إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الرد الجديد... على العنيدة وكل عنيد... ولمن يريد أن يستفيد

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرد الجديد... على العنيدة وكل عنيد... ولمن يريد أن يستفيد

    بعد الإطلاع بشكل سريع على كتاباتك حول موضوع المتعة ، والإطلاع على ورد إخواني المؤمنين بالأدلة والبراهين ، أحاول المشاركة وبأسلوب آخر في بعض ما أوردتِهِ أو أورده غيرك من إشكالات، لأني لن أرجع إليها من أجل أخذ النص منها بالقص واللصق بسبب ضيق الوقت ولأني جديد في هذا المنتدى لا أعرف المميزات الفنية التي تمكنني من التحكم في النصوص وتكبير الخط وتلوينه وغيره ، لذلك سأورد الإشكالات بناء على ما أتذكره من كتاباتك وقد يكون الكاتب غيرك وأنسبه لك اشتباهاً ، وكذلك لا أنقل إشكالاتك بالنص ولكن بالمعنى فأرجو ملاحظة ذلك حتى لا تقولي بأني تقولت عليك..

    عندما يوجه سؤال في اللغة العربية إلى غير المتخصصين في اللغة العربية يقولون على الفور لا نعلم لأنه ليس تخصصنا.
    وعندما يوجه سؤال في الهندسة إلى غير المتخصصين في الهندسة يقولون على الفور لا نعلم لأنه ليس تخصصنا.
    وكذلك في الطب وغيرها من التخصصات العلمية... يقول لا أعلم لأنه غير تخصصي.
    ولكن العجب كل العجب عندما يوجه سؤال في الدين ترى الإجابة حاضرة من الجميع من الفاهم والجاهل من الصالح والطالح لا أحد يتريث ولا يقول هذا غير تخصصي بل كلهم علماء ومتخصصين في الدين والإجابة حاضرة فوراً.!!!

    فيا أختي أنا لست من العلماء ولا من رجال الدين (لذا أرجوا من إخواني المؤمنين رجال الدين تصحيح ما قد يصدر مني من أخطاء) وما أنا وأنتي إلا تابعين للعلماء ، فأنتِ تابعة لمدرسة معينة وأنا تابع لمدرسة معينة وكلانا يرجع إلى العلماء في تحديد الحلال والحرام ، وما نقوم به هو توضيح وجهة النظر التي يقول بها العلماء لا أن نأتي بشيء جديد من عند أنفسنا ، ولا هو تحديد مصير لأكون سني أو لتكوني أنتِ شيعية ، بل ولا تستطيعين أن تحللي ما حرموه أو تحرمي ما أحلوه وهذا هو زواج المتعة الذي هو محل النقاش مهما تتوصلي إليه من أدلة لا يمكن أن تقولي بأنه حلال بناء على استنتاجك أنتِ بل لابد أن ترجعي إلى علمائك وتتقيدي بقولهم ، لذلك قلت أنا وأنتِ تابعين للعلماء.
    إذاً من هم العلماء الذين نأخذ منهم الفتوى؟ نحن الشيعة لا يجوز الإفتاء إلاّ من العالم الذي بلغ درجة الإجتهاد ، ولا يبلغ درجة الاجتهاد إلا بعد أن يجتاز سنين طويلة في دراسة العلم فيكون ملماً باللغة والأدب وتفسير القرآن الكريم وعلم الحديث والرواية والدراية وعلم الرجال.. الخ ، من العلوم الضرورية التي يجب أن يحيط بها المجتهد حتى يتمكن من استنباط الحكم الشرعي لكل مسألة من مسائل الفقه ، وعندنا نحن الشيعة يجب على كل مسلم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، فالمجتهد لكي يستنبط الحكم الشرعي من مصادره المعتبرة ومن أهمها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، وهذا متعذر أن يكون الجميع يتوجهون إلى طلب العلم والوصول إلى درجة الاجتهاد ويتركون التخصصات الأخرى وطلب المعاش ، فيبقى لعوام الناس ولمن لم يصل درجة الاجتهاد من العلماء التقليد ومعناه أخذ الفتوى من المجتهد ، كما تعملون أنتم طبقاً لفتوى أبو حنيفة أو الشافعي أو.. الخ ، ولكن نشترط نحن الشيعة أن يكون المجتهد موجوداً في عصرنا الحاضر حياً يرزق وكذلك أن يكون اختيار المجتهد بناء على أعلم الموجودين حتى يكون هو الأقرب من الحكم الواقعي ، وإذا تعين لديه الأعلم لزمه الرجوع إليه ولا يأخذ بفتوى غيره من المجتهدين لأن المتعين عنده الأعلم هو هذا المجتهد.
    والتقليد لا يكون إلاّ في فروع الدين مثل (الصلاة ، الصوم ، الحج.. الخ) وغيرها من العبادات والمعاملات مثل (عقود البيع والزواج والهبة.. الخ) أما في العقائد مثل أصول الدين فلا يجوز فيها تقليد مجتهد ولا تقليد الآباء لأن ذلك منطق الكافرين والمعاندين كما قال تعالى: {بل قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مهتدون} بل يجب عليه أن يعتقد بالبحث والدليل.

    إذاً اتضحت لك الصورة وهي بأن مسألة الفتوى هي من خصوصيات المجتهد ، وزواج المتعة هو من فروع الدين التي يجب على المكلف أن يأخذ الحكم فيها إما عن طريق الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي أو عن طريق التقليد للمجتهد الجامع للشرائط ، وما نقوم به هو توضيح الأمور المستنكرة لديك عن طريق ما نفهمه نحن من علمائنا المجتهدين ، فالدليل على حلية المتعة ليست متوقفة على هذه الأحاديث فقط التي تذكر لك من هنا وهناك بل هي تمر في بحوث مطولة ومفصلة يستعرض فيها الآيات القرآنية وجميع الأحاديث الواردة في شأنها وما يعارضها وما مدلولها وبحثها من حيث المتن والسند... الخ حتى يصل بالنتيجة إلى كون المتعة حلال أو حرام وما هي الشروط التي يجب فيها ، وما يذكره الأخوة من كتبكم فهو من أجل رفع الاستنكار الذي في أذهانكم عن المتعة وكأنها ليست من الدين ، فإذا ذكر الحديث من الصحاح اطمأنت به نفوسُكم فتسلموا أن المتعة لها منشأ في الدين.

    وهذا الاستنكار الذي في أذهان بعض السنة بسبب ما يقوم به أعداء الشيعة من زرع الحقد والبغضاء في نفوس السنة على الشيعة ، فينسبون إليهم أشياء غير موجودة فيهم مثل أن الشيعة لهم عصاعص أو أن الشيعة يقولون بأن النبي هو الإمام علي لكن جبرائيل خان الأمانة حتى أنهم يقولون في الصلاة خان الأمين خان الأمين ، أو يقومون بتشويه الحقائق التي لها مستند شرعي بطريقة ملتوية أو بتفسير خاطيء كما هو الحال في زواج المتعة فلا يذكرون حلية المتعة عند الشيعة بناء على أنهم يستدلون بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ، بل يطرحونها عليهم بطريقة مستهجنة ، فيقولون يرضون لنسائهم يتزوجن زواج المتعة فيقبل الرجل منهم أن تتمتع أمه وأخته وزوجته..!! فماذا ننتظر ممن يسمع هذا الكلام من رجل يثق به أو من كتاب ألفه رجل وهو لا يفقه من الدين إلاّ تطويل اللحية وتقصير الثوب ، طبعاً يستنكر ويعتبرنا مثل اليهود والنصارى ليس عندنا غيرة ولا حمية ، فهذا نتيجة استقاء معلومات مسمومة بقصد زرع الحقد والبغضاء في نفوسهم على الشيعة فيستنكرون ما جاء في مذهبهم بأجمعه ويرفضونه.

    فمن المؤسف جداً أن تذكري في كتاباتكِ بأنكم ترضون على الزوجة أن تتمتع!!
    وهذا جهل لا يقبل منكِ وأنتِ تعدين نفسك في عداد الباحثين ، إذ من المفروض عليك أن تتثبتي مما قيل {يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} فأنت تعلمين بأن الشيعة فرقة من فرق المسلمين ، وتعلمين بأن الإسلام يجوز للرجل التعدد في الزوجات ولا يجوز للمرأة ذلك ، وهذا لم يكن في الأديان السابقة وحتى بعد التحريف ، ولم يكن في الجاهلية ، فكيف تمر هذه الكلمة على مسامعك دون أن تتوقفي لحظة واحدة للتأكد من صحة ذلك (حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق العاقل فلا عقل له).

    وهذا ليس غريباً منكِ فإننا نواجه مثل هذه الأشكال في حياتنا اليومية ، فقد قال لي أحد الزملاء في العمل هذه الكلمة وبكل وقاحة (أترضى لأختك أو لزوجتك أن تتمتع) ، ومع الأسف أنه طويل اللحية وقصير الثوب ، فلما رأيته يحمل هذه العقلية سألته عن غسل الجنابة فتلعثم ولم يعرف الإجابة ، فتبين أنه لا يفقه في الدين إلا تطويل اللحية وتقصير الثوب ، ويصدق كل ما يقال عن الشيعة ، فوضحت له المسألة وفهم الموضوع حتى سخر ممن كان يفتري علينا بهذه الأقاويل.

