إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الاستمتاع بالرضيعه..............تصور

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاستمتاع بالرضيعه..............تصور

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    هذه فتوى للخومينى تبيح الاستمتاع بالرضيعه جسنيا

    ستجدها اخى العزيز على هذا الرابط

    http://www.fnoor.com/fn1182.htm

    التمتع بالرضيعه سبحان الله

    والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

  • #2
    يبدو انك تتعرض لنوبة تهريج


    الحمد لله على نعمة العقل

    تعليق


    • #3
      لن تزيد هذه الوثيقة ( التي لا نعرف لها مصدر و وثاقة ) روح الله الخميني -قدس الله نفسه الزكية- إلا رفعة و علو و حسن منزلة ..

      إلعب غيرها يا السني يا النجس !
      التعديل الأخير تم بواسطة التراكمي; الساعة 20-10-2005, 09:55 PM.

      تعليق


      • #4
        مولاي التراكمي هذا فارغ

        فتح اربعة مواضيع بخمس دقائق مكررة ومملة وكلها دعوة لروابط اخرى فهو لايجيد النقاش اصلا كما رايناه في موضوعه اسئلة محيرة


        تخبط وعشوائية ليس الا

        تعليق


        • #5
          الى مسلم ناصح

          هل تحب ان افتح لك موضوع رخصة سالم في الصحاح
          او بعبارة اصرح اتريد ان افتح لك موضوع رضاعة الكبير الواردة عن ام المؤمنين عائشة التي نحن ننزهها عما تروونه عنها باعتبار انها زوج النبي (ص) فلا يمكن ان تفعل ما تذكروونه
          اتريد عبارة اصرح

          تعليق


          • #6
            طعنوا بغيرهم لأمر موجود عندهم وبشكل أفضع وأشنع

            يا هذا

            راجع شرح النووي على صحيح مسلم 9/206 ما يقول:

            وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

            وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن، وهذا هو الصحيح .


            قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.


            وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.


            فاتضح الآن كيف يرينا الله عز وجل عجائب صنعه ومكره في الوهابية حيث طعنوا بغيرهم لأمر موجود عندهم وبشكل أفضع وأشنع وهو جواز وطء الرضيعة ومعاشرتها في حين أن الشيعة تحرم هذا الأمر .

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

              بسم الله الرحمن الرحيم
              "انما المشركون نجس"
              صدق الله العظيم

              سامحك الله على الاساءه الى مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله بهذا اللفظ الشنيع

              ولن اشترك فى هذا الحوار المبتذل
              والله من وراء القصد
              والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

              تعليق


              • #8
                لا جواب لديكم اذا يا من سمى نفسه بمسلم ناصح على ما عقبته لك ؟؟؟؟؟؟؟؟

                تعليق


                • #9
                  قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.

                  وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:
                  مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.

                  فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!


                  والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
                  فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ( 1 ).

                  وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.

                  وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.


                  ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟

                  ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.

                  أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
                  الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في

                  الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة ( 1 ).

                  وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو

                  * هامش *
                  ( 1 ) وسائل الشيعة 14/70.
                  ( 2 ) روضة الطالبين 5/314.

                  المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود ( 1 ).

                  وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
                  فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها
                  ( 2 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( 3 )، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد ( 4 ).
                  وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
                  فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 5 )، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح ( 6 )، لأن سبب الإباحة متحقِّق ( 7 ) ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا
                  نص فيه ولا معنى نص ( 8 ) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ

                  * هامش *
                  ( 1 ) المبسوط للسرخسي 15/109.
                  ( 2 ) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
                  ( 3 ) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.
                  ( 4 ) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
                  ( 5 ) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
                  ( 6 ) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
                  ( 7 ) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
                  ( 8 ) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.

                  تعليق


                  • #10
                    بدلا من انشغالنا في هذه المواضيع حل مشاكلنا اليومية وادامنا الله لخدمة الاسلام

                    تعليق

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                    أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                    استجابة 1
                    10 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                    بواسطة ibrahim aly awaly
                     
                    أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                    ردود 2
                    12 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                    بواسطة ibrahim aly awaly
                     
                    يعمل...
                    X