بعد الإطلاع بشكل سريع على كتاباتك حول موضوع المتعة ، والإطلاع على ورد إخواني المؤمنين بالأدلة والبراهين ، أحاول المشاركة وبأسلوب آخر في بعض ما أوردتِهِ أو أورده غيرك من إشكالات، لأني لن أرجع إليها من أجل أخذ النص منها بالقص واللصق بسبب ضيق الوقت ولأني جديد في هذا المنتدى لا أعرف المميزات الفنية التي تمكنني من التحكم في النصوص وتكبير الخط وتلوينه وغيره ، لذلك سأورد الإشكالات بناء على ما أتذكره من كتاباتك وقد يكون الكاتب غيرك وأنسبه لك اشتباهاً ، وكذلك لا أنقل إشكالاتك بالنص ولكن بالمعنى فأرجو ملاحظة ذلك حتى لا تقولي بأني تقولت عليك..
عندما يوجه سؤال في اللغة العربية إلى غير المتخصصين في اللغة العربية يقولون على الفور لا نعلم لأنه ليس تخصصنا.
وعندما يوجه سؤال في الهندسة إلى غير المتخصصين في الهندسة يقولون على الفور لا نعلم لأنه ليس تخصصنا.
وكذلك في الطب وغيرها من التخصصات العلمية... يقول لا أعلم لأنه غير تخصصي.
ولكن العجب كل العجب عندما يوجه سؤال في الدين ترى الإجابة حاضرة من الجميع من الفاهم والجاهل من الصالح والطالح لا أحد يتريث ولا يقول هذا غير تخصصي بل كلهم علماء ومتخصصين في الدين والإجابة حاضرة فوراً.!!!
فيا أختي أنا لست من العلماء ولا من رجال الدين (لذا أرجوا من إخواني المؤمنين رجال الدين تصحيح ما قد يصدر مني من أخطاء) وما أنا وأنتي إلا تابعين للعلماء ، فأنتِ تابعة لمدرسة معينة وأنا تابع لمدرسة معينة وكلانا يرجع إلى العلماء في تحديد الحلال والحرام ، وما نقوم به هو توضيح وجهة النظر التي يقول بها العلماء لا أن نأتي بشيء جديد من عند أنفسنا ، ولا هو تحديد مصير لأكون سني أو لتكوني أنتِ شيعية ، بل ولا تستطيعين أن تحللي ما حرموه أو تحرمي ما أحلوه وهذا هو زواج المتعة الذي هو محل النقاش مهما تتوصلي إليه من أدلة لا يمكن أن تقولي بأنه حلال بناء على استنتاجك أنتِ بل لابد أن ترجعي إلى علمائك وتتقيدي بقولهم ، لذلك قلت أنا وأنتِ تابعين للعلماء.
إذاً من هم العلماء الذين نأخذ منهم الفتوى؟ نحن الشيعة لا يجوز الإفتاء إلاّ من العالم الذي بلغ درجة الإجتهاد ، ولا يبلغ درجة الاجتهاد إلا بعد أن يجتاز سنين طويلة في دراسة العلم فيكون ملماً باللغة والأدب وتفسير القرآن الكريم وعلم الحديث والرواية والدراية وعلم الرجال.. الخ ، من العلوم الضرورية التي يجب أن يحيط بها المجتهد حتى يتمكن من استنباط الحكم الشرعي لكل مسألة من مسائل الفقه ، وعندنا نحن الشيعة يجب على كل مسلم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، فالمجتهد لكي يستنبط الحكم الشرعي من مصادره المعتبرة ومن أهمها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، وهذا متعذر أن يكون الجميع يتوجهون إلى طلب العلم والوصول إلى درجة الاجتهاد ويتركون التخصصات الأخرى وطلب المعاش ، فيبقى لعوام الناس ولمن لم يصل درجة الاجتهاد من العلماء التقليد ومعناه أخذ الفتوى من المجتهد ، كما تعملون أنتم طبقاً لفتوى أبو حنيفة أو الشافعي أو.. الخ ، ولكن نشترط نحن الشيعة أن يكون المجتهد موجوداً في عصرنا الحاضر حياً يرزق وكذلك أن يكون اختيار المجتهد بناء على أعلم الموجودين حتى يكون هو الأقرب من الحكم الواقعي ، وإذا تعين لديه الأعلم لزمه الرجوع إليه ولا يأخذ بفتوى غيره من المجتهدين لأن المتعين عنده الأعلم هو هذا المجتهد.
والتقليد لا يكون إلاّ في فروع الدين مثل (الصلاة ، الصوم ، الحج.. الخ) وغيرها من العبادات والمعاملات مثل (عقود البيع والزواج والهبة.. الخ) أما في العقائد مثل أصول الدين فلا يجوز فيها تقليد مجتهد ولا تقليد الآباء لأن ذلك منطق الكافرين والمعاندين كما قال تعالى: {بل قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مهتدون} بل يجب عليه أن يعتقد بالبحث والدليل.
إذاً اتضحت لك الصورة وهي بأن مسألة الفتوى هي من خصوصيات المجتهد ، وزواج المتعة هو من فروع الدين التي يجب على المكلف أن يأخذ الحكم فيها إما عن طريق الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي أو عن طريق التقليد للمجتهد الجامع للشرائط ، وما نقوم به هو توضيح الأمور المستنكرة لديك عن طريق ما نفهمه نحن من علمائنا المجتهدين ، فالدليل على حلية المتعة ليست متوقفة على هذه الأحاديث فقط التي تذكر لك من هنا وهناك بل هي تمر في بحوث مطولة ومفصلة يستعرض فيها الآيات القرآنية وجميع الأحاديث الواردة في شأنها وما يعارضها وما مدلولها وبحثها من حيث المتن والسند... الخ حتى يصل بالنتيجة إلى كون المتعة حلال أو حرام وما هي الشروط التي يجب فيها ، وما يذكره الأخوة من كتبكم فهو من أجل رفع الاستنكار الذي في أذهانكم عن المتعة وكأنها ليست من الدين ، فإذا ذكر الحديث من الصحاح اطمأنت به نفوسُكم فتسلموا أن المتعة لها منشأ في الدين.
وهذا الاستنكار الذي في أذهان بعض السنة بسبب ما يقوم به أعداء الشيعة من زرع الحقد والبغضاء في نفوس السنة على الشيعة ، فينسبون إليهم أشياء غير موجودة فيهم مثل أن الشيعة لهم عصاعص أو أن الشيعة يقولون بأن النبي هو الإمام علي لكن جبرائيل خان الأمانة حتى أنهم يقولون في الصلاة خان الأمين خان الأمين ، أو يقومون بتشويه الحقائق التي لها مستند شرعي بطريقة ملتوية أو بتفسير خاطيء كما هو الحال في زواج المتعة فلا يذكرون حلية المتعة عند الشيعة بناء على أنهم يستدلون بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ، بل يطرحونها عليهم بطريقة مستهجنة ، فيقولون يرضون لنسائهم يتزوجن زواج المتعة فيقبل الرجل منهم أن تتمتع أمه وأخته وزوجته..!! فماذا ننتظر ممن يسمع هذا الكلام من رجل يثق به أو من كتاب ألفه رجل وهو لا يفقه من الدين إلاّ تطويل اللحية وتقصير الثوب ، طبعاً يستنكر ويعتبرنا مثل اليهود والنصارى ليس عندنا غيرة ولا حمية ، فهذا نتيجة استقاء معلومات مسمومة بقصد زرع الحقد والبغضاء في نفوسهم على الشيعة فيستنكرون ما جاء في مذهبهم بأجمعه ويرفضونه.
فمن المؤسف جداً أن تذكري في كتاباتكِ بأنكم ترضون على الزوجة أن تتمتع!!
وهذا جهل لا يقبل منكِ وأنتِ تعدين نفسك في عداد الباحثين ، إذ من المفروض عليك أن تتثبتي مما قيل {يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} فأنت تعلمين بأن الشيعة فرقة من فرق المسلمين ، وتعلمين بأن الإسلام يجوز للرجل التعدد في الزوجات ولا يجوز للمرأة ذلك ، وهذا لم يكن في الأديان السابقة وحتى بعد التحريف ، ولم يكن في الجاهلية ، فكيف تمر هذه الكلمة على مسامعك دون أن تتوقفي لحظة واحدة للتأكد من صحة ذلك (حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق العاقل فلا عقل له).
