عندهم يجوز الصلاة خلف الفاجر الفاسق الماجن العربيد الزاني
والذي يفعل الفواحش والمنكرات والمدمن على الخمر والمخدرات
والمجرم و المخنث و السكّير ومن يقترف اللواط والزنا
جاء في كتاب شرح العقيدة الطحاوية ج 1 صفحة 422
اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعو ولا فسقا باتفاق الأئمة وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعوا الى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة اربعا ثم قال ازيدكم فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان انك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا احسنوا فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم
والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم
تعليق