إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اباحة المتعة !!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اباحة المتعة !!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين

    قالوا:ان لاباحة المتعة وممارستها امتهان لكرامة المرأة ونقض الاخلاق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال:
    "بعثت لاتمم مكارم الاخلاق" وذالك لشبه المتعة بالزنا

    ان الاسلام هو الذي شرع (المتعه) وذالك باجماع من المسلمين سواء بالاية (فما استمتعتم به منهمن فاتوهن تجورهن) (1) او بالسنة القطعية
    واما شبه المتعة بالزنا فهو كقول الكفار (انما البيع مثل الربا) (2) والجواب: (احل الله البيع وحرم الربا) (3)
    ---------------------
    (1) النساء:24
    (2) البقرة:275
    (3) البقرة:275

    والعلاقة بين الحرام والحلال هو القانون الذي يجعل العلاقة قانونية ضمن شروط واطر معينة وغير قانونية ضمن غيرها من الاطر والا فقل ان الزواج الدائم هو ايضا مثل الزنا

    اما القول بانها مخالفه لاخلاق الاسلام فالاصح عكسه فان المتعه بشروطها الشرعية تعصم المجتمع من الانحراف الاخلاقي خصوصا
    لمن يقدر لا يقدر على الزواج الدائم لظروف خاصه فانه بين ان يكبت الغريزة فيصاب بمختلف الامراض ويتعقد نفسيا وبين ان يمارس الزنا
    والفجور ويستهتر والاسلام يرفض كلا الطريقتين فينحصر طرق الترفيه عن غريزة الجنس لمن لا يقدر على النكاح الدائم بزواج المتعه

    اذا الصبر في هذه المواضع محمود ولكن الامر بالصبر لا يحل مشكلة الجنس بشكل عام فليس بكل الناس قادرين على الصبر اذا الاصل
    في السؤال هو:نكاح المتعه في هذا الزمان حلال ام حرام بعد اتفاق المسلمين على اصل مشروعيته في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم

    فالاخوة ابناء العامة يقولون بانه حرام لانه حكم منسوخ ونحن الشيعة نقول بانه حلال وذالك لما يلي:

    1)ادلة النسخ التي يرويها العامه تتمثل في روايات متهافته متضاربة ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليه (1)

    2)مذهب اهل البيت يقول بالحلية واهل البيت ادرىبما في البيت وروايات الشيعه في الكتب الاربعه عن ائمتهم ترى بقاء الحلية
    ونحن نتبع اهل البيت ودليلنا على ذالك ما تقدم (2)

    3)روايات السنة الوارده في الصحاح تؤكد على بقاء مشروعية المتعه الى زمان الخليفة الثاني حين قال متعتان وهذه بعض النصوص:

    أ-روى ابو الزبير, قال:سمعت جابر بن عبدالله يقول:"كنا نستمع بالقبضه من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وابي بكر حتى نهى عنه-نكاح المتعه-عمر في شأن عمرو بن حريث" (3)
    --------------------------
    (1) راجع البيان في تفسير القران للامام الخوئي رحمه الله:ص303-ص403
    (2) لا شكل في تقديم روايات اهل البيت عليهم السلام عند التعارض مع غيرها(حتى لو كانت الروايات المعارضه صحيحية فكيف وروايات النسخ عن طرق السنه هي ضعيفه حسب موازينهم)
    (3) صحيح مسلم-باب نكاح المتعه:3/194 ح1405

    ب-وروى ابو نضرة, عن جابر بن عبدالله, قال:"قلت:ان ابن الزبير ينهى عن المتعه وان ابن عباس يامر بها,قال جابر:على يدي جرى الحديث:
    تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومع ابي بكر,فلما ولي عمر خطب الناس فقال:ان رسول الله هذا الرسول وان القرآن هذا
    القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا انهى عنهما واعاقب عليهما,احداهما:متعة النساء, ولا اقدر
    على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجار" (1)

    ج-روى عمران بن حصين,قال:"نزلت آية المتعه في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم,
    فلم تنزل آية تنسخها, ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى مات " (2)

    د-روى شعبه,عن الحكم بن عيينه,قال:"سالته عن هذه الآية-آية المتعة-أمنسوخة هي ؟. قال:لا. (3)
    -----------------------------
    (1) السنن الكبرى للبيهقي-باب نكاح المتعه-:7/206,وصحيح مسلم-باب المتعة في الحج والعمرة-:3/56 ح1217
    (2)مسند احمد:5/603 ح19406,وصحيح مسلم-باب جواز التمتع-:3/71 ح1226
    (3)جامع البيان للطبري:4/13 تفسير آية المتعه,وروى القرطبي ذالك عن عطاء عن ابن عباس,باختلاف في لفظ الرواية في تفسيره:5/86

    نستنتج من كل ذالك ان روايات نسخ المتعه لا يمكن الاعتماد عليها لما يلي:
    1-ضعفها في نفسها من حيث السند
    2-تضاربها فيما بينها,فمنها بعضها يرى التحريم يوم فتح مكه وبعضها الاخر يرى التحريم يوم خيبر,وهكذا
    3-مخالفتها لروايات اهل البيت عليهم السلام القائلة ببقاء المشروعيه الى يوم القيامة
    4-مخالفتها لروايات السنة الصحيحة التي تثبيت ان التحريم كان من عمر وان المسلمين عملوا بالمتعه الى زمان عمر

    فلكل ذالك نؤمن جازمين وبيقين مافوقه يقين,ان روايات التحريم في زمن الرسول صلى الله عليه واله وسلم مكذوبع عليه وان التحرم صادر من عمر حين قال:انا انهى عنهما
    ولا شكل ان روايات النسخ انما اختلقت لتبرير كلام عمر (انا انهى عنهما) (1) لكن انى لهم ان يبرروا والكلام واضح انه هو الذي اصدر
    الحكم بالتحريم,ومن المعلوم عدم وجود قيمة لهذا الحكم اما حكم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم

    ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعه الى مالك مستدلا بقوله:"لانه كان مباحا فيبقى اي ان يظهر ناسخه" (2)
    ونسب ابن كثير في تفسير الاية:"جوازها الى احمد بن حنبل عند الضرورة" (3)
    -----------------------------
    (1) لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه واله وسلم لكان عليه ان يقول: (نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عنهما)
    (2) الهداية في شرح البداية:ص 385,مع فتح القدير-طبعة بولاق-.
    (3) تفسير ابن كثير:1/475 تفسير آية المتعة

    وبعد كل ما تقدم فهل من غضاضة حين اعتقد بحلية المتعة ام الغضاضة تحل على من حرم حلال الله ؟ وهما كان ميدان الا طائلات ضد
    الشيعة,حيث زعموا وجود المتعة الدورية او اولاد المتعة المميزين في النجف او اعارة الفروج او التمتع بالمزوجه او العاهرة مما لم اره في
    مذهبي ولا في قومي ومما ابرأ الى الله من قائله,ولى الله اشكو ظلامتي (وعند الله تجتمع الخصوم)

    واني لا اعير اهتماما لما يقوله هؤلاء بقدر ما اعير الاهتمام لكلام حين يصدر من مثقف يجب ان يتحمل مسؤولية الكلمة
    الا تعجب معي لقول صاحب تفسير المنار:"بان الشيعة لا يرون العدة في زواج المتعة" (1) !!
    وليس لي رد الا بارجاعك ايها القارئ الكريم الى كتبنا الفقهية لتجد الشروط الموجودة في هذا الزواج
    من عقد ومهر واجل وعدة وكون المرة خلية,وثبوت النسب وتوارث الاولاد ... الخ
    ----------------------
    (1) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا:5/13-14


    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    التعديل الأخير تم بواسطة بوحسين; الساعة 17-08-2002, 02:10 AM.

  • #2
    UP

    تعليق


    • #3
      الأخ العزيز أبو حسين وفقه الله
      أحسنتَ بما طرحتَ

      والأدهى والأمر أن القوم يضفون مسألة العصمة على البخاري بكلمة أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى , وهذه مصيبة عظيمة إذا أنهم ينكرون ما في البخاري وهم لا يعلمون فعلى سبيل المثال:
      مسند الإمام أحمد
      حديث رقم: 14387
      يقول:
      ‏حدثنا ‏ ‏عفان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏علي بن زيد ‏ ‏وعاصم الأحول ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏
      ‏ تمتعنا على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ متعتين الحج والنساء ‏ ‏وقد قال ‏ ‏حماد ‏ ‏أيضا متعة الحج ومتعة النساء ‏
      ‏فلما كان ‏ ‏عمر ‏ ‏نهانا عنهما فانتهينا ‏
      لمشاهدة الحديث:
      وهو صريح وواضح أن منْ نهى عنها عمر وليس النبي محمد صلى الله عليه وآله

      ومن صحيح البخاري , الإمام علي عليه السلام يعترض على عثمان بنهييه عن سنة الرسول :
      الحديث رقم: 1461
      يقول:
      ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏الحكم ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن حسين ‏ ‏عن ‏ ‏مروان بن الحكم ‏ ‏قال شهدت ‏ ‏عثمان ‏ ‏وعليا ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
      ‏وعثمان ‏ ‏ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ‏ ‏فلما رأى ‏ ‏علي ‏
      ‏أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ‏ ‏ما كنت لأدع سنة النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لقول أحد .
      لاحظ كلمة الإمام " مانتُ لأدع سنة الرسول !!!!!

      وفي صحيح مسلم
      حديث رقم: 2496
      يقول:
      حدثنا ‏ ‏الحسن الحلواني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال قال ‏ ‏عطاء ‏
      ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏‏ المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏‏ استمتعنا ‏ ‏على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر ‏
      الشرح:

      ‏( استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ) ‏
      ‏هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ . وقوله ( حين نهانا عنه عمر ) يعني حين بلغه النسخ , وقد سبق إيضاح هذا من هذا نفهم أن القوم نبيهم عمر وليس النبي محمد صلى الله عليه وآله فهم يعترفون أنها موجودة في عهد الرسول وابي بكر وعمر وعمر منْ نسخ الحكم فهل لشخص أن يحرم ما كا ن حلالاً على عهد رسول الله ؟؟ألم يقل تعالى : اليوم أكملتُ لكم دينكم ,,,فهل كان الدين ناقصًا ليكمله عمر ؟؟
      لرؤية الحديث

      والمفاجأة من صحيح البخري ( لقد تيقنتُ أن الوهابية لايقرؤون كتبهم !!فياله من غباء محكم يستنكرون علينا ماهو في أصح كتب الحديث عندهم. فهل هذا معرفة تامة بعقيدتهم لااعلم سوى أنهم يتعامون وليسوا بعميان
      الحديث رقم:
      1469
      يقول:
      ‏حدثنا ‏ ‏موسى بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏
      ‏تمتعنا على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء

      الشرح....
      ‏قوله : ( ونزل القرآن ) بجوازه يشير إلى قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) الآية . ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ " ولم ينزل فيه القرآن " أي بمنعه , وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله " وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف " ولم ينزل فيه القرآن بحرمة " وله من طريق أبي العلاء عن مطرف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه " وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء " وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ " أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمة فلم ينه عنها حتى مات , قال رجل برأيه ما شاء " .
      لرؤيو الحديث والشرح
      ووالله كلما قرأت ذلك تيقنت أن هؤلاء الجماعة لايقرؤون كتبهم بل ينعقون مع كل ناعق !!!!!!

