إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

من تخبطات فقهاء أهل السنـــة .. بلسان ابن القيم .. أكثر من 60 مثالاً

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من تخبطات فقهاء أهل السنـــة .. بلسان ابن القيم .. أكثر من 60 مثالاً


    بسم الله الرحمن الرحيم

    أكثر من ستين شاهداً يبين فيه ابن القيم كيفية أن الفقهاء السنة ردوا الأحاديث الصحيحة إما عملاً بالقياس أو غير ذلك ،
    و كيف أن هؤلاء الفقهاء أخذوا بعض الحديث دون باقيه !!



    إعلام الموقعين - ابن القيــم - ج2 ص214
    "ويقال ثامن عشر أعجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين أنكم إذا وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بها والعمدة في نفس الأمر على ما قاله لا على الآية وإذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله لم تأخذوا بها وتطلبتم لها وجوه التأويل وإخراجها عن ظاهرها حيث لم توافق رأيه وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء وإذا وجدتم حديثا صحيحا يوافق قوله أخذتم به وقلتم لنا قوله ص - كيت وكيت وإذا وجدتم مائة حديث صحيح بل وأكثر تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منها ولم يكن لكم منها حديث واحد فتقولون لنا قوله ص - كذا وكذا وإذا وجدتم مرسلا قد وافق رأيه أخذتم به وجعلتموه حجة هناك وإذا وجدتم مائة مرسل تخالف رأيه أطرحتموها كلها من أولها إلى آخرها وقلتم لا نأخذ بالمرسل
    ويقال تاسع عشر أعجب من هذا كله أنكم إذا أخذتم بالحديث مرسلا كان أو مسندا لموافقته رأي صاحبكم ثم وجدتم فيه حكما يخالف رأيه لم تأخذوا به في ذلك الحكم وهو حديث واحد وكأن الحديث حجة فيما وافق رأي من قلدتموه وليس بحجة فيما خالف رأيه ولنذكر من هذا طرفا فإنه من عجيب أمرهم
    المقلدون يتضاربون في أقوالهم


    1. فاحتج طائفة منهم في سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث بأن الني ص - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل وقالوا الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما وخالفوا نفس الحديث فجوزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخر وهو المقصود بالحديث فإنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء وليس عندهم للخلوة أثر ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثر فخالفوا نفس الحديث الذي احتجوا به وحملوا الحديث على غير محمله إذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فضل منه ليس هو الماء المتوضأ به فإن ذلك لا يقال له فضل الوضوء فاحتجوا به فيما لم يرد به وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به


    2. ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه ص - أن يبال في الماء الدائم ثم قالوا لو بال في الماء الدائم لم ينجسه حتى ينقص عن قلتين


    3. واحتجوا على نجاسته أيضا بقوله ص - إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ثم قالوا لو غمسها قبل غسلها لم ينجس الماء ولا يجب عليه غسلها وإن شاءان يغمسها قبل الغسل فعل


    4. واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي ص - أمر بحفر الأرض التي بال فيها البائل وإخراج ترابها ثم قالوا لا يجب حفرها بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريح طهرت


    5. واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله ص - يابني عبد المطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس يعني الزكاة ثم قالوا لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب


    6. واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من ميتة البر فإنه ينجس الماء بقوله ص - في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ثم خالفوا هذا الخبر بعينه وقالوا لا يحل ما مات في البحر من السمك ولا يحل شيء مما فيه أصلا غير السمك


    7. واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي ص - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ثم قالوا لا يجب غسله سبعا بل يغسل مرة ومنهم من قال ثلاثا


    8. واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث لا يصح من طريق غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم ثم قالوا لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم


    9. واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة في الزكاة في زيادة الإبل على عشرين ومائة أنها ترد إلى أول الفريضة فيكون في كل خمس شاة وخالفوه في اثنى عشر موضعا منه ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم أن ما زاد على مائتي درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم وخالفوا الحديث بعينه في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعا


    10. واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة وهذا من إحدى العجائب فإنهم من أشد الناس إنكارا له ولا يقولون به فإن كان حقا وجب اتباعه وإن لم يكن صحيحا لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلاث مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه


    11. واحتجوا لهذه المسألة أيضا بخبر حبان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع فجعل له النبي ص - الخيار ثلاثة أيام وخالفوا الخبر كله فلم يثبتوا الخيار بالغبن ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه وسواء قال المشتري لا خلابة أو لم يقل وسواء غبن قليلا أو كثيرا لا خيار له في ذلك كله


    12. واحتجوا في إيجاب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ الحديث أن رجلا أفطر فأمره النبي ص - أن يكفر ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا إن استف دقيقا أو بلع عجينا أو أهليلجا أو طيبا أفطر ولا كفارة عليه


    13. واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمد القيء بحديث أبي هريرة ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا إن تقيأ أقل من ملء فيه فلا قضاء عليه


    14. واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله ص - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم وهذا مع أنه لادليل فيه البتة على ما ادعوه فقد خالفوه نفسه فقالوا يجوز للممولكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم


    15. واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي ص - لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا من العجب فإنهم يقولون إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه


    16. واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضبعا في الإحرام بحديث جابر أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلها وأسند إلى ذلك رسول الله ص ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا لا يحل أكلها


    17. واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مخاض فأعطى ابنة لبون تساوي ابنة مخاض أو حمارا يساويها أنه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه من وجبت عليه ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تؤخذ منه ويرد عليه الساعي شاتين أو عشرين درهما وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك ويستدلون به على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به


    18. واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها بحديث لا تقطع الأيدي في الغزو وفي لفظ في السفر ولم يقولوا بالحديث فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك


    19. واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي ص - أمر بالأضحية وأن يطعم منها الجار والسائل فقالوا لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل


    20. واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو ساق بالخبر الذي فيه أن رسول الله ص - دعى إلى الطعام مع رهط من أصحابه فلما أخذ لقمة قال إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق فقالت المرأة يا رسول الله إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها فأمر رسول الله ص - أن تطعم الأسارى وقد خالفوا هذا الحديث فقالوا ذبيحة الغاصب حلال ولا تحرم على المسلمين


    21. واحتجوا بقوله ص - جرح العجماء جبار في إسقاط الضمان بجناية المواشي ثم خالفوه فيما يدل عليه وأريد به فقالوا من ركب دابة أو قادها أو ساقها فهو ضامن لمن عضت بفمها ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها


    22. واحتجوا على تأخير القود إلى حين البرء بالحديث المشهور أن رجلا طعن آخر في ركبته بقرن فطلب القود فقال له رسول الله ص - حتى يبرأ فأبى فأقادته قبل أن يبرأ الحديث وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا لا يقتص منها


    23. واحتجوا على إسقاط الحد عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله ص - أنت ومالك لأبيك وخالفوه فيما دل عليه فقالوا ليس للأب من مال ابنه شيء البتة ولم يبيحوا له من مال ابنه عود أراك فما فوقه وأوجبوا حبسه في دينه وضمان ما أتلفه عليه


    24. واحتجوا على أن الإمام يكبر إذا قال المقيم قد قامت الصلاة بحديث بلال أنه قال قال رسول الله ص - لا تسبقني بآمين وبقول أبي هريرة لمروان لا تسبقني بآمين ثم خالفوا الخبر جهارا فقالوا لا يؤمن الإمام ولا المأموم


    25. واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله ص - مسح بناصيته وعمامته ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا لا يجوز المسح على العمامة ولا أثر للمسح عليها البتة فإن الفرض سقط بالناصية والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم


    26. واحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة الإمام بقوله ص - إنما جعل الإمام ليؤتم به قالوا والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء ثم خالفوا الحديث فيما دل عليه فإن فيه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون


    27. واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في صلاته حيث قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن وخالفوه فيما دل عليه صريحا في قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وقوله ارجع فصل فأنك لم تصل فقالوا من ترك الطمأنينة فقد صلى وليس الأمر بها فرضا لازما مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في الحديث


    28. واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد حيث لم يذكرها فيه وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه


    29. واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي ص - والسلام في الصلاة بحديث ابن مسعود فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك ثم خالفوه في نفس ما دل عليه فقالوا صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله


    30. واحتجوا على جواز الكلام والإمام يخطب على المنبر يوم الجمعة بقوله ص - للداخل أصليت يا فلان قبل أن تجلس قال لا قال قم فاركع ركعتين وخالفوه في نفس ما دل عليه فقالوا من دخل والإمام يخطب جلس ولم يصل


    31. واحتجوا على كراهية رفع اليدين في الصلاة بقوله ص - ما بالهم رافعي أيديهم كأنها أذناب خيل شمس ثم خالفوه في نفس ما دل عليه فإن فيه إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فقالوا لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره من كل مناف للصلاة


    32. واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أحدث بالخبر الصحيح أن رسول الله ص - خرج وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر أبو بكر وتقدم النبي ص - فصلى بالناس ثم خالفوه في نفس ما دل عليه فقالوا من فعل مثل ذلك بطلت صلاته وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي ص - وأبي بكر ومن حضر من الصحابة فاحتجوا بالحديث فيما لم يدل عليه وأبطلوا العمل به في نفس ما دل عليه


    33. واحتجوا لقولهم إن الإمام إذا صلى جالسا لمرض صلى المأمومون خلفه قياما بالخبر الصحيح عن النبي ص - أنه خرج فوجد أبا بكر يصلي بالناس قائما فتقدم النبي ص - وجلس وصلى بالناس وتأخر أبو بكر ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه وقالوا إن تأخر الإمام لغير حدث وتقدم الآخر بطلت صلاة الإمامين وصلاة جمع المأمومين


    34. واحتجوا على بطلان صوم من أكل يظنه ليلا فبان نهارا بقوله ص - إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه فقالوا لا يجوز الأذان للفجر بالليل لا في رمضان ولا في غيره ثم خالفوه من جهة أخرى فإن في نفس الحديث وكان ابن مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وعندهم من أكل في ذلك الوقت بطل صومه


    35. واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي ص - لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها وخالفوا الحديث نفسه وجوزوا استقبالها واستدبارها بالبول


    36. واحتجوا على عدم شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره رسول الله ص - أن يوفي بنذره وهم لا يقولون بالحديث فإن عندهم أن نذر الكافر لا ينعقد ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام


    37. واحتجوا على الرد بحديث تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال لقيطها وقد قال به عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهوية وهو الصواب


    38. واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا فقال أعطوه الكبر من خزاعة ولم يقولوا به في أن من وارث له يعطي ماله للكبر من قبيلته


    39. واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يرث قاتل ولا يقتل مؤمن بكافر فقالوا بأول الحديث دون آخره


    40. واحتجوا على جواز التيمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف فوتها بحديث أبي جهيم بن الحارث في تيمم النبي ص - لرد السلام ثم خالفوه فيما دل عليه في موضعين أحدهما أنه تيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه والثاني أنهم لم يكرهوا رد السلام للمحدث ولم يستحبوا التيمم لرد السلام


    41. واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حجرين بحديث ابن مسعود أن رسول الله ص - ذهب لحاجته وقال له ائتني بأحجار فأتاه بحجرين وروثه فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس ثم خالفوه فيما هو نص فيه فأجازوا الاستجمار بالروث واستدلوا به على ما لا يدل عليه من الاكتفاء بحجرين


    42. واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي ص - حاملا أمامه بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها ثم قالوا من صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به قال بعض أهل العلم ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة مدهامتان بالفارسية ثم يركع قدر نفس ثم يرفع قدر حد السيف أو لا يرفع بل يخر كما هو ساجدا ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه وإن أمكن أن لا يضع ركبتيه صح ذلك ولا جبهته بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر نفس واحد ثم يجلس مقدار التشهد ثم يفعل فعلا ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو ضحك أو نحو ذلك


    43. واحتجوا على تحريم وطء المسبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي ص - لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ثم خالفوا صريحه فقالوا إن أعتقها وزوجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة


    44. واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول الله ص - قضى بها لخالتها ثم خالفوه فقالوا لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتها


    45. واحتجوا على المنع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما ثم خالفوه فقالوا لا يرد المبيع إذا وقع كذلك وفي الحديث الأمر برده


