بسم الله منير القلوب و هادي الحيارى
ما زال الوهابية يرددون اسطوانتهم المشروخــــة في (( تعديل )) (( كل )) الصحابــــة
و كل يوم يبتدعون طريقةً جديدة لدعم ما يرونــــــه
مع أن العقل و النقل يرفض هذا التعديل المطلق لشريحة ضخمة من العباد !!
و آخر ما ابتدعه أخواننا السلفيــــة هو فهمهم الخاطيء لهذه الآية
{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }التوبة100
فيقول السلفي
( لاحظ ((والذين إتبعوهم )) هم عائدة على من ... !
إذن الله عز وجل أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإتباع هؤلاء الثلة المباركة ، فكيف يأمرنا الله أن نتبعهم ثم أنت تقول لنتحرى عنهم أولا و لنتبين..؟! )
إذاً فحوى كلامـــه يقول
لا يجوز البحث عنهم و عن تعديلهم و تجريحهــم
بل هم "شبه معصومين" إذ أن الله أمرنا باتباعهم مطلقاً و لم يأمرنا بالتحري عنهم !!!
هذه شبهة السلفي باختصار
و لأننا كثيراً ما نردد ( بأن المذهب السلفي مذهب هش ، آخره يهدم أوله ، و أوله يفضح آخره )
آثرنا أن ننقل رد عالمهم ابن حـــزم على هذه الشبهة ( أو لنقل القشــــة ) التي يتمسك بها هؤلاء /
- الاحكام - ابن حزم ج 6 ص 811 :
فمن المحال أن يأمر رسول الله ( ص ) باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم ، وفيهم من يحلل الشئ ، وغيره منهم يحرمه ،
1 ) ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ،
2 ) ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة ، وحراما اقتداء بغيره منهم ،
3 ) ولكان ترك الغسل من الاكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب ، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر ،
4 ) ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلالا اقتداء بعمر ، حراما اقتداء بغيره منهم ،
وكل هذا مروي عندنا بالاسانيد الصحيحة ، تركناها خوف التطويل بها ، وقد بينا آنفا إخباره عليه السلام أبا بكر بأنه أخطأ .
وقد كان الصحابة يقولون بآرائهم في عصره ( ص ) ، فيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخطئ المخطئ ، فذلك بعد موته ( ص ) أفشى وأكثر ، فمن ذلك :
5 ) فتيا أبي السنابل لسبيعة الاسلمية بأن عليها في العدة آخر الاجلين ، فأنكر عليه السلام ذلك ، وأخبر أن فتياه باطل .
6 ) وقد أفتى بعض الصحابة - وهو ( ص ) حي - بأن على الزاني غير المحصن الرجم ، حتى افتداه والده بمائة شاة ووليدة - فأبطل ( ص ) ذلك الصلح وفسخه ،
7 ) وذكر ( ص ) السبعين ألفا من أمته يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر ، فقال بعض الصحابة : هم قوم ولدوا على الاسلام فخطأ النبي ( ص ) قائل ذلك .
8 ) وقالوا - إذ نام النبي ( ص ) عن صلاة الصبح - : ما كفارة ما صنعنا ؟ فأنكر النبي ( ص ) قولهم ذلك ،
9 ) وأراد طلحة بحضرة عمر بيع الذهب بالفضة نسيئة ، فأنكر ذلك عمر ، وأخبر أن النبي ( ص ) حرم ذلك .
10 ) وباع بلال صاعين من تمر بصاع من تمر ، فأنكر النبي ( ص ) ذلك ، وأمره بفسخ تلك البيعة ، وأخبره أن هذا عين الربا ،
11 ) وباع بعض الصحابة بريرة واشترط الولاء ، فأنكر النبي ( ص ) ذلك ، ولام عليه ،
12 ) وقال عمر لاهل هجرة الحبشة : نحن أحق برسول الله ( ص ) منكم ، فكذبه النبي ( ص ) في ذلك .
13 ) وقال جابر : كنا نبيع أمهات الاولاد ورسول الله ( ص ) حي بين أظهرنا ،
14 ) وأخبر أبو سعيد أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر والنبي ( ص ) حي فذكر الاقط والزبيب ، وإنما فرض ( ص ) التمر والشعير فقط ،
15 ) وأمر سمرة النساء بإعادة الصلاة أيام الحيض ،
16 ) وقال قوم من الصحابة بحضرة النبي ( ص ) : أما أنا فأفيض على رأسي - يعنون في غسل الجنابة - كذا وكذا مرة فأنكر ذلك النبي ( ص )
17 ) وكان علي يغتسل من المذي والنبي ( ص ) حي ، فأنكر ذلك النبي ( ص ) .