      وهذا غيض من فيض

      تعليق


      • #4
        مللت التكرار اخواني ادخلو هنا وستجدون الجواب .......



        http://www.yahosein.net/vb/showthrea...&threadid=2184


        http://www.yahosein.net/vb/showthrea...5&pagenumber=2

        ولكن سأجيب عليكم هنا .......افضل واشمل ......

        قولك

        ان الاسلام هو الذي شرع (المتعه) وذالك باجماع من المسلمين سواء بالاية (فما استمتعتم به منهمن فاتوهن تجورهن)
        اخي اكرر الايه هنا ليس لها شأن مطلقا في المتعه ...... لاتقول المفسرين اتفقوا
        لا هنا المفسرين اختلفوا ومن الجهتين السنه والشيعه ...... ولكنهم اتفقوا معضهم على انه النكاح الدائم
        واليكمايلي :

        المفسرين من اهل السنه :
        ابن الجوزي والزجاج والطبري والنحاس والجصاص والكيا الهراسي وابن كثير والشوكاني والالوسي ورشيد رضا والسايس والخطيب والطنطاوي

        المفسرين الشيعه
        1_قال الطبرسي في تفسيره مانصه (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه )قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغيه والمباشره وقضاء الوطر من اللذه ......عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم او تللذتم من النساء بالنكاح فأتوهن مهورهن

        2_قال الطوسي في تفسيره التبيان مانصه (فما استمتعتم به منهن) قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح
        3_ويقول عبدالله شبر في تفسيره المسمى (الجوهر الثمين)مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتع به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن
        43_وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره (كنز الدقائق )مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتعتم به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن
        5_وقال الشيخ السبزواري في تفسيره (الجديد في تفسيره) مانصه : قوله تعالى (فما استمتعتم ) يعني تمتعتم به منهن من لذه

        اذا هنا نستنتج ان السنه والشيعه لم يتفقوا على ان هذه الايه نزلت في المتعه بل لن يتفقوا على تشريع المتعه بهذه الايه
        ولكنهم اتفقوا على انه النكاح القرآني الدائم

        ___________________________
        ولكن يبقى هناك اختلاف في الاراء هل هذه اليه في المتعه ام في الدائم .........اذا هنا علينا كبشر متفرقه بأراء كبرائها ان نبحث عن الحق ......... حيث الحق في النكاح الدائم ومن اختلف معي في ذلك فهو جاهل ..........
        حيث


        لاحظ لو كان في وضعه هذا عنصرا دخيلا على القضيه التي امسك القران بجميع اطرافها هنا وهي قضيه الزواج ومااحل الله وماحرم على الرجال من النساء فدلالة الايه لاتدل على ماذهبتم اليه من جواز عقد المتعه بل هي حجه عليكم بدليل سياقها اذ لاتعلق لها بموضوعنا (المتعه) اطلاقا فهو استدلال في غير موضوع البحث بل الايه وارده في نكاح الزوجات الدائم المشروع يدل على ذلك سوابقها وسياقها ولواحقها فاستدلالكم بهذا يتنافى مع اسلوب اللغه وبلاغتها ......

        ولاحظ ذلك معي

        1_سوابق الايه (ولا تنكحوا مانكح ابأئكم من النساء الا ماقد سلف ............)المهم الايه هنا تبين من يحرم نكاحهن من الاقارب (هذه الايه التي سبقتها لاحظ

        2_ سياق الايه : ثم قال الله تعالى مباشره (واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن........)
        هذه الايه التي تستدلون بها ركز اين هي ........

        3_ لواحق الايه ثم قال تعالى مباشره (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت ايمانكم ..............) لاحظ رجاء ..............

        اذا هنا لاجرم ان هذا السياق من اول الايه الى اخرها خاص بالنكاح الصحيح الدائم وهذا مابينا حوار فيه ولا نقاش ولا اشكال ...........اذا كان مانعا ان يقحم نكاح المتعه في وسطها ومانعا ايضا من الدلاله على ذلك لوحدة السياق الذي ينتظم وحده الموضوع التي تتناولها الايات بأحكامها ......... بأختصار يااخي الاستدلال بهذه الايه على جواز المتعه تكلف وتأويل للايه الكريمه ويؤكد ذلك ماذكرته سابقا
        قبل ان تقرأ مااكتب تمعن النظر في السابق والاحق :

        قال تعالى (واحل لكم من وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما )

        _____________________
        اولا :


        قال تعالى (واحل لكم من وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين)
        اي احل لكم ما وراء ذلكم لأجل ان تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرللزوجه او ثمنا للأمه محصنين انفسكم ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منهما بالاخر اذ الفطره تدعو الرجل الى الاتصال بالانثى والانثى الى الاتصال بالرجل ليزدوجا فالاحصان (هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس ان تذهب اي مذهب فيتصل كل ذكر بأي امراءه وكل امراه باي ذكر (الى هنا ما اختلفنا )ولكن الاختلاف هو بان الله يقصد هنا فقط الزواج الدائم لا زواج المتعه اذلو فعلا ذلك (زواج المتعه)لما كان القصد من هذا الا المشاركه في سفح الماء الذي تفرزه
        ايثار للذه على المصلحه

        اذ المصلحه تعدو الى اختصاص كل انثى بذكر معين لتتكون بذلك الاسره ويتعاون الزوجان على تربية اولادهما فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة المتعه اذ كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب((((( فالمتمتع بها لا يقصد الاحصان دون السفاح بل يكون قصده المسافحه))))

        فانحصرت الداعيه الفطريه في سفح الماء وصبه وذلك هو البلاء العام الذي تصطلي بناره الامه كلها ........

        فالاحصان( هنا بمعنى العفه وتحصين النفس ومنعها فيما يغضب الله)

        اي متناكحين نكاحا شرعيا صحيحا يحصنهم والاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح لأن الناكح بالنتعه لا يكون محصنا ((بل عند المجزين لا يثبت ذلك ))
        والدليل عن هشام وحفص البختري عمن ذكره عن ابي عبد الله في رجل يتزوج المتعه اتحصنه ؟قال :لا انما ذاك على الشئ الدائم عنده

        اذا بطلت المتعه بهذا القيد .....فانتم شهدتم على انها لا تحصن والله اوجب الاحصان في الايه (اليس كذلك)وهنا ايضا اثبات بان الاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح والقائلين بالمتعه يقولون لا يوجب احصانا فالاحصان لا يكون مقصودا في المتعه اصلا اذ امرأه المتعه كما ذكرت انفا كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالتمتع بها لا يقصد الاحصاااااااااااااااااااااان دووووووووووووووووون المسافحه بل يكون قصده المسااااااااااااااااافحه اذا لزمكم ان تفسروه في النكاح القرآني الدائم ...........

        COLOR=blue](غير مسافحين ) [/COLOR]

        اي لا زانين مسافحين يعني في حال كونكم مخصصين ازواجكم بأنفسكم ومحافظين عليهن لكي لا يرتبطن بالاجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء اوعية المني والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماءوسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفه فقط دون النظر الى الاهداف الشريفه التي شرعها الله وراء النكاح وهذا اشاره الى تحريم المتعه وذلك لما كان الزنا ليس مجرد سفح الماء في الرحم وليس لأحكام النكاح به تعلق سماه الله تعالى سفاحا ولما كانت المتعه لا تتعلق بها لوازم الزوجيه ايضا اشبهت السفاح
        فكذلك صاحب المتعه لا غرض له بل لم يححل عندكم الا من اجل ذلك سفح الماء فقط
        اذا اصبح سفاحا ولا فرق بينه وبين الزنا
        فبطلت المتعه بهذا القيد ايضا بل يجب ان يرجم لمن يفعل هذا ...............

        قوله تعالى (فما استمتعتم )
        قوله تعالى(فما استمتعتم ) مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروح لا المتعه .....لان منطوق الايه من اوله الى اخره في موضوع النكاح الصحيح وهذا لا اشكال فيه...........والكل متفق على ذلك ..........

        ولم يذكر المتعه ولا الاجاره فيصرف قوله تعالى (فما استمتعتم )الى النكاح العباره المتوسطه بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لان العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها بما قبلها فالفاء تربط ما بعدها بما قبلها والا تفكك النظم القراني فيتعين ان يكون قوله تعالى (فما استمتعتم )منصرفا الى النكاح الدائم الصحيح لا الى المتعه لان العطف يمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو .................


        اذا هنا لا شأن لها مطلقا في نكاح المتعه

        اقيمت الحجه هنا ......... ولا اختلاف بيننا فيها

        __________________________

        تعليق


        • #5
          اما قياسك بها للبيع
          اسمحلي ليس لها شأن قط هنا ( الربا فيها ظلم وو )وفرق بينها وبين البيع الذي احله الله كما الفرق بين السماء والارض ........
          اما المتعه هنا فلا فرق قط ....... ومسألت الشروط لاارها شروط بأن يتفقان قولا كما يتفق اصحاب الزنا فكلها اتفاق بين الطرفين كان ذلك لفظا او رضا ...... حتى المال لاارها فرق بينها (وبين اماكن في الغرب (نفس الحال تدفع مبلغا معينا لفتره معينه لتتمتع بأمراه وكل مازدت في وقتك زاد المبلغ....نفس حال المتعه )

          هنا سؤال سألته من قبل


          هل لو ذهبت الى هذه الاماكن يحل لك ان تدخلها وتتمتع بأحدا هؤلاء النساء ؟؟؟؟؟؟
          ان لم تجيب اسمحلي انا اجيب عليك نعم يجوز وذلك (لتحليلكم النكاح من الزانيه ......وعدم السؤال اهي متزوجه ام لا ....... ايضا يجوز لك ان تتزوج المشركه )
          ولتقيم الحجه اليك مايلي


          يجوز التمتع بالزانيه

          وعن اسحاق بن جرير قال:قلت لابي عبدالله ان عندنا بالكوفه امرأه معروفه بالفجور ايحل ان اتزوجها متعه قال :فقال :رفعت رايه ؟قلت :لا لو رفعت رايه اخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعه قال:ثم اصغى الى بعض مواليه فأسر اليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له :ماقال لك ؟فقال :انما قال لي :ولورفعت رايه ماكان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام الى حلال

          عن علي بن يقطين قال :قلت لابي الحسن نساء اهل المدينه قال :فواسق قلت :فأتزوج منهن ؟قال:نعم




          فعن زراره قال :سأله عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجره متعه قال :لابأس وان كان التزويج الاخر فليحصن بابه
          ___________________
          يجوز لرجل المتعه ان ينكح متعه امرأه متزوجه

          عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابي عبدالله (ع) قال:قلت اني تزوجت امرأه متعه فوقع في نفسي ان لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال :ولم فتشا

          وعن ايوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال قيل له ان فلان تزوج امرأه متعه فقيل له:ان لها زوجا فسألها فقال ابو عبدالله (ع) ولم سألها

          ____________________

          يجوز لرجل المتعه ان ينكح مشركه

          فعن محمد بن سنان عن الرضا قال :سالته عن نكاح اليهوديه والنصرانيه فقال:لابأس فقلت فمجوسيه ؟فقال :لابأس به (يعني المتعه)
          عن ابن سنان عن منصور الصقيل عن ابي عبدالله قال:لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسيه
          ______________________
          هنا اخبرني مالفرق بينها وبين الزنا في الزواج من اي امرأه كان دينها وفي الزواج من المتزوجه والزانيه ....... وبهذا اختلطت الانساب وانتشرت الامراض خاصه وان العده 45 يوما لايعرف اهيه حامل ام حائل......والله لا فرق بينهما الا الاسم حتى الاسم هو الاصل في الزنا ................
          ________________________

          1)ادلة النسخ التي يرويها العامه تتمثل في روايات متهافته متضاربة ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليه (1)
          لا ليست متضاربه (عام الفتح هو نفسه عام اوطاس )
          حتىلو كانت متضاربه ماهذا دليل الا لحرمتها
          اعيد
          هناك ماهو حلال في الاساس كالاكل حلال بكل انواعه ولكن يحدد منه الحرام بدليل من غير شروط ....كلحم الميته الخنزير ووو ......

