إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

المتعة (سؤال وجواب)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المتعة (سؤال وجواب)

    ماهو الدليل على جواز زواج المتعة وماهو ردكم على من يقول :
    أن المتعة تسبب إختلاط الأنساب لأنه قد يتزوج الفرد إمرأة تزوجها والده أو أخوه دون علم وأنجب منها الإثنان أن المتعة تشبه زواج المقت ؟

    الاخ أمير العرادي المحترم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    وبعد ، إنّ زواج المتعة وبعبارة أخرى (الزواج المنقطع) ممّا اتفقت عليه الامامية واعتبر من مختصاتهم واستدلوا له بأدلة عديدة من القرآن الكريم والسنة القطعية (التواتر) والاجماع.
    ونذكر لك بعض الروايات في ذلك.
    ورد في كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني (رحمه الله) عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)
    الكافي 5/448/1
    وعن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : كان علي (عليه السلام) يقول : لولا ما سبقني به بنيّ الخطاب ما زنى إلا شقي.
    الكافي 5/ 448/2
    وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة منها (عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : قال لي : تمتّعت؟ قلت : لا ، قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
    وسائل االشيعة ج21/2/11
    وهنالك روايات أخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه الى اليوم ففي الوسائل (باسانيد كثيرة الى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
    سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : هل نسخ آية المتعة شيء؟
    قال: لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
    فما يقال من أنها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول الله مضافاً الى ضعف سندها وتناقضها وتعارضها فيما بينها ، لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الامامية من شرعيتها وعدم نسخها الى يوم القيامة.
    وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك، فهذه الامور متأخرة عن الدليل الشرعي حتى عند القائلين بحجيتها وصحتها.
    والاشكال الذي أوردته من اختلاط الانساب غير وارد، وذلك لأن الاحكام الشرعية الثابتة لا تبطل إعتماداً على ما ربما تترتب عليها، وحكم ما ذكرته حكم الرضاع، فما ربما يتسبب من الإختلاط في الرضاع أكثر بكثير من موردنا، فهل يصح لنا أن نحرم الرضاع لأجله، وكذا ماذكرته قد يقع في الزواج الدائم وإن كان نادراً.



    ودمتم سالمين
    مركز الأبحاث العقائدية

  • #2
    ما هو الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة ؟ هل الفارق الاسامي والاصطلاحات ام هناك اختلافا جوهريا ؟

    الأخ المحترم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وبعد ؛ أن زواج المسيار هو ان يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك .

    وهذا الزواج كما تعلم اتفاقٌ بين الزوجين بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما ، وهي طريقة مستجدة ، وممّا يؤسف عليه أن هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا ـ عن عمدٍ أو عن جهل ـ أن يذعنوا إلى حكم شرعي شرّعه الله تعالى في كتابه كما شرّع الزواج الدائم وهو نكاح المتعة ، فكما أن المجتمع يخشى إفلات أبنائه بسبب الدوافع الجنسية غير المهذبة شرّع الله تعالى ـ وهو العالم بما يحتاجه خلقه ـ شرع زواج المتعة تلافياً لأي عملٍ يوقع الإنسان في معصيته بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية المجنونة .



    وزواج المتعة هو عقدٌ بين الزوجين على مهرٍ معلوم وبأجلٍ معلوم فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة أو بخمسٍ وأربعين يوماً إذا كانت ممن لا تحيض .

    وبهذا استطاع الإسلام من أول بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ولم ينسخ حكمها أبداً ، بل اجتهد رجلٌ برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ، واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم .

    فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته وللزوجة مهرها وعليها عدتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة أو حقوق الزوجين كلاهما .


    ودمتم سالمين
    مركز الأبحاث العقائدية

    تعليق


    • #3
      لدي عدة أسئلة حول الزواج المؤقت:
      1 ـ ما الفرق بين المتعة والزنا ؟

      2 ـ هل هذا الزواج يجوز لرجل له زوجته في البيت ويعيش مع اطفاله وعائلته بدون أن يستأذن زوجته ؟

      3 ـ هل يجوز للمتمتعة ان تفسخ عقد المتعة ؟

      4 ـ ما رأيكم حول هذا الحديث ؟

      قال علي (عليه السلام): رسول الله (ص) نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر .


      الأخت كوثر المحترمة

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      أولاً : أن قولك ما الفرق بين المتعة والزنا ، هو كقولك : ما الفرق بين الزواج والزنا ، أو ما الفرق بين البيع والربا وهكذا ، فالزواج هو تشريعٌ من الله تعالى بعقدٍ يقع بين الطرفين لتتم العلاقة الجنسية بين الزوجين ، والزنا هو تمردٌ على ذلك العقد فتقع العلاقة بين الرجل والمرأة دون الاستناد إلى شرعية هذا الاقتران ، وهكذا البيع فهو تبادل منفعة محللة والربا هو كسب الفائدة من الزيادة حراماً ، وهكذا يتم التقابل بين التشريع وبين غير التشريع ، أي بين الحلال وبين الحرام ، فبالكلام يقع التحليل وبالكلام يتم التحريم ، فالكلام الذي هو العقد له أثره في التشريعيات ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فالمتعة عقدٌ شرعي يقع بين الزوجين على مهرٍ معين ، والزنا هو اتفاق محرّم لا يستند إلى عقدٍ بين الرجل والمرأة .

      إن مشروعية العقد تؤكدها الآية الكريمة «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن فريضة» النساء : 24 .

      قال السيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية : «أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان متعة النساء في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه ، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ، فتنظر في متاعه وتصلح له ضيعته ، وكان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى» ... وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد «فما استمتعتم به منهن» قال : يعني نكاح المتعة . وأخرج ابن جرير عن أسدي في الآية قال : هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجلٍ مسمى ، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث . ليس يرث واحد منهما صاحبه» .

      وعلى هذا فان المتعة زواج شرعي يتم بعقدٍ بين الزوجين وعلى مهر معلوم وبأجلٍ معلوم ، أي أن فرقه بين الزواج الدائم ، أن في المتعة تحديدٌ للأجل وليس هناك دوام ، وهذا كما تعلمين ـ أيتها الأخت ـ محاولةٌ تشريعية راعى بها الإسلام تهذيب الدوافع الجنسية ومحاولة السيطرة عليها وتجنب المزالق الأخلاقية التي تؤدي بالمجتمع إلى مخاطر الانحراف والسقوط ، وعلينا أن نفرّق بين التشريع وحكمته وبين عواطفنا الفردية ومصالحنا الشخصية ، وأن لا نحمّل مسؤولية ذلك على حكمة التشريع البديعة والحكمة الإلهية الرائعة .

      ثانياً : نعم ، يحق للزوج أن يتزوج متعة دون أن يستأذن زوجته فان ذلك معلّق برغبة الزوج وإرادته ، فكما يحق للزوج أن يتزوج زوجة ثانية بالزواج الدائم ، يحق له أن يتزوج ثانية بالزواج المنقطع ، واعلمي أيتها الأخت أن هذا الزواج المنقطع سيجنب العائلة من أزماتٍ ومشاكل خطيرة ، حيث أن الرجل لو رغب بامرأةٍ ما ولم يحق له الاقتران بها فانه سوف يرى كل شيء حوله غير مقنعٍ وسيعكس هذه الحالة على زوجته وعلى علاقته بها وبأطفاله وسيجعل ذلك سبباً في عدم قناعته بحياته الزوجية فيلجأ إلى ارتكاب ما حرمه الله وهو الزنا فتكون المشكلة وبالاً عليه وعلى عائلته وعلى المجتمع جميعاً ، في حين إذا وجد هناك مجالاً لتنفيذ رغبته بطريق حلال فسوف يكون ذلك حافزاً لحب زوجته واحترامها وحب أطفاله كذلك لإمكانية تنفيذ رغبته واستجابة عواطفه ، وسيجد أن الإسلام قد استجاب في تشريعاته لرغباته فسيكون أكثر التزاماً وأكثر تمسكاً ، وعلى الزوج في الوقت نفسه مراعاة علاقته بزوجته وأطفاله وأن لا يكون اقترانه بأخرى متعةً على حساب حبه لزوجته ولأطفاله كما عليه مراعاة احتياجات عائلته بكل مسؤولية .

      ثالثاً : لا يحق للمرأة فسخ عقد المتعة ما دامت هي في مدة العقد ولم ينته أجله ، نعم يحق للزوج أن يهبها المدة المتبقية فان عصمة الزوجية بيد الزوج وليس بيد الزوجة فهو الذي يملك إنهاء المدة وإبراءها ، كما لا يحق للمرأة أن تطلق نفسها في الزواج الدائم لأن الزوجية بيد الزوج وليست بيد المرأة ، فانتهاء المدة في المتعة هو بمثابة الطلاق في الزواج الدائم .

