إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عند أهل السنة :: الولد قد يكون لأبوين و ثلاثة و أكثر !!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عند أهل السنة :: الولد قد يكون لأبوين و ثلاثة و أكثر !!



    في موضوع آخر استشكل الوهابية على السيد الخوئي بقوله بـ ( القرعـــة ) في إثبات النسب
    و قد بيّنا لهم ما لم يعرفوه في مذاهب أهل السنـــة من أن القرعة موجودة لديهم ضمن الطرق في إثبات النسب !!



    و لكن خلال قرائتي في هذا الموضوع رأيت شيئاً عجيباً نوعاً ما !!

    هل من الممكن أن يكون الولد لشخصين في وقت واحد ؟!!!!
    بل و حتى لثلاثة أشخاص ؟!!!
    بل و حتى أكثر من ذلك ؟؟!!!


    عند أهل السنـــة يبدو أنه لا بأس في ذلك !!

    المغني [ جزء 7 - صفحة 234 ]
    باب الاشتراك في الطهر
    إذا وطىء رجلان امرأة في طهر واحد وطأ يلحق النسب من مثله فأتت بولد يمكن أن يكون منهما مثل أن يطأ الشريكان جاريتهما المشتركة أو يطأ الانسان جاريته ثم يبيعها قبل أن يستبرئها فيطؤها المشتري قبل استبرائها أو يطؤها رجلان بشبهة أو يطلق رجل امرأته فيتزوجها غيره في عدتها ويطؤها أو يطأ انسان جارية آخر أو امرأته بشبهة في الطهر الذي وطئها فيه سيدها أو زوجها ثم تأتي بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يرى القافة معهما وهذا قول عطاء و مالك و الليث و الأوزاعي و الشافعي و أبي ثور فإن ألحقته بأحدهما لحق به وإن نفته عن أحدهما لحق الآخر وسواء ادعياه أو لم يدعياه أو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر وإن ألحقته القافة بهما لحقهما وكان ابنهما وهذا قول الأوزاعي و الثوري و أبي ثور ورواه بعض أصحاب مالك عنه وقال مالك لا يرى ولد الحرة للقافة بل يكون لصاحب الفراش الصحيح دون الواطىء بشبهة وقال الشافعي لا يلحق بأكثر من واحد فإن ألحقته القافة بأكثر من واحد كان بمنزلة أن لا يوجد قافة ومتى لم يوجد قافة أو أشكل عليها أو اختلف القائفان في نسبة فقال أبو بكر يضيع نسبة ولا حكم لاختياره ويبقى على الجهالة أبدا وهو قول مالك وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ فينتسب إلى احدهما وقول الشافعي الجديد وقال في القديم يترك حتى يميز وذلك لسبع أو ثمان فينتسب إلى أحدهما ونفقته عليهما إلى ان ينتسب إلى احدهما فيرجع الآخر عليه بما أنفق وإذا ادعى اللقيط اثنان أري القافة معهما وإت مات الولد المدعى في هذه المواضع قبل أن يرى القافة وله ولد أري ولده القافة مع المدعين ولو مات الرجلان أري القافة مع عصبتهما وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته القافة بهم لحق وقد نص أحمد على أنه يلحق بثلاثة ومقتضى هذا أنه يلحق بهم وإن كثروا وقال القاضي لا يلحق بأكثر من ثلاثة وهو قول محمد بن الحسن وروي عن أبي يوسف وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين وروي أيضا عن أبي يوسف وقال الثوري و أبو حنيفة وأصحابه و شريك و يحيى بن آدم لا حكم للقافة بل إذا سبق أحدهما بالدعوى فهو ابنه فإن ادعياه معا فهو ابنهما وكذلك إن كثر الواطئون وادعوه معا فإنه يكون لهم جميعا
    وروي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في ذلك بالقرعة واليمين وبه قال ابن أبي ليلى و إسحاق وعن أحمد نحوه إذا عدمت القافة وقد ذكرنا أكثر هذه المسائل مشروحة مدلولا عليها في مواضعها والغرض ههنا ذككر ميراث المدعي والتوريث منه وبيان مسائله


    الحـــــــزب ،،،،



  • #2
    ههههههههههههههههه


    مساكين الوهابية

    تعليق


    • #3
      حياك الله مولاي الحــــزب

      ولله در من قال:
      "ما وجدوا عندنا شيئا اعتبروه منكرا إلا وجدنا عندهم ما هو أشد نكارة"

      هل تعرف القائل مولاي

      تحياتي الولائية

      تعليق


      • #4
        ويييييعععععععععععععع

        تعليق


        • #5
          لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


          مولاي الفاضل وأستاذي الكريم الحزب قل فقط إنها مصااااااااااااااااااااااائب

          تعليق


          • #6
            مشكلة ..إن كثر الواطئون....لازم تحسم بالقرعة...ضروري
            التعديل الأخير تم بواسطة Dark Man; الساعة 25-04-2006, 08:51 PM.

            تعليق


            • #7
              اللهم صلِّ على محمد وال محمد وعجل فرجهم يا كريم

              السلام على اتباع حيدرى الكرار

              يا مشحررررررررررررررررررررررررررر

              مشكور اخي الحزب على الموضوع

              مواضيعك دوم غير شكل يا زلمة


              بعد اذنك اخي الحزب ::

              رسالة لمن يدخل هذا الموضوع من المخالفين

              هل تعرف اباك؟!!

              وهل تم التعرف من خلال القرعة او من طريق اخر؟!!:p

              الرجاء الافادة

              وهاهاهاهاهههههههههههههههههههههههاي

              كرَّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتي
              عشقي ابو تراب

              تعليق


              • #8
                والله حرااام يعني الوهابية يصيروا أبوة بالقرعة
                هل تعرف اباك؟!!

                سؤال محرج

                تعليق


                • #9
                  تم تحرير المشاركه كاملة
                  .........................

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  اللهم صل على محمد و ال محمد
                  هل تعرف ما هي المشكله في هذا المنتدى انا اقول لك
                  نحن نستقبل امثالك الذين لا اخلاق لهم و لا دين لهم و مع ذلك نستقبلهم لاننا نتمتع باداب و اخلاقيات الرسول و اهل بيته عليهم الصلاه و السلام.
                  ان لم تتادب و تلتزم بقوانين المنتدى و ادبيات الحوار فسوف يكون نصيبك الطرد

                  ملاحظه..
                  حينما تنقل اية روايه او حديث فعليك ان تنقل المصادر معه
                  م1
                  التعديل الأخير تم بواسطة م1; الساعة 26-04-2006, 05:27 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    الأخوة الأفاضل
                    مسألة إثبات النسب بالقرعة هذا أمر لا خلاف عليه، فقد ثبتَ عند السنة و الشيعة أنه أقر من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم

                    و لكن أن يكون الولد لاثنين و ثلاثة و أكثر باستخدام القيافــة !!!


                    الزميل سني فلسطيني
                    كيف تتهم بأن القرآن و السنة أقروا الزنا !!!
                    بل كيف تتهم الصحابة بممارسة الزنا !!
                    بل كيف تتهم بعض الصحابة بأنهم أبناء زنا !!

                    عيب عليك
                    و استغفر ربك قبل النوم فقد أتيت جرماً عظيماً هداك الله


                    الحـــــــزب ،،،

                    تعليق


                    • #11
                      الزميل سني فلسطيني
                      كيف تتهم بأن القرآن و السنة أقروا الزنا !!!
                      بل كيف تتهم الصحابة بممارسة الزنا !!
                      بل كيف تتهم بعض الصحابة بأنهم أبناء زنا !!
                      عيب عليك
                      و استغفر ربك قبل النوم فقد أتيت جرماً عظيماً هداك الله
                      إلى الأخ سني فلسطيني
                      و عيب عليك أنك تتهم الصحابة بالزنا
                      رأي أسماء بنت أبي بكر في المتعة بالسند الصحيح
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                      تحية عطرة لكم إخواني الأعزاء
                      سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 [ جزء 3 - صفحة 326 ] ح ح 5540 ( أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
                      أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
                      رجال السند
                      1ـ محمود بن غيلان
                      رواة التهذيبين - راو رقم 6516 ( محمود بن غيلان العدوى مولاهم ، أبو أحمد المروزى ( نزيل بغداد ) الطبقة : 10 : كبارالآخذين عن تبع الأتباع الوفاة : 239 هـ و قيل بعد ذلك روى له : خ م ت س ق( البخاري - مسلم - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة . رتبته عند الذهبي : الحافظ.
                      2ـ أبو داود
                      رواة التهذيبين - راو رقم 2550 سليمان بن داود بن الجارود ، أبو داود الطيالسى البصرى الحافظ ، و هو مولى قريش ، و قيل مولى لآل الزبير ( فارسى الأصل ) الطبقة : 9 : من صغار أتباع التابعين الوفاة : 204 هـ روى له : خت م د ت س ق ( البخاري تعليقا - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة حافظ غلط فى أحاديث رتبته عند الذهبي : الحافظ ، . . ، و مع ثقته ، فقال إبراهيم بن سعيد الجوهرى : أخطأ فى ألف حديث ، كذا قا
                      3ـ شعبة
                      رواة التهذيبين - راو رقم 2790الاسم : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم الأزدى ، أبو بسطام الواسطى ثم البصرى ، مولى عبدة بن الأغر مولى يزيد بن المهلب الطبقة : 7 : من كبار أتباع التابعين الوفاة : 160 هـ بـ البصرة روى له : خ م د ت س ق ( البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة حافظ متقن ، كان الثورى يقول : هو أمير المؤمنين فى الحديث رتبته عند الذهبي : أمير المؤمنين فى الحديث ، ثبت حجة و يخطىء فى الأسماء قليلا
                      4ـ مسلم
                      رواة التهذيبين - راو رقم 2678سوادة بن أبى الأسود : عبد الله ، و يقال : مسلم بن مخراق القطان البصرى ( و يقال : إنه مسلم القرى مولى أبى بكرة ) الطبقة : 7 : من كبار أتباع التابعين روى له : م ( مسلم ) رتبته عند ابن حجر : ثقة رتبته عند الذهبي : ثقة وفي كتاب الثقات للعجلي [ جزء 2 - صفحة 278 ]
                      مسلم القرى تابعي ثقة قال يحيى من قرة عبد القيس
                      مسند أبي داود الطيالسي المؤلف : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي الناشر : دار المعرفة – بيروت عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 - صفحة 227 ] ح 1637 ( حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي : قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
                      بحث : أسد الله الغالب
                      و قد ثبت أن أسماء بنت أبو بكر أقرت بزواج المتعة
                      و هذا دليل على تناقضكم والله عيب عليك

                      تعليق


                      • #12
                        مشكور أخوي حزب وفقك الله
                        فليسئل عمر عن أباه .

                        تعليق


                        • #13
                          يا فلسطيني

                          عليك بأن تتزوج أمك وأختك وخالتك وعمتك وعلى مذهب أبو حنيفة النعمان فلا شيء عليك إلا أن تدفع المهر فهو واجب دفعه لهن :

                          وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
                          فتوى مالك:
                          إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
                          فقال :
                          فيمن ملك بنت أخيه .
                          أو بنت أخته .
                          وعمته .
                          وخالته .
                          وامرأة أبيه .
                          وامرأة ابنه بالولادة .
                          وأمه نفسه من الرضاعة .
                          وابنته من الرضاعة .
                          وأخته من الرضاعة
                          وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه
                          لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
                          وقال أبو حنيفة

                          لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
                          أمه التي ولدته
                          وابنته
                          وأخته
                          وجدته
                          وعمته
                          وخالته
                          وبنت أخيه
                          وبنت أخته
                          عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري
                          ... )
                          ( المحلى لابن حزم / ج 11 /
                          التعديل الأخير تم بواسطة برق; الساعة 26-04-2006, 02:51 PM.

                          تعليق

                          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                          حفظ-تلقائي
                          x

                          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                          صورة التسجيل تحديث الصورة

                          اقرأ في منتديات يا حسين

                          تقليص

                          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                          يعمل...
                          X