    يا أختي لا يجوز عند الشيعة أن تتزوج المرأة أكثر من زوج واحد سواء كان دائماً أو منقطعاً ، ولا يجوز لها أن تتزوج بعد طلاقها أو انتهاء مدة المتعة إلا بعد أن تنتهي من عدتها أو من حدادها إذا كان زوجها متوفي فنحن معكم في هذه المسألة لا نختلف ومن قال غير هذا الكلام فهو مردود إليه ويدل على سخافة عقله وإن كان ذا لحية طويلة وثوب قصير.

    وبسبب الفهم الخاطئ لزواج المتعة عند السنة وحسب ما أملاه عليهم المغرضون بأن جعلوا زواج المتعة مثل الزنا ، وقد ذكرتِ فيما كتبت ما الفرق بين المتعة والزنا؟

    والفرق واضح جداً وبين لمن يريد أن يفهم:

    1) أن زواج المتعة مثل الزواج الدائم لا بد فيه من إجراء العقد بصيغة معينة حسب ما هو مذكور في الكتب الفقهية ولا يجوز صيغة أخرى غير هذه الصيغة المتكونة من الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة ، ولا يكفي فيه رضا الطرفين من غير إجراء عقد الزواج . والزنا لا توجد به صيغة معينة وإنما يجمعهم التراضي على ارتكاب الفاحشة.

    2) يجب في زواج المتعة كما يجب في زواج الدائم تحديد المهر وذكره في عقد الزواج. والزنا لا يوجد فيه تحديد مهر وإنما يدفع لها مبلغ من المال نظير قضاء شهوته وقد لا يدفع لها شيء أصلاً بل قد تكون هي التي تدفع المال.
    أما إذا ساويت بين المتعة والزنا من جهة دفع المال فيلزم عليك أن تدخلي معهما الزواج الدائم لأن فيه دفع أموال ، فإن قلت ذاك مهراً فهذا أيضاً لا يصدق عليه إلا قول مهر ولا يصدق عليه قول آخر ، ولا عبرة بوجود رواية أن تصفه بأنه أجرة كما ذكرتِ لأن المجتهد في استنباط الحكم الشرعي لا تتوقف فتواه على هذه الرواية بل يبحث في جميع الروايات التي يستنبط منها الحكم الشرعي ، ويكفي أن تعلمي علماً يقيناً بأن جميع فقهاء الشيعة لا يطلقون عليه إلا اسم (مهر) ويحكمون يبطلان الزواج إذا لم يذكر في العقد المهر ومقداره. وإذا عقد عليها زواج المتعة ولم يدخل بها فللمرأة نصف المهر كما هو الحال في زواج الدائم.
    أما الذي يجوز عنده النكاح باسم الاستئجار هو أبو حنيفة كما ذكر ذلك ابن حزم الأندلسي في كتاب المحلى ج11 حيث قال: (قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارقة وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه) ويعلق ابن حزم على ذلك فيقول: (وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماً يستأجرها به للزنا). فمن الذي يوجد عندهم الزنا يا أيتها العنيدة.

    3) زواج المتعة لا يكون إلا للمرأة الخالية من الزوج ، والزنا تقوم به المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.

    4) إذا تزوجت المرأة زواج متعة لا يجوز لها أن تتزوج غيره إلا بعد انتهاء الأجل وتعتد عدة الطلاق وهي بعد مرور حيضتين أي تأتيها الدورة الشهرية مرتين وتعتد الحامل من زواج المتعة بأبعد الأجلين ، وفي عدة من مات زوجها المتمتع بها يجب عليها الحداد وهو أربعة أشهر وعشرة أيام. والزنا لا توجد به عدة طلاق ولا عدة حمل ولا عدة وفاة.

    5) الولد الذي يكون من هذا الزواج هو ولد شرعي يلحق بأبيه وأمه كما هو الحال في عبدالله ابن الزبير فقد حملت به أمه أسماء بنت أبي بكر وهي متزوجة من الزبير بزواج المتعة وقد لحق به نسباً فيقال عبدالله ابن الزبير ، ويكفي أن ذلك موجود في كتبكم ولا يحق لك أن تضعفي رواية موجودة في الصحاح لأن عندكم كل ما ورد في الصحاح فهو صحيح ، أما الزنا فإن الولد الذي يولد منهما هو ولد زنا (الولد للفراش وللعاهر الحجر).

    ....................يتبع.....



    ـــــــ
    إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل

    أفي الفرقـة الناجين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟

    فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟

  • #2
    الرد الجديد...على العنيدة وكل عنيد... ولمن يريد أن يستفيد

    ....تابع.....


    ومن المفاهيم الخاطئة لديكِ بأنه يتزوجها مدة ساعتين ، وكأنه عندك لا يكون الزواج إلا في مدة هذه الساعتين فقط ، أو أن المرأة تتزوج مدة ساعتين حتى تنتهي منه وتتزوج آخر في نفس الوقت لمدة ساعتين ، لا ، وألف لا..
    هذه المسألة تكون إذا سأل سائل هل يجوز أن أعقد على إمرأة مدة ساعتين؟ يقال له نعم يجوز ، أما هل يكفي في هذه الساعتين أن يدخل بها أو لا يكفي؟ فهذه مسألة أخرى ، ولا يمكن لرجل أن يعقد على امرأة من أجل أن يدخل بها ويجعل الأجل ساعتين فقط ، إلاّ أن يكون هذا الزواج ليس من أجل الدخول بها وإنما لأجل جواز النظر إليها أو الجلوس معها.

    وأريد أن ألفت انتباهك إلى نقطة مهمة وهي عندنا في الفقه الشيعي بما يسمى (المقدمة العلمية) وهذه المقدمة العلمية يعمل بها من أجل إحراز حصول الشيء ، فمثلاً إذا أردت أن أغسل وجهي للوضوء فالواجب فيه أن أغسله من قصاص الشعر إلى الذقن ، فمن باب المقدمة العلمية علي أن أسكب الماء من فوق قصاص الشعر حتى أحرز أن الماء استوعب الوجه من قصاص الشعر ، وكذلك في غسل الذراع فهو من المرفق فمن الباب العمل بالمقدمة العلمية أسكب الماء من فوق المرفق حتى أحرز بأن الماء استوعب جميع المرفق ، وهكذا في دخول وقت الصلاة أنتظر قليلاً حتى أحرز دخول الوقت ثم أصلي وكذلك في الإفطار في شهر رمضان أو عند الإمساك فإنه من باب المقدمة العلمية أمسك قبل دخول الفجر بربع ساعة على الأقل حتى أحرز بأني لم أتناول شيء عند دخول الفجر ، فكذلك بالنسبة لزواج المتعة لابد من العمل بالمقدمة العلمية فإنه يترك الجماع بها قبل إنتهاء الأجل بيوم أو بنصف يوم على الأقل وإلا فإنه قد يرتكب محرم بسبب إنتهاء الوقت وهو لم ينتهِ منها بعد.

    أما إذا كان مفهومك أنها تتزوج كل ساعتين فهذا قول باطل وبهتان على الشيعة وقد بينا بأن المرأة لابد أن تعتد بعد انتهاء الأجل بحيتضتين كاملتين ومن لا تتقيد بهذا الحكم فإن وطأها يعتبر زنا لا خلاف عليه بين جميع فقهاء الشيعة ، وأنه يجب إقامة الحد عليها إذا ثبت ذلك. كما هو الحال في الزواج الدائم عند السنة والشيعة فإن المرأة المطلقة يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق فإن تزوجت وهي في العدة عمداً فإن وطأها يعتبر زنا ، وبما أن عدم تقيد المرأة في العدة من الزواج الدائم لا يعد رفضاً للزواج من أصله أو خللاً في تشريعه كذلك في زواج المتعة فإن المرأة التي لا تتقيد بالعدة فإنه لا يعد خللاً في تشريع زواج المتعة ، كما أننا إذا رأينا إمرأة سنية تمارس الجنس مع رجل آخر وهي متزوجة لا نقول بأن السنة يجوزون للمرأة المتزوجة ممارسة الجنس مع الآخرين بل نقول بأن هذه المرأة زانية ، فكذلك في زواج المتعة إذا لم تتقيد المرأة بالعدة يقال عنها بأنها امرأة زانية ولا يقال عليها بأنها متزوجة متعة ، وإن ادّعت هي ذلك لتستر على نفسها ، كما هو الحال عند السنة إذا ضبط رجل مع امرأة زانية فيدعي بأنها زوجته من أجل التستر على جريمته فلا يعد ذلك خللاً في تشريع الزواج الدائم بسبب إدعاء الزناة به.

