للمرأه والرجل
عدم مساواة المرأة بالرجل في علاج النشوز بالضرب
أنتم تفرقون بين الرجل والمرأة في علاج النشوز، فأعطيتم الرجل ثلاث وسائل لعلاج المرأة الناشز وهي النصيحة ثم الهجر في المضجع وأخيراً الضرب، وأما المرأة إذا نشز زوجها فليس لها إلا وسيلة واحدة معه وهي النصح والإرشاد ، وهذا فيه ظلم للمرأة ،
فلماذا الرجل يضرب ويهجر وليس للمرأة هذا الحق ؟
وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله" ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) .
الرد على شبهة مساواة المرأة بالرجل في علاج النشوز بالضرب:
1- لنتفق أولاً على أن تساوي الرجل والمرأة في الكرامة لا يستلزم وحدة السبل التي ينبغي أن تتخذ لرعاية هذه الكرامة، فلكل جنس طريقته في التعامل.
2- إن الضرب الذي ورد في الآية لا يحق للرجل استخدامه في كل الظروف والحالات، وإنما في حالة واحدة فقط، هي نشوز الزوجة، ولا يستخدم هذه الطريقة على سبيل الإلزام، وإنما على باختياره، كما أنها لا تكون أول وسيلة للعلاج، وإنما هي الأخيرة.
3- مع تشريع الضرب تم تحديد نوعيته وماهيته فهو ليس ضرب انتقام وتشفي ،
وإنما الحكمة منه توصيل رسالة بعدم الرضى.
وقال ابن عباس وعطاء: " الضرب غير المبرح بالسواك، ويتجنب الوجه، وأن لا يترك الضرب أثراً على الجسد".
4- مع تشريع الضرب كوسيل إلا أن هناك أحاديث كثيرة نهت عنه مثل قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: أما يستحي أحدكم أن يضرب إمرأته كما يضرب العبد؟ يضربها أول الليل ثم يجامعها آخره ".
وقال عندما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه ؟
" إن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولاتقبح ولا تهجر
إلا في البيت
5- وفي بعض حالات الإنحراف السيكولوجي لا تجدي مع المصاب إلا وسيلة الضرب، ويطلق علماء النفس على هذا الإنحراف اسم " الماسوشزم، وصاحب هذا المرض لا يتعدل مزاجه إلا بعد معاملة قاسية حسياً ومعنوياً، وهذا النوع من الإنحراف كما يقرر علم النفس أكثر ما يصيب النساء، إذ يصاب الرجل بانحراف " السادزم" وهو التمتع باستعمال العنف أما في الحالات الأخرى التي لا تصل إلى مرتبة المرض، فلا يجوز استعمال الضرب،
إذ لا ضرورة له ولا يجوز المبادرة إليه.
ولعل ذلك يصلح مع بعض حالات الناس.
6- إن عطاء المرأة وسيلة النصح والإرشاد في حالة نشوز زوجها ليس قاصراً على هذه الوسيلة فقط في علاج المشكلة، ولكن لها أن تبتكر ما تشاء من الوسائل لإصلاح زوجها
مع ابتعادها عن ضربة لأن الرجل لو ضربته المرأة لتحول إلى وحش كاسر
يؤذيها ويحطمها.
7- إن الشريعة راعت خصائص كل طرف وإمكانياته وقدراته ، ومع ذلك فإنها أعطت المرأة حق الضرب ، ولكن بشخص ينوب عنها فيه ويكون رجلاً حتى يتحمل ما يلاقيه من الرجل ، وتكون المعركة بينهما ولا تدخل المرأة طرفاً في المعركة القتالية ، وهذا الشخص هو وليها أو القاضي فهما ينوبان عنها في أخذ حقها.
8- وكذلك الهجر في المضجع فهو ليس خاص في الرجل في حالة نشوز زوجته،
وإنما للزوجة كذلك في بعض الحالات منها: أن يلزمها زوجها بجماعها أثناء المحيض
أو من الدبر .
