التقليد
من : جامع الأحكام في الحلال والحرام
للشيخ حسن مرعي (ره)
قسم :العبادات
طبقاً لآراء المراجع العظام
السيد الإمام الخميني(ره)
السيد الخوئي(ره)
السيد السيستاني (دام ظله)
السيد الحكيم(دام ظله)
السيد القائد الخامنئي(دام ظله)
الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)
الشيخ اللنكراني(دام ظله)
الشيخ بهجت(دام ظله)
مسألة (1) : يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلهية الموجهة إليه ، ويتحقق ذلك بأحد أمور أربعة :
الأول -العلم : بأن يحصل له العلم بالحكم ، كعلمه بوجوب الصلاة ونحوها، ولكن موارد العلم قليلة جداً.
الثاني -الإحتياط: بأن يعمل بكل المحتملات وعلى طبق جميع الآراء القديمة والحديثة ، وبهذا يحصل له العلم بإصابة الواقع.
ولكن الإحتياط بهذا المعنى متعسر ، من جهة أنه يحتاج إلى البحث لتحصيل جميع الآراء ومن جهة صعوبة تطبيقه عادة.
الثالث -الإجتهاد: وهو استنباط-استخراج -الحكم من مصادره ، ويسمى الفاعل لذلك مجتهداً .
والمصادر هي : الكتاب والسنة (قول المعصوم ، وفعله ، وتقريره ) ، والإجماع ، والعقل .
الرابع- التقليد : وهو العمل على طبق فتوى المجتهد
مسألة (2): يجب تعلم المسائل التي يبتلىبها المكلف كمسائل السهو في الصلاة ، ولا يجب تعلم المسائل التي لا يبتلى بها .
مسألة (3): عمل العامي - غير المجتهد- بلا تقليد ولا احتياط باطل ، إلا إذا وافق عمله فتوى المجتهد الذي يلزم عليه الرجوع فعلاً - أي الآن .
وعن الخامنئي ، وبهجت : كفاية مطابقة عمله لفتوى من كان يجب الرجوع إليهسابقاً أو مطابقته لفتوى المرجع الفعلي .
وعن اللنكراني : اشتراط مطابقته لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل .
مسألة (4) في شرائط المرجع الذي يلزم تقليده :
يتبع إن شاء الله
من : جامع الأحكام في الحلال والحرام
للشيخ حسن مرعي (ره)
قسم :العبادات
طبقاً لآراء المراجع العظام
السيد الإمام الخميني(ره)
السيد الخوئي(ره)
السيد السيستاني (دام ظله)
السيد الحكيم(دام ظله)
السيد القائد الخامنئي(دام ظله)
الميرزا جواد التبريزي (دام ظله)
الشيخ اللنكراني(دام ظله)
الشيخ بهجت(دام ظله)
مسألة (1) : يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلهية الموجهة إليه ، ويتحقق ذلك بأحد أمور أربعة :
الأول -العلم : بأن يحصل له العلم بالحكم ، كعلمه بوجوب الصلاة ونحوها، ولكن موارد العلم قليلة جداً.
الثاني -الإحتياط: بأن يعمل بكل المحتملات وعلى طبق جميع الآراء القديمة والحديثة ، وبهذا يحصل له العلم بإصابة الواقع.
ولكن الإحتياط بهذا المعنى متعسر ، من جهة أنه يحتاج إلى البحث لتحصيل جميع الآراء ومن جهة صعوبة تطبيقه عادة.
الثالث -الإجتهاد: وهو استنباط-استخراج -الحكم من مصادره ، ويسمى الفاعل لذلك مجتهداً .
والمصادر هي : الكتاب والسنة (قول المعصوم ، وفعله ، وتقريره ) ، والإجماع ، والعقل .
الرابع- التقليد : وهو العمل على طبق فتوى المجتهد
مسألة (2): يجب تعلم المسائل التي يبتلىبها المكلف كمسائل السهو في الصلاة ، ولا يجب تعلم المسائل التي لا يبتلى بها .
مسألة (3): عمل العامي - غير المجتهد- بلا تقليد ولا احتياط باطل ، إلا إذا وافق عمله فتوى المجتهد الذي يلزم عليه الرجوع فعلاً - أي الآن .
وعن الخامنئي ، وبهجت : كفاية مطابقة عمله لفتوى من كان يجب الرجوع إليهسابقاً أو مطابقته لفتوى المرجع الفعلي .
وعن اللنكراني : اشتراط مطابقته لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل .
مسألة (4) في شرائط المرجع الذي يلزم تقليده :
يتبع إن شاء الله
تعليق