    46. واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روى أن النبي ص - أقاد يهوديا من مسلم لطمه ثم خالفوه فقالوا لا قود في اللطمة والضربة لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر


    47. واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله ص - من لطم عبده فهو حر ثم خالفوه فقالوا لا يعتق بذلك واحتجوا أيضا بالحديث الذي فيه من مثل بعبده عتق عليه فقالوا لم يوجب عليه القود ثم قالوا لا يعتق عليه


    48. واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب في العين نصف الدية ثم خالفوه في عدة مواضع منها قوله وفي العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية ومنها قوله في السن السوداء ثلث الدية


    49. واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النعمان بن بشير وفيه أشهد على هذا غيري ثم خالفوه صريحا فإن في الحديث نفسه إن هذا لا يصلح وفي لفظ إني لا أشهد على جور فقالوا بل هذا يصلح وليس بجور ولكل أحد أن يشهد عليه


    50. واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث إذا وطىء أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور ثم خالفوه فقالوا لو وطىء العذرة بخفيه لم يطهرهما التراب


    51. واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجة ثم خالفوه صريحا فقالوا لا يجمع بين الماء والتراب بل إما أن يقتصر على غسل الصحيح إن كان أكثر ولا يتيمم وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر ولا يغسل الصحيح


    52. واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتين واحدا بعد واحد بقول النبي ص - أميركم زيد فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فجعفر ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا لا يصح تعليق الولاية بالشرط ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها


    53. واحتجوا على تضمين المتلف ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين فرد النبي ص - على صاحبة القصعة نظيرتها ثم خالفوه جهارا فقالوا إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن بالمثل


    54. واحتجوا على ذلك أيضا بخبر الشاة التي ذبحت بغير إذن صاحبها وأن النبي ص - لم يردها على صاحبها ثم خالفوه صريحا فإن النبي ص - لم يملكها الذابح بل أمر بإطعامها الأسارى


    55. واحتجوا على سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يسرع إليه الفساد بخبر لا قطع في ثمر ولا كثر ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع أحدها أن فيه فإذا آواه إلى الجرين ففيه القطع وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو لم يؤوه الثاني أنه قال إذا بلغ ثمن المجن وفي الصحيح أن ثمن المجن كان ثلاثة دراهم وعندهم لا يقطع في هذا القدر الثالث أنهم قالوا ليس الجرين حرزا فلو سرق منه ثمرا يابسا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع


    56. واحتجوا في مسالة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهما بخبر فيه أن من جاء بآبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار وخالفوه جهرة فأوجبوا أربعين


    57. واحتجوا على خيار الشفعة على الفور بحديث ابن البيلماني الشفعة كحل العقال ولا شفعة لصغير ولا لغائب ومن مثل به فهو حر فخالفوا جميع ذلك إلا قوله الشفعة كحل العقال


    58. واحتجوا على امتناع القود بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده وخالفوا الحديث نفسه فإن تمامه ومن مثل بعبده فهو حر


    59. واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة وفيه الولد للفراش ثم خالفوا الحديث نفسه صريحا فقالوا الأمة لا تكون فراشا وإنما كان هذا القضاء في أمة ومن العجب أنهم قالوا إذا عقد على أمه وابنته وأخته ووطئها لم يحد للشبهة وصارت فراشا بهذا العقد الباطل المحرم وأم ولده وسريته التي يطؤها ليلا ونهارا ليست فراشا له


    60. ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية ينشئها من النهار قبل الزوال بحديث عائشة أن النبي ص - كان يدخل عليها فيقول هل من غداء فتقول لا فيقول فإني صائم ثم قالوا لو فعل ذلك في صوم التطوع لم يصح صومه والحديث إنما هو في التطوع نفسه


    61. واحتجوا على المنع من بيع المدبر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية وفي بيعه إبطال لذلك وأجابوا عن بيع النبي ص - المدبر بأنه قد باع خدمته ثم قالوا لا يجوز بيع خدمة المدبر أيضا


    62. واحتجوا على إيجاب الشفعة في الأراضي والأشجار التابعة لها بقوله قضى رسول الله ص - بالشفعة في كل شرك في ربعة أو حائط ثم خالفوا نص الحديث نفسه فإن فيه ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به فقالوا يحل له أن يبيع قبل إذنه ويحل له أن يتحيل لإسقاط الشفعة وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضا بالشفعة ولا أثر للاستئذان ولا لعدمه


    63. واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما في الزيتون من الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان ثم خالفوه نفسه فقالوا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه


    64. واحتجوا على أن عطية المريض المنجزة كالوصية لا تنفذ إلا في الثلث بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لا مال له سواهم فجزأهم النبي ص - ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ثم خالفوه في موضعين فقالوا لا يقرع بينهم البتة ويعتق من كل واحد سدسه

    وهذا كثير جدا والمقصود أن التقليد حكم عليكم بذلك وقادكم إليه قهرا ولو حكمتم الدليل على التقليد لم تقعوا في مثل هذا فإن هذه الأحاديث إن كانت حقا وجب الانقياد لها والأخذ بما فيها وإن لم تكن صحيحة لو يؤخذ بشيء مما فيها فأما أن تصحح ويؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع وتضعف أو ترد إذا خالفت قوله أو تؤول فهذا من أعظم الخطأ والتناقض "




    اختاره لكم الحــــزب ،،،


  • #2
    اللهم صلي على النبي المختار واله الأطهار

    اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود

    اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان
    *****************************

    متابعة

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك أخي الحزب و نسأل الله العافية من التخبطات التي مر بها مخالفي أهل البيت ( ع )

      اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم يا كريم

      تعليق


      • #4
        المؤمنة المستبصرة أختي ( سهـــــام )
        أخي العزيز ( العامري )
        حياكم الله و أشكر تواجدكم معي هنا



        (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ)
        يونس

        (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
        الشورى


        كثيرة هي التخبطات لدى مخالفي أهل البيت (ع)

        و هذه مجموعة لا بأس بها من الموارد التي أفتى بها ائمة المذاهب السنية الأربعة تحديدا دون غيرهم، دون أن يستندوا على آية، أو رواية صحيحة، أو حتى ضعيفة، بل ولا على قياس، أو قول صحابي، أو رأي سديد، وكل ما سأنقله هنا مأخوذ من كتاب المحلى لأبي محمد، علي بن أبي أحمد المعروف بابن حزم وبالله التوفيق:


        ****************

        1 - المحلى ج 1 ص 84:
        وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته ولا يحمله بغير علاقة، وغير المتوضئ عندهم كذلك، وقال مالك: لا يحمل الجنب ولا غير المتوضئ المصحف لا بعلاقة ولا على وسادة، فان كان في خرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر . قال علي: هذه تفاريق لا دليل على صحتها لا من قرآن ولا من سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا من اجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب، ولئن كان الخرج حاجزا بين الحامل وبين القرآن فان اللوح وظهر الورقة حاجز أيضا ببن الماس وبين القرآن ولا فرق، وبالله تعالى التوفيق .

        2 - المحلى ج 1 ص 85:
        مسألة وكذلك الأذان والإقامة يجزئان أيضا بلا طهارة وفي حال الجنابة . وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه وقول أبى سليمان وأصحابنا، وقال الشافعي: يكره ذلك ويجزئ ان وقع، وقال عطاء: لا يؤذن المؤذن الا متوضئا، وقال مالك: يؤذن من ليس على وضوء ولا يقيم الا متوضئ . قال على: هذا فرق لا دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس .

        3 - المحلى ج 1 ص 102:
        وقال ابو حنيفة ومالك والحسن بن حي: يغسل بول الصبى كبول الصبية، وما نعلم لهم متعلقا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، نعم ولا عن احد من التابعين، الا ان بعض المتأخرين ذكر ذلك عن النخعي، والمشهور عنه خلاف ذلك، وقوله عن سعيد بن المسيب: الرش من الرش والصب من الصب من الابوال كلها، وهذا نصا خلاف قولهم. وبالله تعالى التوفيق .

        4 - المحلى ج 1 ص 123:
        وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ، لان الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق، قال الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير ميت عنده ولا عندنا ولا عند مسلم في التحريم وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلد السباع خطأ لان التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير ولا فرق . والعجب أن أصحابه لا يجيزون الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ ولحمه إذا ذكى حلال بالنص، ويجيزون الانتفاع بجلد السبع إذا دبغ، وهو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنص، وكذلك منعه من الصلاة عليها إذا دبغت خطأ، لانه تفريق بين وجوه الانتفاع بلا نص قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله وأما تفريق الشافعي بين جلود السباع وجلد الكلب والخنزير فحطأ لان كل ذلك ميتة حرام سواء، ودعواه أن معنى قوله عليه السلام: (إذا دبغ الاهاب فقد طهر) : ان معناه عاد إلى طهارته خطأ وقول بلا برهان، بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله .

        5 - المحلى ج 1 ص 148:
        ثم العجب من تفريق أبى حنيفة ومالك بين مالا دم له يموت في الماء وفى المائعات وبين ماله دم يموت فيها، وهذا فرق لم يأت به قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول، والعجب من تحديدهم ذلك بما له دم ! وبالعيان ندرى أن البرغوث له دم والذباب له دم . فان قالوا: أردنا ماله دم سائل، قيل: وهذا زائد في العجب ! ومن أين لكم هذا التقسيم بين الدماء في الميتات ؟ وأنتم مجمعون معنا ومع جميع أهل الإسلام على أن كل ميتة فهى حرام، وبذلك جاء القرآن، والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميت والخنفساء الميت: حرام بلا خلاف من أحد، فمن أين وقع لكم هذا التفريق بين أصناف الميتات المحرمات ؟ فقال بعضهم: قد أجمع المسلمون على أكل الباقلاء المطبوخ وفيه الدقش الميت، وعلى أكل العسل وفيه .

        6 - المحلى ج 1 ص 169:
        قال على: أما قول أبى حنيفة ففى غاية التخليط والتناقض والفساد، لا تعلق له بسنة لا صحيحة ولا سقيمة، ولا بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع ولا بقول صاحب ولا برأى سديد، وما نعلم أحدا قسم النجاسات قبل ابى حنيفة هذا التقسيم، بل نقطع على انه لم يقل بهذا الترتيب فيها أحد قبله، فوجب اطراح هذا القول بيقين.

        7 - المحلى ج 1 ص 221:
        وروي عن مجاهد الكراهة للماء المسخن، وعن الشافعي الكراهة للماء المشمس ، وكل هذا لا معنى له، ولا حجة إلا في قرآن أو سنة ثابتة أو اجماع متيقن. وبالله تعالى التوفيق .

        8 - المحلى ج 1 ص 229:
        وأما قول أبى حنيفة والشافعي ومالك وأحمد فلا متعلق لمن ذهب إلى شئ منها لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة، ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم، ولا بقياس ولا باحتياط، وهى أقوال مختلقة كما ترى، ليس لاحد من مقلديهم أن يدعى عملا الا كان لخصومه أن يدعي لنفسه مثل ذلك، وقد لاح ان كل ما شغبوا به من أفعال الصحابة رضى الله عنهم فانما هو إيهام مفتضح، لانه ليس في شئ من الروايات انهم ناموا على الحال التى يسقطون الوضوء عمن نام كذلك، فسقطت الاقوال كلها من طريق السنن الا قولنا. والحمد لله رب العالمين .

        9 - المحلى ج 1 ص 235:
        وكذلك قول الشافعي أيضا خطأ ظاهر، لان من المحال الظاهر أن يكون انسان متوضئا طاهرا لنافلة ان أراد أن يصليها غير متوضئ ولا طاهر لفريضة ان أراد أن يصليها فهذا قول لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، ولا وجدوا له في الاصول نظيرا، وهم يدعون أنهم أصحاب نظر وقياس، وهذا مقدار نظرهم وقياسهم، وبقى قول أبى حنيفة ومالك والشافعي عاريا من أن تكون له حجة من قرآن أو سنة صحيحة أو سقيمة أو من اجماع أو من قول صاحب أو من قياس أصلا .