      رابعاً : أن روايات تحريم المتعة مضطربة اضطراباً عجيباً فبعضها تذكر أن علي «عليه السلام» قال أن النبي «صلى الله عليه وآله وسلّم» حرمها في خيبر والأخرى تقول إنه حرمها في حجة الوداع وثالثة تقول بتحريمها في عام أوطاس وهكذا رابعة وخامسة ، وكل رواية تحكي أن وقت التحريم يختلف عما حكته الرواية الأخرى ، على أن نسخ الحكم ـ أي إلغائه ـ لا يكون إلاّ بآية بينة من كتاب الله أو بسنة قطعية عن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» ، أما أخبار الآحاد ـ أي التي لم تصل إلى حد اليقين والعلم ـ لا يمكن الاعتماد عليها ، وهذه الرواية من هذا القبيل ، أي من قبيل أخبار الآحاد وهي ظنية فلا يمكنها نسخ حكم قطعي يقيني كنكاح المتعة الذي أحله كتاب الله تعالى وقرره رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» ، وبهذا فقد ثبت جواز نكاح المتعة والإبقاء على حليته مهما كانت الظروف وافترضت المقتضيات .

      نرجو أن نكون قد أوفينا ببعض الإجابة التي يمكنك أن تعتمدي عليها في استيعاب تشريع الهي شريف .


      ودمتم سالمين
      مركز الأبحاث العقائدية

      تعليق


      • #4
        هذا السائل قد تشيع..
        في البداية أود أن أقول بأنني لم أجد موقعا في الإنترنت مثل موقعكم هذا حيث أنني من محبي معرفة الإسلام الحق وهذا الموقع وضح لي الكثير من الأشياء التي كانت تخفى عليّ أنا ، المهم أحب أن أقول بأنني سني المذهب حتى الآن ولكن فهمت الكثير من هذا الموقع وجزاكم الله خيرا حيث أنني لم أكن أعرف معنى السجود على التربة وجمع الصلوات والخمس وزواج المتعة مع أني لست مع زواج المتعة كثيرا لأنه بدء الشباب بالعزوف عن الزواج العادي بحجة جواز زواج المتعة لكل شخص بالغ حيث أني لاحظت أن المراهقين عندنا في الكويت يعني الذين عمرهم ما بين 15 إلى 18 أكثر إقبالا على هذا النوع من الزواج مما يجعلهم يتعودون على النساء والمشكلة أنهم يتزوجون من مسيحيات مما يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة وغناء ورقص وغير ذلك .
        أنا كسني فهمت بان زواج المتعة حلال وله أدلته كالزواج الدائم كما ذكر السيد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع يحفظهم الله أجمعين ولكن لماذا يحلل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها الله ( والزانية لا ينكحها إلا زان ) أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النص ؟؟ أرجو التوضيح (آ سف إن كان ذكر الآية خطأ ولكن يوجد آيه بهذا المعنى) .

        آسف على الإطالة ولكني ابحث عن الحق وقد أعجبت بمذهب أهل البيت ولكن رأيت من يمثل أهل البيت لهم فتاوى غريبة كالتي ذكرتها ، وأنا أريد أن أسير في طريق أهل البيت ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابه واجتهاد مقابل النص القرآني .

        على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار فقد فهمت كل عقائد أهل البيت رضي الله عنهم ولكني أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فارجو منكم التوضيح التام للأمرين اللذان ذكرتهما وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء الله تعالى .


        الأخ عبد الله المحترم

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        وبعد ؛ فمسألة التمتّع بالزانية ، محلّ خلاف عند علماء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كلّ منهم على نصوص وأحاديث ـ كما هو مقرّر في محلّه ـ ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها "الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة" قد يحتمل فيها وجه آخر وهو أنّ الزاني والزانيّة بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية ـ على هذا الاحتمال ـ في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة .

        وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محل خلاف حتى عند السنة أيضاً ، وفي هذا المجال لا بأس أن يراجع إلى (المجموع للنووي 17/384) ، اعتماداً على حديث "لا يحرّم الحرام الحلال" (سنن البيهقي 7/168 ـ سنن الدار قطني 3/268 ـ سنن ابن ماجه /ح 2015) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه .

        وأخيراً لا بأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشيّة ، بل يجب علينا أن نبحث في الأسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة . ولا يعقل أن نتسائل في كلّ مورد عن الأدلة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهيّة هي محل بحث ونقاش حتى الآن وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقليّة والنقليّة .



