المحلى - ابن حزم ج 6 ص 194 :
وأما الحنيفيون فأفسد الطباق أقوالا ، وأسمجها تناقضا وأبعدها عن المعقول ! * وهو أن أبا حنيفة أوجب الكفارة والقضاء على من وطئ في الفرج خاصة امرأة ، حلالا له أو حراما ، وعلى المرأة عن نفسها ، وعلى من أكل ما يتغذى به ، أو شرب ما يتغذى به ، أو بلع لوزة خضراء ، أو اكل طينا إرمينيا خاصة * وأبطل صوم من لاط بانسان في دبره فأمنى ، أو ببهيمة في قبل أو دبر فامنى ، ومن بقى إلى بعد الزوال لا ينوى صوما ، ومن قبل ذاكرا لصومه فامنى ، ومن لمس كذلك فامنى ، أو جامع كذلك دون الفرج فامنى ، ومن تمضمض فدخل الماء في حلقه وهو ذاكر لصومه ، ومن أكل ، أو شرب ، أو جامعبعد طلوع الفجر وهو غير عالم بطلوعه ثم علم ، ومن فعل شيئا من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب ، ومن جن في يوم من رمضان ، أو أياما ، أو الشهر كله الا ساعة واحدة منه ، ومن أغمى عليه الشهر كله ، ومن أغمى عليه بعد ما دخل رمضان ، حاشا يوم الليلة التى أغمى عليه فيها ، والمرضع تخاف على رضيعها ، ومن أصبح صائما في السفر ثم جامع أو أكل أو شرب عامدا ذاكرا ، ومن جامع أو أكل . أو شرب عمدا ثم مرض من نهاره ذلك ، أو حاضت إن كانت امرأة ، ومن أصبح في رمضان لا ينوى صوما ثم أكل . أو شرب . أو جامع في صدر النهار . أو في آخره ، والمرأة تجامع وهى نائمة . أو مجنونة . أو مكرهة ، ومن احتقن أو استعط أو قطر في أذنه قطورا * واختلف قوليه فيمن قطر في إحليله قطورا ، فمرة أبطل صومه ، ومرة لم يبطله * وأبطل صوم من داوى جائفة به أو مأمومة بداوء رطب ، والا فلا * وأبطل صوم من بلع حصاة عامدا ، أو بلع جوزة رطبة أو يابسة ، أو لوزة يابسة ومن رفع رأسه إلى السماء فوقع نقط من المطر في حلقه وأوجبوا في كل ذلك القضاء ولم يروا في شئ من ذلك كفارة * ولم يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا أنه لم ينزل ! ولا صوم من أتى بهيمة في قبل أو دبر الا أنه لم ينزل ! ولا صوم من أولج في دبر امرأة الا أنه لم ينزل ! ورأوا صومه في كل ذلك تاما صحيحا لا قضاء فيه ولا كفارة ! * ولم يبطلوا صوم من اكتحل بعقاقير أو بغيرها ، وصل إلى الحلق أو لم يصل ، ولا صوم من تابع النظر إلى فرج امرأة فأمنى ، ولا صوم من قبل أو باشر فامذى ولم يمن ، ولا صوم من أكل ناسيا ، أو جامع ناسيا ، أو شرب ناسيا ، ولا صوم من جامع أو شرب ، أو أكل شاكا في الفجر ما لم يتبين أنه أكل بعد الفجر ، أو جامع بعده ، أو شرب بعده * ومنع للقادم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أو يجامعها ، فليت شعرى ! إن كانا صائمين ، فهلا أوجب عليهما الكفارة ؟ ! وإن كانا غير صائمين ، فلم منعهما ؟ ! * ولا أبطل صوم من أخرج من بين أسنانه طعاما أقل من حمصة فبلعه عامدا ذاكرا لصومه * قال أبو محمد فمن أعجب شأنا ، أو أقبح قولا ممن يرى اللياطة وإتيان البهيمة عمدا في نهار رمضان لا ينقض الصوم ؟ ! * ويرى أن من قبل امرأته التى أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل صومه ! * أو ممن فرق بين أكل ما يغذى وما لا يغذى ؟ ! ولا ندرى من أين وقع لهم هذا ؟ ! * وممن رأى أن من قبل زانية أو ذاكرا أو باشرهما في نهار رمضان فلم ينعظ ولا أمذى أن صومه صحيح تام لا داخلة فيه ؟ ! * ومن قبل امرأته التى أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأنعظ أن صومه قد بطل ومن يرى على من أكل ناسيا القضاء ويبطل صومه * ويرى أن من أكل متعمدا ما يخرج من بين أضراسه من طعامه أن صومه تام * فهل في العجب أكثر من هذا ! *
[COLOR=orangered][/COLOR[]
وأما الحنيفيون فأفسد الطباق أقوالا ، وأسمجها تناقضا وأبعدها عن المعقول ! * وهو أن أبا حنيفة أوجب الكفارة والقضاء على من وطئ في الفرج خاصة امرأة ، حلالا له أو حراما ، وعلى المرأة عن نفسها ، وعلى من أكل ما يتغذى به ، أو شرب ما يتغذى به ، أو بلع لوزة خضراء ، أو اكل طينا إرمينيا خاصة * وأبطل صوم من لاط بانسان في دبره فأمنى ، أو ببهيمة في قبل أو دبر فامنى ، ومن بقى إلى بعد الزوال لا ينوى صوما ، ومن قبل ذاكرا لصومه فامنى ، ومن لمس كذلك فامنى ، أو جامع كذلك دون الفرج فامنى ، ومن تمضمض فدخل الماء في حلقه وهو ذاكر لصومه ، ومن أكل ، أو شرب ، أو جامعبعد طلوع الفجر وهو غير عالم بطلوعه ثم علم ، ومن فعل شيئا من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب ، ومن جن في يوم من رمضان ، أو أياما ، أو الشهر كله الا ساعة واحدة منه ، ومن أغمى عليه الشهر كله ، ومن أغمى عليه بعد ما دخل رمضان ، حاشا يوم الليلة التى أغمى عليه فيها ، والمرضع تخاف على رضيعها ، ومن أصبح صائما في السفر ثم جامع أو أكل أو شرب عامدا ذاكرا ، ومن جامع أو أكل . أو شرب عمدا ثم مرض من نهاره ذلك ، أو حاضت إن كانت امرأة ، ومن أصبح في رمضان لا ينوى صوما ثم أكل . أو شرب . أو جامع في صدر النهار . أو في آخره ، والمرأة تجامع وهى نائمة . أو مجنونة . أو مكرهة ، ومن احتقن أو استعط أو قطر في أذنه قطورا * واختلف قوليه فيمن قطر في إحليله قطورا ، فمرة أبطل صومه ، ومرة لم يبطله * وأبطل صوم من داوى جائفة به أو مأمومة بداوء رطب ، والا فلا * وأبطل صوم من بلع حصاة عامدا ، أو بلع جوزة رطبة أو يابسة ، أو لوزة يابسة ومن رفع رأسه إلى السماء فوقع نقط من المطر في حلقه وأوجبوا في كل ذلك القضاء ولم يروا في شئ من ذلك كفارة * ولم يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا أنه لم ينزل ! ولا صوم من أتى بهيمة في قبل أو دبر الا أنه لم ينزل ! ولا صوم من أولج في دبر امرأة الا أنه لم ينزل ! ورأوا صومه في كل ذلك تاما صحيحا لا قضاء فيه ولا كفارة ! * ولم يبطلوا صوم من اكتحل بعقاقير أو بغيرها ، وصل إلى الحلق أو لم يصل ، ولا صوم من تابع النظر إلى فرج امرأة فأمنى ، ولا صوم من قبل أو باشر فامذى ولم يمن ، ولا صوم من أكل ناسيا ، أو جامع ناسيا ، أو شرب ناسيا ، ولا صوم من جامع أو شرب ، أو أكل شاكا في الفجر ما لم يتبين أنه أكل بعد الفجر ، أو جامع بعده ، أو شرب بعده * ومنع للقادم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أو يجامعها ، فليت شعرى ! إن كانا صائمين ، فهلا أوجب عليهما الكفارة ؟ ! وإن كانا غير صائمين ، فلم منعهما ؟ ! * ولا أبطل صوم من أخرج من بين أسنانه طعاما أقل من حمصة فبلعه عامدا ذاكرا لصومه * قال أبو محمد فمن أعجب شأنا ، أو أقبح قولا ممن يرى اللياطة وإتيان البهيمة عمدا في نهار رمضان لا ينقض الصوم ؟ ! * ويرى أن من قبل امرأته التى أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل صومه ! * أو ممن فرق بين أكل ما يغذى وما لا يغذى ؟ ! ولا ندرى من أين وقع لهم هذا ؟ ! * وممن رأى أن من قبل زانية أو ذاكرا أو باشرهما في نهار رمضان فلم ينعظ ولا أمذى أن صومه صحيح تام لا داخلة فيه ؟ ! * ومن قبل امرأته التى أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأنعظ أن صومه قد بطل ومن يرى على من أكل ناسيا القضاء ويبطل صومه * ويرى أن من أكل متعمدا ما يخرج من بين أضراسه من طعامه أن صومه تام * فهل في العجب أكثر من هذا ! *
[COLOR=orangered][/COLOR[]
تعليق