أفضليته
إنّ الإمام لابد وأن يكون أفضل من غيره وإلاّ يلزم إطاعة الفاضل للمفضول وهو قبيح فيمتنع, ولا ريب في أفضلية الأمير(عليه السلام)على مَنْ سواه من المهاجرين والأنصار وذلك لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال, ويكفي فيه ما ورد صحيحاً من طرق الطرفين (عليٌّ أقضاكم) وغير ذلك مما يحسر عنه نطاق القلم، والمعتزلة بأسرهم يقولون بذلك وأمّا الأشاعرة الذين جوّزوا صدور القبيح على الله تعالى وإمكانه أيضاً بلا مصلحة، لا يجوّزون تقديم الفاضل على المفضول, ويرون التقديم بلا سبب ظلم في حقِّ الفاضل وصدور الظلم من الله قبح لا ينكره الأشعري من جهة دلالة الكتاب والشرع عليه, وإنْ جوّزوه عقلا, واحتمال إنّه ربما كانت هنالك مصلحة اقتضت التقديم يدفعه التدبر فيما تلوناه عليك مما غُيِّرَ من الأدلة العقلية من إنّ المصلحة المتَوَهَمَة لا ترفع المصلحة اللازمة في أصل التعيين.
والقول بأنّ الأمير(عليه السلام) وإنْ كان أفضل من غيره في جميع الصفات الحميدة من العلم والشجاعة والحسب والنسب فعسى أنْ يكون غيره أبصر منه في السياسات والإمارة، مدفوع بعدم معلومية ذلك بل المعلوم غيره من رجوع الصحابة إليه في أكثر المهمات وقد ورد (لولا عليٌّ لهلك عمر)، وعدم المعلومية تكفينا على إنّ الصحابة لو أطاعوه وأمّروه عليهم لسار فيهم سيرة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولشاورهم كما يفعل الرسول فلا محذور على إنّ هذا البحث يجري في حق النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّه كثيراً ما يشاور أصحابه في الوقائع, ويأخذ بما يرونه من التدبير فإذا اقتضى ذلك حَجْر مستحق الخلافة جرى مثله في حق النبي(صلى الله عليه وآله وسلم).
وزاعم الفرق بينهما بأنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ورَد الأخذ برأيه وامتثال أمره من الله تعالى فوجب على الأمّة إطاعته ومرعاة المصلحة, وعدمها مُلْغاةٌ في حقه.
وأمّا الإمام عليه السلام فلم يَرِد النصّ بتقديم رأيِه على رأي الأمّة, فاشتراط الأخذ برأيه بأن لا يكون نظر غيره أصوب من نظره وأبصر لا عيب فيه, بل مما يحسنه العقل، مردودٌ بأنّ النزاع ليس في فعل الأمّة بل في فعل الله تعالى في إنّ الأبصرية بالسياسة تكون باعثاً وسبباً لتفويض الله جلّ شأنُه الإمارة والسلطنة لغير الأفضل أم لا, ولكون ذلك ممنوع على الله تعالى في حقّ الرسول ففي حقّ الإمام أيضاً كذلك, على إنّ الأبصرية في السياسات إن كانت فيما يعود إلى أمر الدنيا فقط ولا دخل لها في الدين فذلك لا كرامة فيه ولا ترجيح, وإن كانت الأبصرية في الأمور الدنيوية المتعلقة بالآخرة فذلك خلاف الأعلمية والأفضلية, والمفروض أن الأمير(عليه السلام) أفضل من غيره في كل ما يتعلق بالدين من الفرائض والسنن والمعاش والسياسات وغيرها فلم يبقَ إلاّ ما يتعلق بأمر الدنيا محضا, والاشتغال بذلك إن لم يكن نقصاً في حقّ وليّ الله فما كاد أنْ يكون واجباً خلاصة الكلام إنّ الأمير(عليه السلام) أفضل من غيره فتقديم غيره عليه قبيح, والصغرى والكبرى معلومتان فالنتيجة بديهية.
إنّ الإمام لابد وأن يكون أفضل من غيره وإلاّ يلزم إطاعة الفاضل للمفضول وهو قبيح فيمتنع, ولا ريب في أفضلية الأمير(عليه السلام)على مَنْ سواه من المهاجرين والأنصار وذلك لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال, ويكفي فيه ما ورد صحيحاً من طرق الطرفين (عليٌّ أقضاكم) وغير ذلك مما يحسر عنه نطاق القلم، والمعتزلة بأسرهم يقولون بذلك وأمّا الأشاعرة الذين جوّزوا صدور القبيح على الله تعالى وإمكانه أيضاً بلا مصلحة، لا يجوّزون تقديم الفاضل على المفضول, ويرون التقديم بلا سبب ظلم في حقِّ الفاضل وصدور الظلم من الله قبح لا ينكره الأشعري من جهة دلالة الكتاب والشرع عليه, وإنْ جوّزوه عقلا, واحتمال إنّه ربما كانت هنالك مصلحة اقتضت التقديم يدفعه التدبر فيما تلوناه عليك مما غُيِّرَ من الأدلة العقلية من إنّ المصلحة المتَوَهَمَة لا ترفع المصلحة اللازمة في أصل التعيين.
والقول بأنّ الأمير(عليه السلام) وإنْ كان أفضل من غيره في جميع الصفات الحميدة من العلم والشجاعة والحسب والنسب فعسى أنْ يكون غيره أبصر منه في السياسات والإمارة، مدفوع بعدم معلومية ذلك بل المعلوم غيره من رجوع الصحابة إليه في أكثر المهمات وقد ورد (لولا عليٌّ لهلك عمر)، وعدم المعلومية تكفينا على إنّ الصحابة لو أطاعوه وأمّروه عليهم لسار فيهم سيرة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولشاورهم كما يفعل الرسول فلا محذور على إنّ هذا البحث يجري في حق النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّه كثيراً ما يشاور أصحابه في الوقائع, ويأخذ بما يرونه من التدبير فإذا اقتضى ذلك حَجْر مستحق الخلافة جرى مثله في حق النبي(صلى الله عليه وآله وسلم).
وزاعم الفرق بينهما بأنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ورَد الأخذ برأيه وامتثال أمره من الله تعالى فوجب على الأمّة إطاعته ومرعاة المصلحة, وعدمها مُلْغاةٌ في حقه.
وأمّا الإمام عليه السلام فلم يَرِد النصّ بتقديم رأيِه على رأي الأمّة, فاشتراط الأخذ برأيه بأن لا يكون نظر غيره أصوب من نظره وأبصر لا عيب فيه, بل مما يحسنه العقل، مردودٌ بأنّ النزاع ليس في فعل الأمّة بل في فعل الله تعالى في إنّ الأبصرية بالسياسة تكون باعثاً وسبباً لتفويض الله جلّ شأنُه الإمارة والسلطنة لغير الأفضل أم لا, ولكون ذلك ممنوع على الله تعالى في حقّ الرسول ففي حقّ الإمام أيضاً كذلك, على إنّ الأبصرية في السياسات إن كانت فيما يعود إلى أمر الدنيا فقط ولا دخل لها في الدين فذلك لا كرامة فيه ولا ترجيح, وإن كانت الأبصرية في الأمور الدنيوية المتعلقة بالآخرة فذلك خلاف الأعلمية والأفضلية, والمفروض أن الأمير(عليه السلام) أفضل من غيره في كل ما يتعلق بالدين من الفرائض والسنن والمعاش والسياسات وغيرها فلم يبقَ إلاّ ما يتعلق بأمر الدنيا محضا, والاشتغال بذلك إن لم يكن نقصاً في حقّ وليّ الله فما كاد أنْ يكون واجباً خلاصة الكلام إنّ الأمير(عليه السلام) أفضل من غيره فتقديم غيره عليه قبيح, والصغرى والكبرى معلومتان فالنتيجة بديهية.
تعليق