        ودمتم سالمين
        مركز الأبحاث العقائدية

        تعليق


        • #5
          ما هو الدليل لجواز زواج المتعة وهل ترضى ان تطبقها على اختك او امك

          الاخ شاكر أحمد المحترم .
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
          وبعد ؛ فالشيعة تستدل بالكتاب والسنة الشريفة على إباحته ، وأن هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهد أبي بكر وشطراً من عهد عمر … الى ان حرّمه عمر بن الخطّاب ، وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا احرّمهما … ، فالشيعة تأخذ بروايته وتترك درايته.
          وأمّا قولك : هل ترضى ان تطبقها … ، فنقول : ان هذا الحكم مباح ، والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل ، وكم من مباحات نتركها أو لا ترضاها عاداتنا وتقاليدنا … وعلى سبيل المثال نقول : قال عز وجل : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع… ) النساء : 3 .
          وهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات ، فهل ترضى ان تزوّج اختك الى من له ثلاث زوجات ؟ مع ان في جوازه نص قرآني صريح .


          ودمتم سالمين
          مركز الأبحاث العقائدية

          تعليق


          • #6
            ما هي أنواع الزواج في الإسلام ؟ وما هي شروطه؟
            الاخ : قيس المحترم .
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
            وبعد ؛ ففي نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .
            وأما شروطهما فهي:
            1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .
            فيقول الرجل لها : قبلت .
            وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
            فيقول الرجل لها : قبلت .
            2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
            ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
            3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .
            4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .
            5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
            6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
            7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .
            8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
            9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .
            10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .
            ودمتم في رعاية الله وحفظه

            ودمتم سالمين
            مركز الأبحاث العقائدية

            تعليق


            • #7
              ما هو البرهان من القران والسنة الصحيحين على جواز المتعة
              الاخت الكريمة ندى
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
              لاشك ولا ريب في تشريع زواج المتعة (المؤقت) في الاسلام وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وإنما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها منسوخة واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها، بينما ذهب الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنة.
              ـ وقبل التطرق الى اللأدلة نودّ القول أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم وغير ثابتة عند آخرين كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأخرى التي يمكن الاختلاف فيها، فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك، فإنّ هذه الاساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع ـ
              ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم: قوله تعالى (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…) (24: النساء) فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة.
              تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور في تفسير الآية، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147 وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571.
              ما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة:
              أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد االله بن مسعود قال:
              (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين).
              صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420.
              مضافاً إلى ذلك (الاجماع) المنقول
              نصّ على ذلك القرطبي قال:
              (لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
              وكذا الطبري، فنقل عن السدّي (هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
              وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : (أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما).
              وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
              وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
              تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.



              فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الاسلام، ومات النبي صلى الله عليه وآله وهي بعد مشرعة غير محرمة ،حتى حرّمها عمر في أيام خلافته.
              أما بيان كيفية تعارض أخبار النسخ وسقوطها عن الحجية فله مجاله الخاص به.


              ودمتم سالمين
              مركز الأبحاث العقائدية

              تعليق


              • #8
                سؤال آخر للمتشيع عبد الله الذي سبق سؤاله في أعلى هذه الصفحة :
                السلام عليكم يا اتباع الحق .

                في الحقيقة انني استلمت ردكم على سؤالي وانا اشكركم جداً على جهدكم المتواصل لتوصيل مذهب اهل البيت للناس ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر اهل بيت رسول الله ، المهم انني قرأت الاجابات وانني اصارحكم بأنني لم اقتنع بشكل كامل ولكن اصبحت الصورة اوضح والحمد لله .
                ولكن مشكلتي هي انني لا املك الوقت الكامل لاطلع على الكتب التي وضعتم عناوينها ورقم صفحاتها وذلك بسبب عملي الطويل وبقائي خارج البيت وهذ الموضوع بالنسبة لي مهم جداً فلو تكرمتم ان تكتبوا لي النصوص الموجودة في الكتب السنية التي ذكرتموها سواءاً عن التمتع بالزانية او اتيان المرأة من الدبر.
                .

