بسم الله الرحمن الرحيم
أطل عليكم إخوتي وأخواتي الأعزاء في هذا المنتدى المبارك من جديد من خلال موضوع (منوعات فقهية) .. والذي آمل أنه قد حاز على إعجابكم عندما طرح للمرة الأولى قبل أشهر عدة .. وأرجو من الله العلي القدير أن ينال رضاكم دوما.
في حلقة اليوم أتناول مسألتين تخصان التقليد .. والإجابات هي وفقا لرأي سماحة آية الله السيد علي السيستاني دام ظله الوارف ..
مسألة 1: يجب على المكلف أن يتعلم المسائل بمقدار يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم إلزامي متوجه إليه.
* لست ضليعا بالفقه وأموره أبدا .. ولكن ما فهمته من هذه المسألة أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور دينه .. وعلى أقل تقدير بالقدر الذي يطمئن بأنه لن يخالف حكما شرعيا ملزما له .. على سبيل المثال أن المكلف (المسافر) عليه تعلم المسائل المتعلقة بقصر الصلاة بالقدر الذي يطمئن أنه لن يخالف أحكام صلاة القصر معه !! أرجو أن يكون التعليق واضحا لديكم.
مسألة 2: ما الفرق بين الاحتياط الاستحبابي والاحتياط الوجوبي؟
الاحتياط الاستحبابي: - يكون مسبوقا أو ملحوقا بفتوى المجتهد. أي أن المجتهد تكون لديه فتوى بأمر ما .. غير أنه يلحقها برأي يرى معه أن تطبيق هذا الاحتياط يكون مستحبا.
- للمكلف في هذا الأمر إما العمل بالفتوى نفسها ، أو بالاحتياط .. أي أنه مخير بينهما.
- غير أنه ليس للمكلف الرجوع إلى غير مرجعه في هذا الاحتياط.
الاحتياط الوجوبي: - وهو ما لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بفتوى المجتهد. بمعنى أن المجتهد ليس لديه فتوى ثابتة تخص هذا الموضوع.
- من هنا .. فالمكلف مخير بين العمل بهذا الاحتياط ، أو الرجوع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
أرجو أن يكون ذلك قد نال على رضاكم .. والسلام عليكم ورحمة الله
وإلى أن ألقاكم من جديد مع منوعات فقهيةجديدة
أخوكم
منتظر المهدي
أطل عليكم إخوتي وأخواتي الأعزاء في هذا المنتدى المبارك من جديد من خلال موضوع (منوعات فقهية) .. والذي آمل أنه قد حاز على إعجابكم عندما طرح للمرة الأولى قبل أشهر عدة .. وأرجو من الله العلي القدير أن ينال رضاكم دوما.
في حلقة اليوم أتناول مسألتين تخصان التقليد .. والإجابات هي وفقا لرأي سماحة آية الله السيد علي السيستاني دام ظله الوارف ..
مسألة 1: يجب على المكلف أن يتعلم المسائل بمقدار يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم إلزامي متوجه إليه.
* لست ضليعا بالفقه وأموره أبدا .. ولكن ما فهمته من هذه المسألة أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور دينه .. وعلى أقل تقدير بالقدر الذي يطمئن بأنه لن يخالف حكما شرعيا ملزما له .. على سبيل المثال أن المكلف (المسافر) عليه تعلم المسائل المتعلقة بقصر الصلاة بالقدر الذي يطمئن أنه لن يخالف أحكام صلاة القصر معه !! أرجو أن يكون التعليق واضحا لديكم.
مسألة 2: ما الفرق بين الاحتياط الاستحبابي والاحتياط الوجوبي؟
الاحتياط الاستحبابي: - يكون مسبوقا أو ملحوقا بفتوى المجتهد. أي أن المجتهد تكون لديه فتوى بأمر ما .. غير أنه يلحقها برأي يرى معه أن تطبيق هذا الاحتياط يكون مستحبا.
- للمكلف في هذا الأمر إما العمل بالفتوى نفسها ، أو بالاحتياط .. أي أنه مخير بينهما.
- غير أنه ليس للمكلف الرجوع إلى غير مرجعه في هذا الاحتياط.
الاحتياط الوجوبي: - وهو ما لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بفتوى المجتهد. بمعنى أن المجتهد ليس لديه فتوى ثابتة تخص هذا الموضوع.
- من هنا .. فالمكلف مخير بين العمل بهذا الاحتياط ، أو الرجوع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
أرجو أن يكون ذلك قد نال على رضاكم .. والسلام عليكم ورحمة الله
وإلى أن ألقاكم من جديد مع منوعات فقهيةجديدة
أخوكم
منتظر المهدي
تعليق