بسم الله الرحمن الرحيم
روى مسلم بن الحجاج في صحيحه ج2/ص1028
فقال : ( وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية )
فالرواية أعلاه صريحة في أن الإمام عليا عليه السلام قد أخبر ابن عباس عن تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لنكاح المتعة يوم خيبر ...
إذا علمت هذا أخي القارىء المحترم فتعال معي لأنقل لك رواية أخرى من نفس صحيح مسلم
فقد أخرج مسلم في صحيحه /1026 : ( أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل – والرجل هو ابن عباس كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم – فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين – يريد رسول الله صلى الله عليه وآله – فقال له ابن الزبير : فجرب نفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) .
وظاهر هذه الرواية صريح في أن ابن الزبير عرّض بابن عباس أيام امرته ، يشهد له قوله : ( فجرب نفسك فو الله لئن فعلتها لرجمنك بأحجارك ) فهو من منطلق سلطته يهدد ابن عباس برجمه إن هو مارس المتعة ، كما يشهد له أن هذا القول صدر من ابن الزبير وكان ابن عباس حينها أعمى وقد عمي في أواخر أيام حياته .
ونحن نقول :
إذا كان ما تدعيه رواية مسلم الأولى أن الإمام عليا علي السلام أخبر ابن عباس بحرمة نكاح المتعة ونهي الرسول صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر فلماذا لم ينته ابن عباس عن القول بحليتها بل أصر على الإفتاء به ؟
ولا يخلو الأمر من وجهين :
الأول : أن علياً عليه السلام لم يكن ثقة عند ابن عباس فلذلك لم يصدقه فيما روى من تحريم للمتعة يوم خيبر ، وهذا يسقط عدالة الصحابة المزعومة .
الثاني : أن ابن عباس مع سماعه من علي تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لها ، إلاّ أنه رد هذا التحريم ورفضه وأصر على القول بحليتها عناداً ومكابرة ، وهذا أيضاً يسقط عدالة الصحابة .
الثالث : أن الرواية الأولى التي تقول بأن علياً عليه السلام أخبر ابن عباس بتحريم المتعة يوم خيبر مكذوبة على علي عليه السلام .
فما هو الوجه الذي يختاره إخواننا من أهل السنة ؟
التلميذ
روى مسلم بن الحجاج في صحيحه ج2/ص1028
فقال : ( وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية )
فالرواية أعلاه صريحة في أن الإمام عليا عليه السلام قد أخبر ابن عباس عن تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لنكاح المتعة يوم خيبر ...
إذا علمت هذا أخي القارىء المحترم فتعال معي لأنقل لك رواية أخرى من نفس صحيح مسلم
فقد أخرج مسلم في صحيحه /1026 : ( أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل – والرجل هو ابن عباس كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم – فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين – يريد رسول الله صلى الله عليه وآله – فقال له ابن الزبير : فجرب نفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) .
وظاهر هذه الرواية صريح في أن ابن الزبير عرّض بابن عباس أيام امرته ، يشهد له قوله : ( فجرب نفسك فو الله لئن فعلتها لرجمنك بأحجارك ) فهو من منطلق سلطته يهدد ابن عباس برجمه إن هو مارس المتعة ، كما يشهد له أن هذا القول صدر من ابن الزبير وكان ابن عباس حينها أعمى وقد عمي في أواخر أيام حياته .
ونحن نقول :
إذا كان ما تدعيه رواية مسلم الأولى أن الإمام عليا علي السلام أخبر ابن عباس بحرمة نكاح المتعة ونهي الرسول صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر فلماذا لم ينته ابن عباس عن القول بحليتها بل أصر على الإفتاء به ؟
ولا يخلو الأمر من وجهين :
الأول : أن علياً عليه السلام لم يكن ثقة عند ابن عباس فلذلك لم يصدقه فيما روى من تحريم للمتعة يوم خيبر ، وهذا يسقط عدالة الصحابة المزعومة .
الثاني : أن ابن عباس مع سماعه من علي تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لها ، إلاّ أنه رد هذا التحريم ورفضه وأصر على القول بحليتها عناداً ومكابرة ، وهذا أيضاً يسقط عدالة الصحابة .
الثالث : أن الرواية الأولى التي تقول بأن علياً عليه السلام أخبر ابن عباس بتحريم المتعة يوم خيبر مكذوبة على علي عليه السلام .
فما هو الوجه الذي يختاره إخواننا من أهل السنة ؟
التلميذ
تعليق