    ومن الملاحظ أن السنة ينظرون إلى زواج المتعة عند الشيعة كأنه أمر إلزامي يجب على كل الشيعة العمل به وهذا تصور خاطئ ، فإن جواز زواج المتعة لا يعني بالضرورة العمل به ، فمثلاً في الزواج الدائم عند الشيعة والسنة يجوز للرجل أن يجمع أربع نساء ، فهل هذا الجواز يلزم الرجال بأن يتزوجوا جميعهم أربع نساء ، طبعاً لا؟ وإنما إذا رغب الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة فإنه يجوز له ذلك ، فهل نقول بأن جميع السنة متزوجين بأكثر من واحدة لأنهم يجوزون التعدد في الزوجات؟

    والبعض من السنة وكما هو ملاحظ في كتاباتك يتصورون كأن الشيعة ما لهم إلا زواج المتعة وكأنهم يبحثون عنها كما يبحث الظمآن عن الماء أو كأن الرجل يسعى لتزويج بناته وأخواته ، وهذا أمر مرفوض اجتماعياً لا يوجد عند الشيعة ، بل هذا موجود عندكم كما تروون في زواج حفصة أن عمر ابن الخطاب ذهب يبحث عن زوجاً لإبنته حفصة عندما توفي عنها زوجها خنيس بن حذافة السهمي فذهب إلى عثمان يقول له إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر ثم عاد بعد ليالي وقال ليس لي في النساء من حاجة ثم ذهب إلى أبي بكر فقال له إن شئت أنحكتك حفصة فلم يجبه إلى ذلك وبعدها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهذا موجود في صحيح البخاري ، ومسند أحمد بن حنبل وغيرهما.. ونستشف من فعل عمر هذا الذي لا يعد مستنكراً أن أبا بكر أيضاً قد يكون هو الذي عرض ابنته أسماء على الزبير حتى يتزوجها بزواج المتعة ، والله أعلم.

    وأما الطريقة الاستفزازية التي يخاطبون بها الشيعة وهي أترضى أن تتمتع أختك؟ وهو يريد إثارته بهذه الكلمة ، نعم يوجد من يرضى وفيهم من لا يرضى بذلك ، والذين يرفضون الزواج لا لأنه أمر منبوذ أو فعل مشين أو أنه عيب فعله ، وإنما كما هو الحال في زواج المرأة الدائمة على إمرأة أخرى ، فهل يقبل السنة أن يزوجوا أختهم من رجل متزوج؟ ليس كلهم يقبلون ذلك وهو ليس بعيب فعله ولكن يريد لها زواج دائم مع رجل ليس له زوجة أخرى لكونه أفضل ، فكذلك في زواج المتعة فمن يرفضه لأخته من أجل أن تتزوج زواج دائم لكونه أفضل.
    والذي يرضى أن تتزوج أخته بزواج المتعة ، ليس كما تتصورون من كل شارد ووارد أو أن تقف المرأة على قارعة الطريق لترى من تركب معه وتتزوج به متعة فهذا غير موجود بين صفوف الشيعة وهذا العمل مرفوض دينياً وأخلاقياً واجتماعياً وهذا من فعل العاهرات ، بل إنه لا يوجد ولا بيت من بيوت الشيعة يقال فيه بأن هذا البيت فيه امرأة لزواج المتعة ، لأن زواج المتعة لا يكون إلا على نطاق ضيق جداً ولا يعلم به إلا المقربين فقط ، كما هو الحال في زواج المسيار فإنه يكون سراً ولا أحد يعلم به إلا المقربين من الرجل والمرأة ، وكما أن في الزواج يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) فهذا الحديث ينطبق على الزواج الدائم وزواج المتعة فلا يقبل كل من هب ودب ، بل من كان ذو دين وخلق ، ويكتب بينهما ورقة تثبت ذلك الزواج حتى إذا كان بينهما حمل ينسب إليه.

    ولا يتصور بأن المرأة تقوم بين كل فترة وأخرى بزواج المتعة فكل ما انتهت عدتها تزوجت من آخر وهكذا ، ولا ذلك في الرجال كل بين فترة وأخرى يتزوج إمرأة متعة ، وإن حصل ذلك ومع مراعاة الحدود الشرعية ، فإنه مرفوض وممقوت في المجتمع ، كما أن من يتزوج زواج دائم ويطلق ثم يتزوج زواج دائم ويطلق ثم يتزوج زواج دائم.. وهكذا ، أو المرأة تتزوج زواج دائم وتطلب الطلاق وتتزوج زواج دائم وتطلب الطلاق.. وهكذا ، فإنه مرفوض في المجتمع الشيعي والسني ويطلق على الرجل بأنه مطلاق أو (ذواق) وهكذا بالنسبة للمرأة وبعدها يكف الناس عن تزويجه والمرأة من الزواج منها ، هذا مع أنهما يراعون حدود الله الشرعية إلا أن هذا المجتمع لا يقبل مثل هذا العمل.

    وأما فيما ذكر بأنه فور ما ينتهي الرجل من مواقعة المرأة يصد بوجهه عنها ، فهذا لا يقول به إلا جاهل ليس له أي إطلاع على الفقه بشكل عام وعلى أحكام زواج المتعة بشكل خاص ، لأنه كما هو واضح تحديد الأجل في زواج المتعة لا يكون بعدد مواقعة الرجل لزوجته وإنما يكون بتحديده من جهة الوقت يوم أو شهر أو سنة أو أكثر ، فما العلاقة بأن يصد بوجهه فور انتهائه من المواقعة ، ولو كانت إنتهاء المدة في هذه الفترة لما جاز له أن يواقعها من جهة المقدمة العلمية كما وضحناها سابقاً.

    وأما فيما يخص الحث على زواج المتعة واعتباره من المستحبات ، فهذا أمر طبيعي فكل ما أتى به الله ورسوله صلى الله عليه وآله لا يخلو من أمرين إما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحباً ، فأداء فريضة الصلاة وأداء فريضة الحج والصيام كلها من الواجبات ، وأما صلاة النافلة أو الحج مرة أخرى أو صيام تطوع فهي من المستحبات باعتبار أنها بأمر من الله سبحانه وتعالى ، وبما أن زواج الدائم هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مستحب العمل به ويستحب فيه التعدد ، كذلك زواج المتعة بما أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فهو من المستحبات ، إذاً يستحب العمل به.

    وأما ما ذكر بأن الزواج من أجل بناء الأسرة وزواج المتعة للنكاح فقط ، فهذا غير مقبول لأن الدافع الأساسي إلى الزواج الدائم هو النكاح أيضاً ، وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون استمرار النسل وحفظ النوع البشري من خلال هذا النكاح ، وإلاّ لو كان من أجل الإنجاب ولم يكن فيه شهوة لم يقدم عليه الرجال ولا النساء ، فالرجل يريد التخلي عن المسئولية والمرأة لا تريد أن تتحمل آلام الحمل والولادة ، وهذا القرآن الكريم بصريح العبارة يقول الله تعالى: {وانكحوا الأيامى منكم} ويقول تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} ولم يذكر القرآن إنجاب أبناء وتكوين أسرة ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي) وقد ذكرنا فيما سبق عن طلب عمر زوجاً لابنته حفصة فإنه ذهب إلى عثمان وقال له: (إن شئت أنكحتك حفصة) وقال أيضاً لأبي بكر مثل ذلك ، فنجد التعبير في الزواج الدائم والحث عليه بكلمة (نكاح) وليس بكلمة بناء أسرة أو إنجاب أبناء ، مع أن الزوجين يعملون على عدم الإنجاب بشتى الطرق بوسائل منع الحمل المتعددة ، ومنهم من لا يرغب في الإنجاب منذ بداية الزواج فيستعمل الموانع مدة سنة أو سنتين ، ونجد أن أغلب الحمل الذي يكون من غير رغبة الآباء والأمهات {حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً} وقد لا نبالغ إذا قلنا نصف سكان الكرة الأرضية غير مرغوب فيهم ، فهذا يدل على أن الهدف الأساسي من الزواج هو النكاح وليس الإنجاب وإنما الإنجاب هو من سنة الحياة التي فرضها الله سبحانه وتعالى ، وإلا تكون المرأة التي لا تنجب لا يجوز لها الزواج والرجل الذي لا ينجب لا يجوز له الزواج ، لأن الهدف الأساسي هو بناء الأسرة وبما أن الإنجاب غير متوفر في هذه المرأة وفي هذا الرجل يكون زواجهما باطل ، وهذا الحكم لا نراه موجوداً عند السنة ولا عند الشيعة.
    إضافة إلى ذلك إن من يتزوج زواج المتعة قد يعجب كل منهما بسلوك الآخر ويتفقان على الزواج الدائم أو بعد الإنجاب يتفقان على الزواج الدائم وبهذا يكون زواج المتعة ليس منحصراً في النكاح فقط بل من أجل تسهيل المهمة للزواج الدائم ، مع أن الإنجاب لوحده من زواج المتعة يعتبر بناء أسرة.

    إذاً يتبين بأن الدافع الأساسي من الزواج الدائم وزواج المتعة هو النكاح وقضاء الشهوة وأن الإنجاب هو أمر ثانوي وقد يتوفر ذلك في زواج المتعة وفي كلا الزواجين يعتبر بناء أسرة.



    .............. يتبـــع.......