                الأخ عبد الله المحترم

                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                وبعد ، فنذكر لكم بعض النصوص المشار إليها في جوابنا لكم ؛ ففي مجال إتيان النساء في أدبارهنّ أخرج البخاري عن ابن عمر في آية «فأتوا حرثكم أنىّ شئتم» أنّه قال : يأتيها في .... (البخاري 6/35) ، وقال الطبري أنّ الآية نزلت في إتيان النساء في أدبارهنّ (تفسير الطبري2/233) ، وعن أبي سعيد الخدري أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيّرها ، فأنزل الله عزّ وجل هذه الآية ، وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور (فتح الباري 8/152) ، وعن أبي سعيد الخدري قال : أبعر رجل امرأته على عهد رسول الله فقالوا : أبعر فلان امراته ، فأنزل الله «نساؤكم حرث لكم» (مسند أبي يعلى 2/355) ، وقال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنّ وطي المرأة في دبرها جائز ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأوّلوا هذه الآية على إباحة ذلك (شرح معاني الآثار 3/40) ، وعن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنّه حلال ، يعني وطي المرأة في دبرها ثمّ قرأ «نساؤكم حرث لكم» ثم قال : فأي شيء أبين من هذا (شرح معاني الآثار 3/41) ، وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : انّه مباح (الدر المنثور 1/638) ، وحكي عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك ، وحكي عن مالك فيه روايتان (منهاج السنة النبوية 2/97) ، وحكي عن نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم : أنّه مباح، وأيضاً نقل عن مالك عن ابن عمر الجواز (المجموع شرح المهذب للنووي 18/100).

                وأمّا في موضوع التمتع بالزانية والزواج معها فجاء في حديث عائشة أنّ النبي «صلى الله عليه وآله وسلّم» قال : «لا يحرّم الحرام الحلال» (سنن البيهقي 7/168ـ سنن الدارقطني 3/283 ـ سنن ابن ماجه / ح 2015وغيرها) . ومن ثمّ اعتمد المجوّزون لنكاحها عليه (المجموع ، شرح المهذب للنووي 17/384) .واخيرا نلفت انتباهكم الى ان ايرادنا لهذه الاحاديث في المسألتين لا يعني قولنا بالحلية والجواز، اذ المسألة خلافية بين علماء الشيعة .



                ودمتم سالمين
                مركز الأبحاث العقائدية

                تعليق


                • #9
                  اودّ الافادة عن زواج المتعة بالبكر والثيّب وكيفيّة نطقه وشروط صحتهما وهل يجوز التمتع بمن لا تعتقد بزواج المتعة ؟
                  الاخ العزيز : عبد الله المحمدي حفظكم الله تعالى ورعاكم .
                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                  وبعد ؛ المشهور بين فقهاء الإمامية : هو عدم جواز التمتع بالبكر الغير رشيدة إلاّ بإذن وليّها .
                  أمّا الرشيدة فالمسألة خلافية بين الفقهاء : بين مجيزٍ وناهٍ ، ومعلّق ذلك على إذن الولي ، وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية ، هذا عن التزويج بالبكر .
                  أمّا الزواج بالثيّب فلا إشكال في جوازه ومشروعيته .
                  أمّا كيفية نطقه وشروط صحته : فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر وعدم كونها في عدّة آخر، كأن تقول للرجل : متعتك ( أو أنكحتك ) نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ( وتلحظ حين قولها : المدّة المعلومة ، شهراً أو سنة أو يوماً أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتع ، وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال ، كألف دينار أو درهم أو ماله الماليّة كالسجّاد والتعلّم أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد .
                  ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار .
                  ويقول الرجل ـ حين سماعه بكلام المرأة ـ : قبلتُ .
                  وأمّا اللاتي لا يؤمنن بزواج المتعة من المسلمين فالأولى ترك التمتع بهنّ .
                  أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) فلا يجوز التمتع بها ، لكونها كافرة، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) .
                  كانت هذه إجابة سريعة ، وعليكم الرجوع إلى من تقلّدونه في الاحكام للأخذ به .
                  ولكم منا الشكر الجزيل

                  ودمتم سالمين
                  مركز الأبحاث العقائدية


                  هذا واسأل الله تعالى أن يوفقنا وغياكم لما فيه الخير والصلاح ...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                  تعليق


                  • #10
                    وفقت اخي الفاضل / علي الجنان
                    وقبلة مني بين عينيك

                    تعليق


                    • #11
                      الأخ الحر الرياحي الحبيب الموفق

                      أشكركم على هذه القبلة التي سأعتز بها دائمًا ولك مني فائق التحية والحب والإحترام ..

                      يقول الإمام الشافعي :

                      وتابعْ أناسًا ذكرهم وحديثهم .... روى جدنا عن جبرئيل عن الباري

                      الحمد لله إننا نستسقى العلم الإسلامي الأصيل من عترة الرسول الطاهر صلى الله عليهم أجمعين ..