وهذا ليس غريباً منكِ فإننا نواجه مثل هذه الأشكال في حياتنا اليومية ، فقد قال لي أحد الزملاء في العمل هذه الكلمة وبكل وقاحة (أترضى لأختك أو لزوجتك أن تتمتع) ، ومع الأسف أنه طويل اللحية وقصير الثوب ، فلما رأيته يحمل هذه العقلية سألته عن غسل الجنابة فتلعثم ولم يعرف الإجابة ، فتبين أنه لا يفقه في الدين إلا تطويل اللحية وتقصير الثوب ، ويصدق كل ما يقال عن الشيعة ، فوضحت له المسألة وفهم الموضوع حتى سخر ممن كان يفتري علينا بهذه الأقاويل.
يا أختي لا يجوز عند الشيعة أن تتزوج المرأة أكثر من زوج واحد سواء كان دائماً أو منقطعاً ، ولا يجوز لها أن تتزوج بعد طلاقها أو انتهاء مدة المتعة إلا بعد أن تنتهي من عدتها أو من حدادها إذا كان زوجها متوفي فنحن معكم في هذه المسألة لا نختلف ومن قال غير هذا الكلام فهو مردود إليه ويدل على سخافة عقله وإن كان ذا لحية طويلة وثوب قصير.
وبسبب الفهم الخاطئ لزواج المتعة عند السنة وحسب ما أملاه عليهم المغرضون بأن جعلوا زواج المتعة مثل الزنا ، وقد ذكرتِ فيما كتبت ما الفرق بين المتعة والزنا؟
والفرق واضح جداً وبين لمن يريد أن يفهم:
1) أن زواج المتعة مثل الزواج الدائم لا بد فيه من إجراء العقد بصيغة معينة حسب ما هو مذكور في الكتب الفقهية ولا يجوز صيغة أخرى غير هذه الصيغة المتكونة من الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة ، ولا يكفي فيه رضا الطرفين من غير إجراء عقد الزواج . والزنا لا توجد به صيغة معينة وإنما يجمعهم التراضي على ارتكاب الفاحشة.
2) يجب في زواج المتعة كما يجب في زواج الدائم تحديد المهر وذكره في عقد الزواج. والزنا لا يوجد فيه تحديد مهر وإنما يدفع لها مبلغ من المال نظير قضاء شهوته وقد لا يدفع لها شيء أصلاً بل قد تكون هي التي تدفع المال.
أما إذا ساويت بين المتعة والزنا من جهة دفع المال فيلزم عليك أن تدخلي معهما الزواج الدائم لأن فيه دفع أموال ، فإن قلت ذاك مهراً فهذا أيضاً لا يصدق عليه إلا قول مهر ولا يصدق عليه قول آخر ، ولا عبرة بوجود رواية أن تصفه بأنه أجرة كما ذكرتِ لأن المجتهد في استنباط الحكم الشرعي لا تتوقف فتواه على هذه الرواية بل يبحث في جميع الروايات التي يستنبط منها الحكم الشرعي ، ويكفي أن تعلمي علماً يقيناً بأن جميع فقهاء الشيعة لا يطلقون عليه إلا اسم (مهر) ويحكمون يبطلان الزواج إذا لم يذكر في العقد المهر ومقداره. وإذا عقد عليها زواج المتعة ولم يدخل بها فللمرأة نصف المهر كما هو الحال في زواج الدائم.
أما الذي يجوز عنده النكاح باسم الاستئجار هو أبو حنيفة كما ذكر ذلك ابن حزم الأندلسي في كتاب المحلى ج11 حيث قال: (قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارقة وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه) ويعلق ابن حزم على ذلك فيقول: (وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماً يستأجرها به للزنا). فمن الذي يوجد عندهم الزنا يا أيتها العنيدة.
3) زواج المتعة لا يكون إلا للمرأة الخالية من الزوج ، والزنا تقوم به المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.
4) إذا تزوجت المرأة زواج متعة لا يجوز لها أن تتزوج غيره إلا بعد انتهاء الأجل وتعتد عدة الطلاق وهي بعد مرور حيضتين أي تأتيها الدورة الشهرية مرتين وتعتد الحامل من زواج المتعة بأبعد الأجلين ، وفي عدة من مات زوجها المتمتع بها يجب عليها الحداد وهو أربعة أشهر وعشرة أيام. والزنا لا توجد به عدة طلاق ولا عدة حمل ولا عدة وفاة.