        10 - المحلى ج 1 ص 248:
        قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة فظاهر التناقض، ولا يمكنه التعلق بالتأويل الذي تأوله قوم في الآية: ان الملامسة المذكورة فيها هو الجماع فقط، لانه أوجب الوضوء من المباشرة إذا كان معها انعاظ، وأما مناقضته فتفريقه بين القبلة يكون معها إنعاظ فلا ينقض الوضوء، وبين المباشرة يكون معها إنعاظ فتنقض الوضوء، وهذا فرق لم يؤيده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، بل هو مخالف لكل ذلك، ومن مناقضاته أيضا أنه جعل القبلة لشهوة واللمس لشهوة بمنزلة القبلة لغير الشهوة واللمس لغير الشهوة لا ينقض الوضوء شئ من ذلك، ثم رأى ان القبلة لشهوة واللمس لشهوة رجعة في الطلاق، بخلاف القبلة لغير شهوة واللمس لغير شهوة، وهذا كما ترى لا اتباع القرآن، ولا التعلق بالسنة ولا طرد قياس، ولا سداد رأى، ولا تقليل صاحب. ونسأل الله تعالى التوفيق . وأما قول مالك في مراعاة الشهوة واللذة، فقول لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، لا قول صاحب ولا ضبط قياس ولا احتياط، وكذلك تفريق الشافعي بين الشعر وغيره، فقول لا يعضده أيضا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، بل هو خلاف ذلك كله، وهذه الاقوال الثلاثة كما أوردناها لم نعرف أنه قال بها أحد قبلهم وبالله تعالى التوفيق .

        11 - المحلى ج 1 ص 251:
        قال أبو محمد: لا يجوز أن يكون وضوءهم رضى الله عنهم لان الصلاة على الجنازة حدث، ولا يجوز أن يظن بهم إلا اتباع السنه التي ذكرنا، والسنة تكفى. وقد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التى لم يقلها أحد قبلهم كثيرا، كالابواب التي قبل هذا الباب ببابين، وكنقض الوضوء بملء الفم من القلس دون مالا يملؤه منه، وسائر الاقوال التي ذكرنا عنهم، لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سنة ولا بقياس ولا بقول قائل. وبالله تعالى التوفيق .

        12 - المحلى ج 2 ص 22:
        وقال مالك والاوزاعي: لا يجزى غسل يوم الجمعة الا متصلا بالرواح، إلا أن الاوزاعي قال: ان اغتسل قبل الفجر ونهض إلى الجمعة أجزأه، وقال مالك: ان بال أو أحدث بعد الغسل لم ينتقض غسله ويتوضأ فقط، فان أكل أو نام انتقض غسله قال أبو محمد: وهذا عجب جدا وقال أبو حنيفة والليث وسفيان وعبد العزيز بن أبى سلمة والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية وداود كقولنا، وقال طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبى كثير: من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب أن يعيد غسله . قال علي: ما نعلم مثل قول مالك عن أحد من الصحابة والتابعين، ولا له حجة من قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب، وكثيرا ما يقولون في مثل هذا بتشنيع خلاف قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف، وهذا مكان خلفوا فيه ابن عمر، وما يعلم له من الصحابة في ذلك مخالف . فان قالوا: من قال قبلكم إن الغسل لليوم ؟ قلنا: كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من الصحابة رضي الله عنهم، فهو ظاهر قولهم، وهو قول أبى يوسف نصا وغيره، وأعجب شئ أن يكونوا مبيحين للغسل يوم الجمعة في كل وقت، ومبيحين لتركه في اليوم كله، ثم ينكرون على من قال بالغسل في وقت هم يبيحونه فيه. وبالله تعالى التوفيق .

        13 - المحلى ج 2 ص 86:
        وقال أبو حنيفة: لا يمسح على الجوربين، وقال مالك: لا يمسح عليهما الا ان يكون أسفلهما قد خرز عليه جلد، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما، وقال الشافعي لا يمسح عليهما الا أن يكونا مجلدين. قال على: اشتراط التجليد خطأ لا معنى له، لانه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب، والمنع من المسح على الجوربين خطأ لانه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف الآثار، ولم يخص عليه السلام في الاخبار التى ذكرنا خفين من غيرهم، والعجب أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين يشنعون ويعظمون مخالفة الصاحب إذا وافق تقليدهم ! وهم قد خالفوا ههنا احد عشر صاحبا، لا مخالف لهم من الصحابة ممن يجيز المسح، فيهم عمر وابنه وعلى وابن مسعود وخالفوا أيضا من لا يجيز المسح من الصحابة، فحصلوا على خلاف كل من روى عنه في هذه المسألة شئ من الصحابة رضى الله عنهم، وخالفوا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس بلا معنى. وبالله تعالى التوفيق .

        14 - المحلى ج 2 ص 106:
        قال على: أما قول أبي يوسف في مراعاة اخراج أكثر من نصف القدم عن موضعها فيلزمه الغسل في رجليه معا أو اخراج نصفها فأقل فلا يلزمه غسل رجليه -: فتحكم في الدين ظاهر وشرع لم يأذن به الله تعالى، ولا أوجبه قرآن ولا سنة، ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأى مطرد، لانهم يرون مرة الكثير أكثر من النصف، ومرة الثلث، ومرة الربع ومرة شبرا في شبر، ومرة اكثر من قدر الدرهم، وكل هذا تخليط.

        وأما فرق مالك بين اخراج العقب إلى موضع الساق فلا ينتقض المسح وبين اخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض المسح -: فتحكم أيضا لا يجوز القول به، ولا يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي مطرد، لانه يرى أن بقاء العقب في الوضوء لا يطهر أن فاعل ذلك لا وضوء له، فان كان المسح قد انتقض عن الرجل بخروجها عن موضع القدم، فلا بد من انتقاض المسح عن العقب بخروجها عن موضعها إلى موضع الساق لا يجوز غير ذلك، وان كان المسح لا ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع الساق فانه لا ينتقض أيضا بخروج القدم إلى موضع الساق كما قال الشافعي .

        15 - المحلى ج 2 ص 125:
        قال على: أما قول مالك فظاهر الخطأ في تفريقه بين المريض والخائف وبين المسافر لان المريض الذى لا يجد الماء مأمور بالتيمم والصلاة، كما أمر به المسافر في آية واحدة ولا فرق وأما المريض والخائف المباح لهما التيمم لرفع الحرج والعسر فكذلك أيضا، وكل من ذكرنا فلم يأت بالفرق بين أحد منهم في ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه، نعم، ولا نعلم أحدا قاله قبل مالك، فسقط هذا القول جملة، ولم يبق إلا قول من قال: يعيد الكل، وقول من قال: لا يعيد، فنظرنا، فوجدنا كل من ذكرنا مأمورا بالتيمم بنص القرآن، فلما صلوا كانوا لا يخلون من أحد وجهين: إما ان يكونوا صلوا كما أمروا، أو لم يصلوا كما أمروا، فان قالوا: لم يصلوا كما أمروا، قلنا لهم: فهم إذا منهيون عن التيمم والصلاة ابتداء، لابد من هذه ! وهذا لا يقوله أحد، ولو قاله لكان مخطئا مخالفا للقرآن والسنن والاجماع، فإذ قد سقط هذا القسم بيقين فلم يبق الا القسم الثاني، وهو انهم قد صلوا كما أمروا فإذ قد صلوا كما أمروا فلا تحل لهم اعادة صلاة واحدة في يوم مرتين، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

        16 - المحلى ج 2 ص 127:
        وأما المالكيون والشافعيون فجوابهم أن وجود الماء ينقضى الطهارة ويعيد التيمم مجنبا ومحدثا في غير الصلاة، ولا ينقض الطهارة في الصلاة . قال على: فكان هذا قولا ظاهر الفساد ودعوي عارية عن الدليل، وما جاء قط في قرآن ولا سنة ولا في قياس ولا في رأي له وجه ان شيئا يكون حدثا في غير الصلاة ولا يكون حدثا في الصلاة والدعوى لا يعجز عنها أحد، وهى باطل ما لم يصححها برهان من قرآن أو سنة، لا سيما قولهم: أن وجود المصلى الماء في حال صلاته لا ينقض صلاته، فإذا سلم انتقضت طهارته بالوجود الذي كان في الصلاة، وان لم يتماد ذلك الوجود إلى بعد الصلاة، فذا أطرف ما يكون ! شئ ينقض الطهارة إذا عدم ولا ينقضها إذا وجد ! وهم قد انكروا هذا بعينه على أبى حنيفة في قوله: ان القهقهة تنقض الوضوء في الصلاة ولا تنقضها في غير الصلاة .

        17 - المحلى ج 2 ص 129:
        قال على: أما قول مالك فلا متعلق له بحجة أصلا، لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا بقياس، ولا يخلو التيمم من أن يكون طهارة أولا طهارة، فان كان طهارة، فيصلى بطهارته ما لم يوجب نقضها قرآن أو سنة، وان كان ليس طهارة فلا يجوز له أن يصلى بغير طهارة .

        18 - المحلى ج 2 ص 142:
        قال على: أما تقسيم عطاء فلا وجه له، لانه لم يوجب ذلك الحد قرآن ولا سنة، وكذلك تقسيم الزهري، وأما قول مالك فكذلك أيضا، لانه تفريق لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب لم يخالف ولا قياس ولا احتياط، لان الله تعالى سمى التيمم طهرا، والصلاة به جائزة، وقد حض الله تعالى على مباضعة الرجل امرأته، وصح أنه مأجور في ذلك، وما خص الله تعالى بذلك من حكمه التيمم ممن حكمه الغسل أو الوضوء .

        19 - المحلى ج 2 ص 206:
        قال على: وقال الاوزاعي عن أهل دمشق: تنتظر النفساء من الغلام ثلاثين ليلة ومن الجارية أربعين ليلة . قال على: إن كان خلاف الطائفة من الصحابة رضى الله عنهم - لا يعرف لهم مخالف - خلافا للاجماع فقد حصل في هذه المسألة في خلاف الاجماع الشعبى وعطاء وقتادة ومالك وسفيان الثوري والشافعي، إلا أنهم حدوا حدودا لا يدل على شئ منها قرآن ولا سنة ولا اجماع، واما نحن فلا نقول الا بما اجمع عليه: من انه دم يمنع مما يمنع منه الحيض، فهو حيض .

        20 - المحلى ج 2 ص 216:
        وقال مالك في بعض أقواله: إن التي يتصل بها الدم تستظهر بثلاثة أيام ان كانت حيضتها اثنى عشر يوما فأقل، أو بيومين ان كانت حيضتها ثلاثة عشر يوما، أو بيوم ان كانت حيضتها أربعة عشر يوما، ولا تستظهر بشئ ان كانت حيضها خمسة عشر يوما، وهذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا احتياط، بل فيه ايجاب ترك الصلاة المفروضة والصوم اللازم بلا معنى .

        21 - المحلى ج 2 ص 260:
        وأما تخصيص المالكيين بأن يصلى من صلاها منفردا فخطأ لانه لم يأت بتخصيص ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع، ولا قول صاحب ولا قياس، ولا رأى صحيح، وان كانت الصلاة فضلا لمن صلى منفردا فانها أفضل لمن يصلى في جماعة ولا فرق، وفضل صلاة الجماعة قائم في كل جماعة يجدها ولا فرق .

        22 - المحلى ج 3 ص 10:
        وقال الشافعي: يقضي الفائتات من الفروض ويصلى كل تطوع مأمور به في هذه الاوقات، وإنما الممنوع هو ابتداء التطوع فيها فقط إلا يوم الجمعة وبمكة، فانه يتطوع في جميع هذه الاوقات وغيرها . قال علي: أما تقاسيم أبي حنيفة فدعا وفاسدة متناقضة، لا دليل على شئ منها، لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس ولا رأى سديد. وأقوال مالك لادليل على تقسيمها، لاسيما قوله باسقاط الآية في التلاوة بين الآيتين، فهو إفساد نظم القرآن، وقول ما سبقه إليه أحد، وكذلك إسقاطه وقت استواء الشمس من جملة الاوقات المنهى عن الصلاة فيها، فهو خلاف الثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا معارض له . وأما تفريق الشافعي بين مكة وغيرها وبين يوم الجمعة وغيره: فلاثرين ساقطين رويناهما، في أحدهما النهى عن الصلاة في هذه الاوقات إلا بمكة وفى الآخر: (يوم الجمعة صلاة كله) وليسا مما يشتغل به، ولا أورده أحد من أئمة أهل الحديث، فوجب الاضراب عن هذه الاقوال جملة، والاقبال على السنن الواردة في هذا الباب، والنظر في استعمالها كلها، وفي تغليب احد الحكمين على الآخر، على ما جاء في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم، وعن التابعين رحمهم الله.

        23 - المحلى ج 3 ص 105:
        قال علي: ما نعلم لقول ابي حنيفة ومالك حجة، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من اجماع، ولا من قياس، ولا من قول صاحب أصلا .

        24 - المحلى ج 3 ص 114:
        مسألة: والكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها: وكرهه أبو حنيفة مذ يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس . قال علي: هذا باطل، لانه لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة، فهذان الوقتان في ذلك كسائر الاوقات ولافرق. وانما منع الله تعالى من الكلام في الصلاة وحين حضور الخطبة فقط. وأباحه فيما عدا ذلك. (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) .

        25 - المحلى ج 3 ص 247:
        وقال أبو حنيفة والشافعي. يتعوذ قبل ابتدائه بالقراءة في كل ركعة، ولم يريا ذلك فرضا . وقال مالك. لا يتعوذ في شئ من الفريضة ولا التطوع الا في صلاة القيام في رمضان، فانه يبدأ في أول ليلة بالتعوذ فقط ثم لا يعود . قال علي: وهذه قولة لا دليل على صحتها، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا أثر البتة، ولا من دليل اجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس. ولا من رأى له وجه. فان اقدم مقدم على ادعاء عمل في ذلك لم يكن أولى من آخر ادعى العمل على خلافه . واما قول ابي حنيفة والشافعي. ان التعوذ ليس فرضا. فخطأ لان الله تعالى يقول. (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) ومن الخطأ ان يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة: هذا الامر ليس فرضا، لاسيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان، فهذا أمر متيقن، انه فرض، لان اجتناب الشيطان والفرار منه وطلب النجاة منه لا يختلف اثنان في أنه فرض، ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن .

        26 - المحلى ج 3 ص 278:
        وقال مالك: السلام فرض تبطل صلاة من عرض له ما يبطل الصلاة ما لم يسلم، إلا أنه قال: الامام والفذ لا يسلمان إلا تسليمة واحدة، وأما المأموم فانه إن لم يكن عن شماله أحد سلم تسليمتين: احداهما عن يمينه، والاخرى يرد بها على الامام، فان كان عن يساره أحد سلم ثالثة ردا على الذي عن يساره . قال علي: وهذا أيضا قول لا دليل على صحته، وتقسيم لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب والامام لم يقصد بسلامه أحدا، ولو فعل ذلك لبطلت صلاته، لانه كلام مع المسلم عليه، والكلام مع غير الله تعالى وغير رسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عمدا مبطل للصلاة .

        27 - المحلى ج 4 ص 83:
        وقال عطاء: لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء . وقال مالك: تكره الصلاة على غير الارض أو ما تنبت الارض . قال علي: هذا قول لا دليل على صحته، والسجود واجب على سبعة أعضاء: الرجلين والركبتين، واليدين، والجبهة، والانف، وهو يجيز وضع جميع هذه الاعضاء على كل ما ذكرنا، حاشا الجبهة، فأى فرق بين أعضاء السجود ؟ ! ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من اجماع ولا من قياس، ولا من قول صاحب ولا من رأى له وجه. وبالله تعالى التوفيق .

        28 - المحلى ج 4 ص 84:
        مسألة: وجائز للامام أن يصلى في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين، وفي أخفض منه، سواء في كل ذلك العامة والاكثر والاقل فان أمكنه السجود فحسن والا فإذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر، ثم يرجع إلى مكانه. وهو قول الشافعي وأبي سليمان . وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذلك، وأجازه أبو حنيفة في مقدار قامة فأقل، وأجازه مالك في الارتفاع اليسير . قال علي: هذان تحديدان فاسدان، لم يأت بهما نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأى له وجه، وما علم في شئ من ذلك فرق بين قليل الارتفاع وكثيره، والتحريم والتحليل والتحديد بينهما لا يحل الا بقرآن أو سنة . ولئن كان وقوف الامام في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين بمقدار أصبع حلالا، فانه لحلال بأصبع بعد أصبع، حتى يبلغ ألف قامة وأكثر، ولئن كانت الالف قامة حراما في ذلك فانه لحرام كله إلى قدر الاصبع فأقل . وان المتحكم في التفريق بين ذلك برأيه لقائل على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله قط . والعجب أن أبا حنيفة ومالكا قالا: ان كان مع الامام في العلو طائفة جازت صلاته بالذين أسفل والا فلا ؟ وهذا عجب وزيادة في التحكم . وأجازا أن يكون الامام في مكان اسفل من المأمومين وهذا تحكم ثالث ! كل ذلك دعوى بلا برهان .

        29 - المحلى ج 4 ص 133:
        وتفريق مالك بين سلام المأموم والامام والمنفرد. قول لا برهان له عليه، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول لصاحب ولا قياس .

        30 - المحلى ج 4 ص 152:
        وقال مالك بذلك، إلا في التكبير للقيام من الركعتين، فانه لا يراه إلا إذا استوى قائما، وهذا قول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لايعرف لهم منهم مخالف .

        31 - المحلى ج 4 ص 157:
        وقال مالك: إن أصابه الرعاف قبل أن يتم ركعة بسجدتيها قطع صلاته وابتدأ، وان أصابه بعد أن أتم ركعة بسجدتيها فليخرج فليغسل الدم ويرجع فيبنى . قال علي: وهذا تقسيم لم يأت به قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس، وما كان كذلك فلا معنى للاشتغال به .

        32 - المحلى ج 4 ص 161:
        قال علي: اما قول ابى حنيفة فأفسد من ان يشتغل به ! فانه لم يتعلق فيه بقرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا بقياس، ولا بقول صاحب، ولا برأى سديد ! بل ما نعلم احدا قاله قبله . وكذلك قول مالك سواء سواء، وزيادة انه لا يختلف مسلمان في ان كل صلاة فرض تكون أربع ركعات فان فيها اثنتين وعشرين تكبيرة سوى تكبيرة الاحرام، وان كل صلاة فرض تكون ركعتين ففيها عشر تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام، فتسويتهم بين من سها عن ثلاث تكبيرات وبين من سها عن تكبيرتين، وتفريقهم بين من سها عن تكبيرتين وبين من سها عن تكبيرة واحدة: أحد عجائب الدنيا ! وحسبنا الله ونعم الوكيل . وأما قول الشافعي فظاهر التناقض، إذ رأى سجود السهو في ترك الجلسة الاولى، وليست عنده فرضا، ولم ير سجود السهو في ترك جميع تكبير الصلاة حاشا تكبيرة الاحرام ولا في العمل القليل الذي تفسد الصلاة عنده بكثيره - ولم يحد في القليل الذي اسقط فيه السجود حدا يفصله به مما تبطل الصلاة عنده بتعمده، ويجب سجود السهو في سهوه وهذا فاسد جدا ! ومن العجب قوله (صلب الصلاة) وما علم الناس للصلاة صلبا ولا بطنا ولا كبدا ولا معى ! ! ومثل هذا قد أغنى ظاهر فساده عن تكلف نقضه .

        33 - المحلى ج 4 ص 180:
        وقال مالك: ان كانت التي ذكر خمس صلوات فأقل أتم التي هو فيها ثم صلى التي ذكر، ثم اعاد التي ذكرها فيها، وان كانت ست صلوات فأكثر أتم التي هو فيها ثم قضى التي ذكرها ولا يعيد التي ذكرها فيها . قال علي: وهذان قولان فاسدان . أول ذلك: أنه تقسيم بلا برهان، ولا فرق بين ذكر الخمس وذكر الست، لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قول صاحب، ولا قياس ولا رأى سديد .

        34 - المحلى ج 4 ص 181:
        وقال مالك: ان كانت التي ذكر خمس صلوات فأقل بدأ بالتي ذكر، وان خرج وقت التي حضرت، وان كانت اكثر من خمس بدأ بالتي حضر وقتها . قال علي: وهذا قول لا برهان على صحته اصلا، لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا اجماع. ولا قياس، ولا قول صاحب، ولا رأى له وجه، لكنه طرد المسألة التي قبل هذه إذ تناقض أبو حنيفة .

        35 - المحلى ج 4 ص 184:
        وقال المالكيون: ان لم يدر أهى من يوم ام من يومين ؟ فليصل ثلاث صلوات اما ظهرا بين عصرين واما عصرا بين ظهرين قال علي: وهذا تخليط ناهيك به ! وانما يجب الترتيب مادامت الاوقات قائمة مرتبة بترتيب الله تعالى لها، وأما عند خروج بعض الاوقات فلا: إذ لم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة ولا اجماع. وبالله تعالى التوفيق .

        36 - المحلى ج 4 ص 211:
        وكره مالك إمامة ولد الزنا وكون العبد اماما راتبا. ولا وجه لهذا القول، لانه لا يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا اجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب، وعيوب الناس في أديانهم واخلاقهم، لا في ابدانهم ولا في اعراقهم، قال الله عزوجل: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) . واحتج بعض المقلدين له بأن قال: يفكر من خلفه فيه فيلهي عن صلاته ! قال علي: وهذا في غاية الغثاثة والسقوط ! ولا شك في ان فكرة المأموم في امر الخليفة إذا صلى بالناس، أو الاحدب إذا امهم اكثر من فكرته في ولد الزنا، ولو كان لشئ مما ذكرنا حكم في الدين لما اغفله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم (وما كان ربك نسيا) والعجب كله في الفرق بين الامام الراتب وغير الراتب ! .

        37 - المحلى ج 5 ص 53:
        ورووا عن أبى حنيفة ومحمد بن الحسن وأبى يوسف ايضا: أن الجمعة تجزئ في موضعين في المصر، ولا تجزئ في ثلاثة مواضع . وكلا هذين المذهبين من السخف بحيث لا نهاية له لانه لا يعضدهما قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا إجماع، ولاقياس .

        38 - المحلى ج 5 ص 77:
        وقال مالك: لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة الامام في المجسد، وأما سائر صلوات الفرض فلا بأس بذلك فيها وهذا لا نعلمه عن أحد من الصحابة ولا يعضد هذا القول قرآن، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قياس، ولا رأى سديد .

        39 - المحلى ج 5 ص 77:
        وقال أبو حنيفة: إن كان بين الامام والمأموم نهر صغير أجزأته صلاته، فان كان كبيرا لم تجزه . وهذا كلام ساقط، لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب، ولا رأى سديد .

        40 - المحلى ج 5 ص 214:
        وأما قول الشافعي فانه حد حدا فاسدا لا برهان على صحته، لامن قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولامن قول صاحب ولا من قياس، وما نعلم أحدا قاله قبله، وما كان هكذا فهو ساقط لا يحل القول به .

        41 - المحلى ج 5 ص 240:
        وقال الشافعي: لا يضيف الربح إلى رأس المال إلا الصيارفة، وهذا عجب جدا ! . وقال أبو حنيفة ومالك: بل يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في تلك الساعة فكان هذا أيضا عجبا ! . وأقوالهم في هذه المسألة طريقة جدا لا يدل على صحة شئ منها قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية فاسدة، ولا قول صاحب أصلا، وأكثر ذلك لا يعرف له قائل قبل من قاله منهم، والله تعالى يقول (فان تنازعتم في شئ فروده إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فليت شعرى هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل وجدوا في القرآن والسنن نصا أو دليلا على شئ من هذه الاقوال الفاسدة ؟ .

        42 - المحلى ج 5 ص 252:
        قال أبو محمد: أما قول مالك فظاهر الخطأ جملة، لا يحتاج من ابطاله إلى أكثر من ايراده ؟ وما نعلم أحدا على ظهر الارض قسم هذا التقسيم، ولا جمع هذا الجمع، ولا فرق هذا التفريق قبله ولا معه ولابعده، إلا من قلده، وماله متعلق، لامن قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولامن رواية فاسدة، ولامن قول صاحب ولا تابع، ولامن قياس، ولا من رأى يعرف له وجه، ولامن احتياط أصلا .

