حول زواج المتعة
يشكل بعضهم على الشيعة بأنهم يحللون زواج المتعة، مع أنه حكم منسوخ.
الجواب
نزل القرآن بجواز نكاح المتعة، قال الله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) النساء ـ 24
ولم تنزل آية أخرى تنسخها، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نسخها. ففي جامع الأصول ـ ج 12 ص 135 ح 8953: في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) أخرجه.
وقال في ج 3 ص 465 حديث 1406: في صحيح مسلم والنسائي في رواية أخرى قال أبوذر (ا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج)
قال الرازي في تفسيره ـ ج 10 ص 25 (الحجه الثالثة لجواز المتعة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح).
وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله (وأنا أنهى عنهما) يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه. وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول، يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهى عنها. فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة انتهى).
يشكل بعضهم على الشيعة بأنهم يحللون زواج المتعة، مع أنه حكم منسوخ.
الجواب
نزل القرآن بجواز نكاح المتعة، قال الله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) النساء ـ 24
ولم تنزل آية أخرى تنسخها، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نسخها. ففي جامع الأصول ـ ج 12 ص 135 ح 8953: في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) أخرجه.
وقال في ج 3 ص 465 حديث 1406: في صحيح مسلم والنسائي في رواية أخرى قال أبوذر (ا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج)
قال الرازي في تفسيره ـ ج 10 ص 25 (الحجه الثالثة لجواز المتعة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح).
وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله (وأنا أنهى عنهما) يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه. وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول، يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهى عنها. فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة انتهى).
تعليق