إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اتيان البهائم لا يفسد الصوم حتى البهائم لم تسلم منهم في رمضان

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اتيان البهائم لا يفسد الصوم حتى البهائم لم تسلم منهم في رمضان

    بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد

    أن المتمسك بغير أهل البيت يتخبط كالأعمى
    ولذلك نجد أن من الفقهاء المخالفين أنه يقول بعدم فساد الصيام بإدخال الذكر في فرج بهيمة أو ميتة لانه غير مشتهى
    جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار كتاب الصوم بااب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
    مسألة: الجزء الثاني أو أدخل ذكره في بهيمة ) أو ميتة ( من غير إنزال ) أو ( مس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل أو أقطر في إحليله ) ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانة على المذهب , وأما في قبلها [ ص: 400 ] فمفسد إجماعا لأنه كالحقنة
    الحاشية رقم:1
    ( قوله : من غير إنزال ) أما به فعليه القضاء فقط كما سيأتي ( قوله : أو قبلها ) عطف على مس فهو فعل ماض من التقبيل ( قوله : فأنزل ) وكذا لا يفسد صومه بدون إنزال بالأولى ونقل في البحر وكذا الزيلعي وغيره الإجماع على عدم الإفساد مع الإنزال . واستشكله في الإمداد بمسألة الاستمناء بالكف .

    قلت : والفرق أن هناك إنزالا مع مباشرة بالفرج وهنا بدونها وعلى هذا فالأصل أن الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر , أو معنى فقط وهو الإنزال عن مباشرة بفرجه لا في فرج أو في فرج غير مشتهى عادة أو عن مباشرة بغير فرجه في محل مشتهى عادة ففي الإنزال بالكف أو بتفخيذ أو تبطين وجدت المباشرة بفرجه لا في فرج وكذا الإنزال بعمل المرأتين فإنها مباشرة فرج بفرج لا في فرج , وفي الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة وجدت المباشرة بفرجه في فرج غير مشتهى عادة , وفي الإنزال بمس آدمي أو تقبيله وجدت المباشرة بغير فرجه في محل مشتهى .

    أما الإنزال بمس أو تقبيل بهيمة فإنه لم يوجد فيه شيء من معنى الجماع فصار كالإنزال بنظر أو تفكر فلذا لم يفسد الصوم إجماعا هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم ( قوله : على المذهب ) أي قول أبي حنيفة ومحمد معه في الأظهر


    ولذلك ابن حزم يعيب على هؤلاء ويخطأهم فيقول في المحلىكتاب الصياممسألة لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء 753 مسألة :

    والعجب كله ممن لا ينقض الصوم بفعل قوم لوط , وإتيان البهائم وقتل الأنفس , والسعي في الأرض بالفساد , وترك الصلاة وتقبيل نساء المسلمين عمدا إذا لم يمن ولا أمذى - : ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان معه إمناء وهم لا يختلفون : أن مس الذكر لا [ ص: 338 ] يبطل الصوم

    وجاء في كتاب الإنصاف كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
    وأما إذا وطئ بهيمة في الفرج : فأطلق المصنف في وجوب الكفارة بذلك إذا قلنا يفطر وجهين , وأطلقهما في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب , والخلاصة , والحاوي , والتلخيص , والبلغة , والرعايتين , والحاويين . أحدهما : هو كوطء الآدمية , وهو الصحيح , ونص عليه , وعليه جماهير الأصحاب , وجزم به في الوجيز وغيره , وقدمه في الفروع وغيره , والوجه الثاني : لا تجب الكفارة بذلك , خرجه أبو الخطاب من القول بعدم وجوب الحد بوطء البهيمة , وخرجه القاضي رواية بناء على الحد , وهو احتمال في الكافي , وتقدم قول ابن شهاب : لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة . وقال ابن شهاب : لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة

    جاء في كتاب المجموع شرح المهذب كتاب الصيام الجماع في القبل والدبر على الصائم

    أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع يبطل صومه ; للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة , ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل , وسواء أنزل أم لا , فيبطل صومه في الحالين بالإجماع ; لعموم الآية والأحاديث , ولحصول المنافي , ولو لاط برجل أو صبي أو أولج في قبل بهيمة أو دبرها بطل صومه بلا خلاف عندنا , سواء [ ص: 349 ] أنزل أم لا قال أبو حنيفة في اللواط كمذهبنا , وقال في البهيمة : إن أنزل بطل صومه وإلا فلا

    جاء في كتاب المجموع شرح المهذب كتاب الصيام وطء الصائم امرأته في الدبر وأتيان البهائمفرع الضابط في وجوب الكفارة بالجماع
    مسألة: الجزء السادس

    وأما إتيان البهيمة ففيه وجهان من أصحابنا من قال : ينبني ذلك على وجوب الحد , فإن قلنا : يجب فيه الحد , أفسد الصوم وأوجب الكفارة كالجماع في الفرج , وإن قلنا : يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم ولم تجب به الكفارة ; لأنه كالوطء فيما دون الفرج في التعزير فكان مثله في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة ; ومن أصحابنا من قال : يفسد الصوم وتجب الكفارة قولا واحدا ; لأنه وطء يوجب الغسل فجاز أن يتعلق به إفساد الصوم وإيجاب الكفارة كوطء المرأة

    وجاء في كتاب المجموع شرح المهذب كتاب الصيام وطء الصائم امرأته في الدبر وأتيان البهائم فرع الضابط في وجوب الكفارة بالجماع
    مسألة: الجزء السادس

    وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب ( أصحهما ) القطع بوجوب الكفارة فيه . وهذا هو المنصوص [ ص: 377 ] في المختصر وغيره وبه قطع البغوي وآخرون ( والثاني ) فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجبناه وجبت الكفارة , وإلا فلا , حكاه الدارمي عن ابن خيران وأبي إسحاق المروزي . قال الماوردي : هذا الطريق غلط ; لأن إيجاب الكفارة ليس مرتبطا بالحد , ولهذا يجب في وطء الزوجة الكفارة دون الحد وسواء في هذا كله أنزل أم لا , إلا أنه إذا قلنا في إتيان البهيمة : لا كفارة , لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف , هذا إن لم ينزل , فإن أنزل أفسد , كما لو قبل فأنزل .

  • #2
    الله المستجار !



    اللهم لا شماته


    بارك الله فيكم عزيزي الغالي برق

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x

    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

    صورة التسجيل تحديث الصورة

    اقرأ في منتديات يا حسين

    تقليص

    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

    يعمل...
    X