    ـــــــ
    إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل

    أفي الفرقـة الناجين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟

    فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟

    تعليق


    • #3
      الرد الجديد...على العنيدة وكل عنيد... ولمن يريد أن يستفيد

      ......تابــــع......

      وأما فيما كتب بأن في إيران انتشرت المتعة وكثر أولاد الزنا.

      فهذا القول نتيجة الأحقاد المدفونة على الشيعة ، فبما أن إيران دولة يحكمها الشيعة فإن ما يطعنون به الشيعة يطعنون به إيران ، وأول ما يطعن على الشيعة هو مسألة المتعة بقصد الاستخفاف والتهوين بالمذهب ، وبالنسبة لدولة إيران فهم يرونه أفضل طريقة للاستخفاف بها وتهوينها عند جميع المسلمين ، وإلاّ فنحن نذهب إلى إيران ولا نرى هذه الأشياء المنكرة ، وقد ذهبنا أكثر من مرة إلى قم وإلى مشهد وإلى طهران فلم نسمع عن هذه الأمور ولم نشاهدها ، وما هي إلاّ افتراءات ملفقة يضحكون بها على عقول الناس من الجهال الذين ينعقون خلف كل ناعق.

      ولكن مع ذلك نقول إن هذا الأمر لا يسبب طعناً في نفس زواج المتعة ، فزواج المتعة إذا قامت به المرأة بحسب الحدود الشرعية فهو زواج على سنة الله ورسوله ، وأما إذا خالفت في الحدود الشرعية كأن تقدم عليه امرأة متزوجة أو امرأة لم تنتهي عدتها فيحكم ببطلانه وأن هذا العمل يعد زناً كما هو الحال إذا كانت امرأة متزوجة زواج دائم وتقدم على زواج دائم آخر وهي على ذمة الزوج الأول أو في العدة.

      إذاً نعود إلى الكلام المزعوم حول إيران ، فإذا كان الأولاد من زواج المتعة لا يطلق عليهم أنهم أولاد زنا ، وإنما أولاد شرعيين ينتسبون إلى آبائهم وأمهاتهم ، يرثهم ويرثونه كما ذكرنا في شأن عبدالله ابن الزبير سابقاً ، وأما إذا كانوا متولدين من الزنا فهذا ليس له علاقة بزواج المتعة ولا بالزواج الدائم ، لأن الزنا علاقة غير شرعية والزواج على قسميه هو زواج شرعي.

      ولكن إذا كان هناك أولاد من الزنا في إيران على ما يزعم الكاتب ، من تكون أمهاتهم؟

      لا ننسى بأن إيران فيها الشيعة وفيها السنة ، وبالنسبة للشيعة عندهم زواج المتعة وهو يمارس في إيران على حد قولكم بشكل واسع ، إذاً فأولادهم عندهم لأن المتولد من زواج المتعة هو ولد شرعي كما قلنا آنفاً ، فبما أن الطرفين يؤمنون بالمتعة ويعرفون حدودها فهم يقبلون بأولادهم ولا ينكرونهم.
      فيبقى أن أولاد الزنا في إيران هم من الأمهات السنة لأنه لا يوجد عندهم زواج متعة فيمارسون الزنا ، فإذا حملت أصبح حملها عاراً عليها وعلى أهلها فلا تستطيع أن تتركه عندها فترمي به في الطرقات ، وبهذا يتضح بأن أولاد الزنا الموجودين في إيران هم من أمهات السنة ، وليس من زواج المتعة.

      ولكن لماذا لا تنظرون إلاّ بعين واحدة ، فلماذا لا تفتحوا العين الثانية على دول الخليج وتحصون الملاجئ التي تغص بها أولاد الزنا وتستخرجون النسبة المئوية على حسب عدد السكان حتى تكون حساباتكم مضبوطة ، لأنه تعلمين بأن طهران وحدها أكثر من سكان دول الخليج بأجمعها.

      ولماذا تغضي الطرف على البغاة في دول الخليج ، فإذا كانت المملكة العربية السعودية التي تعتبر من الدول المحافظة والمطبقة للشريعة الإسلامية اشتهرت فيها منطقة جدة وهي معروفة عند جميع المواطنين ، وفي مكة المكرمة ينقل عنها أهلها بأنه قد انتشر الفساد فيها ويذكرون بأن أفضل موقع للمواعيد بين الرجال والنساء في الحرم المكي (وأهل مكة أدرى بشعابها) ، فإذا كان ذلك في أقدس بقعة على وجه الأرض فكيف بخارج الحرم المكي وخارج مكة المكرمة ، وهذا ظاهر للعيان في الأسواق وخاصة في الرياض وما وصلت إليه المعاكسات بين الرجال والنساء وكيف تلقى أرقام الهواتف على النساء جهرة حتى بلغ الأمر أن تخصص حلقة كاملة من مسلسل (طاش ما طاش) حول هذه الظاهرة التي يدل على انتشارها في المجتمع ، ويوجد الكثير من الأحداث والوقائع الحقيقية حول انتشار الزنا أعرضنا عن ذكرها تجنبا للتشهير.
      فإذا كان ذلك في السعودية التي يوجد بها جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع ذلك وصل الفساد إلى الحرم المكي ، فكيف بدول الجوار وغيرها من الدول العربية ، ويكفي في ذلك ما يخبرنا به الشباب من أهل السنة ويذكرون ممارساتهم الجنسية أثناء قضاء إجازاتهم الصيفية خارج البلاد بما لهم من علاقات في الداخل ، وكيف يقضون الليالي في مصر بين الكبريهات والمسارح الغنائية حتى ذكر بعضهم بأن النساء السعوديات يرقصن على المسارح المصرية ، والكل يشاهد على التلفاز بروز النساء على مسارح الغناء في مهرجانات الإمارات الصيفية.

      هل تكفي هذه الإشارة على انتشار الزنا في دول الخليج؟ والذي لم تسلم منه مكة المكرمة حتى أصبح الحرم المكي أفضل مكان يتواعد فيه أهل الفسق والعصيان لإجراء العلاقات الغير شرعية ، وإذا كان ذلك في الحرم فكيف يكون الوضع في المنتزهات وشواطئ البحار والمستشفيات ومع الخادمات ومع السائقين ومع خياطين النساء ، وكما يقال: (كلنا اعيال اقريه وكلٌّ يعرف خيه).
      فيا ترى كم يكون عدد أولاد الزنا من هذه العلاقات والممارسات الجنسية الغير شرعية؟؟

      وقد رأيت من كتاباتكِ بأنك تفسرين آية المتعة {فما استمتعتم به من هن} عن طريق النحو ، فكأنما عندك استنباط الفتوى من القرآن الكريم بالنحو فقط ، وهذا توجه خاطيء ، فالقرآن الكريم له ظاهر وله باطن وله محكم وله متشابه لا يعلمونه إلا الراسخون في العلم الذين يعلمون متى نزلت وفيمن نزلت وهل هي ناسخة أو منسوخة ، وهل لها أحاديث تفسرها أو أحداث تاريخية ترتبط بها ، ولذلك تفسير القرآن الكريم والفتوى لا يجوز عندنا إلا للمجتهد كما نوهنا في بداية الأمر.

      وفيما ذكرت بأن زواج المتعة ليس فيه إحصان.
      وبما أن التحصين هو تشخيص موضوعي وليس بفتوى من مجتهد ، فأستطيع القول بأن التحصين كما هو يكون في الزواج الدائم فهو يحصل في زواج المتعة ، لأن النكاح متحقق في الزواج الدائم وزواج المتعة ، وبهذا تكون النتيجة واحدة حيث أن الرجل يبتعد عن الاستمناء والزنا وكذلك المرأة تبتعد عن السحاق والزنا.

      وذكرت أو ذكر غيركِ من الأحاديث المروية عن أحد الأئمة عليهم السلام بأنه قال: (المتعة أصل من الأصول).

      فهذا الحديث مردود لأن أصول الدين عندنا واضحة وهي خمسة فقط:
      1) التوحيد: وهو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
      2) العدل: وهو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحدا.
      3) النبوة: وهو الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وأنه خاتم النبيين.
      4) الإمامة: وهو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى جعل أئمة معينين وهم الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا}.
      5) المعاد: وهو الاعتقاد بأن الناس يحشرون يوم القيامة ويحاسبون على أقوالهم وأفعالهم.
      وإن زواج المتعة مذكور في الكتب الفقهية عند جميع فقهاء الشيعة ولا أحد يتعرض لها من ضمن العقائد أو الأصول فهذه الرواية لا يؤخذ بها ، ونحن الشيعة لا يوجد عندنا كتاب أحاديث نقول بأن كل ما فيه صحيح ، نعم عندنا الكافي وهو كتاب معتبر لوجود الكثير به من الأحاديث أما صحتها فهي راجعة إلى تشخيص المجتهد بعد أن يعرضها للبحث من حيث المتن والسند.

