بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد
جاء في كتاب المحلى لابن حزم :
كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم
وَلَا خِلَافَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّ نَقِيعَ الدُّوشَاتِ عِنْدَهُ حَلَالٌ وَإِنْ أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ نَقِيعُ الرُّبِّ وَإِنْ أَسْكَرَ - : وَالدُّوشَاتُ مِنْ التَّمْرِ ، وَالرُّبُّ مِنْ الْعِنَبِ
وكذلك المحلى لابن حزم مسائل التعزير وما لاحد فيه
2300مَسْأَلَةٌ : السُّكْرُ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَبَاحَ أَبُو حَنِيفَةَ شُرْبَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ نَقِيعِ التَّمْرِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ عَصِيرِ الْعِنَبِ إذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ - وَإِنْ أَسْكَرَ كُلُّ ذَلِكَ - فَهُوَ عِنْدَهُ حَلَالٌ ، وَلَا حَدَّ فِيهِ مَا لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ الْقَدْرَ الَّذِي يُسْكِرُ - وَإِنْ سَكِرَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . وَإِنْ شَرِبَ نَبِيذَ تِينٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ نَقِيعَ عَسَلٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ عَصِيرَ تُفَّاحٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ شَرَابَ قَمْحٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ ذُرَةٍ مُسْكِرٍ : فَسَكِرَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَسْكَرْ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ أَصْلًا ؟
:p
جاء في كتاب المحلى لابن حزم :
كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم
وَلَا خِلَافَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّ نَقِيعَ الدُّوشَاتِ عِنْدَهُ حَلَالٌ وَإِنْ أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ نَقِيعُ الرُّبِّ وَإِنْ أَسْكَرَ - : وَالدُّوشَاتُ مِنْ التَّمْرِ ، وَالرُّبُّ مِنْ الْعِنَبِ
وكذلك المحلى لابن حزم مسائل التعزير وما لاحد فيه
2300مَسْأَلَةٌ : السُّكْرُ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَبَاحَ أَبُو حَنِيفَةَ شُرْبَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ نَقِيعِ التَّمْرِ إذَا طُبِخَ ، وَشُرْبَ عَصِيرِ الْعِنَبِ إذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ - وَإِنْ أَسْكَرَ كُلُّ ذَلِكَ - فَهُوَ عِنْدَهُ حَلَالٌ ، وَلَا حَدَّ فِيهِ مَا لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ الْقَدْرَ الَّذِي يُسْكِرُ - وَإِنْ سَكِرَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . وَإِنْ شَرِبَ نَبِيذَ تِينٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ نَقِيعَ عَسَلٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ عَصِيرَ تُفَّاحٍ مُسْكِرٍ ، أَوْ شَرَابَ قَمْحٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ ذُرَةٍ مُسْكِرٍ : فَسَكِرَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَسْكَرْ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ أَصْلًا ؟

تعليق