        43 - المحلى ج 5 ص 274:
        قال أبو محمد: أما تناقض مالك والشافعي وتقسيمهما فلا خفاء به، لانهما قسما تقسيما لا برهان على صحته وأما أبو حنيفة فله ههنا أيضا تناقض أشنع من تناقض مالك والشافعي، وهو أنه رأى ان يراعى أول الحول وآخره دون وسطه، ورأى ان تعد اولاد الماشية مع امهاتها ولو لم تضعها الا قبل مجئ الساعي بساعة، ثم رأى في اربعين خروفا صغارا ومعها شاة واحدة مسنة ان فيها الزكاة، وهى تلك المسنة فقط، فان لم يكن معها مسنة فلا زكاة فيها، فان كانت معه مائة خروف وعشرون خروفا صغارا كلها ومعها مسنة واحدة، قال: ان كان فيها مسنتان فصدقتها تانك المسنتان معا، وان كان ليس معهما الا مسنة واحدة فليس فيها الا تلك المسنة وحدها فقط، فان لم يكن معها مسنة فليس فيها شئ أصلا، وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضا، ولو ملكها سنة فأكثر . قال أبو محمد: وهذه شريعة ابليس لا شريعة الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نعنى قوله: ان كان مع المائة خروف والعشرين خروفا مسنتان زائدتان أخدتا عن زكاة الخرفان كلتاهما فان لم يكن معها إلا مسنة واحدة أخدت وحدها عن زكاة الخرفان والا مزيد وما جاء بهذا قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا قول أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولا أحد نعلمه قبل أبى حنيفة، ولا قياس ولا رأى سديد وقد روى عنه أنه قال مرة في أربعين خروفا: يؤخذ عن زكاتها شاة مسنة، وبه يأخذ زفر، ثم رجع إلى ان قال: بل يؤخذ عن زكاتها خروف منها، وبه يأخذ أبو يوسف، ثم رجع إلى ان قال: لا زكاة فيها وبه يأخذ الحسن بن زياد وقال مالك كقول زفر، وقال الاوزاعي والشافعي كقول ابى يوسف، وقال الشعبى وسفيان الثوري وابو سليمان كقول الحسن بن زياد قال أبو محمد: احتج من رأى ان تعد الخرفان مع امهاتها بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفى عن ابيه عن جده: انه كان مصدقا في مخاليف الطائف، فشكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاء.....

        44 - المحلى ج 6 ص 83:
        مسألة قال أبو محمد: صح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم . وصح عن ابن عمر: لا زكاة فيه حتى يتم حولا . وقال أبو حنيفة: لا يزكي المال المستفاد إلا حتى يتم حولا إلا إن كان عنده مال يجب في عدد ما عنده منه الزكاة في أول الحول: فانه إن اكتسب بعد ذلك ولو قبل تمام الحول بساعة شيئا قل أو كثر من جنس ما عنده: فانه يزكى المكتسب مع الاصل، سواء عنده الذهب، والفضة، والماشية، والاولاد وغيرها . وقال مالك: لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولا، وسواء كان عنده ما فيه الزكاة من جنسه أو لم يكن، إلا الماشية، فان ما استفاد منها شيئا بغير ولادة منها، فان كان الذى عنده منها نصابا: زكى الجميع عند تمام الحول وإلا فلا، وإن كانت من ولادة زكى الجميع بحنول الامهات ، سواء كانت الامهات نصابا أولم تكن . وقال الشافعي: لا يزكى مال مستفاد مع نصاب كان عند الذى استفاده من جنسه البتة، إلا أولاد الماشية مع أمهاتها فقط إذا كانت الامهات نصابا والافلا . قال أبو محمد: وقد ذكرنا قبل فساد هذه الاقوال كلها، ويكفى من فسادها أنها كلها مختلفة ! وكلها دعا ومجردة، وتقاسيم فاسدة متناقضة، لا دليل على صحة شئ منها، لامن قرآن ولامن سنة صحيحة، ولامن رواية سقيمة، ولا من إجماع ولا من قياس، ولا من رأى له وجه .

        45 - المحلى ج 6 ص 96:
        وقال الشافعي: بتعجيل الزكاة عن مال عنده، لاعن مال لم يكتسبه بعد، وقال: ان استغنى المسكين مما أخذ مما عجله صاحب المال قبل الحول أجزأ صاحب المال، فان استغنى من غير ذلك لم يجزئ عن صاحب المال . وقال مالك: يجزئ تعجيل الزكاة بشهرين أو نحو ذلك، لا أكثر، في رواية ابن القاسم عنه، وأما رواية ابن وهب عنه فكما قلنا نحن . وهذه كلها تقاسيم في غاية الفساد، لا دليل على صحتها من قرآن، ولاسنة، ولا إجماع، ولاقول صاحب يصح، ولاقياس.

        46 - المحلى ج 6 ص 111:
        ورأى مالك أن من ظهر في أرضه معدن فانه يسقط ملكه عنه، ويصير للسلطان، وهذا قول في غاية الفساد، بلا برهان من قرآن، ولا سنة صحيحة، ولا رواية سقيمة، ولا اجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأى له وجه .

        47 - المحلى ج 6 ص 243:
        وهو ان أبا حنيفة حد السفر الذى يفطر فيه من الزمان بمسير ثلاثة ايام، ومن المسافات بمقدار ما بين الكوفة والمدائن، ذكر ذلك ذلك محمد بن الحسن في الجامع الصغير وحد الشافعي ذلك بستة وأربعين ميلا . وحد مالك في ذلك، مرة يوما وليلة، ومرة ثمانية واربعين ميلا، ومرة خمسة وأربعين ميلا، ومرة اثنين واربعين ميلا، ومرة أربعين ميلا، ومرة ستة وثلاثين ميلا، ذكر ذلك اسماعيل بن اسحاق في كتابه المعروف بالمبسوط .
        قال أبو محمد: وكل هذه حدود فاسدة لا دليل على صحة شئ منها لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولا من رواية فاسدة، ولا اجماع، وقد جاءت في ذلك روايات مختلفة عن الصحابة رضى الله عنهم ليس بعضها أولى من بعض، فروى عن ابن عمر أنه كان لا يقصر في اقل مما بين خيبر والمدينة وهو ستة وتسعون ميلا . وروى عنه ان لا يقصر في أقل مما بين المدينة إلى السويداء وهو اثنان وسبعون ميلا . وروى عنه لا يكون الفطر الا في ثلاثة ايام . وروى عنه لا يكون القصر الا في اليوم التام . وروى عنه القصر في ثلاثين ميلا . وروى عنه القصر في ثمانية عشر ميلا، وكل ذلك صحيح عنه . وروى عنه القصر في سفر ساعة، وفى ميل، وفى سفر ثلاث أميال باسناد في غاية الصحة، وهو جبلة بن سحيم عنه، ومحارب بن دثار ومحمد بن زيد بن خليدة عنه . وروى عنه ابن عباس أربعة برد . وروى عنه يوم تام . وروى عنه لا قصر في يوم إلى العتمة فان زدت فاقصر، ولا متعلق لهم باحد من الصحابة رضى الله عنهم غير من ذكرنا، وقد اختلف عنهم وعن الزهري، والحسن أنهما حدا ذلك بيومين .

        48 - المحلى ج 7 ص 82:
        وأما قول مالك فتقسيمه بين حكم السراويل وبين حكم لبس الخفين خطأ لا برهان على صحته، ومالك معذور لانه لم يبلغه حديث ابن عباس وانما الملامة على من بلغه وخالفه لتقليد راى مالك . وأما قول محمد بن الحسن فخطأ لانه استدرك بعقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يأمر به عليه السلام وأوجب فدية حديث لم يوجبها النبي عليه السلام . قال أبو محمد: وهم يعظمون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف وقد ذكرنا في هذه المسألة ما روى عن ابن عباس. وابن عمر. وعائشة. وعلى. والمسور، ولا نعلم لاحد من الصحابة رضى الله عنهم قولا غير الاقوال التى ذكرنا في هذه المسألة فخالفها الحنيفيون والمالكيون كلها إلى آراء فاسدة لا دليل على صحتها أصلا، وبالله تعالى التوفيق .

        49 - المحلى ج 7 ص 223:
        قال أبو محمد: أما ابن عباس فقد اختلفت أقواله في ذلك وليس بعضها أولى من بعض، وكلها قد خالفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم لان في أحد قوليه الترتيب وهم لا يقولون به، وفيه ان يقوم الجزاء ولا يقول أبو حنيفة ولا مالك به. وفيه عنه وعن ابن عمر مكان كل نصف صاع يوما ولا يقول مالك. ولا الشافعي به، وأما قوله الثاني فكلهم مخالفون له جملة ولا يعرف فيما ذكرنا لابن عباس وابن عمر مخالف من الصحابة رضى الله عنهم . قال على: لم نجد لشئ من هذه الاقوال برهانا من قرآن. ولا سنة، ولا حجة الا فيهما، ولا أفحش قولا ممن استسهل خلاف ابن عباس برأى نفسه أو برأى تابع قد خالفه غيره من التابعين، ثم ينكر على من خالفه التزاما للقرآن، ونحن راضون مسرورون بهذه القسمة من الله تعالى لنا و لهم، لاأعدمنا الله تعالى ذلك بمنه (وفضله) آمين، والتابعون مختلفون كما ذكرنا فمن تعلق ببعض قولة لواحد منهم بلا نص في ذلك ذلك فقد خالفه نفسه وغيره من التابعين المذكورين في قولة أخرى في المسألة بعينها وانما هم سبعة فقط مختلفون متنازعون، ومجاهد وعطاء. وابراهيم. والحسن. وأبو عياض. وسعيد ابن جبير. وميمون بن مهران . وأما قول أبى حنيفة. وسفيان. ومالك. والشافعي فمع اختلافهم وتنازعهم فلا برهان لواحد منهم على صحة دعواه لامن قرآن. ولامن سنة. ولامن رواية سقيمة. ولا من قول صاحب. ولاقياس. ولا من تابع موافق للواحد منهم في قوله كله في ذلك .

        50 - المحلى ج 7 ص 480:
        والقول الثالث من تخصيص عصير العنب ونبيذ الزبيب بالتحريم ما لم يطبخا دون سائر الانبذة والعصير فقول صح عن أبى حنيفة، وهو الاشهر عنه الا انه لا يعتمد مقلدوه عليه ولا يشتغلون بنصره ولا نعلم له ايضا حجة أصلا لا من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية ضعيفة. ولا دليل اجماع. ولاقول صاحب. ولا رأى. ولاقياس فسقط ولله الحمد .

        51 - المحلى ج 8 ص 28:
        فأما تقسيم مالك فلا وجه له ولا برهان يعضده لامن قرآن. ولا سنة، ولا قول صاحب. ولا قياس، فان قالوا قد أصربه إذ كلفه من أجل وعده عملا ونفقة قلنا فهبكم أنه كما تقولون من أين وجب على من أضر بآخر وظلمه وغره ان يغرم له مالا ؟ ما علمنا هذا في دين الله تعالى الا حيث جاء به النص فقط، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .

        52 - المحلى ج 8 ص 56:
        وقال أبو حنيفة: من حلف أن لا يأكل اداما فاكل خبزا بشواء لم يحنث فان أكله بملح أو بزيت أو بشئ يصنع فيه الخبز حنث . قال على: وهذا كلام فاسد جدالانه لا دليل عليه لا من شريعة ولا لغة .

        53 - المحلى ج 8 ص 70:
        وقال مالك: ان دخل في الصوم ثم أيسر فليتمادى في صومه وإن لم يدخل فيه بطل حكم الصوم وانتقل إلى العتق أو الكسوة أو الاطعام، وهو قول الحسن، وعطاء، قال الله تعالى: (ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا كثيرا) وهذه أقوال لا نص قرآن فيها ولا سنة فصح أنها آراء مجردة، ولا فرق بين يساره قبل أن يشرع في الصوم وبين يساره بعد أن يشرع فيه وانما الحكم للحال التى أوجب الله تعالى فيها عليه ما أوجب، ونسألهم كلهم عمن حنث وهو معسر هل عليه لله تعالى كفارة مفترضة أم ليس لله تعالى عليه كفارة مفترضة ولابد من أحدهما ؟ فمن قولهم: ان لله تعالى عليه كفارة مفترضة ولو قالوا: غير هذا لخالفوا نص القرآن بلا برهان، فإذ الكفارة عليه ولا بد فنسألهم ما هي ؟ فان قالوا: هي التى افترض الله تعالى عليه في القرآن قلنا: صدقتم فإذ قد أقررتم بذلك فمن أين سقطت عندكم بيساره بعد ذلك وليس هذا في القرآن ولا في السنة ؟ وما كان هكذا فهو باطل بلا شك، وان قالوا: هي غير التى افترض الله تعالى عليه أو قسموا كانوا قائلين بلا برهان، وكفونا مؤنتهم ولله تعالى الحمد، وقولنا هذا هو قول أبى سليمان وأصحابه .