      وذكرتِ من الأحاديث عن أحد الأئمة عليهم السلام: (بأن المتعة ديني ودين آبائي) فإن قيل بصحة هذا الحديث فأقول مع مفهومي القاصر ، الأئمة عليهم السلام هم الملاذ الآمن لحفظ الشريعة ومهمتهم توضيح المتشابهات والأمور المبهمة ودفع الأباطيل التي ترد على الدين ، فإن لم يكن هذا معتبر عند جميع المسلمين فهو عند الشيعة مما لا يشكون فيه ، فعندما يسأل الإمام عليه السلام عن المتعة في وقت وجود من يشكك فيها ويقول بتحريمها ، فأراد الإمام أن يؤكد مشروعيتها وحليتها فيقول (بأن المتعة ديني ودين آبائي).
      وماذا يعني بأن المتعة ديني وديني آبائي ، يعني أن المتعة من الدين وأنها جائزة ومشروعة ولا يقول بحرمتها ، فالإمام عليه السلام هو دينه الإسلام والمتعة من شرائع الإسلام فهي من الدين كما يمكن أن يقال الصيام ديني والحج ديني وصلاة الليل ديني وصلة الرحم ديني ، ويقال لما هو خارج من الدين أي محرم مثل شرب الخمر بأنه ليس من ديني والزنا ليس من ديني ، فإذاً كل أمر مشروع جائز فهو تابع للدين وأي أمر غير مشروع فهو خارج عن الدين ، ودين آبائي أي أن آبائي يقولون بجوازها وحليتها ولا يحرمونها ، ومن هم آبائه ، فإن كان الحديث المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام فإن أبوه الإمام الذي قبله وهو الإمام محمد الباقر عليه السلام وأبوه الإمام علي ابن الحسين عليه السلام وأبوه الإمام الحسين ابن علي عليه السلام وأبوه علي ابن أبي طالب عليه السلام وجده رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا النبع الصافي الذي يستقي منهم أهل البيت عليهم السلام العلوم الدينية ، فالإمام يريد أن يقول بأن المتعة حلال عندي وعند آبائي.. لم يحرمها أحد منهم ، ولو تراجعي الصواعق المحرقة فإنه يذكر بأن من ورث علم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال علي: ابن أبي طالب وبعده الحسن وبعده الحسين وبعده.. وذكر أسماء الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام جميعاً إلى الإمام المهدي ويعدّهم بأنهم أعلم زمانهم.


      .....................يتبـــــــــــع........



      ـــــــ
      إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل

      أفي الفرقـة الناجين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟

      فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟

      تعليق


      • #4
        الرد الجديد...على العنيدة وكل عنيد... ولمن يريد أن يستفيد

        .............تابـــــــــع..............

        وقد ذكرتِ ما هي الفائدة من زواج المتعة؟
        وفوائد زواج المتعة كثيرة وهي لا تعود بالفائدة على الرجل فقط وإنما على الرجل والمرأة ، ومنها ما يلي:

        1) إذا سافر شاب في بعثة إلى الدول الأجنبية من دول أوربا وأمريكا المشهورين بالتحلل والإباحية ، ويصعب على هذا الشاب أن يمسك نفسه عن الوقوع في المعصية حيث أن المبتذلات موجودات في كل مكان مما يثير عنده الغريزة الجنسية ، ومن أجل إشباع هذه الغريزة يقوم بزواج المتعة ليحصن نفسه من الوقوع في الزنا أو الاستمناء اللذان هما من الذنوب الكبيرة عند الشيعة. وهذا تكون فائدته للرجل.
        2) إذا كانت امرأة أرملة ولديها أطفال وتخشى من الزواج الدائم ضياع أبنائها أو ظلمهم من زوجها الجديد ، ولا شك بأنها كسائر النساء توجد بها الغريزة الجنسية ، ومن أجل حفظ شرفها وعفتها من السقوط في الزنا أو ممارسة الاستمناء اللذين هما من الذنوب الكبيرة عند الشيعة تقوم بالزواج المتعة الذي يعطيها الحق في اختيار المدة فلا يكون الزوج متسلطاً عليها. وهذا الزواج فائدته تكون للمرأة.
        3) إذا كان رجل مقيم في ولاية أمريكية ويحتاج إلى درس في اللغة العربية ولا يوجد إلا مدرسة وهي غير متزوجة ، فحتى لا يقع في الحرام من الجلوس معها بسبب الخلوة ، يقوم بزواج المتعة وممكن أن تشرط عليه عدم مواقعتها إذا لا ترغب في النكاح ويكون الشرط ماضياً في العقد فلا يجوز له وطأها. وهذا الزواج فائدته للرجل والمرأة.
        4) إذا أرادت إمرأة الحج ، ولا يوجد معها محرم ، فممكن القيام بزواج المتعة مع الشرط بعدم مواقعتها إذا أرادت ذلك ، وهذا فائدته للمرأة حتى تتمكن من الحج بيسر وسهولة.
        5) إذا كانت امرأة ممرضة (وعادة الممرضة تكون مع الدكتور في العيادة في مكان واحد والباب مقفل) وهي غير متزوجة وحتى ترفع الحرمة بسبب الخلوة مع الدكتور ، تقوم بزواج المتعة حتى يكون جلوسها معه جائز شرعاً ، ولها أن تشترط بعدم وطئها إذا لم ترغب في النكاح ، وهذا فائدته لتسهيل العمل على المرأة والابتعاد عن الوقوع في الحرام.
        6) إذا رغب شاب أن يتزوج من امرأة زواج دائم ويريد التفاهم معها قبل الزواج في أمور ضرورية يحتاج منه الجلوس معها ، يعقد عليها زواج المتعة لمدة معينة حتى يتم التفاهم فيما بينهما وإذا اتفق على ذلك وبعد انتهاء المدة يعقد عليها زواج دائم. وهذا فائدته للرجل والمرأة.
        7) إذا كان أبوك شيخاً كبيراً ، ولا يوجد عنده من الأبناء إلا أنتي ، وهو عاجز لا يستطيع الذهاب إلى دورة المياه ولا تنظيف نفسه من القاذورات ، فماذا يكون الحل عندك ، هل تقومين أنتي بهذه المهمة ، لن تستطيعي ذلك لأنه أبوك وأنت امرأة ، هل يأتي أي رجل من أهلك؟ لا يجوز لهم النظر إلى عورته ، ولكن الحل عند الشيعة أن يجلب له خادمة غير متزوجة ويعقد عليها زواج المتعة مدة إقامتها ، فيكون نظرها إليه جائزاً فتقوم بتنظيفه. وهذه فائدته لهذا الشيخ الكبير وللعائلة بأجمعها.
        فإن قلت ممكن أن يتزوج من امرأة زواج دائم ، فهذا غير ممكن أن تقبل امرأة أن تتزوج رجل من أجل أن تقوم بخدمته من دون أن تكون فيه فائدة جنسية ، وقد لا تقبلين أنت أن يتزوج أبوك زواج دائم خاصة إذا كان صاحب ثروة وهو على وشك الموت لأنها سيكون لها نصيب من الميراث ، ومن هنا تجدين الحكمة من عدم التوارث في زواج المتعة.
        8) إذا كانت امرأة عنيدة لا ينفع معها البحث عن طريق الكتابة في المنتدى ، فهي بحاجة أن تكون المباحثة شفهية حتى تتمكن من الاستيعاب والاقتناع ، فتقوم بعقد زواج المتعة مع من تختاره من المحققين والباحثين حتى تجلس معه وتتناقش فيما يدور الخلاف عليه بهدوء وروية وسكينة ليرد على إشكالاتها ويريها الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة. وهذا فائدته تعود إلى العنيدة.
        9) إذا أنت امرأة غير متزوجة وقد أصابك كسر في الساق أو الفخذ أو في الصدر أو في الظهر ، وعلاج هذا الكسر منحصراً في دكتور معين أو عنده أفضل ، فيمكن للدكتور أن يعقد عليك زواج المتعة ليقوم بعلاجك من هذا الكسر فيكون نظره إليك ولمسه لكي جائزاً. وهذا فائدته تعود لك من أجل العلاج.

        وهكذا نجد أن زواج المتعة تعود فائدته للرجل والمرأة ، وليس هو استغلالاً للرجل ولا من أجل شهوته ، لأنه قد يكون زواج المتعة ليس الهدف منه النكاح وإنما للتحليل كما هو الحال للخلوة بين الرجل والمرأة ، أو لقيام الرجل بالدراسة عند امرأة ، أو للعناية بالشيخ الكبير ، أو لعلاج مريض ، أو لإجراء نقاش ومناظرة.

        وأما إذ قلت بأنه يمكن للرجل أن يقوم في الخارج بزواج الدائم بقصد الطلاق فهذا يعني زواج مؤقت ، وهو نفس زواج المتعة الذي يطلق عليه الزواج المؤقت أو المنقطع ، وبهذا يكون أصل الزواج المؤقت موجوداً عند الشيعة وعند السنة ولكن الاختلاف في الكيفية وهذا راجع للفقهاء بين الطرفين ، كما هو الحال في المسائل الفقهية الأخرى مثل الوضوء فهو عند الشيعة يختلف عما هو عليه عند السنة من حيث الغسل أو المسح للرأس والأرجل ، ومثل الصلاة من حيث وضع اليدين على البطن أو إسبالهما حيال الرجلين ، ومثل الصوم من حيث الإفطار عند السنة عند مغيب قرص الشمس وعند الشيعة عند غياب الحمرة المشرقية... وهكذا في باقي مسائل الفقه التي لا يختلفون في أصلها ولكن الخلاف في تطبيقها.
        والزواج بقصد الطلاق فيه إجحاف للمرأة واستخفاف بها ويعتبر تعدياً عليها حيث أنه خدعها وغشها ، فلم تعط الحق في اختيار هذا الزواج المؤقت لأنه تم بغفلة منها وهي جاهلة حقيقة هذه النية ولم تعطى الحق في تحديد المدة ، ولو علمت بذلك لم تقدم عليه لأنها بعد ذلك ستكون في عداد المطلقات ، والمطلقة مرفوضة عند المجتمع وزواجها مرة أخرى يعد نادراً ، لأن أغلب من يتزوجون من الشباب لا يختارون إلا بكراً ، بل أن الرجال الذين يرغبون في الزواج الثاني لا يختارون إلا بكراً ، بل حتى كبير السن عندما يريد أن يتزوج يريد بكراً..
        إذا ففرصتها في الزواج تكون نوعاً ما متعذرة عليها ، والسبب في ذلك أن هذا الزوج الخائن الذي لم يصارحها وسمها بوسام المطلقة ، فما شعورك أنت في هذه الحالة؟؟ أتقبلين بهذا الوضع؟؟ أما يعد هذا تجنياً على المرأة؟؟ ويسلب منها الاختيار والحرية؟؟ ويحرمها من أهم الحقوق التي فرضها الله لها وهي رضاها في الزواج؟؟ أما يعد هذا استبداداً للرجال على النساء وتحقيراً لهن من أجل قضاء شهواتهم وذلك بحرمانهن من تحديد المصير في كونها تقبل أن تكون مطلقة؟ أن تكون مطلقة؟ أن تكون مطلقة؟؟؟؟؟؟
        أما في زواج المتعة عند الشيعة تكون المرأة على بينة من أمرها وأنها تقدم على هذا الزوج بطوعها واختيارها ، عارفة بالمدة بل هي مشاركة في تحديد المدة وتذكر شروطها إن كانت تريد هذا الزواج يتم معه نكاح أو بدون ، وبهذا يكون فيه حفاظاً لحقوق المرأة وحريتها.
        ولذلك فإن زواج المتعة لا تقدم عليه إلا المرأة المطلقة أو المرأة الأرملة ، أما فيما يختص بالمرأة البكر فيكره لها أن تتزوج زواج المتعة ولا يجوز لها ذلك إلا بإذن أبيها ، ولا تقدم المرأة البكر على الزواج من أجل النكاح وإنما يكون لغير ذلك من الأمور التي يحتاج فيها إلى تحليل للعلاج أو للجلوس مع الرجل كما هو واضح في الفوائد التي ذكرناها آنفاً ، والتحليل بزواج المتعة أفضل من التحليل عند السنة الذي تقوم المرأة بإرضاع الرجل وإن كان ذا لحية من أجل أن يكون حلالاً عليها !!! وهذا ثابت لديكم لا مجال لإنكاره فقد ورد في صحيح مسلم ج4: (عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه ، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير ، زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدراً).

        وأما القول في بطلان زواج المتعة بسبب عدم وجود التوارث بينهما ، فإن مسألة الميراث لا تكون شرطاً في صحة العقد ، وإلا فهذه الزوجة إذا قتلت زوجها لا يحق لها الميراث ، فلا يقال ببطلان عقد زواجها ، وإن الميراث هي مسائل فقهية يفهمها المجتهد من كتاب الله وسنة نبيه ، فبما أن المرأة لا تحتج على حصتها من الميراث كون الذكر مثل حظ الأنثيين ، كذلك لا يحق الاعتراض على أن زواج المتعة ليس فيه ميراث ، فإن قلتي إن ذلك منصوص عليه في القرآن الكريم ، فليس كل شيء مفصل في القرآن الكريم فكثير من الواجبات تكون مجملة وتفصيلها يكون في السنة النبوية ، فكيف بالأمور الأخرى التي لم ينص عليها القرآن الكريم مثل أن الله أمرنا بالصلاة ولم يحدد لنا الركعات أو تحديد تفاصيل الحج.. الخ ، فهل نرفضها كلها؟؟ مع أن زواج المتعة يجوز فيه الميراث إذا اشترط ذلك في العقد.
        وإذا رجعنا إلى الفائدة رقم (7) الذي فرضنا فيه أن يكون الرجل شيخاً كبيراً ويحتاج إلى رعايته وتنظيفه من القاذورات ، قد تلمسون أهمية فائدة عدم التوارث في زواج المتعة لأنه إذا تزوج امرأة متعة وتوفى هذا الشيخ الكبير فإنها لا ترثه وتبقى تركته لأبنائه فقط ، أما إذا انحصر الزواج في الدائم يتعارض مع مصلحة الورثة فيحرمون الأبناء توفير العناية لأبيهم من أجل الحفاظ على الميراث حتى لا يشاركهم فيه غيرهم ، وحتى إذا تزوج بنية الطلاق فإن مات قبل أن يطلقها شاركتهم المرأة في الميراث ، كذلك إن المرأة التي تقدم على الزواج منه وهو في هذه الحالة لا يرتجى منه جماع وهي تتحمل عناء القيام بنظافته لا تكون إلاّ بدافع الطمع في الميراث ، وبهذا تتضح الحكمة الإلهية من عدم توارث الزواج بالمتعة.

        أما عن التساؤل حول الأضرار المترتبة على زواج المتعة.

        فلا توجد أضرار واضحة على ذلك الزواج بل إنه فيه الفائدة من تحصين الرجل والمرأة عن الوقوع في الحرام من الاستمناء أو الزنا لكل من الرجل والمرأة.

        أما إذا كان المقصود عن الأمراض الجنسية والتي من أهمها الإيدز ، فهذا المرض عقوبة إلهية للذين يتعدون حدود الله سبحانه وتعالى من البغاة والعاهرات الذين يقضون شهواتهم الجنسية عن طريق الزنا ، وإلا فهذه الديانات الأخرى من غير المسلمين الذين يقومون بالزواج على طريقتهم وطقوسهم الدينية فإنهم لا يصابون بهذا الداء ، لأن هذه العلاقة تمت عن طريق زواج لا عن طريق الزنا ، أما ما يكون عن طريق الزنا فهو يكون عرضة لهذا المرض الخبيث ، وبما أن زواج المتعة هو من التشريعات الإسلامية فهو بعيداً عن الزنا ولا يلتقي معه بأي حال من الأحوال فيكون بعيداً عن هذه الأمراض الخبيثة.
        وقد يكون السبب في مرض الإيدز هو تعاقب الرجال على ممارسة الجنس مع المرأة في وقت واحد بحيث يأتي الواحد تلو الآخر فيجتمع عليها الثلاثة والأربعة والخمسة أو أكثر ، وهذا لا يكون في زواج المتعة حيث لا يجوز لها أن تجمع أكثر من زوج ولا تتزوج إلا بعد إنتهاء عدتها وهي بعد حيضتين ، أما إذا لم تتقيد بهذه الحدود الشرعية فهي تعتبر زانية فتكون عرضة للعقاب الإلهي في الدنيا والآخرة.
        أما إذا قلتم قد يكون هذا الذي تزوجته بزواج المتعة مصاباً بمرض الإيدز وقد يتسبب هذا الزواج في نقل العدوى إليها ، فهذا ممكن أن يكون أيضاً في الزواج الدائم قد يكون الزوج مصاباً بمرض الإيدز وينقل العدوى إليها أيضاً.

        ولكن نقول ما هي المفاسد التي تترتب على عدم وجود زواج المتعة ، وهذا نجده في واقع الحياة بما وقع فيه أهل السنة:

        1) قضاء الشهوة عن طريق العادة السرية وهي الاستمناء للرجال والنساء ، والذي يقوم بهذا العمل يعتبر ناكح يده.
        2) قضاء الشهوة عن طريق الزنا من الرجال والنساء.
        3) انتشار مرض الإيدز بسبب انتشار الزنا.
        4) العادة السرية تسبب البرود الجنسي بعد الزواج.
        5) العادة السرية تكون ممهدة لارتكاب الزنا.
        6) إذا تمكن الرجل أو المرأة من عدم إشباع هذه الشهوة فإنه يكون عرضة للإصابة بالكبت النفسي والعقد النفسية.

        ..........................يتبــــــــــــــع...... .........

        ـــــــ
        إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل

        أفي الفرقـة الناجين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟

        فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟

        تعليق


        • #5
          .............. تـــــابـــــــــــع............

          أما إذا كان المقصود من البحث الاستخفاف والاستهزاء بالمذهب والسخرية من هذه الأحكام الشرعية ، فإنه بإمكاننا أن نسلط الضوء على ما عندكم من الفضائح التي تنسبونها إلى الشرع ، ونسخر منكم كما تسخرون ، وإن كان هذا العمل لا نريد أن نتخلق به ولكن كما جاء في الحديث عن أهل البيت عليهم السلام (أصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك بمثله) وكما يقال: (كما تدين تدان).

