السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقائد الامامية
للشيخ محمد رضا المظفر
متكون من عدة اجزاء
تمهيد
1ـ عقيدتنا في النظر والمعرفة
نعتقد ان الله سبحانه وتعالى اما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل ،امرنا ان نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في اثار صنعه ، ونتدبر في حكمته واتقان تدبيره في اياته في الافاق وفي انفسنا ، قال تعالى ((سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق )) .
وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى : (( قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا )). كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال
(ان يتبعون الا الظن )).
وفي الحقيقة ان الذي نعتقده ان عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته . ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلكمهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا . وما جاء في القران الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فانما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها اراء العقلاء ، وجاء منبها للنفوسعلى ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير ، ومفتحا للاذهان وموخها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول .
فلا يصح _والحال هذه _ ان يهمل الانسان نفسه في الامور الاعتقادية او يتكل على تقليد المربين او اي اشخاص اخرين . بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة للنصوص القرأنية ان يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في اصول اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي اهمها التوحيد والنبوة والامامة والمعاد . ومن قلد آباءه او نحوهم في اعتقاد هذه الاصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن السراط المستقيم ولا يكون معذورا ابدا .
وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان :
1ــ وجوب النظر والمعرفة في اصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها .
2ــ ان هذا وجوب عقلي قبل ان يكون وجوب شرعي ، اي لا يستقى علمه من النصوص الدينية وان كان يصح ان يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل .
وليس معنى الوجوب العقلي الا ادراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في اصول الاعتقادات .
************************************************
2ــ عقيدتنا في التقليد بالفروع
اما فروع الدين وهي احكام الشريعة المتعلقة بالاعمال ، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها ـــ اذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة _ احد امور ثلاثة : اما ان يجتهد وينظر في ادلة الاحكام اذا كان اهلا لذلك ، واما ان يحتاط في اعماله اذا كان يسعه الاحتياط ، واما ان يقلد المجتهد الجامع للشرائط بان يكون من يقلده عاقلا عادلا ( صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه ).
فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وان صلى وصام وتعبد طول عمره ، الا اذا وافق
عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له ان عمله جاء بقصد القربة الى الله تعالى .
***********************************************
3ــ عقيدتنا في الاجتهاد
نعتقد ان الاجتهاد في الاحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الامام ، بمعنى انه يجب على كل مسلم في كل عصر . ولكن اذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون اليه في فروع دينهم .
ففي كل عصر يجب ان ينظر المسلمين الى انفسهم فأن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها الا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد ، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا اليه في معرفة احكام دينهم .وان لم يجدوا من له هذه الكنزلة وجب عليهم ان يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد او يهيئوا من بينهم من يتفرع لنيل هذه الرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الامر او يتعسر ، ولا يجوز لهم ان يقلدوا من مات من المجتهدين . والاجتهاد هو النظر في الادلة الشرعية لتحصيل معرفة الاحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين ، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والاحوال (حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ) والادلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والاجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب اصول الفقه .
وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج الى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ الا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها
******************************************
4 ــ عقيدتنا في المجتهد
وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط انه نائب للامام
في حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للامام في الفصل والقضايا والحكومة بين الناس ، والراد عليه راد على الامام والراد على الامام راد الى الله تعالى ، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجا الى الفتيا فقط ، بل له الولاية العامة ، فيرجع اليه الحكم والفصل والقضاء ، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد ان يتولاها دونه ، الا باذنه ، كما لا تجوز اقامة الحدود والتعزيزات الا بأمره وحكمه .
ويرجع اليه ايضا فب الاموال التي هي من حقوق الامام ومختصاته وهذه المنزلة والرئاسة العامة اعطاها الامام
للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ، ولذلك يسمى ( نائب الامام ).
وان شاء الله سنتطرق لذكر الاجزاء
عقائد الامامية
للشيخ محمد رضا المظفر
متكون من عدة اجزاء
تمهيد
1ـ عقيدتنا في النظر والمعرفة
نعتقد ان الله سبحانه وتعالى اما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل ،امرنا ان نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في اثار صنعه ، ونتدبر في حكمته واتقان تدبيره في اياته في الافاق وفي انفسنا ، قال تعالى ((سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق )) .
وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى : (( قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا )). كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال

وفي الحقيقة ان الذي نعتقده ان عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته . ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلكمهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا . وما جاء في القران الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فانما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها اراء العقلاء ، وجاء منبها للنفوسعلى ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير ، ومفتحا للاذهان وموخها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول .
فلا يصح _والحال هذه _ ان يهمل الانسان نفسه في الامور الاعتقادية او يتكل على تقليد المربين او اي اشخاص اخرين . بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة للنصوص القرأنية ان يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في اصول اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي اهمها التوحيد والنبوة والامامة والمعاد . ومن قلد آباءه او نحوهم في اعتقاد هذه الاصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن السراط المستقيم ولا يكون معذورا ابدا .
وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان :
1ــ وجوب النظر والمعرفة في اصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها .
2ــ ان هذا وجوب عقلي قبل ان يكون وجوب شرعي ، اي لا يستقى علمه من النصوص الدينية وان كان يصح ان يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل .
وليس معنى الوجوب العقلي الا ادراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في اصول الاعتقادات .
************************************************
2ــ عقيدتنا في التقليد بالفروع
اما فروع الدين وهي احكام الشريعة المتعلقة بالاعمال ، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها ـــ اذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة _ احد امور ثلاثة : اما ان يجتهد وينظر في ادلة الاحكام اذا كان اهلا لذلك ، واما ان يحتاط في اعماله اذا كان يسعه الاحتياط ، واما ان يقلد المجتهد الجامع للشرائط بان يكون من يقلده عاقلا عادلا ( صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه ).
فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وان صلى وصام وتعبد طول عمره ، الا اذا وافق
عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له ان عمله جاء بقصد القربة الى الله تعالى .
***********************************************
3ــ عقيدتنا في الاجتهاد
نعتقد ان الاجتهاد في الاحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الامام ، بمعنى انه يجب على كل مسلم في كل عصر . ولكن اذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون اليه في فروع دينهم .
ففي كل عصر يجب ان ينظر المسلمين الى انفسهم فأن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها الا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد ، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا اليه في معرفة احكام دينهم .وان لم يجدوا من له هذه الكنزلة وجب عليهم ان يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد او يهيئوا من بينهم من يتفرع لنيل هذه الرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الامر او يتعسر ، ولا يجوز لهم ان يقلدوا من مات من المجتهدين . والاجتهاد هو النظر في الادلة الشرعية لتحصيل معرفة الاحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين ، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والاحوال (حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ) والادلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والاجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب اصول الفقه .
وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج الى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ الا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها
******************************************
4 ــ عقيدتنا في المجتهد
وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط انه نائب للامام

ويرجع اليه ايضا فب الاموال التي هي من حقوق الامام ومختصاته وهذه المنزلة والرئاسة العامة اعطاها الامام

وان شاء الله سنتطرق لذكر الاجزاء
تعليق