اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
الصوم على أربعين وجها
حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال دخلت على علي بن الحسين ع فقال لي يا زهري من أين جئت قلت من المسجد قال فيم كنتم قال تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال :
يا زهري ليس كما قلتم إن الصوم على أربعين وجها
فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان
و عشرة أوجه منها صيامهن حرام
و أربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
و صوم الإذن على ثلاثة أوجه
و صوم التأديب
و صوم الإباحة
و صوم السفر و المرض
قلت :
فسرهن لي جعلت فداك
قال :
أما الواجب فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا
و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب قال الله عز و جل (( وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ )) إلى قوله (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ))
و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب قال الله تبارك و تعالى (( وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ))
و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله تبارك و تعالى (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ))
كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق
و صيام أذى الحلق حلق الرأس واجب قال الله تبارك و تعالى (( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) صاحبها فيها بالخيار و إن صام صام ثلاثا
و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تبارك و تعالى (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ))
و صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى (( وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ))
ثم قال أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري فقلت لا أدري قال تقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما
و صوم النذر واجب
و صوم الاعتكاف واجب
و أما الصوم الحرام
فصوم يوم الفطر
و يوم الأضحى
و ثلاثة أيام من أيام التشريق
و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا أن نصومه مع شعبان و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس
قلت : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضر قلت : و كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه
و صوم الوصال حرام
و صوم الصمت حرام
و صوم النذر للمعصية حرام
و صوم الدهر حرام
و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين
و صوم أيام البيض
و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان
و يوم عرفة
و يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
و أما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها
و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده
و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه
قال رسول الله صلى الله عليه واله : فمن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم
و أما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض
و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض
و أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيا من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له و أجزأ عنه صومه
و أما صوم السفر و المرض فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر
و أما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لأن الله عز و جل يقول فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
الخصال ج : 2 ص : 535 – 536-537
الصوم على أربعين وجها
حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال دخلت على علي بن الحسين ع فقال لي يا زهري من أين جئت قلت من المسجد قال فيم كنتم قال تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال :
يا زهري ليس كما قلتم إن الصوم على أربعين وجها
فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان
و عشرة أوجه منها صيامهن حرام
و أربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
و صوم الإذن على ثلاثة أوجه
و صوم التأديب
و صوم الإباحة
و صوم السفر و المرض
قلت :
فسرهن لي جعلت فداك
قال :
أما الواجب فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا
و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب قال الله عز و جل (( وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ )) إلى قوله (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ))
و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب قال الله تبارك و تعالى (( وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ))
و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله تبارك و تعالى (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ))
كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق
و صيام أذى الحلق حلق الرأس واجب قال الله تبارك و تعالى (( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) صاحبها فيها بالخيار و إن صام صام ثلاثا
و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تبارك و تعالى (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ))
و صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى (( وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ))
ثم قال أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري فقلت لا أدري قال تقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما
و صوم النذر واجب
و صوم الاعتكاف واجب
و أما الصوم الحرام
فصوم يوم الفطر
و يوم الأضحى
و ثلاثة أيام من أيام التشريق
و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا أن نصومه مع شعبان و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس
قلت : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضر قلت : و كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه
و صوم الوصال حرام
و صوم الصمت حرام
و صوم النذر للمعصية حرام
و صوم الدهر حرام
و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين
و صوم أيام البيض
و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان
و يوم عرفة
و يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
و أما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها
و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده
و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه
قال رسول الله صلى الله عليه واله : فمن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم
و أما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض
و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض
و أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيا من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له و أجزأ عنه صومه
و أما صوم السفر و المرض فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر
و أما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لأن الله عز و جل يقول فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
الخصال ج : 2 ص : 535 – 536-537
تعليق