اللهم صلي على محمد والــ محمد
بعد احتدام النقاش على الدستور العراقي
ولمن اراد ان يطلع عليه
الباب الأول المبادىء الاساسية المادة (1): جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي. المادة (2): اولاً ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع: أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ثانياً ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين. المادة (3): العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها. المادة (4): اولاًـ اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل: أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين. ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين. ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما. د ـ فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية. هـ ـ اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع. ثالثاً : تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كوردستان اللغتين. رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية. خامساً: لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام. المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (6): يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور. المادة (7): اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياًـ تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه. المادة (8): يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية. المادة (9): اولا ًـ أ. تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة في قمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة. ب. يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة. ج ـ . لايجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات. د. يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها. هـ. تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال. ثانياً ـ تنظم خدمة العلم بقانون. المادة (10): العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة تأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها. المادة (11): بغداد عاصمة جمهورية العراق. المادة(12): اولاً ـ ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي. ثانياً ـ تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي. المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه. الباب الثاني الحقـوق والحريـات الفصل الاول الحقوق اولاً:ـ الحقوق المدنية والسياسية المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي. المادة (15): لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة. المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (17): اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة. ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون. المادة (18): اولاًـ العراقي هو كل من ولد لأب عراقي او لأمٍ عراقية. ثانياًـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثالثاـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. بـ ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. رابعاًـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامساً ـ لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سادساً ـ تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. المادة (19): اولاً: القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون. ثانياًـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ثالثاًـ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. رابعاًـ حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. خامساًـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولايحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة. سادساًـ لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. سابعاًـ جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية. ثامناًـ العقوبة شخصية. تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم. عاشراً ـ لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم. حادي عشرـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة. ثاني عشرـ أـ يحظر الحجز. بـ ـ لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك على وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. ثالث عشرـ تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها. المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة (21): اولاًـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية. ثانياًـ ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه. ثالثاًـ لايمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من ألحق ضرراً بالعراق. ثانياً:ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. ثانياًـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون. المادة (23): اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاًـ أ. للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون. بـ. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني. المادة (24): تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون. المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي على وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون. المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال. المادة (28): اولاًـ لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون. ثانياًـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. المادة (29): اولاًـ أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. بـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثانياًـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثالثاًـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم. رابعاًـ تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع. المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
يتبع..
بعد احتدام النقاش على الدستور العراقي
ولمن اراد ان يطلع عليه
الباب الأول المبادىء الاساسية المادة (1): جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي. المادة (2): اولاً ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع: أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ثانياً ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين. المادة (3): العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها. المادة (4): اولاًـ اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل: أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين. ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين. ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما. د ـ فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية. هـ ـ اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع. ثالثاً : تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كوردستان اللغتين. رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية. خامساً: لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام. المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (6): يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور. المادة (7): اولاً: يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياًـ تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه. المادة (8): يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية. المادة (9): اولا ًـ أ. تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة في قمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة. ب. يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة. ج ـ . لايجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات. د. يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها. هـ. تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال. ثانياً ـ تنظم خدمة العلم بقانون. المادة (10): العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة تأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها. المادة (11): بغداد عاصمة جمهورية العراق. المادة(12): اولاً ـ ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي. ثانياً ـ تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي. المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه. الباب الثاني الحقـوق والحريـات الفصل الاول الحقوق اولاً:ـ الحقوق المدنية والسياسية المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي. المادة (15): لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة. المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (17): اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة. ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون. المادة (18): اولاًـ العراقي هو كل من ولد لأب عراقي او لأمٍ عراقية. ثانياًـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثالثاـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. بـ ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. رابعاًـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامساً ـ لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سادساً ـ تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. المادة (19): اولاً: القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون. ثانياًـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ثالثاًـ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. رابعاًـ حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. خامساًـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولايحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة اخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة. سادساًـ لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. سابعاًـ جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية. ثامناًـ العقوبة شخصية. تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم. عاشراً ـ لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم. حادي عشرـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة. ثاني عشرـ أـ يحظر الحجز. بـ ـ لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك على وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. ثالث عشرـ تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها. المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة (21): اولاًـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية. ثانياًـ ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه. ثالثاًـ لايمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من ألحق ضرراً بالعراق. ثانياً:ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. ثانياًـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون. المادة (23): اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاًـ أ. للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون. بـ. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني. المادة (24): تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون. المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي على وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون. المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال. المادة (28): اولاًـ لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون. ثانياًـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. المادة (29): اولاًـ أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. بـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثانياًـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثالثاًـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم. رابعاًـ تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع. المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
يتبع..
تعليق