إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

من بعد اذن اخونا المشرف تحدي خاص بفارس حول زواج المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من بعد اذن اخونا المشرف تحدي خاص بفارس حول زواج المتعة

    الاخ العزيز المشرف ارجو ان تسمح لي بفتح نقاش مع العضو فارس حول زواج المتعة واتعهد باحترام الجميع واحترام مبادئ المنتدى
    ==============================================
    اما انت يا فارس فاني اريد ان اناقشك واتحداك في مشروعية زواج المتعة فهل تقبل ذلك
    بانتضار الرد

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد حمده كما يستحقه..

    وبعد
    فيبدوا ان الزميل (حفيد الحسن) اراد ان ينتقل من الامور العقائدية الهامة، الى الامور الفرعية التي تبحث بعد التسليم بالاصول..
    ويبدوا انه يريد ان ينحى منهج (باحثه عن الحقيقه) باسمائها المتعددة..

    إن كان الأمر كذلك فإني لا يشرفني البحث معك بهذه الطريقة، ولا حاجة لي في وقت أضيعه معك..
    وإن كنت مصرا على البحث في هذا الموضوع الفقهي بالذات، فانني احيلك على الزميل علي الجنان المتبحر في هذا الموضوع (جبرا لا اختيارا)..

    واما ان كنت فعلا تريد النقاش، فاني ادعوك للنقاش في المسائل العقائدية، حيث كلنا يعلم ان التقليد في العقيدة غير جائز، وان كلاً منا يبني عقيدته بناء على ما يثبت عنده..
    وفي هكذا امور يكون النقاش، لا في مسائل لا تؤتي من ثمرة طالما كل على مذهب وعقيدة ووجهة..

    والآن يا (حفيد الحسن)
    ان كنت مستعداً للنقاش في اية مسألة عقائدية فلا مانع عندي، وطبعا بعد وضع شروط مسبقة للحوار وطريقته، كي لا تفعل كما فعل زميلك (ولا اريد ان اسمي)، حيث صار يتهم الجميع بالجهل لمجرد ان ثبت كذبه وتزويره وتهربه من الاجابة على فضيحته..
    هذا كله رغم اني لم المس منك انصافا في الموضوع الذي دعوتك اليه (هل كانت عائشة مؤمنة ام لا ؟) ولي معك هناك قريبا ان شاء الله حديث آخر..

    فما رأيك ؟

    تعليق


    • #3
      ما زلت اتحداك يا زميلنا العزيز ولا تتهرب اريدك انت لا غيرك خصوصا في هذا الموضوع ومرحبا باي عضو خاصة الاخ علي لكني اريدك ان تكون في النقاش وباستطاعة الاخوة الشيعة ان يدلو بدلوهم دون سباب.......
      في الحقيقة يا زميلنا العزيز حاشاك الجهل لكنك تتمتع بقدر كبير من العنجهية
      وانا احب تلك النوعية من الناس احب ان اناقشهم
      -----------------------------------------------------------------------------------
      واهلا بك وسهلا في اي موضوع تريد ان تناقشه فانا في اتم الاستعداد
      --------------------------------------------------------------------------------

      تعليق


      • #4
        انت ليش هذا الموضوع شاغلك بالك

        ما في أهم منه ؟؟؟

        هذا هو أساس الاختلاف في العقيدة بين السنة والشيعة ؟؟

        الظاهر انك بتحب هالموضوع كثير

        لدرجة ما بتقدر معها تبعد عنه

        نصيحة لك يا فارس

        اتركه يتخبط في جهله لانه لا يريد الحق لانه لو كان يريد الحق لناقش في العقائد ولما تهرب منها

        ممكن تدخل الى قسم الفقه وترى المواضيع كلها بام عينك

        اذا كنت ترى طبعا

        الى اللقاء

        تعليق


        • #5
          هل معنى كلامك اختنا الفاضلة ان موضوع المتعة كلام تافه اذا كانت اجابتك نعم اعتذر عن هذا الموضوع
          ==============================================
          قليلا من الانصاف اختي انا قبلت اي موضوع نقاش ولم اتهرب وسوف اطرح موضوعا في غاية الاهمية لكن خارج اطار هذا الموضوع وانا قد اخذت اذن المشرف وتعهدت الا اخطئ في حق احد والا اخالف قانون المنتدى.....
          ==============================================
          وشكرا جزيلا

          تعليق


          • #6
            ياحفيد ماهي اشكالاتك على الموضوع وبشرط ان يكون الاستدلال بالادله لاباجتهادات فلان وعلان

            تعليق


            • #7
              يقال لي حفيد الحسن
              ---------------------------------------------------------------------------------
              حسنا لا باس بما ان الزميل فارس قد فضل عدم الخوض في هذا النقاش
              فانت قد اختلرت ان تخوضه اليس كذلك
              ----------------------------------------------------------------------------------
              لنبدا اذا النقاش مستعينين بالله
              قال تعالى (واللذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين)
              في اي الصنفين تقع امراة المتعة اي هل هي ملك يمين ام زوجة

              وشكرا

              تعليق


              • #8
                الاخ الفاضل حفيد الحسن مرحبا بك اخا عزيزا وما جواب سؤالك فهو تعتبر زوجه وشكرا

                تعليق


                • #9
                  نعم اخي الفاضل بارك الله فيك
                  -----------------------------------------------------------------
                  في الحقيقة اخي الفاضل انا لا اتفق معك على انها زوجة لوجود بعض الاشكالات
                  اولا
                  انها امراة مستاجرة:-
                  انظر وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة " كتاب النكاح باب (4) 14/ 446 -447
                  1) فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن

                  " مستأجرات"

                  2) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنما هي "مستأجرة " .

                  3) وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال : ليست من الأربع إنما هي " إجارة " .

                  4) وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال : قلت : كم يحل من المتعة ؟ فقال : هن بمنزلة الإماء!!

                  5) وعن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه " مستأجرة " وهي بمنزلة الإماء !!

                  6) وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك.

                  7)و عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !!

                  وقال النجفي في جواهره : إن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي " مستأجرة " كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر : " في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث و إنما هي "مستأجرة" الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي " مستأجرة" وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصاً نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج إنها ليست زوجة توارث ، و إنما هي استمتاع وانتفاع .
                  -----------------------------------------------------------------------------------
                  ثانيا
                  امراة المتعة ما دامت مستاجرة فلا ترث:-
                  1) فعن عمر بن حنظلة عن جعفر بن محمد الصادق في حديث في المتعة قال : وليس بينهما ميراث!
                  2) وعن سعيد عن جعفر بن محمد قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط!

                  3) وعن زرارة عن أبي جعفر - أي محمد بن علي الباقر - في حديث قال : ولا ميراث بينهما !! في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

                  4) وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة ......لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً
                  الوسائل باب (18) باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ! ح1
                  5) وعن الأحول قال : سألت أبا عبد الله قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة ...على أن لا أرثك ولا ترثيني
                  -----------------------------------------------------------------------------------
                  ثالثا : يجوز أن يجمع رجل المتعة تحته أكثر من أربع متمتعات ولو مليون
                  انظر الوسائل باب (4) باب أنه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء !!! وان كان عنده أربع زوجات !! بالدائم
                  1) عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا .

                  2) عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات !!

                  3) عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت !!

                  4) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة .

                  5) عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء .

                  6) عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين !!!

                  7) عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها !! ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ...

                  8) عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك!!

                  -----------------------------------------------------------------------------------
                  رابعا : المتمتع بها تنحل بدون طلاق
                  1) عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها
                  (الوسائل 14/ 466-467 باب18ح3

                  2) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة(الوسائل 14/ 446ح4 وانظر مستدرك الوسائل 14/ 473ح1 باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق)

                  3) عن ابن أبي عمير في خبر صدقه الصادق (ع) قال : إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق
                  ( مستدرك الوسائل 14/ 473ح3

                  4) عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال له أبو عبد الله (ع) إن لم تشترط كان تزويج مقام ...ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة
                  (الوسائل 14/ 470ح2

                  5) عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .(مستدرك الوسائل 14/ 473ح2


                  6) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث المتعة -إلى أن قال - فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق

                  7) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا....والمتعة ليس فيها طلاق

                  8) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها } والمتعة ليس فيها طلاق !!

                  9) عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال : صدق و أقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف أنه الحق !! إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.
                  -----------------------------------------------------------------------------------
                  خامسا : المتمتع بها لا تحلل المطلقة لزوجها الأول .
                  1) عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ......

                  2) عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء
                  3) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال : ما أحب
                  -----------------------------------------------------------------------------------
                  سادسا : يجوز لرجل المتعة أن ينكح مشركة

                  1) فعن محمد بن سنان عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعةً
                  2) عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية
                  ----------------------------------------------------------------------------------

                  سابعا : عدة المتمتع بها هي عدة المستأجرة
                  1) فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

                  2)و عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوماً كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق .

                  3) وعن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة

                  4)وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والإحتياط خمسة وأربعون ليلة .

                  5) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة و أربعون يوماً لبعض أصحابه .

                  6) وعن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة

                  أما عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة فهي :

                  1) فعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما
                  2) وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة
                  3) وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما

                  ثامنا : المتمتع بها لها أجر الأيام التي تحضرها

                  1) فعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها.

                  2)و عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك أن كان نصف شهر فالنصف وان كان ثلثا فالثلث .

                  3) وعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .

                  4) وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها !!




                  في الحقيقة سيدي الفاضل كل مصادر تلك الاحاديث موجودة معي فان اردتها فانا مستعد
                  يتبع باذن الله

                  تعليق


                  • #10
                    تابع

                    تاسعا ان امراة المتعة لا تحصن:-
                    ) فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .

                    2) وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة
                    عاشرا : يجوز لرجل المتعة أن ينكح متعة امرأة متزوجة !!

                    فقد عقد كل من العاملي في وسائله والنوري في مستدركه بابا في ذلك وسمياه " باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش السؤال ولا منها " وهذه الروايات هي:

                    1) عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التي ليست فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ قتقول : لا فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها!!

                    2) وعن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها !!

                    3) وعن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد ! عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت!!!

                    4) وعن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له : أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع) ولم سألها ؟ !!

                    5) وعن محمد بن أحمد بن نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا (ع) الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة يجد من يشهد أن ليس لها زوج!!

                    6) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله(ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها .


                    حادي عشر : يجوز التمتع بالزانية!!

                    فقد عقد العاملي في وسائله والنوري في مستدركه باباً أسمياه " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت!! "

                    1) فعن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

                    2) عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال.

                    3) عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم.

                    4) عن زرارة عن أبي جعفر : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ! ويحصنها .


                    ثاني عشر : يجوز أن يتمتع بالبكر دون أن يفتض بكارتها !!

                    1) فعن زياد بن أبي حلال قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .

                    2) وعن أبي سعيد القماط عمن رواه !! قال : قلت لأبي عبد الله : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وان رضيت فانه عار على الأبكار.

                    3) وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألته عن التمتع بالأبكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن !!

                    4) وعن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .

                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    اخي الكريم اعذرني على الاطالة

                    ----------------------------------------------------------------------------------

                    رايي صواب يحتمل الخطأ وراي غيري خطأ يحتمل الصواب

                    تعليق


                    • #11
                      بارك الله فيك اخي حفيد الحسن والله يوفقك...

                      بانتظار الردود...





                      لربما ستكون لي وقفة في موضوعك ان اذنت لي بارك الله فيك.

                      تعليق


                      • #12
                        اعذرونى على التطفل..ولكن اراى ان حقا على ان احى واشكر اخى حفيد الحسن واعلم يقينا ان النتيجة معروفة سلفا..والحمدلله رب العالمين...واعذرونى يا اخوتى الكرام وخاصة حفيد الحسن على تطفلى

                        تعليق


                        • #13
                          الاخ احمد انت اخ عزيز
                          ----------------------------------
                          الاخت حفيدة الزهراء على الرحب والسعة

                          تعليق


                          • #14
                            للرفع

                            تعليق


                            • #15
                              اخي حفيد الحسن

                              السلام عليكم

                              انا في الواقع لم أعرف أين هي الاشكالية في الموضوع سواء"كانت بمثابة الامه او الزوجة

                              ارجو ايضاح المطلب

                              ولكم الشكر

                              زاهد

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X