حوار جرى بيني وبين عمر في منتدى الميزان وتهامة عسيرفي منتدى يا حسين وهرهور في منتدى أنصار الحسين ....
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته
تحية عطرة لكم أخواني الأعزاء
الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري )المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 [ جزء 1 - صفحة 75 ] ح172 كتاب الوضوء بابالماء الذي يغسل به شعر وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك[ ش ( أبيه ) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . قال في الفتح في قوله ( فلم يكونوا يرشون ) مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب أولى والظاهر أن هذا كان قبل الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وصيانتها عن النجاسات والقاذورات) والحديث برقم 168 ط العالمية (1)
عمدة القاري [ جزء 3 - صفحة 43 ] ح174 وقال ( أحمد بن شبيب ) حدثنا أبي عن ( يونس ) عن ( ابن شهاب ) قال ( حدثنى حمزة بن عبد الله ) عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك هذا الذي ذكره البخاري معلقا احتج به في طهارة الكلب وطهارة سؤره وجواز ممره في المسجد ) وفي [ جزء 3 - صفحة 44 ] والألف واللام فيه للعهد اي في مسجد رسول الله) وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415 عدد الأجزاء : 14[ جزء 2 - صفحة 31 ] ( وقال الشافعي وأحمد بن حنبل في الأرض إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء انتهى وقال في الفتح واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفي مافيه انتهى )
سنن البيهقي الكبرى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10 [ جزء 1 - صفحة 243 ] وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها ووجوب الرش على بول الآدمي فكيف الكلب ...) وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب ، 1387 تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ,محمد عبد الكبير البكري عدد الأجزاء : 22 [ جزء 13 - صفحة 111 ] ومن حجة من قال أن الأرض لا يطهرها إلا الماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي ولو طهرها يبسها لتركها والله أعلم حتى تيبس ومما يدل على أن الثوب ( ينجس ) إذا باشر النجاسة الرطبة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بغسل دم المحيض من ثوبها ) وفي الاستذكار المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1421 – 2000 تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض عدد الأجزاء : 8 [ جزء 1 - صفحة 167 ] وقد روي عن بن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغسل شيء من أثرها وهذا يدل على أنه ليس في حي نجاسة وإنما النجاسة في الميت وفيما ثبت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها كالبول والغائط وسائر ما يخرج من المخرجين والخمر ).
أقول :من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هذا السؤال:
هل بول الكلب عند عبدالله بن عمر طاهر ؟؟؟!!!!! أو لا يرى للمسجد النبوي كرامة ولا لتطهيره من النجسلزوماً ؟؟؟!!!!! ولا أدري كيف رضي البخاري بنقل هذا الزعم الباطل فيكتابه؟! أين الصحابة عن هذا ؟!
فكان الجواب من السلفية:
اقتباس :
(وقد قال جمع بأن أبوال الحيواناتكلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره..).
فأجبتهم :
ومما قاله أصحابكم
(هذا فلا حجة فيه لمن استدل به علىطهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها قاله ابن المنير، )) فقد أجب عني بمايغني )
اقتباس من قولهم
(وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول مايؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاقواستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لأنمن شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد فلايخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد، وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكرمشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك، ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديثالوارد في الأمر بالغسل من ولوغه، واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهرإذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله ” لم يكونوا يرشون ” يدل على نفي صبالماء من باب الأولى،فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركواذلك )
فأجيبهم:
هذا أمر غريب عجيب !!!!! الكلب يؤكل ؟؟؟!!! لحمه يؤكلوبوله طاهر وكذا سؤره ؟؟؟؟!!!! والنبي يأمر بتطهير الإناء الذي ولغ به الكلبسبعًا؟؟؟ وقد قال البيهقي ( وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها ووجوب الرش على بول الآدمي فكيف الكلب). أقول : وهو من نجس العين ربما هناك فرق ؟؟؟!!! أتمنى التوضيح .
اقتباس منكلامهم :
وقال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثمتقبل وتدبر في المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد، وتعقب بأنطهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك، ثم إن دلالته لاتعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه، واستدل به أبو داود فيالسنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف .. ) .
اقتباس من كلامهم :
قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه، وتعقب بأنهإذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة، ).