        54 - المحلى ج 8 ص 73:
        واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا يحيى بن يعلى نا أبو المحياة عن ليث بن أبى سليم قال: قال ابن بريدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان كان خبزا يابسا فغداءو عشاء)، وهذا مرسل وليث ضعيف، وقال أبو حنيفة: نصف صاع بر لكل مسكين أو صاع تمر أو شعير، ومن دقيق البر وسويقه نصف صاع، ومن دقيق الشعير وسويقه صاع فان أطعمهم فغداء وعشاء. أو غداء وغداء. أو عشاء وعشاء. أو سحور وغداء. أو سحور وعشاء، ولا يجزى عند مالك. والشافعي دقيق ولاسويق . قال أبو محمد: هذه أقوال مختلفة لا حجة بشئ منها من قرآن ولا سنة، وموه بعضهم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب في حلق الرأس للاذى للمحرم نصف صاع بين ستة مساكين، وهذا حجة عليهم لان نص ذلك الخبر نصف صاع تمر لكل مسكين وهو خلاف قولهم، وموهوا أيضا بخبر رويناه من طريق أبى يحيى زكريا بن يحيى الساجى نا محمد بن موسى الحرشى نا زياد بن عبد الله نا عمر بن عبد الله الثقفى نا المنهال بن عمر وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس أن يعطوا فمن لم يجد فنصف صاع)، وهذا خبر ساقط لان زياد بن عبد الله ضعيف.....

        55 - المحلى ج 8 ص 81:
        وقال المالكيون: ان كان ممالا مؤنة في حمله ونقله أجبر الذى له الحق على قبضه وان كان مما فيه مؤنة في حمله ونقله لم يجبر على قبوله قبل محله . قال أبو محمد: وهذا قول في غاية الفساد، أول ذلك انه قول بلا برهان لا من قرآن. ولا سنة. ولا اجماع. ولا قول صاحب لا مخالف له. ولا قياس. ولا رأى سديد،

        56 - المحلى ج 8 ص 85:
        وقال مالك: اما الديون التى عليه مؤجلة فقد حلت واما التى له على الناس فالى أجلها . قال أبو محمد: وهذا فرق فاسد بلا برهان لامن قرآن. ولا سنة. ولا اجماع. ولا رواية سقيمة. ولاقياس. ولا قول صاحب. ولا رأى له وجه .

        57 - المحلى ج 8 ص 97:
        قال أبو محمد: أما تفريق مالك بين ما يخفى وبيم ما لا يخفى فقول لا برهان على صحته لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا قياس. ولا قول أحد نعلمه قبله فسقط وانما بنوه على التهمة والتهمة ظن كاذب يأثم صاحبه ولا يحل القول به، والتهمة متوجهة إلى كل أحد وفى كل شئ، وأما قول أبى حنيفة فانهم احتجوا بخبر مرسل رويناه من طريق سعيد بن المسيب

        58 - المحلى ج 8 ص 113:
        قال أبو محمد: أما هذا القول الذى رجع إليه مالك فظاهر العوار لانه دعاوى كله بلا برهان وتقاسيم بلا دليل لا من قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد نعلمه من صاحب أو تابع. ولا قياس. ولا رأى له وجه،

        59 - المحلى ج 8 ص 187:
        وقال أبو حنيفة: قولين، أحدهما ان للمستأجر نقض البيع، والآخر أنه مخير بين الرضا بالبيع وبين أن لا يرضى به فان رضى به بطلت اجارته وان لم يرض به كان المشترى مخيرا بين امضاء البيع والصبر حتى تنقضي مدة الاجارة وبين فسخ البيع لتعذر القبض . قال أبو محمد: هذان قولان في غاية الفساد والتخليط لا يعضدهما قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد نعلمه قبل أبى حنيفة. ولا قياس. ولا رأى سديد، وليت شعرى إذا جعل للمستأجر الخيار في فسخ البيع أترونهم يجعلون له الخيار أيضا في رد المعتق أو امضائه ؟ ان هذا لعجب ! أو يتناقضون في ذلك ؟ ولا يحل في شئ مما ذكرنا من خروج الشئ المستأجر عن ملك المؤاجر ببيع. أو عتق: أو هبة. أو صدقة. أو.....




        يتبــــع >>>>

        تعليق


        • #5


          تكملة >>>


          60 - المحلى ج 8 ص 199:
          وقال مالك: لا كراء له إلا إن بلغ . قال على: وهذا خطأ واستحلال تسخير السفينة بلا أجرة وبلا طيب نفس صاحبها ولا فرق بين السفينة. والدابة في ذلك، وقوله في هذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد قبله نعلمه، ولا قياس، ولا رأى له وجه...

          61 - المحلى ج 8 ص 203:
          قال أبو محمد: أما قول مالك فما نعلم له حجة أصلا لا من قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد قبله. ولا من قياس، وما كان هكذا فلا وجه له ولم نجد لهم شبهة الا أنهم قالوا: انما فعلنا ذلك احتياطا للناس فقلنا لهم: فضمنوا الودائع احتياط الناس...

          62 - المحلى ج 8 ص 206:
          وأما قول أبى حنيفة وأصحابه ففى غاية الفساد والتخليط لانهم حدوا حدا لم يأت بة قط قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب. ولا تابع. ولا أحد نعلمه قبلهم. ولا قياس. ولا رأى يعقل، ثم فيه من التخاذل، ما لا يخفى على ذى مسكة عقل وهم قد قالوا: من قتل جارية تساوى مائة ألف درهم فصاعدا أو اقل إلى خمسة آلاف درهم لم يكن عليه الا خمسة آلاف غير خمسة دراهم، ومن قتل عبدا يساوى عشرين ألف درهم فصاعدا أو أقل إلى عشرة آلاف درهم لم يكن عليه الا عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم ثم سووا في جعل الآبق بين ....

          63 - المحلى ج 8 ص 234:
          وأما قول مالك فظاهر الفساد لانه قسم تقسيما لا نعلمه عن أحد قبله ولا جاء به قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قياس، وأعجب شئ فيه ! انه لم يجعل الموات القريب

          64 - المحلى ج 8 ص 329:
          قال على: وأما قول المالكيين: وتقسيم الحنيفيين فخال من موافقة نص. أو سنة صحيحة أو قياس. أو قول صاحب وبالله تعالى التوفيق

          65 - المحلى ج 8 ص 336:
          مسألة: وقال الحنيفيون: الاكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم ليس اكراها، قال أبو محمد: وهذا تقسيم فاسد لانه لم يأت به قرآن. ولا سنة. ولا معقول، والضرب كله سوط ثم سوط إلى مائة ألف أو أكثر، وهم يشنعون بقول الصاحب الذى لا يعرف له مخالف....

          66 - المحلى ج 8 ص 338:
          فاما أقوال أبى حنيفة التى ذكرنا فاقوال في غايه الفساد لا توثر عن أحد من أهل الإسلام قبله نعنى الفرق بين ما يسقط الخيار مما يرى من الرقيق. ومما يرى من الدواب. ومما يرى من الثياب الزطية في الوعاء وما يرى من الثياب التى ليس في عدل. وما يرى من السمن. والزيت. والحنطة. والدور، وكل ذلك وساوس لا حظ لها في شئ من العقل ولا لها مجاز على القرآن. ولا السنن ولا الروايات الفسادة. ولا قول أحد من السلف. ولا من قياس لا جلى ولا خفى. ولا من رأى له حظ من السداد، وما كان هكذا فلا يحل لاحد القول به . وأما قولا مالك جميعا فكذلك أيضا سواء سواء ولا نعلمهما من أحد قبله ومالهم شبهة أصلا الا أن بعضهم ادعى العمل في ذلك وهذا باطل لانهما عنه قولان كما ذكرنا كلاهما مخالف لصاحبه ...

          67 - المحلى ج 8 ص 379:
          قال أبو محمد: أما ايجاب التسليم فما نعلم فيه للحنيفيين حجة أصلا لا من قرآن: ولا من سنة. ولا رواية ضعيفة. ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأى سديد وانما على البائع أن لا يحول بين المشترى وبين قبض ما باع منه فقط فان فعل صارعا صياو ضمن ضمان الغصب فقط ولا يحل أن يلزم أحد حكما لم يأت به قرآن، ولا سنة قال تعالى: (شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) فسقط هذا القول.

          68 - المحلى ج 8 ص 384:
          وأما قول مالك في الجوائح فانه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من التقسيم بن الثمار. والمقائى. وبين البقول. والموز، ولا يعضد قوله في ذلك قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة أصلا. ولا قول أحد ممن سلف. ولا قياس. ولا رأى له وجه، ولهم في تخصيص الثلث آثار ساقطة نذكرها أيضا ان شاء الله تعالى ونبين وهيها، وقولنا في هذا هو قول أبى حنيفة. وسفيان الثوري. وأبى سلميان. وأحد قولى الشافعي. وقول جمهور السلف كما روينا من طريق أبى عبيدة ...

          69 - المحلى ج 8 ص 394:
          مسألة وليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشئ كالبذر يزرع. والنوى يغرس فان هذا شئ أو دعه المرء في شئ آخر مباين له بل هذا ووضعه الدراهم والدنانير في الكيس. والبر في الوعاء. والسمن في الاناء سواء ولا يدخل حكم أحدهما في الآخر، ومن باع من ماله شيئا لم يلزمه بيع شئ آخر غيره وان كان مقرونا معه ومضافا إليه فمن باع أرضا فيه بذر مزروع ونوى مغروس طهرا أو لم يظهرا فكل ذلك للبائع ولا يدخل في البيع لما ذكرنا، وقال مالك: أما ما ظهر نباته فلا يدخل في البيع من الزرع خاصة وأما ما لم يظهر فهو في البيع . قال أبو محمد: وهذا فرق فاسد لانه لا دليل على صحته لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا من قياس. ولا من قول أحد من السلف. ولا من احتياط. ولا من رأى له وجه بل القرآن يبطل هذا بقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ووجدنا البذر. والنوى ما لا للبائع بلا شك فلا يحل لغيره أخذه الا برضى الذى ملكه له وبالله تعالى التوفيق .

          70 - المحلى ج 8 ص 406:
          ومنع أبو حنيفة، ومالك، والشافعي من بيع القصيل حتى يصير حبا يابسا ولم يأت بهذا نص أصلا، ثم تناقضوا فاجازوا بيعه على القطع، وكل هذا بلا برهان أصلا لامن قرآن. ولا من سنة. ولا قول صاحب. ولاقياس. ولا رأى له وجه، ولا دليل لهم على ما منعوا من ذلك ولا على ما أباحوا منه .

          71 - المحلى ج 8 ص 427:
          مسألة: ولا يحل بيع جارية بشرط أو توضع على يدى عدل حتى تحيض رائعة كانت أو غير رائعة والبيع بهذا الشرط فاسد، فان غلب على ذلك فبيعه تام وهو قول أبى حنيفة. والشافعي. وأبى سليمان، وأوجبه مالك في الرائعة ولم يوجبه في غير الرائعة، وهذا أول التناقض. وفساد القول لان غير الرائعة توطأ كما توطأ الرائعة وتحمل كما تحمل الرائعة، ثم أعظم التناقض قولهم: ان الحيض لا يكون براءة من الحمل وان الحامل قد تحيض فقلنا لهم: يا هؤلاء فلاى معنى أوجبتم منع المشترى من جاريته وأوجبتم هذا الشرط الفاسد الذى لم يوجبه قرآن. ولا سنة. ولا رواية فاسدة. ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا تورع. ولا رأى يعقل ؟

          72 - المحلى ج 8 ص 428:
          وقال مالك: يجبر على كسوة مثلها للشتاء ان بيعت في الشتاء وعلى كسوة مثلها في الصيف ان بيعت في الصيف كسوة تجوز الصلاة في مثلها فكانت هذه شريعة لم يأت بها قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قياس. ولا رأى سديد. ولا قول أحد نعلمه قبله - نعنى بهذا التقسيم - وقد روى عن ابن عمر كل حلى وكسوة على الامة عرضت فيها للبيع فهى داخلة في البيع وهم لا يقولون بهذا، فان قالوا: كسوتها من مالها قلنا: تناقضتم ههنا في موضعين. أحدهما أنها ان كانت من مالها فقد أجزتم اشتراط بعض مالها وهذا حرام عندكم، والثانى أن نقول لكم: كيف هي من مالها وأنتم تجبرون البائع على احضارها أحب أم كره من حيث شاء ؟ ثم هبكم أن الكسوة من مال ....

          73 - المحلى ج 8 ص 493:
          فأما قول مالك هذا. وقول أبى حنيفة. والشافعي فلا حجة لشئ منها لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا من قياس. ولا من قول صاحب بل هو خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرنا آنفا من امره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا يدا بيد ...

          74 - المحلى ج 8 ص 494:
          وقال مالك: لا يأخذه إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض، وهذا خطأ لانه لم يأت به قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قياس. ولا قول أحد نعلمه قبله، وأيضا فانه حد فاسد لان الانتفاع لا يكون الا في ساعة فما فوقها، وقال الله تعالى: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها وبالله تعالى التوفيق .

          75 - المحلى ج 9 ص 16:
          مسألة: وكل صفقة جمعت حراما وحلالا فهى باطل كلها لا يصح منها شئ مثل أن يكون بعض المبيع مغصوبا أو لا يحل ملكه أو عقدا فاسدا، وسواء كان أقل الصفقة أو أكثرها أو أدناها أو أعلاها أو أوسطها، وقال مالك: ان كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلها وان كان شيئا يسيرا بطل الحرام وصح الحلال . قال على: وهذا قول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب. ولا قياس . ومن العجائب احتجاجهم لذلك بان قالوا: ان وجه الصفقة هو المراد والمقصود فقلنا لهم: فكان ماذا ؟ ومن أين وجب بذلك ما ذكرتم ؟ وما هو الا قولكم احتججتم له بقولكم فسقط هذا القول، وقال آخرون: يصح الحلال قل أو كثر ويبطل الحرام قل أو كثر .

          76 - المحلى ج 9 ص 90:
          قال أبو محمد: أما أقوال مالك كما هي فهى في غاية الفساد لانها اما تحديد بلا برهان واما اجمال بلا تحديد فلا يدرى أحد متى يسقط حقه ولا متى لا يسقط حقه وليس في الزمان طويل الا بالاضافة إلى ما هو أقصر منه فاليوم طويل لمن عذب فيه وبالاضافة إلى ساعة ومائة عام قليل بالاضافة إلى عمر الدنيا مع أنها أقوال لم تعهد عن احد قبله ولا يعضدها قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول سلف. ولا قياس. ولا رأى له وجه، وكذلك قول سفيان. والاول من قولى الشافعي. وقول الشعبى في تحديد يوم فهما قولان في غاية الفساد لانهما تحديد بلا برهان وليس رد ذلك إلى ما جاء من الاخبار بخيار ثلاثة أيام أولى من أن يرد إلى خيار العدة ان شاء ارتجع وان شاء أمضى الطلاق وهو ثلاثة أشهر، وهذه كلها تخاليط، وكذلك قول محمد بن الحسن وتحديده بشهر وبان لا يكون الاشهاد الا بحضرة المطلوب بالشفعة أو الشقص المبيع فهذا تخليط ناهيك به وتحكم في الدين بالباطل .

          77 - المحلى ج 9 ص 215:
          مسألة: ولا يجوز للاب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود أن فعلا لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وما أباح الله تعالى قط للاب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة وبالله تعالى التوفيق، وهو قول الشافعي وأبى سليمان، وقال مالك: يعتق عبد الصغير ولا يعتق عبد الكبير وهذا في غاية الفساد إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق .

          78 - المحلى ج 9 ص 216:
          وقال مالك: يعتق عبد الصغير ولا يعتق عبد الكبير وهذا في غاية الفساد إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق .

          79 - المحلى ج 9 ص 233:
          ومنع الحنيفيون والمالكيون من البيع والوطئ وما نعلم لهم في ذلك حجة أصلا لا من قرآن. ولا سنة. ولا قياس. ولا معقول بل قولهم خلاف ذلك كله لا سيما مع احتجاجهم لقولهم الفاسد بما لم يصح من أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فإذا هو عبد فما المانع من بيعه واذ هي أمة فما المانع من وطئها والله تعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) ...

          80 - المحلى ج 9 ص 245:
          مسألة: وإذا كانت الكتابة نجمين فصاعدا أو إلى أجل فاراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد وهى إلى أجلها وكل نجم منها أي أجله لقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) وليت شعرى أين من خالفنا عن احتجاجهم بالمسلمون عند شروطهم ؟ وقال مالك: يجبر على قبض ذلك وتعجيل العتق للمكاتب، وقال الشافعي: ان كانت الكتابة دراهم أو دنانير أجبر السيد على قبولها وان كانت عروضا لم يجبر . قال أبو محمد: أما قول الشافعي فتقسيم فاسد لا دليل عليه عليه لا من قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد نعلمه قبله ولا قياس وما كان هكذا فهو باطل بلا شك، وقد يكون للسيد غرض في تأجيل الدراهم والدنانير ومنفعة ظاهرة من خوف لحقه أو رجاء ارتفاع سعر لدينه منهما كما في العروض ولا فرق، وأما المالكيون فانهم اوهموا أنهم يحتجون بما روينا من طريق ابن الجهم نا الوزان نا على نا معاذ العنبري نا على بن سويد ابن منجوف نا أنس بن سيرين عن ابيه قال: كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألفا فكنت في مفتح تستر فاشتريت رثة فربحت فيها فاتيت أنسا بجميع مكاتبتي فأبى أن يقبلها إلا نجوما فاتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن اقبلها فقبلها وهذا أحسن ما روى فيه عن عمر وسائرها منقطع . ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن ...

          81 - المحلى ج 9 ص 279:
          قال أبو محمد: أما القول الثاني الذى ذكرنا عن ابن مسعود. والقول الثالث الذى ذكرنا عن زفر. والرابع الذى اختاره مالك فأقوال لا دليل على صحة شئ منها لا من قرآن. ولا من سنة. ولا من رواية سقيمة. ولا من قول صاحب لا مخالف له. ولا من اجماع. ولا من نظر. ولا قياس. ولا من رأى له وجه، والعجب من تقليد المالكيين لقول زيد في ذلك دون قول زيد الثاني، فهذا عجب جدا: فلم يبق الا القول الاول وهذا الآخر فوجدنا من حجة من ذهب إلى القول الاول أن يقول: الجدة أم فكلهن أم وكلهن وارثه .

          82 - المحلى ج 9 ص 306:
          قال أبو محمد: أما قول مالك: فظاهر الاضطراب والتناقض كما ذكرنا وحكم بالتهمة وهو الظن الكاذب الذى حرم القرآن والسنة الحكم به . وأما قول سفيان فتقسيم فاسد لا دليل عليه من قرآن. ولا سنة ولا قياس. ولا قول صاحب. وأما قول أبى حنيفة فوساوس كثيرة فاحشة، منها تفريقه بين المرتد وسائر الكافر، ومنها توريته ورثته على حكم المواريث وهو حى بعد، ومنها قضاؤه له ان رجع بما وجد لا بما استهلكوا ولا يخلو من أن يكون وجب للورثة ما قضوا لهم به أو لم يجب لهم ولا سبيل إلى ثالث، فان كان وجب لهم فلاى شئ ينتزعه من أيديهم وهذا ظلم وباطل وجور، وان كان لم يجب لهم فلاى شئ استحلوا أن يقضوا لهم به حتى أكلوه وورث عنهم وتحكموا فيه ولئن كان رجع إلى المراجع إلى الإسلام فما الذى خص برجوعه إليه ما وجد دون ما لم يجد وان كان لم يرجع إليه فبأى شئ قضوا له به ان هذا لضلال لا خفاء به، وأعجب شئ اعتراض هؤلاء النوكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحه أم المؤمنين صفية وجعله عتقها ....

          83 - المحلى ج 9 ص 308:
          قال أبو محمد: أما تقسيم مالك ففى غاية الفساد لانه لم يوجب الفرق الذى ذكر قرآن ولا سنة ولا رواية سقمية. ولا دليل. ولا اجماع. ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأى له وجه وما نعلمه عن أحد قبل مالك، وأما قول أبى حنيفة وما وافقه فيه مالك فقد ذكرنا ابطاله، وما في الشنعة أعظم من تحكيم الكفر واليهود والنصارى على مسلم ان هذا لعجب،

          84 - المحلى ج 9 ص 372:
          قال أبو محمد: لا متعلق لابي حنيفة. ومالك، والشافعي، وأحمد. بشريح لانهم قد خالفوه في تحليفه مقيم البينة مع بينته، ومن الباطل أن يكون قول شريح حجة في موضع وغير حجة في آخر، واما قول مالك: فما نعلم أحدا قاله قبله في التفريق بين علم الطالب بأن له بينة وبين جهله بذلك وهو قول لم يأت به قرآن. ولا سنة. ولا قول متقدم ولا قياس،

          85 - المحلى ج 9 ص 374:
          وأما قول أبى حنيفة. وابى يوسف. ومحمد بن الحسن فظاهر التناقض أيضا وما نعلم أحدا سبقهم إلى تلك الفروق الفاسدة ولا إلى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مرات ولا صحح ذلك قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد قبلهم. ولا قياس بل كل ذلك مخالف لفروقهم،

          86 - المحلى ج 9 ص 378:
          قال أبو محمد: أما قول مالك فظاهر الخطأ لتناقضه ولئن كان رد اليمين حقا في موضع فانه لحق في كل موضع يجب فيه اليمين على المنكر ولئن كان باطلا في مكان فانه لباطل في كل مكان الا أن يأتي بايجابه في مكان دون مكان قرآن أو سنة فينفذ ذلك ولا سبيل إلى وجود قرآن ولا سنة بذلك أصلا فبطل قول مالك إذ لا يعضده قرآن ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب قبله ولا قياس،

          87 - المحلى ج 9 ص 390:
          قال أبو محمد: هذا مما خالفوا فيه عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت مما صح عنهما وما روى عن أبى موسى. وعلى ولا يعرف لهم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مخالف في ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق . وما وجدنا قول أبى حنيفة في ذلك عن أحد قبله، وأما قول مالك فعن شريح وحده كما ذكرنا، وأما قول مالك. والشافعي من حيث يحلف الناس فقول لم يوجبه قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة، وقلدوا فيها مروان وخالفوا زيد بن ثابت. وابن عمر، وهذا عجب جدا: وخالفوا عمر بن الخطاب في جلبه رجلا من العراق ليحلف بمكة بحضرة الصحابة بالعراق. وبالحجاز ومعاوية في جلبه من المدينة إلى مكة بحضرة الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق أهواءهم وما نعلم لقولهم سلفا من الصحابة تعلقوا به الا أنهم شغبوا باخبار نذكرها ان شاء الله تعالى

          88 - المحلى ج 9 ص 427:
          قال أبو محمد: فنظرنا فيمن فرق بين ما علم قبل القضاء وما علم بعد القضاء فوجدناه قولا لا يؤيده قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قياس. ولا أحد قاله قبل أبى حنيفة وما كان هكذا فهو باطل بلا شك

          89 - المحلى ج 9 ص 435:
          فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما أبوه وبامرأتين كل واحدة منهما أمه فيأتى من ذلك بما لا يعقل، ولا جاء به قط قرآن. ولا سنة، والعجب من مالك إذ يحتج بخبر مجزز المذكور ثم يخالفه لانه مجززا انما قال ذلك في ابن حرة لا في ابن أمة وبالله تعالى التوفيق .