                      ولك قبلة الوردة أيها الحر في الدنيا والأخرة :

                      تعليق


                      • #12
                        تحية من جديد للأحبة الكرام..

                        ما هو الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة ؟
                        هل الفارق الاسامي والاصطلاحات ام هناك اختلافا جوهريا ؟


                        الأخ المحترم

                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                        وبعد ؛ أن زواج المسيار هو ان يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك .

                        وهذا الزواج كما تعلم اتفاقٌ بين الزوجين بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما ، وهي طريقة مستجدة ، وممّا يؤسف عليه أن هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا ـ عن عمدٍ أو عن جهل ـ أن يذعنوا إلى حكم شرعي شرّعه الله تعالى في كتابه كما شرّع الزواج الدائم وهو نكاح المتعة ، فكما أن المجتمع يخشى إفلات أبنائه بسبب الدوافع الجنسية غير المهذبة شرّع الله تعالى ـ وهو العالم بما يحتاجه خلقه ـ شرع زواج المتعة تلافياً لأي عملٍ يوقع الإنسان في معصيته بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية المجنونة .

                        وزواج المتعة هو عقدٌ بين الزوجين على مهرٍ معلوم وبأجلٍ معلوم فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة أو بخمسٍ وأربعين يوماً إذا كانت ممن لا تحيض .

                        وبهذا استطاع الإسلام من أول بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ولم ينسخ حكمها أبداً ، بل اجتهد رجلٌ برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ، واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم .

                        فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته وللزوجة مهرها وعليها عدتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة أو حقوق الزوجين كلاهما .


                        ودمتم سالمين
                        مركز الأبحاث العقائدية

                        تعليق


                        • #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين...:


                          من يرى الاجابة على حلية زواج المسيار يجد فيه مغالطات كثيرة لا سيما الجواب نابع من مصدر شيعي واكثر هذه المصادر تحاول التدليس على الناس ومن ثم الكذب...هناك فروق كبيرة بين المتعة وبين المسيار حتى انه لا تكاد تكون هناك مقارنة بين الاثنين...


                          زواج المسيار زواج عادي فيه عقد وشهود وقبول وايجاب بين الطرفين ( مع العلم انه المرأة هي المتصرفة فيه ان قبلت او لا فهي ليست مجبورة على القبول).

                          اما المتعة فهو عقد بين الطرفين فقط لا شهود ولا عقد شرعي صحيح بعكس المسيار.


                          عقد المتعة ينتهي بوقت محدد لربما ساعتين او شهرين او سنتين حسب المدة المخصصة...اما زواج المسيار فهو زواج دائم ويلحق به ما يلحق الزواج العادي .

                          زواج المسيار للمرأة فيه عدة كالعدة المتعارف عليها والتي تعلمناها من القرآن الكريم سواء ان طلقها زوجها او مات عنها...اما عدة المتمتعة فهي غير معروفة لديكم وليس لديكم اثبات صحيح عليها..( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين).

                          في زواج المسيار العدد المحدد للرجل الزواج من اربع نساء فقط...اما المتعة فخذ ما شئت وقد تكون بالالاف.

                          هذا ما اتذكره من الفروق بين المسيار والمتعة ولعلي ان تذكرت الفروق الباقية ساوردها ان شاء الله.

                          المتعة حرمت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد نهى عنها سيدنا عمر بن الخطاب قانونا لا شرعا.

                          ولو كانت المتعة حلال الى وقتنا الحاضر..فلم الزواج باربع كما هو مذكور في القرآن لم لا يقتصر الرجل على واحدة ويتمتع طيلة حياته؟؟؟؟

                          ها...

                          ولا ننس بان لزواج المتعة انواع...منها زواج المزار والمتعة الجماعية والدورية وغيرها سآتي بانواع زواج المتعة لاحقا من مصدره ان شاء الله

                          اما زواج المسيار فهو زواج واحد ومتعارف عليه



                          ولي وقفة جديدة مع الموضوع ان شاء الله

                          تعليق


                          • #14
                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                            انا عضو جديد واحب ان اشارك معكم بهذا الموضوع المهم فهل تقبلوا بي محاورا معكم؟

                            تعليق


                            • #15
                              حياك الله اخي حفيد الامام

                              بسم الله الرحمن الرحيم

                              حياك الله وبياك اخي حفيد الامام واهلا وسهلا بك معنا عضوا ننتفع بقلمه المعطاء وحياك الله في مناقشة جميع الموضوعات في هذا المنتدى ....

                              تمنياتي لك بالتوفيق



                              حفيدة الزهراء

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X