فأجبتهم
التعليق : !!!!!!!!!!!! الحديث يقول في المسجد (( كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فيزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم)!!!!!
في المسجد !!!!!
في المسجد !!!!!
في المسجد !!!!!
ممكن تشرح لي العبارة كيف لا يكون هناك تعارض بينالأمرين ؟؟؟ وإذا كان يكفي الجفاف فلماذا أمر بسكب الماء على بول الأعرابي؟؟؟!!!( عن انس قال: إنّ النبي رأى إعرابياً يبول في المسجد فقال: «دعوه» حتىإذا فرغ دعا بماء فصبه عليه )) البخاري ؟؟؟!!!!! وقال ابن حجر (( واستدل به أبوداود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله ” لميكونوا يرشون ” يدل على نفي صب الماء من باب الأولى،فلولا أن الجفاف يفيد تطهيرالأرض ما تركوا ذلك، ولا يخفى ما فيه،)
هذه تساؤلات للأخ الفاضل تهامةعسير لكي أستفيد منه فأنا من العوام كما هو معلوموأنا من العوام لا أنكر ذلكولكني لست من العوام الذين يغرر بهم فأقبل الحديث على علته كما يريدوني أن أفعلالأخ عمر بل لا بد أن أتيقن من الأمر وهذا ما يريده منا الدين الحنيف يا أخي عمر
وكلام السلفية مستفاد من كلام ابن حجر في كتابهفتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13[ جزء 1 - صفحة 278 ]
قال بنحجر:
وقوله: (وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة، قوله: (حمزة بن عبدالله) أي ابن عمر بن الخطاب، (كانت الكلاب) زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذاالحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل ” تبول ” وبعدها واو العطف، وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري،وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخشبيب بن سعيد المذكور، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاقعلى نجاسة بولها قاله ابن المنير، وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكللحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق، لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلهاطاهرة إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه وسيأتي في بابغسل البول، وقال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبلوتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق، قال: ويبعد أن تترك الكلابتنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه، وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كمافي الهرة، والأقرب أن يقال:إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم وردالأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زادهالإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقولبأعلى صوته ” اجتنبوا اللغو في المسجد ” قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب، الخ، فأشار إلى أن ذلك كان فيالابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال بهعلى طهارة الكلب، وأما قوله ” في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فهو وإن كانعاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانةالمسجد، وفي قوله ” فلم يكونوا يرشون ” مبالغة لدلالته على نفي الغسل من بابالأولى، واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضعالمأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعضأجزاء المسجد، وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه، واليقين لا يرفعبالشك، ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه،واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعنيأن قوله ” لم يكونوا يرشون ” يدل على نفي صب الماء من باب الأولى،فلولا أن الجفافيفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك، ولا يخفى ما فيه، (تنبيه) : حكى ابن التين عنالداودي الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ ” يرتقبون ” بإسكان الراء ثم مثناة مفتوحةثم قاف مكسورة ثم موحدة، وفسره بأن معناه لا يخشون فصحف اللفظ، وأبعد في التفسيرلأن معنى الارتقاب الانتظار، وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعضلوازمه، والله أعلم.
وإليك رابطا للحديث وشرحه من موقع وهابي :البخاري كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به ح 168
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=303
وإليكالحديث من (( كتب تخريج الحديث النبوي الشريف ))للشيخ ناصر الدين الألباني صحيح أبي داود نوع الحديث : صحيح المؤلف : الشيخ الألباني ط الأولى 1409 هـ الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=10124
وممايناسب هذا الموضوع هذه المعلومة
ذكر البخاري في كتاب الوضوء باب الماء الذييغسل به شعر الإنسان (( كن عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال . وسؤرالكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري : إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيرهيتوضأ به . وقال سفيان : هذا هو الفقه بعينه , يقول الله تعالى { فلم تجدوا ماءفتمموا }المائدة 6 . وهذا ماء – وفي النفس منه شيء – يتوضأ به ويتيمم .
وإليكمالرابط من موقع سني مشهورـ البخاري كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=299
الأسئلةالتي تطرح نفسها :
1ـ هل سؤر الكلب طاهر؟! إذا كان طاهر لماذا أمر النبي الأعظمبتطهيره ؟!!!
2ـ هل يجوز لنا أن ندعى الكلاب تمر في المساجد دون منع ؟
3ـ ألا يعد تركها ومرورها إهانة للمسجد ؟
4ـ هل يجوز الوضوء بالماء النجس ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ الهامش ــــــــــــــــــ
سنن أبي داود المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي الناشر : دار الفكر تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها [ جزء 1 - صفحة 157 ] ح 382 قال الشيخ الألباني : صحيح و مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها [ جزء 2 - صفحة 70 ] ح5389 تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية ، 1414 – 1993 تحقيق : شعيب الأرنؤوط عدد الأجزاء : 18 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها [ جزء 4 - صفحة 537 ] ح1656 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ومشكاة المصابيح المؤلف : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة : الثالثة - 1405 – 1985 تحقيق : تحقيق محمد ناصر الدين الألباني عدد الأجزاء : 3 [ جزء 1 - صفحة 111 ] ح 514 و الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : غراس للنشر والتوزيع الطبعة : الأولى [ جزء 1 - صفحة 417 ] وصحيح أبي داود [ جزء 1 - صفحة 76 ] ح 368 والفتاوى الكبرى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : دار المعرفة – بيروت الطبعة الأولى ، 1386 تحقيق : حسنين محمد مخلوف عدد الأجزاء : 5 [ جزء 1 - صفحة 253 ]و[ جزء 1 - صفحة 324 ] و[ جزء 1 - صفحة 427 ] و[ جزء 2 - صفحة 60 ] و مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس عدد الأجزاء : 35 [ جزء 21 - صفحة 209 ] و مجموع الفتاوى [ جزء 21 - صفحة 322 ] و[ جزء 21 - صفحة 475 ] و [ جزء 21 - صفحة 480 ] ومجموع الفتاوى [ جزء 21 - صفحة 510 ] و إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار المعرفة – بيروت الطبعة الثانية ، 1395 – 1975 تحقيق : محمد حامد الفقي عدد الأجزاء : 2 [ جزء 1 - صفحة 149 ] و[ جزء 1 - صفحة 155 ]
بحث : أسد الله الغالب
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته
تحية عطرة لكم أخواني الأعزاء
الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري )المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 [ جزء 1 - صفحة 75 ] ح172 كتاب الوضوء بابالماء الذي يغسل به شعر وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك[ ش ( أبيه ) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . قال في الفتح في قوله ( فلم يكونوا يرشون ) مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب أولى والظاهر أن هذا كان قبل الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وصيانتها عن النجاسات والقاذورات) والحديث برقم 168 ط العالمية (1)
عمدة القاري [ جزء 3 - صفحة 43 ] ح174 وقال ( أحمد بن شبيب ) حدثنا أبي عن ( يونس ) عن ( ابن شهاب ) قال ( حدثنى حمزة بن عبد الله ) عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك هذا الذي ذكره البخاري معلقا احتج به في طهارة الكلب وطهارة سؤره وجواز ممره في المسجد ) وفي [ جزء 3 - صفحة 44 ] والألف واللام فيه للعهد اي في مسجد رسول الله) وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415 عدد الأجزاء : 14[ جزء 2 - صفحة 31 ] ( وقال الشافعي وأحمد بن حنبل في الأرض إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء انتهى وقال في الفتح واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفي مافيه انتهى )
سنن البيهقي الكبرى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10 [ جزء 1 - صفحة 243 ] وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها ووجوب الرش على بول الآدمي فكيف الكلب ...) وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب ، 1387 تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ,محمد عبد الكبير البكري عدد الأجزاء : 22 [ جزء 13 - صفحة 111 ] ومن حجة من قال أن الأرض لا يطهرها إلا الماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي ولو طهرها يبسها لتركها والله أعلم حتى تيبس ومما يدل على أن الثوب ( ينجس ) إذا باشر النجاسة الرطبة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بغسل دم المحيض من ثوبها ) وفي الاستذكار المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1421 – 2000 تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض عدد الأجزاء : 8 [ جزء 1 - صفحة 167 ] وقد روي عن بن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغسل شيء من أثرها وهذا يدل على أنه ليس في حي نجاسة وإنما النجاسة في الميت وفيما ثبت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها كالبول والغائط وسائر ما يخرج من المخرجين والخمر ).
