أدلة على تحليل المتعة
قوله تعالی ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ آجور هنّ فريضة … ) (24 : النساء ) فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة و التابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم و آحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبدالله بن عباس ، و أبي بن كعب ، و عبدالله بن مسعود ، و جابر بن عبدالله ، و أبو سعيد الخدري ، و سعيد بن جبير ، و مجاهد و السدي ، و قتادة.
تفسير الصبري و القرطبي و ابن كثير و الكشّاف و الدرّ المنثور في تفسير الآية ، و أحكام القرآن للجصّاص 2/147 و سنن البيهقي 7/205 ، و شرح مسلم للنوري 6/127 ، و المغني لابن قدامة 7/571 .
ما دلّ علی مشروعيتها من السنّة الشريفة :
أخرج البخاري ، و سلم ، و أحمد ، و غيرهم ، عن عبدالله بن مسعود قال :
( كنا نغزو مع رسول الله صلی الله عليه و (و آله ) و سلّم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟
فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثواب إلی أجل ثمّ قرأ عبدالله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ لكم و لا تعتدوا إنّ الله لا يجب المعتدين ) .
صحيح الخاري في كتاب النكاح ، و في تفسير صورة المائدة ، و صحيح مسلم كتاب النكاح ، و مسند أحمد 1/420.
و عن ابن عبد البرّ في (التمهيد ) : (أجمعوا علی أنّ المعتة نكاح لا إشهاد فيه و أنّه نكاح إلی أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق و لا ميراث بينهما ) .
و ما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) و زمن أبي بكر و شطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتی قال ( متعتان كانتا علی عهد رسول الله و أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما ) .
و قد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب و الحفاظ في كتبهم :
تفسير الرازي 2/167 ، شرح معاني الآثار 374 ، سنن البيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346 ، المحلّی 7/107 ، الدرّ المنثور 2/141 و فيّات الاعيان 5/197 .
قوله تعالی ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ آجور هنّ فريضة … ) (24 : النساء ) فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة و التابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم و آحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبدالله بن عباس ، و أبي بن كعب ، و عبدالله بن مسعود ، و جابر بن عبدالله ، و أبو سعيد الخدري ، و سعيد بن جبير ، و مجاهد و السدي ، و قتادة.
تفسير الصبري و القرطبي و ابن كثير و الكشّاف و الدرّ المنثور في تفسير الآية ، و أحكام القرآن للجصّاص 2/147 و سنن البيهقي 7/205 ، و شرح مسلم للنوري 6/127 ، و المغني لابن قدامة 7/571 .
ما دلّ علی مشروعيتها من السنّة الشريفة :
أخرج البخاري ، و سلم ، و أحمد ، و غيرهم ، عن عبدالله بن مسعود قال :
( كنا نغزو مع رسول الله صلی الله عليه و (و آله ) و سلّم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟
فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثواب إلی أجل ثمّ قرأ عبدالله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ لكم و لا تعتدوا إنّ الله لا يجب المعتدين ) .
صحيح الخاري في كتاب النكاح ، و في تفسير صورة المائدة ، و صحيح مسلم كتاب النكاح ، و مسند أحمد 1/420.
و عن ابن عبد البرّ في (التمهيد ) : (أجمعوا علی أنّ المعتة نكاح لا إشهاد فيه و أنّه نكاح إلی أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق و لا ميراث بينهما ) .
و ما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) و زمن أبي بكر و شطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتی قال ( متعتان كانتا علی عهد رسول الله و أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما ) .
و قد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب و الحفاظ في كتبهم :
تفسير الرازي 2/167 ، شرح معاني الآثار 374 ، سنن البيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346 ، المحلّی 7/107 ، الدرّ المنثور 2/141 و فيّات الاعيان 5/197 .