18 ) وقال أسيد وغيره - إذ رجع سيف أبي عامر الاشعري عليه - بطل جهاده ، وقالوا ذلك في عامر بن الاكوع ، فكذبهم النبي ( ص ) في ذلك ،
19 ) وأفتى عمر المجنب في السفر ألا يصلي شهرا بالتيمم ، ولكن يترك الصلاة حتى يجد الماء
20 ) وقال عمر للنبي ( ص ) أن يناول القدح أبا بكر وهو عن يسار النبي ( ص ) فأبى ذلك النبي ( ص ) وأخبر أن الواجب غير ذلك ، وهو أن يناوله الايمن فالايمن ، وكان عن يمينه أعرابي ،
21 ) وتمعك عمار في التراب كما تتمعك الدابة ، فأنكر ذلك النبي ( ص ) .
22 ) وأنكر النبي ( ص ) على عمر نداءه إياه - إذ أخر ( ص ) العتمة وقال له : ما كان لكم أن تنذروا رسول الله ( ص )
وقال أسامة - إذ قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله - : يا رسول الله إنما قالها تعوذا ، فقال له النبي ( ص ) : هلا شققت عن قلبه وأنكر عليه قتله إياه وخطأه في تأويله حتى قال أسامة : وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم ،
23 ) وقال خالد : رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فأنكر ذلك رسول الله ( ص ) ، وأنكر فعله ببني جذيمة .
24 ) وتنزه قوم منهم عن أشياء فعلها ( ص ) فأنكر ذلك عليه السلام وغضب منه وتأول عمر أنه أخطأ إذ قبل وهو صائم ، فخطأه عليه السلام في تأويله ذلك ، وأخبر أنه لا شئ عليه فيه ،
25 ) وتأول الانصاري تقبيله عليه السلام وهو صائم وإصباحه جنبا وهو صائم ، أن ذلك خصوص له عليه السلام ، فخطأه ( ص ) في ذلك وغضب منه ،
26 ) وتأول عدي في الخيط الابيض أنه عقال أبيض ، والنبي ( ص ) حي .
27 ) وأعظم من هذا كله تأخر أهل الحديبية عن الحلق والنحر والاحلال ، إذ أمرهم بذلك ( ص ) ، حتى غضب وشكاهم إلى أم سلمة أم المؤمنين
وكل ما ذكرنا محفوظ عندنا بالاسانيد الصحاح الثابتة
، وأخبرني أحمد بن عمر ، ثنا أبو ذر ، ثنا زاهر بن أحمد السرخسي ، أنا أبو محمد بن زنجويه بن محمد النيسابوري ، أنا محمد بن إسماعيل البخاري ، نا أبو النعمان ، نا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، قال سعيد - هو ابن المسيب - :
28 ) قضى عمر في الابهام وفي التي تليها بخمس وعشرين ، وقال سعيد : ووجد بعد ذلك في كتاب آل حزم في الاصابع عشرا عشرا ، فأخذ بذلك .
أخبرني محمد بن سعيد : نا أحمد بن عون الله ، نا قاسم بن أصبغ ، نا الخشني ، ثنا بندار ، ثنا يحيى القطان ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق قال :
28 ) سألت ابن عمر عن نقض الوتر ، فقال : ليس أرويه عن أحد إنما هو شئ أقوله برأيي .
قال أبو محمد : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون ؟ أم كيف يحل لمسلم يتقي الله تعالى أن يقول - في فتيا الصاحب - مثل هذا لا يقال بالرأي ، وكل ما ذكرناه فقد قالوه بآرائهم وأخطؤوا فيه .
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، نا أحمد بن عون الله ، نا قاسم بن أصبغ ، نا الخشني ، ثنا بندار ، نا شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث عن رجل من بني سليم قال : سمعت
29 ) ابن عباس يقول في العزل : إن كان رسول الله ( ص ) قال فيه شيئا فهو كما قال ، وأما أنا فأقول برأيي : هو زرعك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته .
30 ) وقال علي : في مسيره إلى صفين : هو رأي رأيته ، ما عهد إلي رسول الله ( ص ) فيه بشئ
31 ) وقال عمر : الرأي منا هو التكلف ،
32 ) وقال معاوية في بيع الذهب بالذهب متفاضلا ، هذا رأي ،
33 ) وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق : أقول فيها برأيي فإن كان حقا فمن الله ، وإن كان باطلا فمني ، والله ورسوله بريئان ،
34 ) وقال عمران ابن الحصين - وذكر متعة الحج - قال فيها رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر .
35 ) وقال عبيدة لعلي : رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة ،
36 ) وقال أبو هريرة في حديث النفقة - وزاد في آخره زيادة - فقيل له : هذا عن رسول الله ( ص ) ؟ قال : لا هذا من كيس أبي هريرة ،
فها هم رضي الله عنهم يعترفون أنهم يقولون برأيهم ، وأنهم قد يخطئون في ذلك ، فصح بذلك بطلان قول من ذكرنا ،
وحدثنا عبد الله بن يوسف ، عن أحمد بن فتح ، عن عبد الوهاب بن عيسى ، عن أحمد ، بن محمد ، عن أحمد بن علي ، عن مسلم ، نا أبو كريب وإسحاق بن راهويه ، قال إسحاق أنا عيسى بن يونس ، وقال أبو كريب : نا أبو معاوية واللفظ له ، قالا جميعا عن الاعمش عم مسلم - وهو أبو الضحى عن مسروق ، عن عائشة قالت :
37 ) ترخص رسول الله ( ص ) في أمر استنزه عنه ناس من الناس ، فبلغ ذلك النبي ( ص ) فغضب حتى بان الغضب في وجهه ، ثم قال : ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه فوالله لانا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية .
قال أبو محمد : ورواه مسلم أيضا عن زهير بن حرب ، عن جرير ، عن الاعمش بسنده فقال : بلغ ذلك ناسا من أصحابه .
حدثنا أحمد بن عمر ، نا علي بن الحسين بن فهر ، نا الحسن بن علي بن شعبان ، وعمر ابن محمد بن عراك قالا : نا أحمد مروان ، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي ، ثنا حرملة عن ابن وهب : سئل مالك عمن أخذ بحديثين مختلفين ، حدثه بهما ثقة عن رسول الله ( ص ) ، أتراه من ذلك في سعة ؟ قال : لا والله حتى يصيب الحق ، وما الحق إلا في واحد ، قولان مختلفان يكونان صوابا ما الحق وما الصواب إلا في واحد .
قال أبو محمد : وهذا حجة على المالكيين القائلين بتقليد من احتجوا به من الصحابة وقد اختلفوا .
فصح بكل ما ذكرنا أنه لا يحل اتباع فتيا صاحب ولا تابع ، ولا أحد دونهم إلا أن يوجبا نص أو إجماع ، ويبطل بذلك قول من قال ، فيما رواه عن الصاحب بخلاف ، ما صح عن النبي ( ص ) ، مثل هذا لا يقال بالرأي وصح أنه قد يخطئ المرء منهم فيقول برأيه ما يخالف ما صح عن النبي ( ص ) .
38 ) واحتجوا بمنع عمر من بيع أمهات الاولاد بما روي من سنة وضع الايدي على الركب في الصلاة ومن قوله في جوابه لعمرو بن العاص ، إذ قال له وقد احتلم : خذ ثوبا غير ثوبك ، فقال : لو فعلتها لصارت سنة .
قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم في شئ منه . أما بيع أمهات الاولاد فقد خالف في ذلك ابن مسعود ، وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس - عمر ، فرأوا بيعهن ، فما الذي جعل عمر أولى بالتقليد من هؤلاء ؟ وإنما منعنا من بيعهن لنص ثابت أوجب ذلك ، فقد ذكرناه في كتاب الايصال إلى فهم الخصال .
