إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

والفتاوى الغريبة عندهم كثيرة جداً (الوهابية)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • والفتاوى الغريبة عندهم كثيرة جداً (الوهابية)

    ابو حنيفة..
    صلاة أبي حنيفة : قال ابن خلكان في وفيات الأعيان : ذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سمَّاه ( مغيث الخَلْق في اختيار الأحق ) أن السلطان محمود [ بن سبكتكين ] كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، وكان مولعاً بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ، وكان يستفسر الأحاديث ، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي رضي الله عنه ، فوقع في خلده حكة ، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرْو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر ، فوقع الاتفاق على أن يُصلّوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما ، فصلّى القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة ، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام ، وقال : هذه صلاة لا يجوِّز الإمام الشافعي رضي الله عنه دونها ، ثم صلَّى ركعتين على ما يجوِّز أبو حنيفة رضي الله عنه ، فلبس جلد كلب مدبوغاً ، ولطَّخ ربعه بالنجاسة ، وتوضّأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في المفازة ، واجتمع عليه الذباب والبعوض ، وكان وضوؤه منكساً منعكساً ، ثم استقبل القبلة ، وأحرم للصلاة من غير نيَّة في الوضوء ، وكبَّر بالفارسية : دو برك سبز (2)
    راجع(تفسير الكشاف 4|310.
    (2) هنا سقط ، وقد ذكر في بعض الطبعات الأخرى : ثم قرأ آية بالفارسية : ( دو برك )

    نتابع..........................
    نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهَّد ، وضرط في آخره من غير نية السلام. وقال : أيها السلطان ، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوِّزها ذو دين. فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة ، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة ، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً ، فوُجدتْ الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة ، وتمسّك بمذهب الشافعي رضي الله عنه (1).
    ـ أفتى بجواز شرب المثلَّت، وهو أن يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى ( الطلا ) (2).
    قال ابن حزم : ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرُّب وإن أسكر. والدوشات من التمر ، والرُّب من العنب (3).
    3 ـ وأفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء (4).

    راجع: 1) وفيات الأعيان 5|180. وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين 2|222 هذه الصلاة ولم يذكر من قال بإجزائها.
    (2) أوضحه السرخسي في المبسوط 23|2 ـ 15. الفقه على المذاهب الأربعة 2|7.
    (3) المحلى 6|194.
    (4) المغني لابن قدامة 9|55. وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص532


    ـ وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش (1).
    5 ـ وأفتى بأنه لو ادَّعى مسلم وذمّي ولداً ، وأقام كل منهما بيِّنة ، فإن الولد يُلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة. معلِّلاً بأن ذلك موجب لإسلام الولد (2).
    6 ـ قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولاً واحداً ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك (3).
    7 ـ وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة (4) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا (5).
    : هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنَّف ) باباً لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة. وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه 125 مورداً ، فراجعه (6).

    للمصدر:

    ) المغني لابن قدامة 9|58 ـ 59.
    (2) المبسوط للسرخسي 17|132.
    (3) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص236.
    (4) المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
    (5) المحلى 12|196.
    (6) المصنف 7|276 ـ 326.


    وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ، والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح قال : وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
    وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط أنه قال : ردَّ أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر (2).

  • #2
    فتاوى مالك بن انس: 1 ـ أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما (3) طاهر يُتوضَّأ به ويُشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغَسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبّد (4).
    2 ـ وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت (5).
    3 ـ وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب (6).
    وسيأتي قريباً هذا القول للشافعي أيضاً.

    المصادر: 1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص151. تاريخ بغداد 13|407.
    (2) تاريخ بغداد 13|407.
    (3) السؤر : هو فضلة الشراب.
    (4) المغني لابن قدامة 1|70.
    (5) المغني لابن قدامة 11|65. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص251.
    (6) المغني لابن قدامة 7|485.


    ـ وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به (1).

    لراجع:
    1) المحلى 10|132.

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x

    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

    صورة التسجيل تحديث الصورة

    اقرأ في منتديات يا حسين

    تقليص

    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

    يعمل...
    X