إن الرئيس الإيراني السابق الشيخ هاشمي رفسنجاني قال إن هناك ربع مليون لقيط في إيران
و ثانيا: إذا كان في إيران 250 ألف لقيط فما هو ارتباط هذا الرقم بزواج المتعة؟ فان اولاد المتعة ابناء شرعا و عرفا لابيهم، لا فرق بينهم و بين سائر الابناء،..
و ثالثا: حاشا و كلا أن يقول الرفسنجاني أن أولاد المتعة لقطاء.
فهل هناك شيعي يؤمن بالمتعة بعد ثبوتها شرعًا أن يقول ابناء المتعة لقطاء !؟!؟!؟!
وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر .
إن كاتب المقال نقل عن باحث كافر حاقد على الإسلام و على أئمة أهل البيت رضي الله عنهم بان مدينة مشهد المقدسة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا، فلماذا لم ينسب الانحلال إلى تايلاند مثلا أو غيرها من تلك البلاد التي يكثر فيها الزنا و الفحشاء و الانحلال الأخلاقي؟ علما بأن مشهد الإمام الرضا رضي الله عنه ثامن أئمة أهل البيت رضي الله عنهم انظف و اطهر مكان حيث يرقد فيها الإمام علي بن موسى بن جعفر رضي الله عنه و محط أفئدة عشاق العلم و الفضيلة و التقوى و محل زواره و محبي أهل البيت رضوان الله عليهم و يزور هذا المكان في كل سنة اكثر من عشرة ملايين مسلم من جميع أنحاء العالم و بالخصوص من الخليج، كل هؤلاء الزائرين لم يطلعوا ولم ينقلوا ولم يشاهدوا الفساد و الانحطاط في مشهد المقدسة إلا الباحث الحاقد على الإسلام، اليهودي الأصل كوزون، اطلع على هذا الأمر وحده! و لماذا ينقل الدكتور هذا الكلام المسموم الباطل ليجرح مشاعر المسلمين في العالم و يثير الفتنة الطائفية البغيضة؟
اذا كنتم تقولون ان زواج المتعة موجود في كتبنا نحن السنة .. اذا لماذا لا نعمل به يا ترى ؟! و نناقشكم في حرمته ؟
هناك 25 حديثا في الصحاح و المسائيد تدلنا على أن المتعة كانت مباحة في شرع الإسلام و كان الناس يعملون بها في عصر النبى((صلى الله عليه وآله وسلم)) و ابي بكر وردحا من خلافة عمر فنهى عنها عمر في آخر ايام خلافته و عرف بانه أول من نهى عنها. (راجع صحيح البخاري باب التمتع صحيح مسلم ج 1 ص 395 مسند احمد ج 4 ص 436 و جزء 3 ص 356 الموطأ لمالك جزء 2 ص 30 سنن البيهقي جزء 7 ص 206 تفسير الطبري جزء 5 ص 9، و كذلك أحكام القرآن للجصاص جزء 3 ص 178 النهاية لابن الأثير جزء 2 ص 249 الغريب للهروي الفائق للزمخشري ج 1 ص 331 ابن خلكان ج 1 ص 335 المحاضرات للراغب الأصفهاني ج 2 ص 94 و غيرها من الأسانيد)
و قد نقل الفخر الرازي في تفسيره (ج 3 ص 200) و الطبري و الثعلبي عند بلوغهما الآية الكريمة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) رواية عن الإمام علي كرم الله وجهه انه قال: «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي».
و ذهب جمع من الصحابة و التابعين إلى مشروعية و إباحة المتعة و عدم نسخها مع علمهم بنهي عمر و منهم الإمام علي رضي الله عنه و حبر الأمة ابن عباس و عمران بن الحصين الخز اعي و جابر بن عبد الله الأنصاري و عبد الله بن مسعود الهزلي و عبدالله بن عمر العدوى و معاوية بن أبي سفيان و أبو سعيد الخدري الأنصاري و سلمة بن أمية الجمحي و معبد بن أمية الجمحي و عمرو بن حريث القرشي و خالد بن الوليد المهاجر المخزومي و ربيعة بن أبي كعب الأنصاري و سعيد بن جبير و طاووس اليماني و عطا أبو محمد اليماني و غيرهم من الصحابة و التابعين.
.
%%%%%%%%%%%%5
إن الآية المباركة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) تدل على انها نزلت في زواج المتعة كما ذكر اكثر المفسرين و اكثر علماء الاسلام و رواة الاحاديث كصحيح البخاري و صحيح مسلم و مسند احمد و التفسير الرازي و الطبري و تفسير الزمخشري و احكام القرآن للقاضي (ج 1 ص 162) قال: «قال الجمهور إنها في المتعة»، و ذكر الرازي في تفسيره (ج 3 ص 200) عن الصحيحين حديث عمران أنها في المتعة و سائر تفاسير أبناء العامة بالإضافة إلى جميع تفاسير الشيعة. و قال عبد الهادي مسعود مدير الفهارس العامة بدار الكتب المصرية حول هذه الآية: «من المحقق آن اصطلاح المتعة معروف و مقرر و من المقطوع به انه أبيح على عهد رسول الله((صلى الله عليه وآله وسلم)) و على عهد ابي بكر و جانب من خلافة عمر و هو عند الشيعة لا يزال مباحا إلى اليوم، على إننا نضيف إلى هذا بعد الدراسة الطويلة إن اكثر من تسعين في المائة من المجتهدين من سنة و شيعة اجمعوا على أن المتعة المذكورة في الآية الكريمة هي الزواج إلى اجل و إن هذه الآية هي المرجع الأول في الإباحة. و قد عودنا القرآن الكريم حين يحرم شيئا أن يفصله و يكرره و يؤكده بل غالبا ما يضع العقوبات للمخالفين قال تعالى «و قد فصل لكم ما حرم عليكم» و ترتيبا على ذلك محال أن يحرم الله تعالى علينا مالم ينبه لنا ولم يفصله على حد تعبيره تعالى و إذا كانت المتعة أبيحت بنص القرآن فلابد أن تحرم إذا كان ثمة تحريم بهذه الطريقة في البيان و التفصيل، و أقول لا يجوز نسخ القرآن بالخبر الواحد كما هو مقر في محله» (راجع مقدمة كتاب المتعة و أثرها للتوفيق الفكيكي ص 12 طبعة القاهرة)
قال ابن حزم الاندلسي بعد عده جماعة من الصحابة القائلين بالمتعة و من التابعين طاوس اليماني و سعيدبن جبير و عطاء و سائر فقهاء مكة قال ابوعمر اصحاب ابن عباس من اهل مكة و اليمن كلهم يرون المتعة حلالا و قال القرطبي في تفسيره الشهير (ص 632): أهل مكة كان يستمتعون كثيرا و كان ممن أنكر تحريم المتعة عبد الله بن عمر بن الخطاب فقد سئل بعد ذلك عن متعة النساء فقال: «والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسا فحين». و سأله مرة أخرى عن المتعة رجل من أهل الشام فقال ابن عمر: «هن حلال» فقال: إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرأيت إن كان أبي نهى عنها و صنعها رسول الله((صلى الله عليه وآله وسلم)) أتترك السنة و تتبع قول أبي؟ (راجع الترمذي في صحيحه).
.
تعليق