          والآن أيتها العنيدة ، ففي الوقت الذي حرمتم فيه زواج المتعة بما فيه من الدلائل الواضحة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية على حليتها والتي عرضها الأخوة المؤمنون والذي ثبت وجودها بعد رسول الله كما ثبت تحريمها عن عمر ابن الخطاب نفسه ، ولكنكم تمسكتم ببعض الأحاديث التي تسوق لكم للحفاظ على كرامة عمر ابن الخطاب حتى لا يكون متهماً بالبدعة.!!!

          لهذا نستعرض بعض ما جاء عندكم حتى يطلع عليها الداني والقاصي ليرى من هم الذين تخبطوا في ظلمات الجهل وسقطوا في الزنا وكشفوا العورات وأباحوا الحرمات وعطلوا الحدود ، فإنكم أجزتم ممارسات جنسية وأمور قبيحة بعيدة كل البعد عن القيم الإسلامية والأهداف التربوية والأخلاق الدينية.


          بعض ما أجازوه السنة لرجالهم ونسائهم:


          1) جواز الاستمناء للرجال:

          في البحر الرائق ج1 ابن نجم المصري:
          (وفي المحيط: ولو أن رجلاً عزباً به فرط شهوة له أن يستمني بعلاج لتسكن شهوته).

          وفي كشاف القناع ج1 البهوتي:
          (ومن استمنى بيده خوفاً من الزنا أو خوفاً على بدنه فلا شيء عليه ، قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به).

          وفي المحلى ج11 ابن حزم:
          (عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، قال عبدالرزاق وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء ، وعن عمرو بن دينا ما أرى بالاستمناء بأساً).

          وفي فقه السنة ج2 الشيخ سيد سابق:
          (وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يسعفون بذلك وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه).

          وفي المجموع ج20 محيي الدين النووي:
          (وقال في المفردات: الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة ، وقال: إذا قور بطيخة أو سوى عجينة أو ديما أو كوة في صنم فاستمنى به كان على ماقدمنا من التفصيل).

          (وأحمد بن حنبل يجوزه بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة).

          (وكانوا يكنون الذكر بعميرة وفيه يقول الشاعر:
          إذا حللت بواد لا أنيس به*****فاجلد عميره لا داء ولا حرج )

          أما عند الشيعة الاستمناء لا يجوز وهو ومن الذنوب الكبيرة وفاعله يعتبر ناكح يده وفي الرواية: (ملعون ناكح يده).


          2) جواز الاستمناء للنساء:

          وفي كشاف القناع ج6 البهوتي:
          (وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئاً مثل الذكر).

          وفي كتاب بدائع الفوائد ابن القيم الجوزية:
          (وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة ذكر فتسدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار).

          وفي المجموع ج20 محيي الدين النووي:
          (وقال ابن مفلح في الفروع: والمرأة كرجل فتستعمل شيئاً مثل الذكر.
          وفي هامش مخطوطة الأزهر حاشية: قال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصد به طفي الشهوة والتعفف عن الزنا)

          وفي المحلى ج11 ابن حزم:
          (قال أبو محمد رحمه الله: فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه).

          (عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تدخل شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنا).

          أمثل هذه الممارسات تجوز في الإسلام؟ ألا يؤدي هذا إلى الشذوذ الجنسي والأمراض الجنسية ، وأي أمر أقبح من أن توجه المرأة إلى وضع شيئاً مصنوع من الجلود يشبه الذكر في فرجها (يقال الآن يوجد في أمريكا ذكر صناعي نفس صورة الذكر شكلاً وحجماً) إذاً سهلوا عليكم المهمة ، وبكل وقاحة تذكرون: (وما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار) إذاً يدخل فيه أيضاً الجزر والموز والخيار.. ألهذا خلق الله هذه الخضار والفواكه؟!!

          لقد سبق أن قلتِ أيتها العنيدة (هل ترضى لأختك أن تتمتع) والآن نحن نسألك بمثل هذا الأسلوب: هل ترضين بممارسة هذه الأشياء واستعمال هذه الأدوات لإطفاء الغريزة الجنسية.. وأي أب أو أخ يرضى أن تمارس ابنته أو أخته مثل هذه الأمور؟ فإن تجاسرتي وقلتي نعم ، فهل يشتري لها ذكر صناعي؟!!

          والمرأة إذا مارست الاستمناء ووضعت مثل هذه الأشياء المنكرة في فرجها ألا يؤدي إلى الانحلال الخلقي والانجرار إلى الزنا والسقوط في الرذيلة؟ وكما قيل في الشعر:

          سـاحقـت طفلــة**وليطـــت فتـــاة
          وزنــت امـــرأة***وقــادت كهلــة


          3) جواز اللـواط:

          وفي المحلى ج11 ابن حزم:
          (وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدم إلا بما أباحه به من الزنا بعد الإحصان والكفر بعد الإيمان والقود والمحدود في الخمر ثلاثاً والمحارب قبل أن يتوب وليس فاعل فعل قوم لوط واحداً من هؤلاء فدمه حرام إلا بنص.
          قال أبو محمد رحمه الله: قد صح ذلك أنه لا قتل عليه ولا حد لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله عليه السلام فحكمه أنه أتى منكرا).

          يا سبحان الله ، أحرمه الله في قوم لوط ، وأحله في دين الإسلام؟ ، أهكذا يكون خاتم الأديان وأفضلها!!! والله سبحانه وتعالى يقول: {سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا}.


          4) جواز نكاح البهيمة:

          وفي المحلى ج11 ابن حزم:
          (وعن عطاء في الذي يأتي البهيمة ، فقال ما كان الله نسياً أن ينزل فيه ولكنه قبيح فقبحوا ما قبح الله وهو قول أصحابنا وأحد قولي الشافعي).

          حتى البهائم لم تسلم من شذوذكم الجنسي ، أجزتم للنساء أن يدخلوا أي آلة أو ثمرة في فروجهن ، وأجزتم للرجال قور بطيخة وفروج البهائم!!!!


          5) نكاح المحارم:
          وقال في المحلى ج11 ، ابن حزم:

          (إن مالكاً فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال: فيمن ملك بنت أخيه أو بنت أخته وعمته وخالته وامرأة أبيه وامرأة ابنه بالولادة وأمه نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة وأخته من الرضاعه وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماً بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ، ورأى أن ملك أمه التي ولدته وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فإن وطئهن حد حد الزنا ، وقال أبو حنيفة: لاحد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالماً بقرابتهن منه عالماً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط).

          (وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنها أمه وأنها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمداً دون طلاق ولا فسخ).

          وطئ المحارم ونساء الناس وهن تحت أزواجهن عمداً ، ومع ذلك لا يعد زنا وإنما يسمى زواجاً!!!! وزواج المتعة على ما فيه من العقد والمهر وخلو المرأة من الزوج ومن العدة ، وفعله الصحابة وتولد منهم من تولد من المتعة ، يساوى بينه وبين الزنا.... قاتلهم الله أنى يؤفكون..!!!!

          فما تقولين أيتها العنيدة في مثل هذا النكاح؟ أتقبلين به بين محارمكم؟ أترضين أن ينكحك أخوك أو أبوك ولا ينكحك رجل بزواج المتعة؟؟ نحن لا نعلم بوجود مثل هذا في الإسلام ، بل هو في غير الإسلام {ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه}.

          أما عند الشيعة فحكم من يقع على إحدى المحارم القتل ، وبوسعك مراجعة أي كتاب فقهي عند الشيعة.


          6) نكاح الخادمة:

          وقال في المحلى ج11 ابن حزم:
          (وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها).

          وما أكثر الخادمات في بيوت الخليجيين ، إذاً أعطيتموهم الضوء الأخضر لنكاح الخادمات في منازلهم ، فهل تقبلين أن أبوك أو أخوك أو زوجك أن يطئ الخادمة بدون عقد زواج؟ أليس هذا الزنا بعينه؟ يطئ امرأة بدون عقد وبدون مهر.!!!
          إذا فما هو الزنا عندكم؟؟ في زواج المتعة فقط؟؟ ما لكم كيف تحكمون!!!


          7) النكاح بالاستئجار:

          وفي المحلى ج11 ابن حزم:
          (إن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم فحن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر: ما قلت؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده: مهر مهر مهر ثم تركها).!!!!!!!!!!!

          أي مهر هذا يا العنيدة ، ألا تكوني مثل تلك المرأة التي ردت على عمر ثم قال: صدقت امرأة وأخطأ عمر!! فهل تجرئين أن تقولي لعمر: بل هو زنا زنا زنا.!!!
          نعم إنه زنا واضح بل هو اغتصاب يا عمر ، فأقم الحد.!!!

          ويقول ابن حزم:
          (قال أبو محمد رحمه الله قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه)
          وقال:
          (وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك....) إلى أن يقول: (.. أف لهذا عملاً إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماً يستأجرها به للزنا....) إلى أن يقول: (..ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى ، ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود).

