إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اكمال الدين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اكمال الدين

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قال الله عز وجل في كتابه الكريم:
    "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا" من الاية 3-سورة المائدة-

    متى نزلت هذه الآية؟؟

    واذا كان الدين قد اكتمل بلا زيادة أو نقصان...بأي حق يحرم عمر بن الخطاب ما حلله الرسول صلى الله عليه وآله؟أي متعة الحج ومتعة النساء؟

  • #2
    .........

    تعليق


    • #3
      وبالانتظار....

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        *************************
        *************************
        الزميل yamahdi
        زواج المتعة حرم فى عهد النبى صلى الله عليه و سلم بنص الأحاديث الصحيحة .
        أما ما يقال من أنهم مارسوا المتعة بعد وفاة النبى فقد فعلها من لم يعلم بالتحريم فنهاهم سيدنا عمر عن ذلك .
        ***
        أما الأهم من ذلك فهو كيف يكون الدين مكتملا بنص القرآن الكريم ... ثم لا يصح إيمان المسلم إلا بالإيمان بالإمامة التى تأتى بعد وزفاة النبى ؟؟؟

        تعليق


        • #5
          شكرا يا اخي يا مهدي على الموضوع
          واخيصياد من قال با المتعة كانت محرمة في عهد النبي هي كانت موجودة في عهد النبي وحرمها عمر
          وبالنسبة لاكمال الدين حين بلغ الرسول الرسالة ان علي ولي الله انزلت هذه الاية

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم

            اخي صياد سمك
            المتعة لم تحرم في عهد رسول الله, و حتى عمر بن الخطاب قال عندكا حرمهما:
            "متعتان كانتا في عهد رسول الله وعملت الصحابة عليهما وانا احرمهما: متعة الحج ومتعة النساء"
            وقد تجد اقوال أخرى, لكن المغزى واحد وأكيد: عمر حرّم ما كان حلالا في عهد الرسول صلى الله عليه واله

            واما عن سؤالك الثاني, فأنا سألتك متى نزلت, والجواب هو عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله ان عليا عليه السلام هو الولي...فنزلت الآية...

            وشكرا اختي عاشقة صاحب الزمان على المرور

            و السلام عليكم

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة صياد سمك

              أما ما يقال من أنهم مارسوا المتعة بعد وفاة النبى فقد فعلها من لم يعلم بالتحريم فنهاهم سيدنا عمر عن ذلك .
              زواج المتعة حرم فى عهد النبى صلى الله عليه و سلم بنص الأحاديث الصحيحة .


              أتقصد هذه الأحاديث الصحيحة

              الأولى في متعة الحج
              صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
              http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4156&doc=0
              ‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال : " ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء " . ‏
              الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
              تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا " قال رجل برأيه ما شاء " هو عمر " . ‏

              والثانية في متعة النساء
              صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2496 )
              http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2496&doc=1
              ‏ ‏- وحدثنا ‏ ‏الحسن الحلواني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال : " قال ‏عطاء ‏ قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏ ‏المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏ ‏استمتعنا ‏ ‏على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر " .


              صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2498 )
              http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2498&doc=1
              ‏ ‏- حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏حدثنا ‏عبد الواحد يعني ابن زياد ‏عن ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏قال : ‏" كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وابن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏المتعتين ‏‏فقال ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما "
              .

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم
                الحمد لله رب العالمين
                والعاقبة للمتقين

                المشاركة الأصلية بواسطة yamahdi
                بسم الله الرحمن الرحيم

                قال الله عز وجل في كتابه الكريم:
                "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا" من الاية 3-سورة المائدة-

                متى نزلت هذه الآية؟؟

                واذا كان الدين قد اكتمل بلا زيادة أو نقصان...بأي حق يحرم عمر بن الخطاب ما حلله الرسول صلى الله عليه وآله؟أي متعة الحج ومتعة النساء؟
                الزميل المحترم yamahdi

                قبل أن أبدأ يجب أن أبين لك بإن هناك بعض الروايات المشابه لهذا الحديث وجميعها لا يصح وسأذكرها لك قبل كل شيء
                ولم يقلها عمر

                " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج

                او

                "متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله وأنا انهي عنهما "

                أو

                " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلالا وأنا أنهي عنهما

                أو

                " متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما


                أو

                " ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أنهي عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ومتعة الحج وحى على خير العمل



                ولكن الصحيح من قول عمر كما في صحيح مسلم وسنن البيهقي أنه قال:
                متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج


                وقد نقل علماؤكم هذه الخطبة بهذا النص الصحيح منهم المرتضى في كتابه " الشافي " 4/196-197، و منهم علامتكم الحلي في كتابه المسمى " نهج الحق وكشف الصدق " ص281 ومنهم الأميني في غديره 6/ 211. ومنهم كاشف الغطاء في كتابه " أصل الشيعة " ص104، ومنهم البحراني في حدائقه 24/ 116 ص114، ومنهم مرتضى العسكري في مقدمة مرآة العقول للمجلسي 1/ 200 و 273 ، ومنهم الجزائري في تفسيره قلائد الدرر 3/ 68 ، ومنهم الفكيكي في كتابه " المتعة " ص 47 ومنهم عبد الله نعمة في كتابه روح التشيع ص470 ،ومنهم شيخكم محمد تقي الجواهري في كتابه " الحلال والحرام " ص 290، ومنهم الخوئي في كتابه " البيان " ص325


                وإليك الجواب وهو من وجوه عديدة :

                إن عمر لم يحرم المتعتين ، أي لا متعة الحج ولا متعة النساء
                ولبيان ذلك لابد من معرفة ما هي متعة الحج .

                متعة الحج :


                فأما متعة الحج فقيل :هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه

                و قيل : التمتع أيضا القران ( تقارن ) لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده

                و قيل : التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة

                فما هي المتعة التي نهى عنها عمر ؟

                اختلف العلماء في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج
                فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة
                أما التمتع بمعنى فسخ الحج إلى العمرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم بالحج ويحرموا بالعمرة و إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأنهم كانوا يستعظمون فعل العمرة في أشهر الحج و يقولون : إذا عفا الأثر و بدأ الدبر و انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر .
                فأمرهم أن يفسخوا الحج و يجعلوها عمرة لتأكيد البيان وإظهار الإباحة .


                و إنما أبيحت للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن ذلك إلا في تلك السنة فإنه أمرهم بالإحرام بالحج ثم أمرهم بفسخه إلى العمرة .

                وقد اختلف العلماء فيه
                هل هو خاص للصحابة تلك السنة أو باق لغيرهم إلى يوم القيامة ؟

                فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحجٍ و ليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة و يتحلل بأعمالها
                .
                وقال مالك و الشافعي و أبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف و الخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها و إنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج

                و مما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة (( يعني فسخ الحج إلى العمرة))

                و أما التمتع بمعنى الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج ، فإن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في الحج ويتركون سائر الأشهر لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت الحرام يعرى عن العمار من أهل الأمصار في سائر الحول فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو اكمل لهم بأن يعتمروا في غير اشهر الحج فيصير البيت مقصودا معمورا في اشهر الحج وغير اشهر الحج وعلم أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفراً من الوطن كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل حيث اعتمر قبل الحجة ثلاث عمر مفردات، فلم ير عمر رضي الله عنه لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو افضل منها من غير أن يصير الحلال حراما

                قال يوسف بن ماهك :

                إنما نهى عمر عن متعة الحج من أهل البلد ليكون موسمين في عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما


                وقال عروة بن الزبير :

                إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج


                وقال ابن كثير في البداية والنهاية:

                ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا و إنما كان ينهي عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت


                وأيضا :

                خاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج إن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين ثم يرجعوا محرمين كما بين ذلك في حديث أبي موسى الذي رواه أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال :

                هي سنة رسول الله (( يعني متعة الحج )) ولكن أخشى أن يعرشوا بهن تحت الأراك ثم يحجوا حجاجا

                روى مسلم والنسائي و أحمد عن إبراهيم بن أبي موسى أنه كان يفتي بمتعة الحج فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك ما تدري ماذا أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت إن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم

                وعن ابن عباس عن عمر انه قال : والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني العمرة في الحج

                وعن طاوس عن ابن عباس قال : هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة (( يعني عمر)) سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت(( أي متعة الحج ))

                وفي رواية رواه أبو حفص عن طاوس أن عمر قال : لو اعتمرت وسط السنة لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت (( وأيضاً المراد بها متعة الحج ))

                وروى الأثرم عن طاوس قال : قال أبي بن كعب و أبو موسى الأشعري لعمر : ألا تقوم فتبين للناس أمر المتعة (( يعني متعة الحج ))
                وفي رواية أن عمر قال : وهل بقى أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها
                (( أيضاً تعني متعة الحج ))

                وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال ، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم

                فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .

                فعمر لم يحرم متعة الحج و مما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق
                ما رواه أصحاب السنن :

                فروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم

                ولما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره غير مستند إلى نص كمتعة النساء لم يسلم له الصحابة ذلك حتى قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة (( أي متعة الحج )) في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء أي يقصد عمر .
                ومع أن نهي عمر لم يكن على وجه التحريم والحتم و إنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت .

                فعن أبي سعيد قال : خطب عمر الناس فقال : إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مضى لسبيله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء
                ولكن رغم ذلك خالفه الصحابة وهذا يؤكد ما قلته في سابقاً أن عمر لو أراد تحريم ما أحلّه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقره الصحابة عليه وفي ذلك

                يقول ابن تيمية رحمه الله:

                وعمر لما نهى عن متعة الحج خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك


                وفي ذلك يقول البيهقي في السنن الكبرى عن المتعتين :

                ونحن لا نشك في كون المتعة على عهد رسول الله لكن وجدنا نهى نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجد أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذنا به و لم نجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في رواية عمر رضي الله عنه ما دل على انه أحب أن يفصل بين الحج و العمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه و على اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم


                ===============

                متعة النساء :


                وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة.

                ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها


                ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله قال :
                صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته .

                قال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه :
                " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه

                وروى الدارقطني بسند حسن عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال :
                إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة


                و روى ابن ماجة عن ابن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس ،فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا إن يأتيني بأربعة شهداء يشهدون إن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها

                فهذه الآثار تدل على أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

                وفي ذلك يقول الطحاوي:
                فهذا عمر قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة .


                وقال الشيخ محمود شلتوت:
                وما كان نهي عمر عنها وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة و إقرارهم إياه إلا عملا بهذه الأحاديث الصحيحة واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان



                والـســــلام عــلـــيـــكــم

                تعليق


                • #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم

                  أخي المحب لله
                  "ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا و إنما كان ينهي عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت"
                  أقهم من كلامك ان متعة الحج ليست حراما عندكم انما نهى عنها عمر "تفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت"
                  أذا هل تستطيعون الآن ممارسة متعة الحج؟

                  أما بالنسبة لمتعة النساء
                  اذا كان الرسول صلى الله عليه وآله كان قد حرمها بعد ان كانت حلالا فأين الآية بهذا التحريم؟
                  وقد اتاك الأخ ريح الهاب مشكورا بما يدل على انها كانت حلالا في عهد الرسول عليه وعلى آله أفصل الصلاة والسلام
                  "والثانية في متعة النساء
                  صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2496 )
                  http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2496&doc=1
                  ‏ ‏- وحدثنا ‏ ‏الحسن الحلواني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال : " قال ‏عطاء ‏ قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏ ‏المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏ ‏استمتعنا ‏ ‏على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر " .


                  صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2498 )
                  http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2498&doc=1
                  ‏ ‏- حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏حدثنا ‏عبد الواحد يعني ابن زياد ‏عن ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏قال : ‏" كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وابن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏المتعتين ‏‏فقال ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما " ‏ "

                  وأنت لم تجبني عن وقت نزول الآية؟ بأي مناسبة؟

                  والسلام

                  تعليق


                  • #10
                    تسلم اخي يا مهدي على عرضك الادلة ووفقك الله انشاء الله

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    x

                    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                    صورة التسجيل تحديث الصورة

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                    يعمل...
                    X