          90 - المحلى ج 9 ص 438:
          وقال مالك: يقضى باعدل البينتين . قال على: وهذا قول فاسد لانه لم يأت به برهان قرآن . ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا عن أحد من الصحابة ولا يؤيده قياس وانما كلفنا عدالة الشهود فقط ولا فضل في ذلك لاعدل البرية على عدل وهم مقرون بانه لو شهد الصديق رضى الله عنه بطلاق فانه لا يقضى بذلك فلو شهد به عدلان من عرض الناس قضى به، وأين ترجيح أعدل البينتين من هذا العمل ؟

          91 - المحلى ج 9 ص 460:
          وأما قول مالك في التى بقيت مع زوجها أقل من سنة ولم يطأها ان أباها يزوجها بغير اذنها فان أتمت مع زوجها سنة وشهدت المشاهد لم يكن له أن يزوجها الا باذنها ففى غاية الفساد لانه تحكم لا يعضده قرآن. ولا سنة. ولا رواية ضعيفة. ولا قول أحد قبله جملة. ولا قياس. ولا رأى له وجه .

          92 - المحلى ج 9 ص 489:
          قال أبو محمد: أما تقسيم أبى حنيفة. ومالك فدعوى بلا برهان لا من قرآن. ولا من سنة. ولا قياس. ولا قول متقدم، ولا رأى له وجه فلم يبق الا قول من أباح دخوله عليها وان لم يعطها شيئا أو منع من ذلك ...

          93 - المحلى ج 9 ص 507:
          قال أبو محمد: قول مالك هذا يكفى من فساده عظيم تناقضه وفرقه بين ما فرق من ذلك بلا برهان من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد نعلمه قبله ولا قياس ولا رأى له وجه. واطرف شئ اباحته لها قضاء الثلاثة دنانير والدينارين في دينها فقط لا أكثر من ذلك فليت شعرى ان كان صداقها الفى دينار أو كان صداقها دينارا واحد كيف العمل في ذلك ان هذا لعجب .

          94 - المحلى ج 9 ص 511:
          وقال مالك: لا نفقة على الزوج الا حتى يدعى إلى البناء . قال أبو محمد: هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على صحتها لا من قرآن. ولا من سنة ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا رأى صحيح وقد بينا ان السنة الثابتة جاءت بخلافه فهو ساقط وبالله تعالى التوفيق .

          95 - المحلى ج 10 ص 57:
          وقال أبو حنيفة: ان كان كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة وان لم تكن له نية فلكل ظهار كفارة، وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى . قال على: لا نعلم هذا عن أحد قبل أبى حنيفة وبالله تعالى التوفيق، وهذه أقوال لا برهان على صحتها لا من قرآن ولا سنة. ولا من قياس وبالله تعالى التوفيق .

          96 - المحلى ج 10 ص 60:
          وأما قول أبى حنيفة. ومالك. والشافعي. في تأجيل السنة ثم التفريق بينهما فقول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من شئ يصح عن أحد من الصحابة ولا من قياس. ولا من رأى له وجه يعقل اما الرواية عن عمر فلا تصح لانها مرسلة اما من طريق سعيد بن المسيب عن عمر ولا سماع له من عمر الا نعيه النعمان بن مقرن، وعن الشعبى. والحسن عن عمر ولم يولد الشعبى الا بعد موت عمر ولا ولد الحسن ...

          97 - المحلى ج 10 ص 104:
          قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة ففي غاية الفاسد لانها تقاسيم كثيرة سخيفة لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا احتياط ولا معقول ولا قال بها أحد قبله، وأما قول مالك فما نعلمه أيضا عن أحد قبله ولا نعلمه يحتج له بشئ مما ذكرنا الا أن يموه مموه بان يقول: قد أجمع على وجوب النفقة على الابوين والولد الصغار واختلف فيما عدا ذلك ....

          98 - المحلى ج 10 ص 127:
          قال أبو محمد: أما قول مالك. وأبى حنيفة فما نعلم أحدا قبلهما قال بما قالا من تقسيم ما قسماه مع أنه لا يؤيد قولهما قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا رأى له وجه وما يدرى أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة وبين تحريم الامة وغيرها والامة تحرم بالعتق كما تحرم الزوجة بالطلاق.

          99 - المحلى ج 10 ص 141:
          قال أبو محمد: أما المالكيون والحنيفيون والشافعيون فانه تناقضوا ههنا أقبح تناقض فاما الشافعيون فقلدوا عمر في رواية لم تصح عنه قط في تأجيل امرأة العنين واخراجها عن عصمته بغير قرآن ولا سنة ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا وابن عباس وابن عمر فيما صح عنهم من تأجيل امرأة المفقود وهذا عجب جدا وكذلك فعل الحنيفيون أيضا وقد ردوا تقليد ما لم يصح عن عمر في توريث المطلقة ثلاثا وهذا تلاعب بالدين وبالتحريم والتحليل، ولئن كان عمر هنا لك حجة انه ههنا لحجة وان لم يكن ههنا حجة فما هو هنا لك حجة، فان قالوا: قد خالفه على ههنا. قلنا وقد خالفه على في اجل العنين ولا فرق، وقد خالفه عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن الزبير في توريث المبتوتة في المرض وكلا القولين موجب فسخ نكاح لم يوجب الله تعالى فسخه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما المالكيون فانهم خالفوا الثابت عن عمر من أنه أمر وليه بطلاقها وانه خير الزوج إذا أتى بينها وبين الصداق وقلدوه فيما لم يصح عنه قط من أن تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، فان قالوا: قد صح ذلك. عن على وابن عباس وابن عمر قلنا: وقد صح عن عمر تخيير الزوج إذا جاء بينها وبين الصداق فمن أين وقع لكم تقليد بعض الصحابة في بعض هذه القضية بلا دليل أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قياس ؟ ومخالفة بعضهم فيها نفسها وهذا تحكم في الدين بالباطل، فلا ندرى من أين وقع لهم تقليد بعض ما روى عن عمر دون سائر ما روى عنه بلا برهان أصلا ؟ قال على: لا حجة في أحد دون الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يحل تحريم فرج اباحه الله تعالى للزوج وتحليله لمن حرمه الله تعالى عليه من سائر الرجال بغير قرآن ولا سنة، وأما الصحابة رضى الله عنهم فقد فازوا وهم والله مأجورون في كل ما قالوه قاصدين به الحق وانما الشأن فيمن قال قولا في الدين لم يأت به قرآن ولا سنة، فإذا قيل له من أين قلته ؟ قال لان عمر وعثمان قاله فإذا قيل لهم ففى هذه القضية نفسها لهما قول خالفتموه هو اصح عنهما من الذى زعمتم انكم احتججتم بهما فيه لجوا على تقليدهم اعراضا عن الحق بلا برهان أصلا .

          100 - المحلى ج 10 ص 252:
          قال أبو حنيفة: والنظر إلى الفرج بشهوة رجعة قال فلو قبلته لشهوة أو لمسته لشهوة واقر هو بذلك فهى رجعة فلو جن فقبلها لشهوة فهى رجعة فلو جامعته مكرها فهي رجعة ولا يكون ما دون الجماع باكراه رجعة . قال أبو محمد: هذه الاقوال في غاية الفساد لانها شرع في الدين بغير قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قياس له وجه ولا رأى له في السداد حظ ولا سبقه إليها أحد نعلمه...

          101 - المحلى ج 10 ص 260:
          قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة ففي غاية الفساد. وهو قول لا يعرف عن أحد قبله. وكذلك تحديد من حد انقطاع العدة بأن يمضي لها وقت صلاة فلا تغتسل لانه قول لا دليل على صحته أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية صحيحة [ ولا سقيمة ] ولا قول صاحب، وكذلك قول من قال حتى تغسل فرجها من الحيضة الثالثة فسقطت هذه الاقوال كلها ولا يبقى إلا قول من قال هو أحق بها ما لم تغتسل وتحل لها الصلاة، وقول من قال: ان بطهرها من الحيضة الثالثة تتم عدتها وهو قولنا فوجدنا حجة من قال: هو احق بها ما لم تحل لها الصلوات يحتجون بأنه صح عن عمر بن الخطاب. وعلى بن ابى طالب. وابن مسعود، وروى عن ابى بكر الصديق. وابى موسى الاشعري. وأبى بن كعب. ومعاذ بن جبل. وابى الدرداء. وابن عباس. وعبادة بن الصامت. وغيرهم. وان لم يصح عنهم قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأى .

          102 - المحلى ج 10 ص 322:
          قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة: لا يلحق ولد الامة بسيدها سواء كانت أم ولد أو لم تكن إلا بأن يدعيه وإلا فهو منتف عنه، وقال مالك: يلحق به لوطئه إياها الا ان يدعى انها استبرأت ثم لم يطاها . قال أبو محمد: كل ما روى في هذا الباب عن الصحابة مخالف لقولهما، والعجب كله ان هذين قولان بلا دليل اصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب. ولا من قياس. ولا من رأى له وجه . والعجب كله ان مالكا لا يرى الاستبراء يمنع من الحمل ثم يراه ههنا ينفى النسب به وهذا أعجب من العجب .

          103 - المحلى ج 10 ص 350:
          قال أبو محمد رضى الله عنه: أما قول أبى حنيفة في تفريقه بين الذمي والمعاهد فما نعلم له حجة لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من رواية عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من قياس ولا من رأى له وجه فسقط بيقين، وكذلك وجدنا من فرق بين المرة وبين الاكثار من ذلك لاحجة لهم من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا من رواية ثابتة عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم، ولا من قياس ولا من رأى له وجه، وأما قول مالك في الفرق بين الغيلة وغيرها وكذلك أيضا سواء سواء ...

          104 - المحلى ج 11 ص 55:
          ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناه لا حجة له أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا تابع ولا قياس ولا وجدناه لاحد قبله فسقط وبالله تعالى التوفيق ...

          105 - المحلى ج 11 ص 166:
          قال أبو محمد رحمه الله: وأما قول مالك. والليث في التفريق بين الجلد والقطع والقتل فلا نعلم لهم أيضا حجة أصلا، ولا ندري لهم في هذا التفريق سلفا من صاحب. ولا تابع، ولا متعلقا من قرآن. ولا من سنة صحيحة، ولا سقيمة...



          و هناك الكثير من النماذج لمن أراد استقصائها !!

          يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة
          قال عليه السلام:

          تَرِدُ عَلَى أحَدِهِمُ القَضِيَّةُ في حُكْم مِنَ الاَْحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ القَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيها بِخِلافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ القُضَاةُ بِذلِكَ عِنْدَ إمامِهِم الَّذِي اسْتَقْضَاهُم، فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً، وَإِلهُهُمْ وَاحِدٌ! وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ! وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ!
          أَفَأَمَرَهُمُ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ بِالاخْتلاَفِ فَأَطَاعُوهُ!
          أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ!
          أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ!
          أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضِى؟
          أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ(صلى الله عليه وآله) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟ وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: (مَا فَرَّطْنَا في الكِتَابِ مِنْ شَيْء) وَفِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْء، وَذَكَرَ أَنَّ الكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضاً، وَأَنَّهُ لاَ اخْتِلافَ فِيهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً).
          وَإِنَّ القُرآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لاَ تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلاَتَنْقَضِي غَرَائِبُهُ، وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إلاَّ بِهِ.


          الشكر الجزيل لعزيزنا قاســــم على تلك الباقة


          الحــــــــزب ،،،

          تعليق


          • #6
            رحم الله والديك يا أخي و أستاذي العزيز
            دائما نستفيد منكم , فجزاكم الله عنا خيرا

            أدام الله إخلاصكم

            تعليق


            • #7
              .........

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM
              ردود 119
              18,094 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة وهج الإيمان
              بواسطة وهج الإيمان
               
              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM
              استجابة 1
              100 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة وهج الإيمان
              بواسطة وهج الإيمان
               
              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM
              استجابة 1
              72 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة وهج الإيمان
              بواسطة وهج الإيمان
               
              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM
              ردود 2
              156 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة وهج الإيمان
              بواسطة وهج الإيمان
               
              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 29-06-2022, 06:45 AM
              استجابة 1
              109 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة وهج الإيمان
              بواسطة وهج الإيمان
               
              يعمل...
              X