بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين
قالوا:ان لاباحة المتعة وممارستها امتهان لكرامة المرأة ونقض الاخلاق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال:
"بعثت لاتمم مكارم الاخلاق" وذالك لشبه المتعة بالزنا
ان الاسلام هو الذي شرع (المتعه) وذالك باجماع من المسلمين سواء بالاية (فما استمتعتم به منهمن فاتوهن تجورهن) (1) او بالسنة القطعية
واما شبه المتعة بالزنا فهو كقول الكفار (انما البيع مثل الربا) (2) والجواب: (احل الله البيع وحرم الربا) (3)
---------------------
(1) النساء:24
(2) البقرة:275
(3) البقرة:275
والعلاقة بين الحرام والحلال هو القانون الذي يجعل العلاقة قانونية ضمن شروط واطر معينة وغير قانونية ضمن غيرها من الاطر والا فقل ان الزواج الدائم هو ايضا مثل الزنا
اما القول بانها مخالفه لاخلاق الاسلام فالاصح عكسه فان المتعه بشروطها الشرعية تعصم المجتمع من الانحراف الاخلاقي خصوصا
لمن يقدر لا يقدر على الزواج الدائم لظروف خاصه فانه بين ان يكبت الغريزة فيصاب بمختلف الامراض ويتعقد نفسيا وبين ان يمارس الزنا
والفجور ويستهتر والاسلام يرفض كلا الطريقتين فينحصر طرق الترفيه عن غريزة الجنس لمن لا يقدر على النكاح الدائم بزواج المتعه
اذا الصبر في هذه المواضع محمود ولكن الامر بالصبر لا يحل مشكلة الجنس بشكل عام فليس بكل الناس قادرين على الصبر اذا الاصل
في السؤال هو:نكاح المتعه في هذا الزمان حلال ام حرام بعد اتفاق المسلمين على اصل مشروعيته في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم
فالاخوة ابناء العامة يقولون بانه حرام لانه حكم منسوخ ونحن الشيعة نقول بانه حلال وذالك لما يلي:
1)ادلة النسخ التي يرويها العامه تتمثل في روايات متهافته متضاربة ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليه (1)
2)مذهب اهل البيت يقول بالحلية واهل البيت ادرىبما في البيت وروايات الشيعه في الكتب الاربعه عن ائمتهم ترى بقاء الحلية
ونحن نتبع اهل البيت ودليلنا على ذالك ما تقدم (2)
3)روايات السنة الوارده في الصحاح تؤكد على بقاء مشروعية المتعه الى زمان الخليفة الثاني حين قال متعتان وهذه بعض النصوص:
أ-روى ابو الزبير, قال:سمعت جابر بن عبدالله يقول:"كنا نستمع بالقبضه من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وابي بكر حتى نهى عنه-نكاح المتعه-عمر في شأن عمرو بن حريث" (3)
--------------------------
(1) راجع البيان في تفسير القران للامام الخوئي رحمه الله:ص303-ص403
(2) لا شكل في تقديم روايات اهل البيت عليهم السلام عند التعارض مع غيرها(حتى لو كانت الروايات المعارضه صحيحية فكيف وروايات النسخ عن طرق السنه هي ضعيفه حسب موازينهم)
(3) صحيح مسلم-باب نكاح المتعه:3/194 ح1405
ب-وروى ابو نضرة, عن جابر بن عبدالله, قال:"قلت:ان ابن الزبير ينهى عن المتعه وان ابن عباس يامر بها,قال جابر:على يدي جرى الحديث:
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومع ابي بكر,فلما ولي عمر خطب الناس فقال:ان رسول الله هذا الرسول وان القرآن هذا
القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا انهى عنهما واعاقب عليهما,احداهما:متعة النساء, ولا اقدر
على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجار" (1)
ج-روى عمران بن حصين,قال:"نزلت آية المتعه في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم,
فلم تنزل آية تنسخها, ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى مات " (2)
د-روى شعبه,عن الحكم بن عيينه,قال:"سالته عن هذه الآية-آية المتعة-أمنسوخة هي ؟. قال:لا. (3)
-----------------------------
(1) السنن الكبرى للبيهقي-باب نكاح المتعه-:7/206,وصحيح مسلم-باب المتعة في الحج والعمرة-:3/56 ح1217
(2)مسند احمد:5/603 ح19406,وصحيح مسلم-باب جواز التمتع-:3/71 ح1226
(3)جامع البيان للطبري:4/13 تفسير آية المتعه,وروى القرطبي ذالك عن عطاء عن ابن عباس,باختلاف في لفظ الرواية في تفسيره:5/86
نستنتج من كل ذالك ان روايات نسخ المتعه لا يمكن الاعتماد عليها لما يلي:
1-ضعفها في نفسها من حيث السند
2-تضاربها فيما بينها,فمنها بعضها يرى التحريم يوم فتح مكه وبعضها الاخر يرى التحريم يوم خيبر,وهكذا
3-مخالفتها لروايات اهل البيت عليهم السلام القائلة ببقاء المشروعيه الى يوم القيامة
4-مخالفتها لروايات السنة الصحيحة التي تثبيت ان التحريم كان من عمر وان المسلمين عملوا بالمتعه الى زمان عمر
فلكل ذالك نؤمن جازمين وبيقين مافوقه يقين,ان روايات التحريم في زمن الرسول صلى الله عليه واله وسلم مكذوبع عليه وان التحرم صادر من عمر حين قال:انا انهى عنهما
ولا شكل ان روايات النسخ انما اختلقت لتبرير كلام عمر (انا انهى عنهما) (1) لكن انى لهم ان يبرروا والكلام واضح انه هو الذي اصدر
الحكم بالتحريم,ومن المعلوم عدم وجود قيمة لهذا الحكم اما حكم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم
ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعه الى مالك مستدلا بقوله:"لانه كان مباحا فيبقى اي ان يظهر ناسخه" (2)
ونسب ابن كثير في تفسير الاية:"جوازها الى احمد بن حنبل عند الضرورة" (3)
-----------------------------
(1) لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه واله وسلم لكان عليه ان يقول: (نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عنهما)
(2) الهداية في شرح البداية:ص 385,مع فتح القدير-طبعة بولاق-.
(3) تفسير ابن كثير:1/475 تفسير آية المتعة
وبعد كل ما تقدم فهل من غضاضة حين اعتقد بحلية المتعة ام الغضاضة تحل على من حرم حلال الله ؟ وهما كان ميدان الا طائلات ضد
الشيعة,حيث زعموا وجود المتعة الدورية او اولاد المتعة المميزين في النجف او اعارة الفروج او التمتع بالمزوجه او العاهرة مما لم اره في
مذهبي ولا في قومي ومما ابرأ الى الله من قائله,ولى الله اشكو ظلامتي (وعند الله تجتمع الخصوم)
واني لا اعير اهتماما لما يقوله هؤلاء بقدر ما اعير الاهتمام لكلام حين يصدر من مثقف يجب ان يتحمل مسؤولية الكلمة
الا تعجب معي لقول صاحب تفسير المنار:"بان الشيعة لا يرون العدة في زواج المتعة" (1) !!
وليس لي رد الا بارجاعك ايها القارئ الكريم الى كتبنا الفقهية لتجد الشروط الموجودة في هذا الزواج
من عقد ومهر واجل وعدة وكون المرة خلية,وثبوت النسب وتوارث الاولاد ... الخ
----------------------
(1) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا:5/13-14
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين
قالوا:ان لاباحة المتعة وممارستها امتهان لكرامة المرأة ونقض الاخلاق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال:
"بعثت لاتمم مكارم الاخلاق" وذالك لشبه المتعة بالزنا
ان الاسلام هو الذي شرع (المتعه) وذالك باجماع من المسلمين سواء بالاية (فما استمتعتم به منهمن فاتوهن تجورهن) (1) او بالسنة القطعية
واما شبه المتعة بالزنا فهو كقول الكفار (انما البيع مثل الربا) (2) والجواب: (احل الله البيع وحرم الربا) (3)
---------------------
(1) النساء:24
(2) البقرة:275
(3) البقرة:275
والعلاقة بين الحرام والحلال هو القانون الذي يجعل العلاقة قانونية ضمن شروط واطر معينة وغير قانونية ضمن غيرها من الاطر والا فقل ان الزواج الدائم هو ايضا مثل الزنا
اما القول بانها مخالفه لاخلاق الاسلام فالاصح عكسه فان المتعه بشروطها الشرعية تعصم المجتمع من الانحراف الاخلاقي خصوصا
لمن يقدر لا يقدر على الزواج الدائم لظروف خاصه فانه بين ان يكبت الغريزة فيصاب بمختلف الامراض ويتعقد نفسيا وبين ان يمارس الزنا
والفجور ويستهتر والاسلام يرفض كلا الطريقتين فينحصر طرق الترفيه عن غريزة الجنس لمن لا يقدر على النكاح الدائم بزواج المتعه
اذا الصبر في هذه المواضع محمود ولكن الامر بالصبر لا يحل مشكلة الجنس بشكل عام فليس بكل الناس قادرين على الصبر اذا الاصل
في السؤال هو:نكاح المتعه في هذا الزمان حلال ام حرام بعد اتفاق المسلمين على اصل مشروعيته في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم
فالاخوة ابناء العامة يقولون بانه حرام لانه حكم منسوخ ونحن الشيعة نقول بانه حلال وذالك لما يلي:
1)ادلة النسخ التي يرويها العامه تتمثل في روايات متهافته متضاربة ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليه (1)
2)مذهب اهل البيت يقول بالحلية واهل البيت ادرىبما في البيت وروايات الشيعه في الكتب الاربعه عن ائمتهم ترى بقاء الحلية
ونحن نتبع اهل البيت ودليلنا على ذالك ما تقدم (2)
3)روايات السنة الوارده في الصحاح تؤكد على بقاء مشروعية المتعه الى زمان الخليفة الثاني حين قال متعتان وهذه بعض النصوص:
أ-روى ابو الزبير, قال:سمعت جابر بن عبدالله يقول:"كنا نستمع بالقبضه من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وابي بكر حتى نهى عنه-نكاح المتعه-عمر في شأن عمرو بن حريث" (3)
--------------------------
(1) راجع البيان في تفسير القران للامام الخوئي رحمه الله:ص303-ص403
(2) لا شكل في تقديم روايات اهل البيت عليهم السلام عند التعارض مع غيرها(حتى لو كانت الروايات المعارضه صحيحية فكيف وروايات النسخ عن طرق السنه هي ضعيفه حسب موازينهم)
(3) صحيح مسلم-باب نكاح المتعه:3/194 ح1405
ب-وروى ابو نضرة, عن جابر بن عبدالله, قال:"قلت:ان ابن الزبير ينهى عن المتعه وان ابن عباس يامر بها,قال جابر:على يدي جرى الحديث:
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومع ابي بكر,فلما ولي عمر خطب الناس فقال:ان رسول الله هذا الرسول وان القرآن هذا
القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا انهى عنهما واعاقب عليهما,احداهما:متعة النساء, ولا اقدر
على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجار" (1)
ج-روى عمران بن حصين,قال:"نزلت آية المتعه في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم,
فلم تنزل آية تنسخها, ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى مات " (2)
د-روى شعبه,عن الحكم بن عيينه,قال:"سالته عن هذه الآية-آية المتعة-أمنسوخة هي ؟. قال:لا. (3)
-----------------------------
(1) السنن الكبرى للبيهقي-باب نكاح المتعه-:7/206,وصحيح مسلم-باب المتعة في الحج والعمرة-:3/56 ح1217
(2)مسند احمد:5/603 ح19406,وصحيح مسلم-باب جواز التمتع-:3/71 ح1226
(3)جامع البيان للطبري:4/13 تفسير آية المتعه,وروى القرطبي ذالك عن عطاء عن ابن عباس,باختلاف في لفظ الرواية في تفسيره:5/86
نستنتج من كل ذالك ان روايات نسخ المتعه لا يمكن الاعتماد عليها لما يلي:
1-ضعفها في نفسها من حيث السند
2-تضاربها فيما بينها,فمنها بعضها يرى التحريم يوم فتح مكه وبعضها الاخر يرى التحريم يوم خيبر,وهكذا
3-مخالفتها لروايات اهل البيت عليهم السلام القائلة ببقاء المشروعيه الى يوم القيامة
4-مخالفتها لروايات السنة الصحيحة التي تثبيت ان التحريم كان من عمر وان المسلمين عملوا بالمتعه الى زمان عمر
فلكل ذالك نؤمن جازمين وبيقين مافوقه يقين,ان روايات التحريم في زمن الرسول صلى الله عليه واله وسلم مكذوبع عليه وان التحرم صادر من عمر حين قال:انا انهى عنهما
ولا شكل ان روايات النسخ انما اختلقت لتبرير كلام عمر (انا انهى عنهما) (1) لكن انى لهم ان يبرروا والكلام واضح انه هو الذي اصدر
الحكم بالتحريم,ومن المعلوم عدم وجود قيمة لهذا الحكم اما حكم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم
ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعه الى مالك مستدلا بقوله:"لانه كان مباحا فيبقى اي ان يظهر ناسخه" (2)
ونسب ابن كثير في تفسير الاية:"جوازها الى احمد بن حنبل عند الضرورة" (3)
-----------------------------
(1) لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه واله وسلم لكان عليه ان يقول: (نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عنهما)
(2) الهداية في شرح البداية:ص 385,مع فتح القدير-طبعة بولاق-.
(3) تفسير ابن كثير:1/475 تفسير آية المتعة
وبعد كل ما تقدم فهل من غضاضة حين اعتقد بحلية المتعة ام الغضاضة تحل على من حرم حلال الله ؟ وهما كان ميدان الا طائلات ضد
الشيعة,حيث زعموا وجود المتعة الدورية او اولاد المتعة المميزين في النجف او اعارة الفروج او التمتع بالمزوجه او العاهرة مما لم اره في
مذهبي ولا في قومي ومما ابرأ الى الله من قائله,ولى الله اشكو ظلامتي (وعند الله تجتمع الخصوم)
واني لا اعير اهتماما لما يقوله هؤلاء بقدر ما اعير الاهتمام لكلام حين يصدر من مثقف يجب ان يتحمل مسؤولية الكلمة
الا تعجب معي لقول صاحب تفسير المنار:"بان الشيعة لا يرون العدة في زواج المتعة" (1) !!
وليس لي رد الا بارجاعك ايها القارئ الكريم الى كتبنا الفقهية لتجد الشروط الموجودة في هذا الزواج
من عقد ومهر واجل وعدة وكون المرة خلية,وثبوت النسب وتوارث الاولاد ... الخ
----------------------
(1) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا:5/13-14
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليق