المشاركة الأصلية بواسطة نيو يوزر
جوازها في هتك الأعراض ! ! : ومن فتاوى العامة المخجلة حقا تجويزهم التقية على الإنسان في هتك عرضه وشرفه وناموسه ، وعليه أن يقف ذليلا وبكل نذالة وهو يرى الاعتداء على شرفه ولا يدفع عنه شيئا ! ففي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي أنه إذا أكره الإنسان على تسليم أهله لما لا يحل ، أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ، ولا أحتمل أذية في تخليصها ( 2 )



الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي 10 : 180 وما بعدها في تفسيره الآية 106 من سورة النحل
......
جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟
اختلفوا على قولين :
أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي ( 1 ) ، وابن العربي المالكي ( 2 ) ، والفرغاني الحنفي ( 3 ) ، وابن قدامة الحنبلي ( 4 ) ، وابن حزم ( 5 ) ، وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الإكراه من السلطان ، وإلا حد استحسانا ( 6 ) .



والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر ( 7 ) . وأما لو استكرهت المرأة على الزنا ، فلا حد عليها ، قولا واحدا ( 8 ) .



(1) الجامع لأحكام القرآن 10 : 180 .
(2) أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1177 / 1182 .
(3) بدائع الصنائع 7 : 175 - 191 .
(4) المغني / ابن قدامة 5 : 412 مسألة : 3971 .
(5) المحلى 8 : 331 مسألة 1405 .
(6) بدائع الصنائع 7 : 175 - 191 .
(7) المغني / ابن قدامة 10 : 155 مسألة 7167 .
(8) كما في سائر المصادر المذكورة في هذه الفقرة ، وفي الصفحات المؤشرة
أزائها ، وهو قول الزيدية أيضا كما في البحر الزخار 6 : 100 .
....
اترك لكم التعليـق
مبروك عليك التقية هذة يا زميل
الان من رمتني بداءها وانسلــــــــت

تعليق