أقول :من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هذا السؤال:
هل بول الكلب عند عبدالله بن عمر طاهر ؟؟؟!!!!! أو لا يرى للمسجد النبوي كرامة ولا لتطهيره من النجسلزوماً ؟؟؟!!!!! ولا أدري كيف رضي البخاري بنقل هذا الزعم الباطل فيكتابه؟! أين الصحابة عن هذا ؟!
فكان الجواب من السلفية:
اقتباس :
(وقد قال جمع بأن أبوال الحيواناتكلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره..).
فأجبتهم :
ومما قاله أصحابكم
(هذا فلا حجة فيه لمن استدل به علىطهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها قاله ابن المنير، )) فقد أجب عني بمايغني )
اقتباس من قولهم
(وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول مايؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاقواستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لأنمن شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد فلايخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد، وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكرمشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك، ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديثالوارد في الأمر بالغسل من ولوغه، واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهرإذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله ” لم يكونوا يرشون ” يدل على نفي صبالماء من باب الأولى،فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركواذلك )
فأجيبهم:
هذا أمر غريب عجيب !!!!! الكلب يؤكل ؟؟؟!!! لحمه يؤكلوبوله طاهر وكذا سؤره ؟؟؟؟!!!! والنبي يأمر بتطهير الإناء الذي ولغ به الكلبسبعًا؟؟؟ وقد قال البيهقي ( وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها ووجوب الرش على بول الآدمي فكيف الكلب). أقول : وهو من نجس العين ربما هناك فرق ؟؟؟!!! أتمنى التوضيح .
اقتباس منكلامهم :
وقال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثمتقبل وتدبر في المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد، وتعقب بأنطهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك، ثم إن دلالته لاتعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه، واستدل به أبو داود فيالسنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف .. ) .
اقتباس من كلامهم :
قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه، وتعقب بأنهإذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة، ).
فأجبتهم
التعليق : !!!!!!!!!!!! الحديث يقول في المسجد (( كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فيزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم)!!!!!
في المسجد !!!!!
في المسجد !!!!!
في المسجد !!!!!
ممكن تشرح لي العبارة كيف لا يكون هناك تعارض بينالأمرين ؟؟؟ وإذا كان يكفي الجفاف فلماذا أمر بسكب الماء على بول الأعرابي؟؟؟!!!( عن انس قال: إنّ النبي رأى إعرابياً يبول في المسجد فقال: «دعوه» حتىإذا فرغ دعا بماء فصبه عليه )) البخاري ؟؟؟!!!!! وقال ابن حجر (( واستدل به أبوداود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله ” لميكونوا يرشون ” يدل على نفي صب الماء من باب الأولى،فلولا أن الجفاف يفيد تطهيرالأرض ما تركوا ذلك، ولا يخفى ما فيه،)
هذه تساؤلات للأخ الفاضل تهامةعسير لكي أستفيد منه فأنا من العوام كما هو معلوموأنا من العوام لا أنكر ذلكولكني لست من العوام الذين يغرر بهم فأقبل الحديث على علته كما يريدوني أن أفعلالأخ عمر بل لا بد أن أتيقن من الأمر وهذا ما يريده منا الدين الحنيف يا أخي عمر
وكلام السلفية مستفاد من كلام ابن حجر في كتابهفتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13[ جزء 1 - صفحة 278 ]
قال بنحجر:
وقوله: (وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة، قوله: (حمزة بن عبدالله) أي ابن عمر بن الخطاب، (كانت الكلاب) زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذاالحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل ” تبول ” وبعدها واو العطف، وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري،وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخشبيب بن سعيد المذكور، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاقعلى نجاسة بولها قاله ابن المنير، وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكللحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق، لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلهاطاهرة إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه وسيأتي في بابغسل البول، وقال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبلوتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق، قال: ويبعد أن تترك الكلابتنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه، وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كمافي الهرة، والأقرب أن يقال:إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم وردالأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زادهالإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقولبأعلى صوته ” اجتنبوا اللغو في المسجد ” قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب، الخ، فأشار إلى أن ذلك كان فيالابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال بهعلى طهارة الكلب، وأما قوله ” في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فهو وإن كانعاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانةالمسجد، وفي قوله ” فلم يكونوا يرشون ” مبالغة لدلالته على نفي الغسل من بابالأولى، واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضعالمأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعضأجزاء المسجد، وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه، واليقين لا يرفعبالشك، ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه،واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعنيأن قوله ” لم يكونوا يرشون ” يدل على نفي صب الماء من باب الأولى،فلولا أن الجفافيفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك، ولا يخفى ما فيه، (تنبيه) : حكى ابن التين عنالداودي الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ ” يرتقبون ” بإسكان الراء ثم مثناة مفتوحةثم قاف مكسورة ثم موحدة، وفسره بأن معناه لا يخشون فصحف اللفظ، وأبعد في التفسيرلأن معنى الارتقاب الانتظار، وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعضلوازمه، والله أعلم.
