إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عند السنة : اللواط في الغلمان والخرفان لايبطل الصيام

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عند السنة : اللواط في الغلمان والخرفان لايبطل الصيام

    المحلى - ابن حزم ج 6 ص 194 :
    وأما الحنيفيون فأفسد الطباق أقوالا ، وأسمجها تناقضا وأبعدها عن المعقول ! * وهو أن أبا حنيفة أوجب الكفارة والقضاء على من وطئ في الفرج خاصة امرأة ، حلالا له أو حراما ، وعلى المرأة عن نفسها ، وعلى من أكل ما يتغذى به ، أو شرب ما يتغذى به ، أو بلع لوزة خضراء ، أو اكل طينا إرمينيا خاصة * وأبطل صوم من لاط بانسان في دبره فأمنى ، أو ببهيمة في قبل أو دبر فامنى ، ومن بقى إلى بعد الزوال لا ينوى صوما ، ومن قبل ذاكرا لصومه فامنى ، ومن لمس كذلك فامنى ، أو جامع كذلك دون الفرج فامنى ، ومن تمضمض فدخل الماء في حلقه وهو ذاكر لصومه ، ومن أكل ، أو شرب ، أو جامعبعد طلوع الفجر وهو غير عالم بطلوعه ثم علم ، ومن فعل شيئا من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب ، ومن جن في يوم من رمضان ، أو أياما ، أو الشهر كله الا ساعة واحدة منه ، ومن أغمى عليه الشهر كله ، ومن أغمى عليه بعد ما دخل رمضان ، حاشا يوم الليلة التى أغمى عليه فيها ، والمرضع تخاف على رضيعها ، ومن أصبح صائما في السفر ثم جامع أو أكل أو شرب عامدا ذاكرا ، ومن جامع أو أكل . أو شرب عمدا ثم مرض من نهاره ذلك ، أو حاضت إن كانت امرأة ، ومن أصبح في رمضان لا ينوى صوما ثم أكل . أو شرب . أو جامع في صدر النهار . أو في آخره ، والمرأة تجامع وهى نائمة . أو مجنونة . أو مكرهة ، ومن احتقن أو استعط أو قطر في أذنه قطورا * واختلف قوليه فيمن قطر في إحليله قطورا ، فمرة أبطل صومه ، ومرة لم يبطله * وأبطل صوم من داوى جائفة به أو مأمومة بداوء رطب ، والا فلا * وأبطل صوم من بلع حصاة عامدا ، أو بلع جوزة رطبة أو يابسة ، أو لوزة يابسة ومن رفع رأسه إلى السماء فوقع نقط من المطر في حلقه وأوجبوا في كل ذلك القضاء ولم يروا في شئ من ذلك كفارة * ولم يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا أنه لم ينزل ! ولا صوم من أتى بهيمة في قبل أو دبر الا أنه لم ينزل ! ولا صوم من أولج في دبر امرأة الا أنه لم ينزل ! ورأوا صومه في كل ذلك تاما صحيحا لا قضاء فيه ولا كفارة ! * ولم يبطلوا صوم من اكتحل بعقاقير أو بغيرها ، وصل إلى الحلق أو لم يصل ، ولا صوم من تابع النظر إلى فرج امرأة فأمنى ، ولا صوم من قبل أو باشر فامذى ولم يمن ، ولا صوم من أكل ناسيا ، أو جامع ناسيا ، أو شرب ناسيا ، ولا صوم من جامع أو شرب ، أو أكل شاكا في الفجر ما لم يتبين أنه أكل بعد الفجر ، أو جامع بعده ، أو شرب بعده * ومنع للقادم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أو يجامعها ، فليت شعرى ! إن كانا صائمين ، فهلا أوجب عليهما الكفارة ؟ ! وإن كانا غير صائمين ، فلم منعهما ؟ ! * ولا أبطل صوم من أخرج من بين أسنانه طعاما أقل من حمصة فبلعه عامدا ذاكرا لصومه * قال أبو محمد فمن أعجب شأنا ، أو أقبح قولا ممن يرى اللياطة وإتيان البهيمة عمدا في نهار رمضان لا ينقض الصوم ؟ ! * ويرى أن من قبل امرأته التى أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل صومه ! * أو ممن فرق بين أكل ما يغذى وما لا يغذى ؟ ! ولا ندرى من أين وقع لهم هذا ؟ ! * وممن رأى أن من قبل زانية أو ذاكرا أو باشرهما في نهار رمضان فلم ينعظ ولا أمذى أن صومه صحيح تام لا داخلة فيه ؟ ! * ومن قبل امرأته التى أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأنعظ أن صومه قد بطل ومن يرى على من أكل ناسيا القضاء ويبطل صومه * ويرى أن من أكل متعمدا ما يخرج من بين أضراسه من طعامه أن صومه تام * فهل في العجب أكثر من هذا ! *
    [COLOR=orangered][/COLOR[]

  • #2
    ما هذا الله يفضحكم يالوهابية

    تعليق


    • #3
      لاحول ولا قوة الا بالله

      تعليق


      • #4


        الخوئي :
        دلّت على أنّ الاعتبار في البطـلان بوقوع الجنابة في وقت حرام ، فالعـبرة بحصول الجنابة نفسها، وقد تقدّم في بحث الأغسال من كتاب الطهارة : أنّ وطء المرأة دُبُراً ـ وإن لم ينزل ـ موجبٌ للجنابة ، جاز ذلك أم لم يجز، فيكون ذلك موجباً لبطلان الصوم ـ مع العمد ـ بطبيعة الحال .
        إنّما الكلام في الإيلاج في دُبُر الغلام وفرج البهيمة ، فقد تردّد فيه المحقّق وعلّق الحكم بالبطلان على كونه موجباً للجنابة ، حيث ذكر أ نّه يتبع وجوب الغسل. فإن قلنا به بطل الصوم وإلاّ فلا .
        وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح ، ولقد أجاد فيما أفاد ، لما عرفت آنفاً من دلالة النصوص على دوران البطلان مدار تحقّق الجنابة ، وقد تقدّم في كتاب
        الطهارة البحث عن ذلك ، وقلنا : إنّه لم يدّل دليل على تحقّقها بالوطء في دبر غير المرأة من غير إنزال ، وعليه فلا يكون موجباً لبطلان الصوم .
        بل لعلّ الصحيحة المتقدّمة الحاصرة لما يحتنبه الصائم في ثلاث أو أربع خصال تدلّ على عدم البطلان ، لأنّ المذكور فيها النساء لا مطلق الوطء ، فتدلّ بإطلاقها على عدم البطلان بوطء الذكر بعد أن كان مجتنباً عن النساء .
        وكيفما كان ، فالحكم في المقام يتبع ما تقدّم في بحث الأغسال ، فإن قلنا : إنّ وطء الغلام يوجب الغسل بطل الصوم ، وإن لم نقل به ـ كما هو الصحيح ،لعدم الدليل عليه إلاّ بعض الإجماعات التي ادُّعيت في كلمات بعضهم ـ فلا ، إذ ليس هناك شيء آخر ـ ما عدا الجنابة ـ يكون بعنوانه مضرّاً بالصوم .
        ومن هنا يظهر الحال في وطء البهيمة من غير إنزال ولا قصد إنزال ، فإنّ الكلام فيه هو الكلام ، فإن قلنا بأنّه موجبٌ للغسل وتتحقق به الجنابة بطل الصيام ، وإلاّ ـ كما هو الصحيح ، لعدم الدليل عليه كما مرّ في محلّه ـ فلا .
        وأشكل من هذين مالو كانت البهيمة هي الواطئة ، لعدم قيام أيّ دليل على تحقّق الجنابة بذلك على ما سبق في محلّه ، فلاحظ.
        http://www.alkhoei.com/arabic/pages/...=36&bi=70&s=ct
        التعديل الأخير تم بواسطة فقه السنة; الساعة 29-08-2010, 02:18 PM.

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x

        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

        صورة التسجيل تحديث الصورة

        اقرأ في منتديات يا حسين

        تقليص

        المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
        أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
        ردود 2
        12 مشاهدات
        0 معجبون
        آخر مشاركة ibrahim aly awaly
        بواسطة ibrahim aly awaly
         
        يعمل...
        X