5) الولد الذي يكون من هذا الزواج هو ولد شرعي يلحق بأبيه وأمه كما هو الحال في عبدالله ابن الزبير فقد حملت به أمه أسماء بنت أبي بكر وهي متزوجة من الزبير بزواج المتعة وقد لحق به نسباً فيقال عبدالله ابن الزبير ، ويكفي أن ذلك موجود في كتبكم ولا يحق لك أن تضعفي رواية موجودة في الصحاح لأن عندكم كل ما ورد في الصحاح فهو صحيح ، أما الزنا فإن الولد الذي يولد منهما هو ولد زنا (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
....................يتبع.....
ـــــــ
إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل
أفي الفرقـة الناجين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟
فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟
عندما يوجه سؤال في اللغة العربية إلى غير المتخصصين في اللغة العربية يقولون على الفور لا نعلم لأنه ليس تخصصنا.
وعندما يوجه سؤال في الهندسة إلى غير المتخصصين في الهندسة يقولون على الفور لا نعلم لأنه ليس تخصصنا.
وكذلك في الطب وغيرها من التخصصات العلمية... يقول لا أعلم لأنه غير تخصصي.
ولكن العجب كل العجب عندما يوجه سؤال في الدين ترى الإجابة حاضرة من الجميع من الفاهم والجاهل من الصالح والطالح لا أحد يتريث ولا يقول هذا غير تخصصي بل كلهم علماء ومتخصصين في الدين والإجابة حاضرة فوراً.!!!
فيا أختي أنا لست من العلماء ولا من رجال الدين (لذا أرجوا من إخواني المؤمنين رجال الدين تصحيح ما قد يصدر مني من أخطاء) وما أنا وأنتي إلا تابعين للعلماء ، فأنتِ تابعة لمدرسة معينة وأنا تابع لمدرسة معينة وكلانا يرجع إلى العلماء في تحديد الحلال والحرام ، وما نقوم به هو توضيح وجهة النظر التي يقول بها العلماء لا أن نأتي بشيء جديد من عند أنفسنا ، ولا هو تحديد مصير لأكون سني أو لتكوني أنتِ شيعية ، بل ولا تستطيعين أن تحللي ما حرموه أو تحرمي ما أحلوه وهذا هو زواج المتعة الذي هو محل النقاش مهما تتوصلي إليه من أدلة لا يمكن أن تقولي بأنه حلال بناء على استنتاجك أنتِ بل لابد أن ترجعي إلى علمائك وتتقيدي بقولهم ، لذلك قلت أنا وأنتِ تابعين للعلماء.
إذاً من هم العلماء الذين نأخذ منهم الفتوى؟ نحن الشيعة لا يجوز الإفتاء إلاّ من العالم الذي بلغ درجة الإجتهاد ، ولا يبلغ درجة الاجتهاد إلا بعد أن يجتاز سنين طويلة في دراسة العلم فيكون ملماً باللغة والأدب وتفسير القرآن الكريم وعلم الحديث والرواية والدراية وعلم الرجال.. الخ ، من العلوم الضرورية التي يجب أن يحيط بها المجتهد حتى يتمكن من استنباط الحكم الشرعي لكل مسألة من مسائل الفقه ، وعندنا نحن الشيعة يجب على كل مسلم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، فالمجتهد لكي يستنبط الحكم الشرعي من مصادره المعتبرة ومن أهمها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، وهذا متعذر أن يكون الجميع يتوجهون إلى طلب العلم والوصول إلى درجة الاجتهاد ويتركون التخصصات الأخرى وطلب المعاش ، فيبقى لعوام الناس ولمن لم يصل درجة الاجتهاد من العلماء التقليد ومعناه أخذ الفتوى من المجتهد ، كما تعملون أنتم طبقاً لفتوى أبو حنيفة أو الشافعي أو.. الخ ، ولكن نشترط نحن الشيعة أن يكون المجتهد موجوداً في عصرنا الحاضر حياً يرزق وكذلك أن يكون اختيار المجتهد بناء على أعلم الموجودين حتى يكون هو الأقرب من الحكم الواقعي ، وإذا تعين لديه الأعلم لزمه الرجوع إليه ولا يأخذ بفتوى غيره من المجتهدين لأن المتعين عنده الأعلم هو هذا المجتهد.
والتقليد لا يكون إلاّ في فروع الدين مثل (الصلاة ، الصوم ، الحج.. الخ) وغيرها من العبادات والمعاملات مثل (عقود البيع والزواج والهبة.. الخ) أما في العقائد مثل أصول الدين فلا يجوز فيها تقليد مجتهد ولا تقليد الآباء لأن ذلك منطق الكافرين والمعاندين كما قال تعالى: {بل قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مهتدون} بل يجب عليه أن يعتقد بالبحث والدليل.
إذاً اتضحت لك الصورة وهي بأن مسألة الفتوى هي من خصوصيات المجتهد ، وزواج المتعة هو من فروع الدين التي يجب على المكلف أن يأخذ الحكم فيها إما عن طريق الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي أو عن طريق التقليد للمجتهد الجامع للشرائط ، وما نقوم به هو توضيح الأمور المستنكرة لديك عن طريق ما نفهمه نحن من علمائنا المجتهدين ، فالدليل على حلية المتعة ليست متوقفة على هذه الأحاديث فقط التي تذكر لك من هنا وهناك بل هي تمر في بحوث مطولة ومفصلة يستعرض فيها الآيات القرآنية وجميع الأحاديث الواردة في شأنها وما يعارضها وما مدلولها وبحثها من حيث المتن والسند... الخ حتى يصل بالنتيجة إلى كون المتعة حلال أو حرام وما هي الشروط التي يجب فيها ، وما يذكره الأخوة من كتبكم فهو من أجل رفع الاستنكار الذي في أذهانكم عن المتعة وكأنها ليست من الدين ، فإذا ذكر الحديث من الصحاح اطمأنت به نفوسُكم فتسلموا أن المتعة لها منشأ في الدين.
وهذا الاستنكار الذي في أذهان بعض السنة بسبب ما يقوم به أعداء الشيعة من زرع الحقد والبغضاء في نفوس السنة على الشيعة ، فينسبون إليهم أشياء غير موجودة فيهم مثل أن الشيعة لهم عصاعص أو أن الشيعة يقولون بأن النبي هو الإمام علي لكن جبرائيل خان الأمانة حتى أنهم يقولون في الصلاة خان الأمين خان الأمين ، أو يقومون بتشويه الحقائق التي لها مستند شرعي بطريقة ملتوية أو بتفسير خاطيء كما هو الحال في زواج المتعة فلا يذكرون حلية المتعة عند الشيعة بناء على أنهم يستدلون بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ، بل يطرحونها عليهم بطريقة مستهجنة ، فيقولون يرضون لنسائهم يتزوجن زواج المتعة فيقبل الرجل منهم أن تتمتع أمه وأخته وزوجته..!! فماذا ننتظر ممن يسمع هذا الكلام من رجل يثق به أو من كتاب ألفه رجل وهو لا يفقه من الدين إلاّ تطويل اللحية وتقصير الثوب ، طبعاً يستنكر ويعتبرنا مثل اليهود والنصارى ليس عندنا غيرة ولا حمية ، فهذا نتيجة استقاء معلومات مسمومة بقصد زرع الحقد والبغضاء في نفوسهم على الشيعة فيستنكرون ما جاء في مذهبهم بأجمعه ويرفضونه.
فمن المؤسف جداً أن تذكري في كتاباتكِ بأنكم ترضون على الزوجة أن تتمتع!!
وهذا جهل لا يقبل منكِ وأنتِ تعدين نفسك في عداد الباحثين ، إذ من المفروض عليك أن تتثبتي مما قيل {يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} فأنت تعلمين بأن الشيعة فرقة من فرق المسلمين ، وتعلمين بأن الإسلام يجوز للرجل التعدد في الزوجات ولا يجوز للمرأة ذلك ، وهذا لم يكن في الأديان السابقة وحتى بعد التحريف ، ولم يكن في الجاهلية ، فكيف تمر هذه الكلمة على مسامعك دون أن تتوقفي لحظة واحدة للتأكد من صحة ذلك (حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق العاقل فلا عقل له).
وهذا ليس غريباً منكِ فإننا نواجه مثل هذه الأشكال في حياتنا اليومية ، فقد قال لي أحد الزملاء في العمل هذه الكلمة وبكل وقاحة (أترضى لأختك أو لزوجتك أن تتمتع) ، ومع الأسف أنه طويل اللحية وقصير الثوب ، فلما رأيته يحمل هذه العقلية سألته عن غسل الجنابة فتلعثم ولم يعرف الإجابة ، فتبين أنه لا يفقه في الدين إلا تطويل اللحية وتقصير الثوب ، ويصدق كل ما يقال عن الشيعة ، فوضحت له المسألة وفهم الموضوع حتى سخر ممن كان يفتري علينا بهذه الأقاويل.
يا أختي لا يجوز عند الشيعة أن تتزوج المرأة أكثر من زوج واحد سواء كان دائماً أو منقطعاً ، ولا يجوز لها أن تتزوج بعد طلاقها أو انتهاء مدة المتعة إلا بعد أن تنتهي من عدتها أو من حدادها إذا كان زوجها متوفي فنحن معكم في هذه المسألة لا نختلف ومن قال غير هذا الكلام فهو مردود إليه ويدل على سخافة عقله وإن كان ذا لحية طويلة وثوب قصير.
وبسبب الفهم الخاطئ لزواج المتعة عند السنة وحسب ما أملاه عليهم المغرضون بأن جعلوا زواج المتعة مثل الزنا ، وقد ذكرتِ فيما كتبت ما الفرق بين المتعة والزنا؟
والفرق واضح جداً وبين لمن يريد أن يفهم:
1) أن زواج المتعة مثل الزواج الدائم لا بد فيه من إجراء العقد بصيغة معينة حسب ما هو مذكور في الكتب الفقهية ولا يجوز صيغة أخرى غير هذه الصيغة المتكونة من الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة ، ولا يكفي فيه رضا الطرفين من غير إجراء عقد الزواج . والزنا لا توجد به صيغة معينة وإنما يجمعهم التراضي على ارتكاب الفاحشة.
2) يجب في زواج المتعة كما يجب في زواج الدائم تحديد المهر وذكره في عقد الزواج. والزنا لا يوجد فيه تحديد مهر وإنما يدفع لها مبلغ من المال نظير قضاء شهوته وقد لا يدفع لها شيء أصلاً بل قد تكون هي التي تدفع المال.
أما إذا ساويت بين المتعة والزنا من جهة دفع المال فيلزم عليك أن تدخلي معهما الزواج الدائم لأن فيه دفع أموال ، فإن قلت ذاك مهراً فهذا أيضاً لا يصدق عليه إلا قول مهر ولا يصدق عليه قول آخر ، ولا عبرة بوجود رواية أن تصفه بأنه أجرة كما ذكرتِ لأن المجتهد في استنباط الحكم الشرعي لا تتوقف فتواه على هذه الرواية بل يبحث في جميع الروايات التي يستنبط منها الحكم الشرعي ، ويكفي أن تعلمي علماً يقيناً بأن جميع فقهاء الشيعة لا يطلقون عليه إلا اسم (مهر) ويحكمون يبطلان الزواج إذا لم يذكر في العقد المهر ومقداره. وإذا عقد عليها زواج المتعة ولم يدخل بها فللمرأة نصف المهر كما هو الحال في زواج الدائم.
أما الذي يجوز عنده النكاح باسم الاستئجار هو أبو حنيفة كما ذكر ذلك ابن حزم الأندلسي في كتاب المحلى ج11 حيث قال: (قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارقة وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه) ويعلق ابن حزم على ذلك فيقول: (وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماً يستأجرها به للزنا). فمن الذي يوجد عندهم الزنا يا أيتها العنيدة.
3) زواج المتعة لا يكون إلا للمرأة الخالية من الزوج ، والزنا تقوم به المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.
4) إذا تزوجت المرأة زواج متعة لا يجوز لها أن تتزوج غيره إلا بعد انتهاء الأجل وتعتد عدة الطلاق وهي بعد مرور حيضتين أي تأتيها الدورة الشهرية مرتين وتعتد الحامل من زواج المتعة بأبعد الأجلين ، وفي عدة من مات زوجها المتمتع بها يجب عليها الحداد وهو أربعة أشهر وعشرة أيام. والزنا لا توجد به عدة طلاق ولا عدة حمل ولا عدة وفاة.
5) الولد الذي يكون من هذا الزواج هو ولد شرعي يلحق بأبيه وأمه كما هو الحال في عبدالله ابن الزبير فقد حملت به أمه أسماء بنت أبي بكر وهي متزوجة من الزبير بزواج المتعة وقد لحق به نسباً فيقال عبدالله ابن الزبير ، ويكفي أن ذلك موجود في كتبكم ولا يحق لك أن تضعفي رواية موجودة في الصحاح لأن عندكم كل ما ورد في الصحاح فهو صحيح ، أما الزنا فإن الولد الذي يولد منهما هو ولد زنا (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
....................يتبع.....
ـــــــ
إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل
أفي الفرقـة الناجين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟
فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟
تعليق