سنن النسائي رقم الحديث 284- 283
أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها
شرح سنن النسائي للسندي
قوله ( أن تتزر )
أي بأن تتزر قيل صوابه تأتزر بهمزة وتخفيف تاء لا بتشديدها كما هو المشهور إذ الهمزة لا تدغم في التاء ولا يخفى أنه منقوض باتخذ من أخذ .
قوله ( إحدانا )
أي إحدى نسائه
( ثم يباشرها )
أي فوق الإزار والمباشرة فوق الإزار لا يمكن أن تكون جماعا حتى يقال كيف أطلقت المباشرة مع أن جماع الحائض حرام .
صحيح مسلم
حديث رقم 440
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها
حديث رقم 441
و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ح و حدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت
كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
حديث رقم 442
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض
سنن النسائي
حديث رقم 285
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث محتجزة به
حديث رقم 284
أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها
=====
أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها
شرح سنن النسائي للسندي
قوله ( أن تتزر )
أي بأن تتزر قيل صوابه تأتزر بهمزة وتخفيف تاء لا بتشديدها كما هو المشهور إذ الهمزة لا تدغم في التاء ولا يخفى أنه منقوض باتخذ من أخذ .
قوله ( إحدانا )
أي إحدى نسائه
( ثم يباشرها )
أي فوق الإزار والمباشرة فوق الإزار لا يمكن أن تكون جماعا حتى يقال كيف أطلقت المباشرة مع أن جماع الحائض حرام .
صحيح مسلم
حديث رقم 440
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها
حديث رقم 441
و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ح و حدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت
كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
حديث رقم 442
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض
سنن النسائي
حديث رقم 285
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث محتجزة به
حديث رقم 284
أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها
=====
تعليق