وإليك رابطا للحديث وشرحه من موقع وهابي :البخاري كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به ح 168
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=303
وإليكالحديث من (( كتب تخريج الحديث النبوي الشريف ))للشيخ ناصر الدين الألباني صحيح أبي داود نوع الحديث : صحيح المؤلف : الشيخ الألباني ط الأولى 1409 هـ الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج
http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=10124
وممايناسب هذا الموضوع هذه المعلومة
ذكر البخاري في كتاب الوضوء باب الماء الذييغسل به شعر الإنسان (( كن عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال . وسؤرالكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري : إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيرهيتوضأ به . وقال سفيان : هذا هو الفقه بعينه , يقول الله تعالى { فلم تجدوا ماءفتمموا }المائدة 6 . وهذا ماء – وفي النفس منه شيء – يتوضأ به ويتيمم .
وإليكمالرابط من موقع سني مشهورـ البخاري كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=299
الأسئلةالتي تطرح نفسها :
1ـ هل سؤر الكلب طاهر؟! إذا كان طاهر لماذا أمر النبي الأعظمبتطهيره ؟!!!
2ـ هل يجوز لنا أن ندعى الكلاب تمر في المساجد دون منع ؟
3ـ ألا يعد تركها ومرورها إهانة للمسجد ؟
4ـ هل يجوز الوضوء بالماء النجس ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ الهامش ــــــــــــــــــ
سنن أبي داود المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي الناشر : دار الفكر تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها [ جزء 1 - صفحة 157 ] ح 382 قال الشيخ الألباني : صحيح و مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها [ جزء 2 - صفحة 70 ] ح5389 تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية ، 1414 – 1993 تحقيق : شعيب الأرنؤوط عدد الأجزاء : 18 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها [ جزء 4 - صفحة 537 ] ح1656 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ومشكاة المصابيح المؤلف : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة : الثالثة - 1405 – 1985 تحقيق : تحقيق محمد ناصر الدين الألباني عدد الأجزاء : 3 [ جزء 1 - صفحة 111 ] ح 514 و الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : غراس للنشر والتوزيع الطبعة : الأولى [ جزء 1 - صفحة 417 ] وصحيح أبي داود [ جزء 1 - صفحة 76 ] ح 368 والفتاوى الكبرى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : دار المعرفة – بيروت الطبعة الأولى ، 1386 تحقيق : حسنين محمد مخلوف عدد الأجزاء : 5 [ جزء 1 - صفحة 253 ]و[ جزء 1 - صفحة 324 ] و[ جزء 1 - صفحة 427 ] و[ جزء 2 - صفحة 60 ] و مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس عدد الأجزاء : 35 [ جزء 21 - صفحة 209 ] و مجموع الفتاوى [ جزء 21 - صفحة 322 ] و[ جزء 21 - صفحة 475 ] و [ جزء 21 - صفحة 480 ] ومجموع الفتاوى [ جزء 21 - صفحة 510 ] و إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار المعرفة – بيروت الطبعة الثانية ، 1395 – 1975 تحقيق : محمد حامد الفقي عدد الأجزاء : 2 [ جزء 1 - صفحة 149 ] و[ جزء 1 - صفحة 155 ]
بحث : أسد الله الغالب
تعليق