إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ماذا أفعل بهذا المبلغ ؟؟!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ماذا أفعل بهذا المبلغ ؟؟!!

    السلام عليكم




    وجدت مبلغ مرمي على الارض عند مواقف السيارات في أحد المجمعات التجارية وهو عبارة عن 5 ريالات قطرية أي مايعادل 1.5 دولار أمريكي وهي الى الان موجودة عندي ولا أعرف ماذا أفعل بها؟ هل أتصدق بها أم أخذها لي حيث انه لم يكن أحد في تلك المواقف لأقول أنها قد تكون له

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة ياقوت
    السلام عليكم




    وجدت مبلغ مرمي على الارض عند مواقف السيارات في أحد المجمعات التجارية وهو عبارة عن 5 ريالات قطرية أي مايعادل 1.5 دولار أمريكي وهي الى الان موجودة عندي ولا أعرف ماذا أفعل بها؟ هل أتصدق بها أم أخذها لي حيث انه لم يكن أحد في تلك المواقف لأقول أنها قد تكون له


    اخي الكريم ياقوت : بداية الفت انتباهك الى مسالة مهمة
    وهي ان الفقهاء قد افتوا بكراهة اخذ اللقطة ولعل الحكمة في ذلك
    هي: ان تركها من جميع الناس وبقاؤها في مكانها يسهل على صاحبها
    الوصول اليها واخذها ناهيك عن المسؤليات الشرعية المترتبة على اخذها.


    على كل حال ما يرتبط بسؤالك فجوابه :اذا كان المبلغ الذي وجدته
    لا علامة له تميزه عن غيره كما لو كان قطعة واحدة من الاوراق النقدية
    فانها متشابهة مع بقية القطع من امثالها ففي هذه
    الحالة يسقط وجوب التعريف وانت بالخيار بين امرين
    اما ان تتصدق به عن صاحبه وهو الاحوط واما ان تتملكه
    والاحوط في هاتين الحالتين ان تراجع وكيلا للمرجع حتى يجيزك
    في التصرف لان الاموال المجهولة المالك امرها بيد الحاكم الشرعي

    وان كان له علامة تميزه عن غيره فان كانت قيمته اقل من
    درهم شرعي اي ما يعادل غرامين ونصف فضة تقريبا فيجوز
    ان تتملكه مباشرة .

    وان كانت قيمته درهما وما فوق فيجب التعريف له سنة كاملة.
    فان وجد صاحبه فياخذه والا تتخير بين امور ثلاث اما ان تبقيه امانة
    عندك لصاحبه واما ان تتصدق به عنه واما ان تتملكه بنية الضمان
    يعني اذا وجدت صاحبه ترد عليه ما يقابله من مال .

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة ابو احمد العاملي
      اخي الكريم ياقوت : بداية الفت انتباهك الى مسالة مهمة
      وهي ان الفقهاء قد افتوا بكراهة اخذ اللقطة ولعل الحكمة في ذلك
      هي: ان تركها من جميع الناس وبقاؤها في مكانها يسهل على صاحبها
      الوصول اليها واخذها ناهيك عن المسؤليات الشرعية المترتبة على اخذها.


      وعليكم السلام
      اخي الفاضل شكرا على ردك الكريم
      في الحقيقة مسئلة عدم اخذ اللقطة مرة علي في احد المحاضرات التي حضرتها لاحد العلماء الافاضل في المسجد وهذا هو السبب الذي يجعلني الى الان لم أتصرف بها ولكن الذي جعلني اخذها سبيبين :

      1- أنه لا يوجد أحد في المنطقة لا سئله عن هذا المبلغ
      2- قد يأتي بعد من هو ضعيف الايمان ويأخذها لنفسه







      لقد راسلة مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف حول هذا الامر
      وأنا مع الرأي الذي يقول بأن اتصدق بها

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة ياقوت




        وعليكم السلام
        اخي الفاضل شكرا على ردك الكريم
        في الحقيقة مسئلة عدم اخذ اللقطة مرة علي في احد المحاضرات التي حضرتها لاحد العلماء الافاضل في المسجد وهذا هو السبب الذي يجعلني الى الان لم أتصرف بها ولكن الذي جعلني اخذها سبيبين :

        1- أنه لا يوجد أحد في المنطقة لا سئله عن هذا المبلغ
        2- قد يأتي بعد من هو ضعيف الايمان ويأخذها لنفسه







        لقد راسلة مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف حول هذا الامر
        وأنا مع الرأي الذي يقول بأن اتصدق بها
        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
        لا شكر على واجب
        اخي الكريم اذا كنت من مقلدي المرجع اية الله العظمى السيستاني
        كما يبدو فان راي سماحته يختلف مع ما قلته في مسالة واحدة وهي
        انه لا يجوز تملك اللقطة في أي صورة من الصور التي ذكرتها لك
        بل لا بد من التصدق بها عن صاحبها باجازة الحاكم الشرعي ويكفي
        في اجازته الرجوع الى وكيله وتسليمها له او اخذ الاجازة منه
        للتصدق بها عن صاحبها .

        ودمت في حفظ الله ورعايته
        ولا تنسانا من دعائكم

        تعليق


        • #5




          قمت بمراسلة موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

            اخي الكريم ياقوت اشكرك من صميم قلبي
            على توضيحك للاشتباه الذي وقعت فيه فهذه
            نص فتوى المرجع الكبير اية الله العظمى
            السيستاني : اذا لم تكن للمال الملتقط
            علامة يصفه بها من يدعيه جاز للملتقط
            ان يتملكه ولكن الاحوط ان يتصدق عن مالكه

            و من الواضح ان الاحتياط هنا استحبابي اي يمكن
            للمكلف ان يتركه وقد ظننته انه احتياط وجوبي
            جزاك الله خير الجزاء على رفعك لاشتباهي

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة ابو احمد العاملي
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

              اخي الكريم ياقوت اشكرك من صميم قلبي
              على توضيحك للاشتباه الذي وقعت فيه فهذه
              نص فتوى المرجع الكبير اية الله العظمى
              السيستاني : اذا لم تكن للمال الملتقط
              علامة يصفه بها من يدعيه جاز للملتقط
              ان يتملكه ولكن الاحوط ان يتصدق عن مالكه

              و من الواضح ان الاحتياط هنا استحبابي اي يمكن
              للمكلف ان يتركه وقد ظننته انه احتياط وجوبي
              جزاك الله خير الجزاء على رفعك لاشتباهي

              اللهم صل على محمد وآل محمد

              بل أشكرك من صميم قلبي وأدعو من الله لك بالتوفيق على مساعدتك لي ومتابعتك لموضوعي

              تعليق


              • #8
                السلام عليكم
                اخي الكريم ياقوت حتى يكتمل الموضوع من كل جوانبه
                نضع راي سماحة المرجع السيستاني حفظه الله فيما يرتبط
                ببقية الصور الانفة الذكر والتي قد خالف فيها سماحته
                اكثرالفقهاء .

                اذا كانت اللقطة لها علامة تميزها عن غيرها فلا يجوز تملكها
                على الاحوط وجوبا بل يتعين الصدقة :
                مسألة 768 : إذا كانت للقطة علامة يمكن ان يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الاقرب ، وفي جواز تملكها للملتقط اشكال والاحوط ان يتصدق بها عن مالكها
                اذا كانت للقطه علامة تميزها عن غيرها وكانت درهم وما فوق
                وقد عرفها فلا يجوز تملكها على الاحوط :
                مسألة 769 : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها ، فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم - أي حرم مكة - وجب عليه ان يتصدق بها عن مالكها على الاحوط ، واما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين ان يحفظها لمالكها ولو بالايصاء ما لم ييأس من ايصالها إليه وله حينئذ ان ينتفع بها مع التحفظ على عينها ، وبين ان يتصدق بها عن مالكها ، والاحوط وجوبا عدم تملكها .

                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                x

                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                صورة التسجيل تحديث الصورة

                اقرأ في منتديات يا حسين

                تقليص

                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                يعمل...
                X