وقال أصحابنا : إنما منعنا من ذلك لاجماع الامة على المنع من بيعهن إذا حملن من وسادتهن ، ثم اختلفوا في بيعهن بعد الوضع ، فقلنا نحن : لا نترك ما اتفقنا عليه إلا بنص أو إجماع آخر طردا لقولنا باستصحاب الحال . وأما وضع الايدي على الركب ، فقد صح من طريق أبي حميد الساعدي عن النبي ( ص ) مسندا وضع الايدي على الركب في الركوع . وأما قول عمر : لفعلتها لكانت سنة ، فليس على ما ظن الجاهل المحتج بذلك في التقليد ، ولكن معنى ذلك : لو فعلتها لاستن بذلك الجهال بعدي : فكره عمر أن يفعل شئ يلحقه أحد من الجهال بالسنن ، كما قال طلحة ، إذ رأى عليه ثوبا مصبوغا وهو محرم : إنكم قوم يقتدى بكم فربما رآك من يقول : رأيت على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم ، أو كلاما هذا معناه . فعلى هذا الوجه قال عمر : لو فعلتها لكانت سنة ، لا على أن يسن في الدين ما لم ينزل به وحي ، وقد كانوا رضي الله عنهم يفتون بالفتيا فيبلغهم عن النبي ( ص ) خلافها ، فيرجعون عن قولهم إلى الحق الذي بلغهم ، وهذا لا يحل غيره .
39 ) وقد فعل أبو بكر نحو ذلك في الجدة ، وبحث عن فعل النبي ( ص ) في ذلك ،
40 ) وفعل ذلك عمر في الاستئذان ثلاثا حتى قال له أبي بن كعب : يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد ( ص ) . فقال عمر : سبحان الله إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت . ورجع عن إنكاره لقول أبي موسى ،
41 ) ولم يعرف حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة ، وكذلك أمر المجوس ،
42 ) وباع معاوية سقاية من ذهب بأكثر من وزنها ، حتى أنكر ذلك عليه عبادة بن الصامت ، وبلغه أن النبي ( ص ) نهى عن ذلك ،
43 ) وأراد عمر قسمة مال الكعبة ، فقال له أبي : إن النبي ( ص ) لم يفعل ذلك فأمسك عمر .
44 ) وكان يرد الحيض حتى يطهرن ثم يطفن بالبيت حتى بلغه عن النبي ( ص ) خلاف ذلك فرجع عن قوله ،
45 ) وكان يرد المفاضلة في دية الاصابع ، حتى بلغه عن النبي ( ص ) المساواة بينها ، فرجع عن قوله إلى ذلك وترك قوله .
46 ) وكان لا يرى توريث المرأة في دية زوجها ، حتى بلغه عن النبي ( ص ) خلاف ذلك ، فترك قوله ورجع إلى ما بلغه ،
47 ) وكان ينهى عن متعة الحج ، حتى وقف على أنه ( ص ) أمر بها ، فترك قوله ورجع إلى ما بلغه ،
48 ) وأمر برجم مجنونة زنت ، حتى أخبره علي أن النبي ( ص ) قال كلاما معناه : إن المجنون قد رفع عنه القلم ، فرجع عن رجمها .
49 ) ونهى عن التسمي بأسماء الانبياء ، فأخبره طلحة أن النبي ( ص ) كناه أبا محمد فأمسك ، ولم يتماد على النهي عن ذلك ،
50 ) وأراد ترك الرمل في الحج ، ثم ذكر أن النبي ( ص ) فعله ، فرجع عما أراد من ذلك ، ومثل هذا كثير .
وإذا كان رسول الله ( ص ) يخبر أن أصحابه قد يخطئون في فتياهم ، فكيف يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول إنه ( ص ) يأمر باتباعهم فيما قد خطأهم فيه ؟ وكيف يأمر بالاقتداء بهم في أقوال قد نهاهم عن القول بها ، وكيف يوجب اتباع من يخطئ ؟ ولا ينسب مثل هذا إلى النبي ( ص ) إلا فاسق أو جاهل ، لا بد من إلحاق إحدى الصفتين به ، وفي هذا هدم الديانة ، وإيجاب اتباع الباطل ، وتحريم الشئ وتحليله في وقت واحد ، وهذا خارج عن المعقول وكذب على النبي ( ص ) ومن كذب عليه ولج في النار . نعوذ بالله من ذلك . وأما قولهم : إن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا الوحي فهم أعلم به ، فإنه يلزمهم على هذا أن التابعين شهدوا الصحابة فهم أعلم بهم ، فيجب تقليد التابعين . وهكذا قرنا فقرنا ، حتى يبلغ الامن إلينا فيجب تقليدنا . وهذه صفة دين النصارى في اتباعهم أساقفتهم ، وليست صفة ديننا والحمد لله رب العالمين .
يتبــــع >>>>
تعليق