          وهناك ماهو حرام بالاساس (كأتصال الرجل بالمرأه )ولا يحل الا بدليل وبشرووووووط مثل النكاح الدائم ...... فهو حلل اتصال الرجل بالمرأه ولكن بشروط .......
          اما الرسول في اذنه هنا اذن بشئ هو حرام من الاساس لضروره .......
          كما لو اذن بأكل لحم الميته ....... ثم بعد ذلك نسخه .....
          هل وعيت الان
          ________________________

          )مذهب اهل البيت يقول بالحلية واهل البيت ادرىبما في البيت وروايات الشيعه في الكتب الاربعه عن ائمتهم ترى بقاء الحلية
          لا يااخي اهل البيت حرموا ذلك
          واليك اقوالهم
          من كتب الشيعه الزيديخ :
          قال السياغي في شرحهه على مسند زيد :واما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق انه قال اجمع ال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على كراهيه المتعه والنهي عنها وقال ايضا اجمع ال رسول الله _(صلى الله عليه وسلم) على انه لانكاح الا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح وقال محمد يعني ابن منصور سمعنا عن النبي وعن علي وابن عباس وابي جعفر وزيد بن علي وعبدالله بن حسن وجعفر بن محمد عليهم السلام انهم قالوا لا نكاح الا بولي وشاهدين ........(مجموعه الفقه الكبير)

          __________


          من كتب اهل السنه

          روى البيهقي في السنن بأسناده عن بسام الصير قال :سألت جعفر بن محمد عن المتعه فوصفتها فقال لي ذلك الزنا

          وهذا الوصف من جعفر للمتعه ليس ببعيد فقد سبقه السلف فوصفوا المتعه بالسفاح وهذا الوصف قد اخذه جعفر من شيوخه كالقاسم بن محمد بن ابي بكر جده ابي امه ام فروه بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر احد الفقهاء السبعه الذين كونوا العلم المدني والقاسم هذا قد روى عن عائشه كانت اذا سئلت عن المتعه قالت :بيني وبينكم كتاب الله قال عزوجل (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماكلكت ايمانهم فأنهم غير ملومين )فمن ابتغى غير ذلك فقد عدا......والقاسم بن محمد قال :اني لاارى تحريمها في القران قال :فقلت :اين فقرأ علي هذه الايه (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ...........)

          ____________
          من كتب الشيعه الاماميه ...المجوزين للمتعه :

          روى احمد بن محمد بن عيسى في نوادره وابن ادريس في سرائره عن ابن ابي عمير عن هاشم بن الحكم عن ابي عبدالله في المتعه قال: مايفعله عندنا الا الفواجر
          وروى ابن ادريس في سرائره ص66 واحمد بن محمد في نوادره ص66 بأسناده عن ابن سنان قال :سألت ابا عبد الله عن المتعه فقال لا تدنس بها نفسك
          وروى الكليني عن المفضل قال : سمعت ابا عبدالله (ع) يقول في المتعه :دعوها اما يستحي احدكم ان يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه واصحابه
          وروى المفيد والكليني عن علي بن يقطين قال :سألت ابا الحسن عن المتعه فقال :ماانت وذاك قد اغناك الله عنها
          وروى الكليني عن عمار قال :قال عبدالله (ع)لي ولسليمان بن خالد :قد حرمت عليكما المتعه
          وروى المفيد والكليني عن ابن شمون قال :كتب ابو الحسن (ع) الى بعض مواليه لا تاحوا علي المتعه انما عليكم اقامة السنه فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكغرون ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا

          فأن اردتم الافلات عن هذه الاحاديث وان الامام قالها تقيه كما قال بعضكم
          الجواب ان لا تقيه في متعه النساء

          قال عالمكم كاشف الغطاء في اصل الشيعه مانصه بالحرف الواحد :ومن طرقنا الوثيقه عن جعفر الصادق (ع) انه كان يقول :ثلاث لا اتقي فيهن احدا :متعه الحج ومتعه النساء والمسح على الخفين
          _______________
          من كتب الشيعه الاسماعليه:

          روى صاحب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد الصادق ان رجلا سأله عن نكاح المتعه قال: صفه لي ثال: يلقى الرجل المرأه فيقول اتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة يومين اويومين قال : هذا زنا ومايفعل هذا الا فاجر

          _____

          اذا من كل هذا يتبن لنا ان اهل البيت مذهبهم كمذهب القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في تحريم المتعه وهم موافقون للقران ولاحاديث جدهم في منع وتحريم هذه العلاقه المشبوهه المسماه (متعه )

          ____________________

          يتبع



          التعديل الأخير تم بواسطة النصره لله; الساعة 17-08-2002, 08:53 PM.

          تعليق


          • #6
            اما مسألت الاحاديث

            كت ماسبق ذكره لعلي الجنان ...... وذو الحدين


            الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ساره
            تكرار الاجابه على (علي الجنان )

            الاحاديث الضعيفه .....

            1_استنادكم بحديث (ان الحكم ابن عتيبه سئل :عن ايه المتعه هل هي منسوخه؟فقال :لا )

            هذا الحديث ضعيف من طريقنا وطريقكم
            من طريقنا (ليست حجه عليك كما قلت .....)
            اما من طريقكم
            1_ ان الحكم بن عتيبه غير ثقه ومطعون عندكم واليك اقوالكم فيه:
            قال الطوسي :الحكم بن عتيبه ابو محمد الكوفي الكندي مولى زيدي بترى
            وقال الحلي :الحكم بن عتيبه مذموم من فقهاء العامه
            كما ان ابن داود الحلي اورده في رجاله في القسم الثاني ايضا الختص بالمجهولين والمجروحين قال عنه مانصه(زيدي بترى)
            قال الاردبيلي :روى الكشي في ذمة روايات كثيره

            راجع
            (في رجاله )
            (في جامع الرواه )

            2_ايضا هذا الحديث من جهتكم وليس من جهتنا ولكن حتى تقوم الحجه ونشمل الضعيف في باب واحد
            عن عبد الله بن سليمان قال :سمعت ابا جعفر يقول :كان علي (ع) يقول :لولا ماسبقني به ابن الخطاب مازنى الا شقي
            هذا الحديث ضعيف بل انه مجهول من جهتكم
            فقد حكم المجلسي ىعلى الحديث بأنه مجهول وذلك في كتابه ملاذ الاخيار وفي كتابه مرآه العقول



            اذا لا حجة عليكم بهذا الحيثان (اي بطلت حجتكم هنا)

            _________________

            حديث عمران بن حصين وقد اجبت عليه في الرد على الاخ ذو الحدين .....

            _____________________________________________
            --ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير وفي الجزء الثالث منه نقلاً عن عمران بن حصين الصحابي المشهور قال : أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية اُخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء .

            2-وأخرج البخاري عن عمران بن حصين أيضاً قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وآله ..
            --------------------------------------------------------------------------------



            لم يقصد هنا بها متعة النساء انما متعه الحج

            اولا :
            الدليل هذا اخرجه البخاري في كتاب الحج لا في كتاب النكاح

            ثانيا: ان الحديث نفسه قد رواه غير البخاري وصرح فيه عمران بأنه يقصد متعه الحج واخرجه مسلم في صحيحه واحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه وابن سعد في الطبقات الكبرى والطيالسي في مسنده والدرامي في سننه وغيرهم
            ثالثا :
            اطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني والقسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازي وغيرهم على تفسير المتعه هنا (بمتعه الحج )

            ولا اذكر لك حديث واحد(من16حديث ) حتى تكون الحجه قائمه في ان عمران اثبت انه في الحج لا في متعة النساء

            اخرج مسلم بأسناده عن مطرف قال : قال لي عمران بن حصين اني لاحدك بالحديث اليوم ينفعك الله بعد اليوم واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفه من اهله في العشر فلم تنزل ايه تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأي كل امرئ بعد ماشاء ان يرتئي

            بعدين لاحظ سبحان الله انت نفسك مغلط نفسك


            في قوله (وفعلناها معه )اذا هنا معلوم ان الصيغه هنا تقتضي التعميم وهذا ماحدث في حجة الوداع عندما امر اصحابه الذين لم يسوقوا هديا ان يحلوا من احرامهم بعمل عمره

            ايضا قوله (ولم ينه عنها حتى مات ) لم يحصل الا بشأن متعه الحج لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له .النا خاصه قال :لا ...اما متعة النساء فقد نهى عنها قبل ذلك


            انتهت هذه الحجه
            _________________________

            حديث عمر بن الخطاب في قوله متعتان كانت في عهد الرسول ........وان هذا دليل على احليتها

            اولا لم ينه عن متعه الحج وهذا دليل على عدم نهي الرسول لها ولكن متعة النساء شدد في نهيها بنهي الرسول .....

            والدليل في عدم نهييه في متعه الحج
            واخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لعمر بن الخطاب :انهيت عن المتعه قال لا ولكني اردت زياره البيت فقال علي من افرد الحج فحسن ومن تمتع فقد اخذ بكتاب الله وسنة

            ايضا روى النسائي وابن ماجه وغيرهما ان الضبي بن معبد لما قال له :اني احرمت بالحج والعمره جميعا فقال له :هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم

            وهنا خالفه الصحابه وهذا يؤكد ماقلته ان عمر لو رام تحريم مااحله رسول الله لم يقره الصحابه عليه
            خاصه علي كما اوردته سابقا

            2_تشديده رضي الله عنه في تحريم متعة النساء في قوله مارواه البهقي في السنن من طريق سالم بن عبدالله عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال :صعد عمر بن الخطاب على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال :مابال رجال ينكحون هذه المتعه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الا واني لااوتي بأحد نكحها الا رجمته


            وروى الدراقني بسند حسن عن ابن عباس ان عمر نهى عن المتعه التي في النساء وقال: انما احل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يومئذن قليل ثم حرم عليهم بعد فلا اقدر على احد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبه ايضا روي ابن ماجه عن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعه ثلاثا ثم حرمها والله لا اعلم احدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجاره الا ان يأتيني بأربعه شهداء يشهدون ان رسول الله احلها بعد اذ حرمها


            (اذا هذه الاثاره تدل على ان عمر رضي الله عنه انما نهى عما نهى الرسول عنه )
            ايضا روياتكم تثبت ذلك فقد روى احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الفضل قال :سمعت ابا عبدالله (ع) يقول بلغ عمر ان اهل العراق يزعمون ان عمر حرم المتعه فأرسل فلانا قد سماه فقال :اخبرهم اني لم احرمها وليس لعمر ان يحرم ماااحل الله ولكن عمر قد نهى عنه ...

            واما كقولكم لماذا قال (وانا انهى عنهما )....... ونسب النهي لنفسه لا لرسول
            هنا لو كان التحريم من النبي وقال عمر :نهى النبي عنهما اي عن المتعتين لكان افتراء عمدا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح وذلك :
            لان الرسول لم يحرم متعة الحج بل حرم متعة النساء ولكن عمر قرن المنسوخ بالثابت المستقر ...لاحظ المنسوخ بالثابت اي ان كلا المتعتين فعلت بالفعل ....... (كما لو قال شربنا الخمر في عهد الرسول )

            لاحظ المنسوخ هنا متعة النساء اما الثابت متعة المستقر متعه الحج وقوله (كانتا ) يدل بظاهره على استقرار ذلك في زمنه ولم يستقر حتى مات الا التمتع الى الحج
            وهو الذي نطق به القران والسنه وقد روي عمر عن بنفسه تحليل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمتعه الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اتاني الليله آت من ربي في هذا الوادي المبارك قل عمره في حجه
            ايضا ماذكرته سابقا في وضوح عدم تحريم عمر لمتعة الحج ........

            ثانيا : هنا مكذوب على عمر في رواياتكم وهو قولكن (انا احرمها ) هذا ليس صحيح انما قال (انهى عنهما )
            هذا ماقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
            قوله :متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انهى عنهما واعاقب عليهما متعه النساء ومتعه الحج
            ولم يقل كما قلتم (متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله وانا انهى عنهما )او (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا وانا انهى عنهما ) او (متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وانا انهى عنهما واعاقب عليهما )او (ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انهى عنهن واحرمن واعاقب عليهن وهي متعة النساء ومتعه الحج وحي على خير العمل .....ولكن الصحيح من قول عمر ...كما رواخ صحيح مسلم وسنن البيهقي انه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله انا انهى عنهما واعاقب عليهما :متعه النساء ومتعه الحج ..

            ايضا اود ان اعيد ما ذكرته للاخ ابو جعفر في مسألت سبب عدم نهي الصحابه له كما نهوا عن كتعه الحج ......
            خاصه علي رضي الله عنه .......

            وانه هو المنكر الاول على من استحل المتعه ....وهذا لايقبل النقاش فيه ...
            والدليل
            الاول:
            انكاره ابن عمه حبر الامه معروف


            اخرج مسلم في صحيحه عن محمد بن الحنيفه عن علي انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال :مهلا ياابن عباس فان رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسيه وفي روايه :سمع على بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم


            وهذا الحديث ايضا روي من جهتكم انتم ...... ولحد الان لم يعلق على صحه احد

            انه روى شيخ طائفة الشيعه الطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب بأسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابآئه عن علي (ع)قال :
            حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه .......

            والدليل
            الثاني

            ان علي لم يحتج على عمر عندما نهى عنها ........ ولكن متعة الحج احتج عليه ومعضم الصحابه ايضا اما متعه النساء (فما كان الا الصمت حلهم )
            هنا مالذي جعل على كرم الله وجهه واحشرني يوم القيامه معه ومع من اتبع ملته

            حيث علي عندنا نحن اهل السنه وهو الامام المعصوم الاول عندكم ....من افقه واشجع ماعلم المسلمين وعلينا فقط ان نراجع اقواله وافعاله كرم الله وجهه
            يقول رضي الله عنه :علامة الامام ان تؤثر الصدق حين يضيرك على الكذب حين ينفعك ...ولا يكون في حديثك فضل على علمك ....وان تتقي الله في حديث غيرك )
            ويقول لا اداهن في ديني .....ولا اعطي الدنيه في امري )

            هذا الامام علي ....وهذه اخلاقه ...دلت على سيرته وحيلته ....وانطبقت اعماله ....وايضا لاحظ حطم عقيدة التقيه في جمل قليله ......

            لذا نحن اهل السنه نعتبر عليا من الامثله الوضاء التي يجب ان نتمثل بها في الصدق والشجاعه والاخلاق والاقدام ...فالحق احق ان يتبع ....وان يعلن جهارا ونهارا مهما كانت نتائجه حتى لا نخرج عن الموضوع ليس موضوعنا التقيه ولكن تتدخل هنا ..........

            اذا لم يكن من طبع علي السكوت في مايراه حق .......

            ثم انكم انتم انفسكم لا تبحون التقيه في متعه النساء ومتعه الحج

            حيث قال شيخكم كاشف الغطاء في كتابه اصل الشيعه واصولها :
            ومن طرقنا الوثيقه عن جعفر الصادق (ع) انه قال :ثلاثه لا اتقي فيهن احدا :متعه الحج ومتعه النساء والمسح على الخفين .

            ايضا هنا مسأله وردت في كتبكم

            وقد روى الرازي في تفسيره ثلالثه احتمالات حينما ذكر عمر هذا الكلام في مجمع من الصحابه وما انكر عليه احد فالحال هنا لا يخلو اما ان يقال :

            1_انهم كانوا عالمين بحرمة المتعه فسكتوا .
            2_بتكفيرهم الامام علي اذا لم يكن النسخ طرأ على المتعه وسكت على عمر حين نهى عنها من عنده زالى يومنا هذا لم يستطيعوا حل هذا الاشكال وفك هذا الالزام ولله الحمد . ........ اذا هنا كان سكوته من ناحيه التقيه (ومن المعروف كما اخبرتك انفا ...لا تقيت في متعه النساء وليست من طبع على كرم الله وجهه )



            اذا هنا ايضا بطلت حجتكم من هذا الجانب
            _________________

            تعليق


            • #7
              الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ساره
              الكذب على الاحاديث من قبل كتبكم (اقولها وانا متأسفه ولن حتى نكون على بصيره ......)

              في قولكم :ان عبد الله بن عمر انكر على ابيه تحريمه لمتعة النساء .....هذا القول الذي نقله اغلب علماء الشيعه بالاجماع من اعظم الكذب حيث لو رجعت الى جامع الترمذي ومسند احمد لرأيت الحقيقه انهم بدلوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي اخرجه احمد في مسنده والترمذي في جامعه فبدلوا لفظة (متعه الحج ) ووضعوا مكانها لفظه (متعه النساء )
              واليك التحريف علي لتتأكد وتعلم ان هؤلاء يبحثون عن حلالها (لا عن الحق) حتى لو من باب الكذب فالله المستعان على كل حال

              قال الحلي في كتابه (نهج الحق وكشف الصدق )) تحت عنوان تحريم عمر لمتعه النساء قال مانصه : وفي صحيح الترمذي قال :سئل ابن عمر عن (متعة النساء) فقال :هي حلال وكان السائل من اهل الشام فقال له /ان اباك قد نهى عنها ؟ فقال له ابن عمر ان كان ابي قد نهى عنها وصنعها رسول الله نترك السنه ونتبع قول ابي ....

              وقال زين الدين في الروضه مانصه : (وفي صحيح الترمذي ) ان رجلا من اهل الشام سأل ابن عمر عم متعه النساء فقال هي حلال فقال :ان اباك قد نهى عنها فقال ابن عمر :ارأيت ابي قد نهى عنها وقد سنها (صنعها ) رسول الله اتترك السنه وتتبع قول ابي
              ايضا قال نفس الكلام (عبدالله الحسين شرف الدين ...في الفصول المهمه في تأليف الامه )
              وفي مسأل فقهيه تحت عنوان المنكرون على عمر )

              بغض النظر عن الكذب في ذلك ........قوله بأن الرسول صنعها اي فعلها والرسول لم يتمتع بالنساء قط لاحظ اذا الحديث بغض النظر عن الكذب الموجود فيه مختل .......
              ايضا يبين تحت المورد بعنوان (متعة الحج اذ نهى عنها عمر من كتابه النص والاجتهاد
              وهذا مبين الاكاذيب السابقه .......فقد حاججتم انفسكم بأنفسكم وانتم لا تشعرون
              ماقاله صاحب النص والاجتهاد للموسي
              مانصه : وفي صحيح الترمذي ان عبد الله عمر سئل عن (((متعه الحج )))قال :هي حلال فقال له السائل :ان اباك قد نهى عنها فقال /ارأيت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم اامر ابي نتبع ام امر رسول الله ؟فقال الرجل بل امر رسول الله قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم

              ايضا مما يدل على الكذب .......
              على ابن عمر مارواه عبد الرزاق عن معمر عن اباك فقال : ان ابي لم يقل الذي تقلون انما قال :افردوا العمرة من الحج اي ان العمره لا تتم في شهور الحج الا بهدي واراد ان يزار البيت في غير اشهر الحج فجعلتموها انتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد احلها الله عزوجل وعمل بها رسول الله فأذا اكثروا عليه قال :اوكتاب الله احق لن تتبعوا ام عمر
              وقد صدق صدق ابن عمر ان هناك ثلاثين كذابا يكذبون عليه ...
              فعن الاعرج وغيره قال :سأل ابن عمر عن متعه النساء وانا عنده فغضب وقال : ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزنائين ولا مسافحين ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :ليكونن قبل القيامه المسيح الدجال وثلاثون كذابا او اكثر من ذلك
              ونختتم بيان الكذب على ابن عمر بما رواه ابن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال :لا نعلمها الا السفاح

              ها ياعلي هل اوفيت
              اما قال المفسرين وقال فلان اخبرتك بأنه لم يفرقنا غير اقوالهم ........وليس لي تعليق في ذلك الا انهم لم يتفقوا في كلمة واحده لنجعلهم سند ........ وهم بشر وليسوا من الخطاء معصومون .....

              اشكرك اخي
              واتمنى ان تقرأ بتفهم وان كان لديك الحجه فحاججني بما تراه صواب وبعقليتك انت لا قالت كتبكم وقال مفسريكم.......

              اتمنى ذلك
              اختك ساره ....... للحق عنيده وباحثه وصارمه وان اتيت به فحتما مصدقه .....


              اقيمت الحجه على تحريم المتعه الى يوم الدين .........والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ال محمد في عالمين انك حميد مجيد

              ولا يسعني الا ان اقول

              الا هل بلغت اللهم فأشهد اللهم فأشهد الللهم فأشهد
              والسلام عليكم ورحمة الله ةبركاته





              (ملاحظه ارجوا من المشرفين عدم حذفه ....يكفي ماحدث من قبل )


              التعديل الأخير تم بواسطة النصره لله; الساعة 17-08-2002, 09:08 PM.

              تعليق


              • #8
                النصره لله والشيعه انشالله

                لماذا لا تتركين المتعه ونتكلم فى الدائم ؟؟!!!!!!

                انتى مطروده من المشرفين وانا من الاعضاء
                التعديل الأخير تم بواسطة الساخر; الساعة 17-08-2002, 09:23 PM.

                تعليق


                • #9
                  لماذا لا تتركين المتعه ونتكلم فى الدائم ؟؟!!!!!!

                  انتى مطروده من المشرفين وانا من الاعضاء
                  اقيمت الحجه لك الحمد ربااااااااه ......والنصره لله

                  تعليق


                  • #10
                    يا ام البيارق وان اقبلت تعانق وان ادبرت تفارق........هند ام معاويه



                    اادعوكى للكلام فى الدائم انى نفيت المتعه

                    وانك لسامريه هذا المنتدى

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    x

                    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                    صورة التسجيل تحديث الصورة

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                    أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                    استجابة 1
                    12 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                    بواسطة ibrahim aly awaly
                     
                    أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                    ردود 2
                    13 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                    بواسطة ibrahim aly awaly
                     
                    يعمل...
                    X