
X
-
ولكن لماذا لا يفتح العنوان الذي ادعاه صاحب الصورة :
http://www.al-khoei.org/arabic/main-page.htm
نريد التحقق اولا من صحة صدور الفتوى ونسبتها
سلام
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
تجد الفتوى المذكورة على هذا الرابط
http://arabic.al-khoei.org/matherwithson.htm
وهذا الرابط ايضاً
http://sel.shiastudies.com/arabic/00...jat-2/s15.html
ــــــــــــــــ
ولكن لا أدري أين الإشكال في الفتوى المذكورة ؟!!!
هل في زواج المتعة ، أم في الإقراع في الفرض المذكور ؟!!
وهل من نقلها لنا فهم الفتوى قبل التورط بجلبها ؟!!
أم نقلها ولا يعلم انه بجلبها إنما يفتح باباً ليضحك الناس عليه ؟!!
........
تفضلوا
المغني لابن قدامة > كتاب الطلاق > باب الطلاق بالحساب > مسألة قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحدة
كتاب المغني - لابن قدامة الحنبلي
( 6042 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَاتِهِ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُنَّ )
وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ لَا بِعَيْنِهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ قَتَادَةُ وَمَالِكٌ : يَطْلُقْنَ جَمِيعًا
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : لَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ فَيُوقِعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إيقَاعَهُ ابْتِدَاءً وَتَعْيِينَهُ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مَلَكَ تَعْيِينَهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَا مَلَكَهُ وَلَنَا أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ بُنِيَ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ فَتَدْخُلُهُ الْقُرْعَةُ كَالْعِتْقِ وَقَدْ ثَبَتَ الْأَصْلُ ؛ بِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَعَ بَيْنَ الْعَبِيدِ السِّتَّةِ وَلِأَنَّ الْحَقَّ لِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَوَجَبَ تَعْيِينُهُ بِالْقُرْعَةِ كَالْحُرِّيَّةِ فِي الْعَبِيدِ إذَا أَعْتَقَهُمْ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يَخْرُجَ جَمِيعُهُمْ مِنْ الثُّلْثِ وَكَالسَّفَرِ بِإِحْدَى نِسَائِهِ وَالْبِدَايَةِ بِإِحْدَاهُنَّ فِي الْقَسَمِ وَكَالشَّرِيكَيْنِ إذَا اقْتَسَمَا وَلِأَنَّهُ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا فَلَمْ يَمْلِكْ تَعْيِينَهَا بِاخْتِيَارِهِ كَالْمَنْسِيَّةِ ، وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُنَّ لَا يَطْلُقْنَ جَمِيعًا ؛ أَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى وَاحِدَةٍ فَلَمْ يُطَلِّقْ الْجَمِيعَ كَمَا لَوْ عَيَّنَهَا قَوْلُهُمْ : إنَّهُ كَانَ يَمْلِكُ الْإِيقَاعَ وَالتَّعْيِينَ قُلْنَا : مِلْكُهُ لِلتَّعْيِينِ بِالْإِيقَاعِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَمْلِكَهُ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَأُنْسِيَهَا ،
وَأَمَّا إنْ نَوَى وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا طَلُقَتْ وَحْدَهَا ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَهَا بِنِيَّتِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَيَّنَهَا بِلَفْظِهِ
وَإِنْ قَالَ : إنَّمَا أَرَدْت فُلَانَةَ قُبِلَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ ،
وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَالتَّعْيِينِ أَقْرَعَ الْوَرَثَةُ بَيْنَهُنَّ فَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا قُرْعَةُ الطَّلَاقِ فَحُكْمُهَا فِي الْمِيرَاثِ حُكْمُ مَا لَوْ عَيَّنَهَا بِالتَّطْلِيقِ . (انتهى) .
وتفضلوا هنا ايضاً
الموسوعة الفقهية > حرف القاف > قرعة
الموسوعة الفقهية
الْقُرْعَةُ فِي الطَّلَاقِ : 13 - إذَا كَانَ لِشَخْصٍ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا ، بِأَنْ قَالَ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ، فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا تَعَيَّنَتْ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . وَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا ،
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إلَى أَنَّهُ يَصْرِفُ الطَّلَاقَ إلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي إلَى طَلَاقِ الْجَمِيعِ ،
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ ، فَإِنْ امْتَنَعَ حُبِسَ وَعُزِّرَ ،
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ .
وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ ابْتِدَاءً وَتَعْيِينَهُ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَلَكَ تَعْيِينَهُ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَا مَلَكَ . وَاسْتَدَلَّ الْحَنَابِلَةُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ قَوْلِهِمَا فِي الْقُرْعَةِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ ؛ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ إزَالَةُ مِلْكٍ بُنِيَ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ فَتَدْخُلُهُ الْقُرْعَةُ كَالْعِتْقِ ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأَصْلُ بِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَعَ بَيْنَ الْعَبِيدِ السِّتَّةِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : { أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا } . وَلِأَنَّ الْحَقَّ لِوَاحِدٍ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَوَجَبَ تَعْيِينُهُ بِالْقُرْعَةِ . وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَالتَّعْيِينِ ، أَقْرَعَ الْوَرَثَةُ بَيْنَهُنَّ ، فَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا قُرْعَةُ الطَّلَاقِ فَحُكْمُهَا فِي الْمِيرَاثِ حُكْمُ مَا لَوْ عَيَّنَهَا بِالتَّطْلِيقِ . وَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ وَأُنْسِيَهَا تَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، أَمَّا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فَعَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ ذِكْرُهُ . (انتهى) .
إذهب بهاتين إلى مواقعكم وقل لهم احزنوا معي كما أحزنوني !!
مرآة التواريخ ،،،التعديل الأخير تم بواسطة مرآة التواريخ; الساعة 28-02-2006, 02:23 AM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
فمثله كمثل ( الكلب ) إن تحمل عليه يلهث أو تتركهُ .. يلهث !؟
المشاركة الأصلية بواسطة صياد سمكبسم الله الرحمن الرحيم
**************************
**************************
أين ردك على الفتوى الغريبة يا عشقى على ؟؟؟
هكذا هُم الوهابية ومن والاهُم وتولاهُم ..
أعمى البصر والبصيرة . ؟؟؟ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ؟؟
يا جرذ ؟؟ قُل لكلب يزيد ..
تبت يد أبا شهب وتب ؟؟
نصرالشاذلى / خادم الإمام
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
|
استجابة 1
10 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
||
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق