X
-
الصحب و الآل.....
أولا: المشكله ليست بخطأ ابن باز في فتوى ما....بل المشكله في تسرعه في تكفير من لم يقل بذلك !!!!
حيث كفر من قال بدوران الأرض:
"القائل بدوران الأرض ضال قد كفر وأضل كذَّب القرآن والسنة ، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين"
ثانيا: أنقل لك هذا الرد على شبهتك ضد الامام الخمينيي رحمه الله:
================================================== ==================
هذه الفتوى التي تشنعون بها على السيد الامام قدس سره الشريف لايخالفه فيها فقهاء السنة ، وهذا
الإفتراء لا يستغرب من الحشوية المسارعين في السوء و المبادرين بكل قبيح وشنيع .
الآن لنستعرض رأي الفقه السني في هذه المسألة التي يشنع بها على الامام الخميني رحمه الله
يقولون حتى مجامعة الرضيعة جائزة عند الخميني.
ويقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في
الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).
الآن لنستعرض هذه الفتوى ونشاهد تدليس الحشوية ونشاهد كذك حكم الفقه السني
يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :
تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر
الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم
يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى .
لاحظوا مايلي :
أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .
ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة
وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن
يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .
ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ،
وهنا نقول :
1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.
2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه الجمهور، وإني أتحدى أي حشوي أن يقول
أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب.. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله
تزوج عائشة وهي بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز
الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها
عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه . (ملحوظة عند الشيعة لم يكن عمر عائشة تسع
سنوات عند زواج النبي بها بل كانت تقارب السابعة عشرة)
3 - يُشم من شتم الفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد
هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة
غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير
واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا
يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .
ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال
والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم أهل السنة بما هم براء منه .
4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل
السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .
المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،« تزوج رضيعة » صح النكاح )
فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين
المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .
وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح
الشبهة :
قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت
الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .
هل ياترى يفهم هذا الحشوي اوجه الاستدلال بهذه النصوص السنية ؟ وما بين الاقواس اتمنى ذلك .
طالعوا مايلي
كما اسلفنا فان الحشوية الجهلة في تشنيعهم على الشيعة هم في ذات الوقت يشنعون على الفقه السني الذي
يحوي ذات المسائل لان من اطلع على الفقه السني كان لابد أن يعرف أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير
من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مباني الفقه . طالعوا مايلي :
فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .
قال في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة »
، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان :
وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها »
لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .
اليك هذه الاحكام الاضافية من الفقه السني :
- الزواج من رضيعة وأختها
البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 :
على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة
لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج
بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج ((جارية رضيعة)) ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه
أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك !
2 - لو تزوج رضيعة وكبيرة
شرح فتح القدير للسيواسي ج 3 ص 457 :
وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم
والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على
البنت يحرم الأم وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت
حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات
لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت .
3 - لو تزوج رضيعتين أو أكثر
التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 :
من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم
يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها .
4 - التصريح بجواز نكاح الرضيعة
روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة » .
5 - وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها
حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 :
وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به
القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على
الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن .
6 – وهذا رأي الحنابلة
المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو
ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت
صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض
وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل« فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا
نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون
أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .
هل فهمت هذه النصوص السنية أم تحتاج لإيضاح أكثر ؟
لا بأس من التوضيح أكثر فان التكرار يعلم الحشوي :
1) الاشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت تعلم
بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من الحشوية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام
أحمد و في أكثر الروايات عنه.
2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .
3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ))
4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابو موسى ومالك و ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة
الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب
العمل بمقتضى الإباحة ))
هذه الخلاصة بلا تعقيد ولا تحوير (( وجب العمل بمقتضى الإباحة ))
================================================== =======
(هذا الرد جله منقول من بحث لاحد طلبة العلم الإمامية رداً على إفتراءات الحشوية على السيد الإمام)
هل اتضح حال هذه الفتوى للجميع؟ هل شاهدتم كذب وتدليس الحشوية ؟ هل شاهدتم رأي الفقه السني
وعلماء اهل السنة ، هل إتضح لكم جهل الحشوية بما في كتب الفقه السنية
رحم الله السيد الإمام الخميني وأعلى في الصالحين منزلته وفي الجنان درجته .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
حكم التصفيق في الحفلات
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=54
حكم التصوير
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=61
حكم الاحتفال بالموالد
http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=84
من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته فهو كافر حلال الدم والمال
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/147.htm
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد
قال تعالى : ( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ [الزمر : 5]
سؤال الى اهل السنة : ما المقصود بتكوير الليل على النهار والنهار على الليل ثم ما تفهمون من هذا التكوير ؟؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة (مقبرة النواصب)طيب ما دام انك بهذه البجاحة :::::::::: فنريد كلام المحقق البحراني صاحب كتاب الحدائق النضرة حول كروية الارض انقله ان كنت شجاعا :d
ثم قل لي ما بالك تتشنج من مهاجمتنا للوهابية؟
هل انت منهم؟
ان كنت منهم فقل وبصراحة وبلا تقية فنحن شيعة مسالمون لا نؤذي الا من اذانا اقتداء باميرنا الامام علي الذي لم يبدا بقتال ابدا ولكن كان يرد على من اعتدى عليه.
المهم هل انت وهابي؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
|
استجابة 1
11 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
||
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
|
ردود 2
13 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق