..
    (3) إما وجوباً، كما في النذر.. أو إستحباباً إذا شاء .. واستحبابها مؤكد.
    (4) كالقدس الشريف بعد تحريره من لقطاء الأرض ومسوخ القردة والخنازير اليهود..
    والمسجد الأقصى، ومسجد الصخرة والحرم الإبراهيمي في الخليل وقبور أبي الأنبياء
    إبراهيم وزوجته سارة وإسحق ويعقوب ويوسف ويونسن وقبر فاطمة بنت الحسين بن علي علهم
    السلام أجمعين.. وجميعها في فلسطين.





    ولخصوص زوجتي الأمور التالية...........................
    .................................................. .................................................. ......................
    وكنت قد وهبت بحياتي الأمور التالية على التفصيل
    الآتي............................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................................
    وأوصي بعد مماتي بما يلي..................................
    .................................................. ...........
    .................................................. ...........
    .................................................. ...........
    .................................................. ...........
    وأوقف لصالح أعمال البر ومستلزمات الجهاد والمجاهدين في سيبل الله الأمور التالية
    على أن يكون ذلك تحت رعاية ولي أمر
    المسلمين.......................................... ......
    .................................................. ...........
    .................................................. ...........
    (1) أو زوجي إذا كان الموصي إمرأة.
    والجدير ذكره، أن المهر وحدة متكاملة في ذمَّة الزوج وهو بمثابة الدين عليه، وإن
    جرت العادة في هذه لأيام على تقسيمه الى المعجَّل المؤجّل الى أقرب الأجلين.
    (2) الى مَنْ يشاء ممن لا يرثه ُ شرعاً، كالأخ والأخت والعم والخال... لمن كان له
    زوجة ً وأولاد.
    أو الأقارب أو الجيران أو إخوانه المؤمنين أو المجاهدين أن يراه من أهل الصلاح
    والخير أو الفقراء والمساكين والأيتام أو كرد مظالم.. أو من بريد .. ولا بد من
    الاشارة الى أنَّ هذه الأمور إنما تخرج من ثلث التركة بعد أداء الدين والواجبات
    المالية.. أما إذا زادت عن ذلك فلا تنفذ في الزائد عن الثلث.. إلا مع إجازة الورثة.
    (3) من عقارات يُستفاد منها سكناً أو زراعة أو تأجيراً.. أو من سيارة أو سلاح أو
    جرافة أو مولد كهربائي.. وما شابه ذلك.
    ــــــــــ
    وأوقف في سبيل الله تعالى صدقة جارية ما يلي(المساجد والحسينيات وطلب العلم وتعظيم
    شعائر الله سبحانه ومصالح
    المسلمين.......................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................
    وبعد كل هذا تُوزَّع تركتي على سُنَّة الله ورسوله مطابقاً لما في الشريعة
    المقدّسة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليمات.
    تمَّت هذه الوصية بتاريخ................. وقد أشهدتُ على ما فيها عِبادَ
    الله.............................................. ...
    مع رجائي أن يكون الوصيُّ على تنفيذها.....................
    والناظر..................... والقيم على أطفالي.............،
    وأوصيهم بتقوى الله تعالى، والاحتياط ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ً.



    إمضاء الشهود
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..........
    إمضاء وختم صاحب الوصية:...............................
    .................................................. ....................

    ــــــــــــــــــــــــــ

    (1) المنفّذ للوصيّة، وليس واجباً تعينه، ويُمكن أن يكون واحداً أو أكثر ..
    (2) وهو الرقيب على الوصي، بحيث تكون أعماله على طبق توجيهاته.
    (3) حيث يجوز للأب (مع عدم الجد) وللجد للأب (مع فقد الأب) جعل القيّم على الصغار،
    وعندئذٍ لا ولاية للحاكم الشرعي.. وليس من حق أحد غيرهما (الأب والجد للأب) أن يصب
    قيّماً.
    والقيم يُنفق على الصغار بالمعروف، ويحفظ أموالهم، ويستنميها.
    ولا تُشترط فيه الذكورية، فيُمكنُ للأم أن تكون قيّماً ولا القربى أو
    الرَّحَمِيَّة.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X