          الحمد لله فقد شهد شاهد من أهلها ، فلو قلنا مثل هذا لكان قولنا تعدياً على عمر ابن الخطاب ، وعلى أهل السنة ، ولكن هذا نتيجة إتباع عمر في تحريم زواج المتعة ، حرمتم ما حلل الله ، فحللتم ما حرم الله حتى سقطتم في الزنا وأنتم ترونه حلالاً سائغاً {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}.

          أما عند الشيعة الحد لا يسقط عن مستأجر المرأة للزنا.


          ..................... يتبـــــــــــــــــع..................


          ـــــــــــ
          إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل

          أفي الفرقـة الناجين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟

          فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟

          تعليق


          • #6
            الرد الجديد...على العنيدة وكل عنيد... ولمن يريد أن يستفيد

            .................تــــــــابــــــــــــــــع..... ........


            8) الحيلة في إسقاط حد الزنا:

            وقال في المحلى ج11 ابن حزم:
            (من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في كلتا المسألتين).

            ما أحوجكم على هذه الوقاية من الحدود بعد أن سمحتم لرجالكم ونسائكم على الاستمناء فكان مصيرهم السقوط في الزنا خاصة وأنكم تعانون من غلاء المهور فعلمتموهم الحيلة في درأ الحد عنهم. {الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله}.


            9) ولادة المرأة بعد موت زوجها بأربع سنين أو أكثر:

            وفي المغني لابن قدامة ج7 ، والفقه على المذاهب الأربعة ج4:
            (تذهب المذاهب الإسلامية إلى أنه لو مات شخص عن زوجة وبعد موته بأربع سنين أو خمس أو خمسة عشر أو حتى عشرين سنة جاءت بولد فادعت أنه ولد المتوفى فيقبل قولها ويستحق الوليد الإرث فيأخذ إرث المتوفى).

            أفتينا أيتها العنيدة وهذا العلم وهذه العادة وهذا التاريخ كلها تتظافر على استحالة بقاء الجنين في بطن أمه أكثر من سنة على أكثر التقادير ، والله سبحانه وتعالى يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} فمن أين جاءت المرأة بهذا الولد؟؟ أي غطاء للمرأة تمارس معه ما تحب من رغباتها إذا كانت ماجنة داعرة ، أليس هذا نشر للزنا عن طريق إيجاد مظلة شرعية للمرأة تظلها سنين طويلة وتحميها من العقاب والملاحقة ما دام بقاء الجنين في بطن أمه ممكناً هذه المدة.
            إذاً فكل امرأة أرملة عندكم قابلة للإنجاب إلى أن تموت ، فإذا كان كذلك فلماذا لا تحرمون الزواج عليها لأنها قابلة للإنجاب من زوجها الأول المتوفى ، مع أن الحداد للمرأة ثلاثة شهور وعشرة أيام ، فالله سبحانه وتعالى عندما وضع هذه الحدود لاستحالة حمل المرأة من زوجها الأول بعد هذه المدة ، بل إن العدة في المطلقة أقل بكثير من ذلك ، فلا يبقى إلا إن هذا الولد جاء من الزنا وليس غير الزنا ، ولكن تتسترون على نسائكم لتفشي الزنا في صفوفكم بسبب تحريم عمر ابن الخطاب للمتعة عليكم.





            والآن أيتها العنيدة نستعرض بعض الفتاوى المضحكة الموجودة عند السنة:


            1) في كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف: (لو أن رجلاً وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناً فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحوا بالإمام الذي صلّى بهم باعتبار أن أمه نعجة فيصح أن يكون من الأضاحي؟ يقول: يجوز ذلك ويجزيهم).

            2) في كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف: (لو أن رجلاً دخل في بطن امرأة من أسفل فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ فأجاب: إنه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل وإذا دخل من جهة رأسه فلا يجب عليه الغسل).

            3) في حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ج2 ، وعن فقيه من فقهاء المالكية هو احمد بن محمد الصاوي: (لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا ، وقالت الشافعية: إن بدأ الدخول بذكره اغتسل وإلا فلا).

            4) يقول ابن عابدين: (اختلف الحنفية في رجل أدخل احليله في دبره ، هل يجب عليه الغسل مطلقاً أم لا؟ إلا إذا أنزل)!! ابن عابدين ج1.

            5) يقول ابن عابدين: (إذا خرج من المرأة نجس فلتمسح بإصبعين لأنها إذا مسحت بإصبع دخل في فرجها فتلتذ فيجب عليها الغسل)!! ابن عابدين ج1.

            إذا نقول: إذا مسحت بإصبعين فذلك أدعى للإلتذاذ لكبر حجم الإصبعين عن الإصبع الواحد..!!


            6) رضاعة الكبير:

            في صحيح مسلم ج4:
            (عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه ، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير ، زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدراً).

            (عن زينب بنت أبي سلمه تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه ، فقالت انه ذو لحية ، فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ، فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة).

            وفي فتح الباري ج9:
            (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه ، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات اخوتها وبنات اخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهم بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد).

            ما تقولين يا العنيدة في هذه الرضاعة ، وأي رضاعة تكون لرجل كبير له لحية؟ لا تنبت له لحماً ولا تشد له عظماً ، أتقبلين أنت أن ترضعين رجلاً فيه لحية خمس رضعات؟ أو تقبلين على أمك أو أختك ذلك؟!!

            أهذا يعقل يا عنيدة أن يلتقم رجل ثدي امرأة أجنبية عليه ويمصه ويمصه ويمصه.. حتى يشبع ويشبع ويشبع.. خمس مرات.
            كيف يكون ذلك والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} أي تحليل تكون مقدمته قائمة على ارتكاب محرم من النظر واللمس والمص ، ولا شك بأن دغدغت الثدي وغمزه ومصه من قبل الرجل البالغ هو من أهم الإثارات للشهوة الجنسية عند المرأة والرجل.


            وكما قيل يا العنيدة (من كان بيته من زجاج فلا يرمي بيوت الآخرين بالحجارة).


            وأخيراً نقول:

            لقد أتم الله علينا نعمته وأظهر لنا دينه واضحة معالمه بلغها عنه رسوله محمد صلى الله عليه وآله ، وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله أماناً نلتجئ إليه من ظلمات الجهل وهم أهل بيته عليهم السلام حيث قال: (إني تارك فيكم الثقلين لن تظلوا من بعدي ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي) وقال أيضاً: (مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى) فهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام الذي فيه النجاة من بحار الجهل والظلمة والغفلة ، وها نحن نرى من تخلف عنهم كيف تخبطوا في ظلمات الجهل وسقطوا في الرذيلة من الوقوع في الزنا حتى وصل الأمر إلى جواز نكاح المحارم نعوذ بالله من هذا الفعل الذي يبرأ منه كل مؤمن غيور على دينه وعرضه.


            ..................انتهــــــــــــى



            ــــــــــــــــــ
            إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل

            أفي الفرقـة الناجين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟

            فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟

            تعليق


            • #7
              إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل

              أفي الفـرقـة النـاجـين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟

              فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟

              تعليق


              • #8
                .

                تعليق


                • #9
                  اللهم صل على محمد وال محمد والعن اعداءهم من الاولين والاخرين

                  تعليق


                  • #10
                    الأخت نور وفقهاالله

                    نشكركم شكرًا جزيلاً على هذا الرد العقلي الشرعي !!!


                    وأحييكم على كل كلمة قلتموها !!!


                    ولكن الباحثة تقرؤه ولا تعرف كيف ترد عليه !!!

                    كما ألقمها الحجر الجهنمي وهو الأشتر وفقه الله ..

                    تحياتي للجميع

                    تعليق


                    • #11
                      الاخ العزيز علي الجنان حفظه الله..

                      لا رد بعد ردك ولا حجة بعد حجتك الدامغة التي دفعت بها كل عنيد ومعاندة..

                      فأنت الجبل الشامخ الذي لا تهزه العواصف ولا تزلزله الصواعق الملحدة والعقول المتحجرة والافكار المتعندة..ولكنهم أبوا إلا اللهجة الحاقدة ومنطق الجاهلية الجاهلة كما وصفهم الله في آياته المنزلة {بل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون}..


                      نعم فالتذهب من حيث أتت ولتعود لمن جندها للتظليل والعناد ، وتبقى أنت يا علي عالي على كل عنيد ومعاندة كما قال تعالى: {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال}..

                      تعليق


                      • #12
                        حفظ الله انامل كتبت هذا الموضوع ...

                        لكم اخوتي و اخواتي جزيل الشكر ...


                        مسلم

                        تعليق


                        • #13
                          الأخت نور

                          احييك

                          تعليق

                          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                          حفظ-تلقائي
                          x

                          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                          صورة التسجيل تحديث الصورة

                          اقرأ في منتديات يا حسين

                          تقليص

                          المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                          أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                          استجابة 1
                          9 مشاهدات
                          0 معجبون
                          آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                          بواسطة ibrahim aly awaly
                           
                          أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                          ردود 2
                          12 مشاهدات
                          0 معجبون
                          آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                          بواسطة ibrahim aly awaly
                           
                          يعمل...
                          X