عدم مساواة المرأة بالرجل في علاج النشوز بالضرب
أنتم تفرقون بين الرجل والمرأة في علاج النشوز، فأعطيتم الرجل ثلاث وسائل لعلاج المرأة الناشز وهي النصيحة ثم الهجر في المضجع وأخيراً الضرب، وأما المرأة إذا نشز زوجها فليس لها إلا وسيلة واحدة معه وهي النصح والإرشاد ، وهذا فيه ظلم للمرأة ،
فلماذا الرجل يضرب ويهجر وليس للمرأة هذا الحق ؟
وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله" ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) .
الرد على شبهة مساواة المرأة بالرجل في علاج النشوز بالضرب:
1- لنتفق أولاً على أن تساوي الرجل والمرأة في الكرامة لا يستلزم وحدة السبل التي ينبغي أن تتخذ لرعاية هذه الكرامة، فلكل جنس طريقته في التعامل.
2- إن الضرب الذي ورد في الآية لا يحق للرجل استخدامه في كل الظروف والحالات، وإنما في حالة واحدة فقط، هي نشوز الزوجة، ولا يستخدم هذه الطريقة على سبيل الإلزام، وإنما على باختياره، كما أنها لا تكون أول وسيلة للعلاج، وإنما هي الأخيرة.
3- مع تشريع الضرب تم تحديد نوعيته وماهيته فهو ليس ضرب انتقام وتشفي ،
وإنما الحكمة منه توصيل رسالة بعدم الرضى.
وقال ابن عباس وعطاء: " الضرب غير المبرح بالسواك، ويتجنب الوجه، وأن لا يترك الضرب أثراً على الجسد".
4- مع تشريع الضرب كوسيل إلا أن هناك أحاديث كثيرة نهت عنه مثل قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: أما يستحي أحدكم أن يضرب إمرأته كما يضرب العبد؟ يضربها أول الليل ثم يجامعها آخره ".
وقال عندما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه ؟
" إن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولاتقبح ولا تهجر
إلا في البيت
5- وفي بعض حالات الإنحراف السيكولوجي لا تجدي مع المصاب إلا وسيلة الضرب، ويطلق علماء النفس على هذا الإنحراف اسم " الماسوشزم، وصاحب هذا المرض لا يتعدل مزاجه إلا بعد معاملة قاسية حسياً ومعنوياً، وهذا النوع من الإنحراف كما يقرر علم النفس أكثر ما يصيب النساء، إذ يصاب الرجل بانحراف " السادزم" وهو التمتع باستعمال العنف أما في الحالات الأخرى التي لا تصل إلى مرتبة المرض، فلا يجوز استعمال الضرب،
إذ لا ضرورة له ولا يجوز المبادرة إليه.
ولعل ذلك يصلح مع بعض حالات الناس.
6- إن عطاء المرأة وسيلة النصح والإرشاد في حالة نشوز زوجها ليس قاصراً على هذه الوسيلة فقط في علاج المشكلة، ولكن لها أن تبتكر ما تشاء من الوسائل لإصلاح زوجها
مع ابتعادها عن ضربة لأن الرجل لو ضربته المرأة لتحول إلى وحش كاسر
يؤذيها ويحطمها.
7- إن الشريعة راعت خصائص كل طرف وإمكانياته وقدراته ، ومع ذلك فإنها أعطت المرأة حق الضرب ، ولكن بشخص ينوب عنها فيه ويكون رجلاً حتى يتحمل ما يلاقيه من الرجل ، وتكون المعركة بينهما ولا تدخل المرأة طرفاً في المعركة القتالية ، وهذا الشخص هو وليها أو القاضي فهما ينوبان عنها في أخذ حقها.
8- وكذلك الهجر في المضجع فهو ليس خاص في الرجل في حالة نشوز زوجته،
وإنما للزوجة كذلك في بعض الحالات منها: أن يلزمها زوجها بجماعها أثناء المحيض
أو من الدبر .
تعليق