السلام عليكم
النظام المصرفي يتضمن فروعا متعددة
منها فتح الاعتمادات، ومنها القروض ، ومنها الايداع ومنها التحويل ..الخ
وهي جائزة اجمالا وليس فيها اشكال شرعي باستثناء بعض الموارد التي يكون العمل فيها من مصاديق الربا وهي مختصة في حالة القروض، علما أن القروض والفوائد ليست كلها داخلة تحت عنوان الربا المحرم بل هناك تفاصيل وكيفيات يحكم فيها بالجواز وتنتفي فيها الحرمة
ولكن النظام المصرفي والفائدة يعطي القيموة لرأس المال نفسه وليس للعمل....فهل يجوز ذلك؟
يعني الثري يزداد ثراء لمجرد كونه غني ولو جلس في بيته
ربما هناك نوع من الظلم في هذا
السلام علكيم
عندما نتحدث عن النظام المصرفي فإنه يعني نظاما معينا من العلاقات بين المصارف التي يتم تأسيسها من قبل مجموعة من الاشخاص برأس مال معين يتم تشغيله واستثماره في مجموع الاعمال المصرفية، وبين الافراد أو الشركات التي تتعامل مع هذه المصارف.
فالمعاملات المصرفية متعددة ، والافراد الذين يتعاملون مع المصارف لهم أيضا احتياجات ومعاملات مختلفة، وبالتالي فإن المصرف يقدم خدمات متعددة يحتاجها الزبائن مقابل عمولة محددة يأخذها المصرف بدل هذه الخدمات.
وبالتالي فإن العمل المصرفي يدخل في جزء منه تحت عنوان العمل التجاري ، ومن الطبيعي ان من يستفيد من العمل التجاري هم أصحاب الاموال الذين يستطيعون شراء كميات من السلع ويبيعونها للمواطنين.
وهناك مسألة الايداع التي يضع فيها صاحب المال أمواله في البنك ويقوم البنك باستثمارها سواء في مشاريع او اعطاء قروض او ما اشبه ذلك، وهذه تشبه في بعض جوانبها من يعطي ماله لشخص ليتاجر به او ينجز به مشروعا وهكذا.
وعلى هذا فإن الاعمال المصرفية لا ينظر اليها من ناحية شرعية أنها تندرج تحت عنوان واحد بل لها عناوين متعددة، وما يحرم منها هو العمل الذي ينطبق عليه أنه ربا، فالربا هو المحرم واما غيره فهو خاضع لاتفاقات بين البنك والاشخاص وهذه الاتفاقات ملزمة للاطراف ، وكل اتفاق بين طرفين هو جائز إذا لم يكن عملا محرما.
أما مسألة ان الثري يزداد ثراء ، فهذه ليست منحصرة بعمل المصارف بل بكل المشاريع الانتاجية او التجارية او الخدماتية فإن صاحب المال يحقق ارباحا.
ولذا وضعت الشريعة القوانين التي تلزم الاغنياء بدفع شيء من الحقوق للمحتاجين ، وتحثهم على فعل الخيرات
تعليق