كتيرا يستشهد الشيعة ب
في سنن ابي داود : (( عن عماره بن غراب قال : ان عمةً له حدثته انها سألت عائشه قالت احدانا تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد قالت اخبرك بما صنع الرسول دخل فمضى الى مسجده فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال ادني مني فقلت اني حائض فقال وان اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفىء ونام )) سنن ابي داوود ج2 ص27
للطعن في أهل السنة لكن أهل السنة يقولون
هذا حديث ضعيف ، قال عنه المنذري : عمارة بن غراب والراوي عنه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي والراوي عن الأفريقي عبد الله بن عمر بن غانم وكلهم لا يحتج بحديثه . انتهى [ عون المعبود شرح سنن أبي داود ]
وقد أورده العلامة الإلباني ضمن سلسلة الأحاديث الضعيفة [ ضعيف أبي داود ]
---
بل و أضيف
حديث رقم: 298
صحيح مسلم > كتاب الحيض > باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك).
رواه مسلم
يعني لا أرى اي شيء في الحديث حتى و لو كان صحيحا فلا يمنع من الحائض الا الجماع فقط و لا يعقل أن يقال أن الحائض تنزف كل تانية دما كما لا يعقل أن نقول ان صاحب الجنابة يسل كل تانية منيا ..فهل ان كانت زوجتي في حالة الحيض يمنع عليها أن تبيت في الفراش بحجة أنه سيتنجس -و هده من عقيدة اليهود في كتابهم حيت كل من مسها يعتبر نجسا
- و هل ادا ضممت زوجتي التي هي في حالة حيض في حضني ساتنجس ?? و هل ادا وضعت راسي على فخدها علما أن الحائض تضع قماشا بين محيضها و ان لم تكن تسيل فهل قد تنجست ??
...لكن السؤال
ما هو رد الشيعة على
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه
[2248] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك (1) بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما(2) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها(3) بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله (4).
[2249] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج.
[2250] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج.
____________
الباب 25
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 538 | 1.
(1) في الاستبصار : عبد الكريم.
(2) في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ).
(3) منها : ليس في المصدر.
(4) التهذيب 1 : 154 | 437 ، والاستبصار 1 : 128 | 438.
2 ـ الكافي 5 : 538 | 2.
3 ـ الكافي 5 : 539 | 3.
http://www.rafed.net/books/hadith/wa...s2017.html#204
و شخصيا لا ارى خلاف بين الشيعة و السنة في هاته المسالة
http://www.trutheye.com/modules.php?...rticle&sid=293
فان كانت المباشرة لا شيء فيها فلمادا تنكرون ما هو أدنى اي النوم على الفخدين ,,?
في سنن ابي داود : (( عن عماره بن غراب قال : ان عمةً له حدثته انها سألت عائشه قالت احدانا تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد قالت اخبرك بما صنع الرسول دخل فمضى الى مسجده فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال ادني مني فقلت اني حائض فقال وان اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفىء ونام )) سنن ابي داوود ج2 ص27
للطعن في أهل السنة لكن أهل السنة يقولون
هذا حديث ضعيف ، قال عنه المنذري : عمارة بن غراب والراوي عنه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي والراوي عن الأفريقي عبد الله بن عمر بن غانم وكلهم لا يحتج بحديثه . انتهى [ عون المعبود شرح سنن أبي داود ]
وقد أورده العلامة الإلباني ضمن سلسلة الأحاديث الضعيفة [ ضعيف أبي داود ]
---
بل و أضيف
حديث رقم: 298
صحيح مسلم > كتاب الحيض > باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك).
رواه مسلم
يعني لا أرى اي شيء في الحديث حتى و لو كان صحيحا فلا يمنع من الحائض الا الجماع فقط و لا يعقل أن يقال أن الحائض تنزف كل تانية دما كما لا يعقل أن نقول ان صاحب الجنابة يسل كل تانية منيا ..فهل ان كانت زوجتي في حالة الحيض يمنع عليها أن تبيت في الفراش بحجة أنه سيتنجس -و هده من عقيدة اليهود في كتابهم حيت كل من مسها يعتبر نجسا

...لكن السؤال
ما هو رد الشيعة على
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه
[2248] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك (1) بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما(2) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها(3) بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله (4).
[2249] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج.
[2250] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج.
____________
الباب 25
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 538 | 1.
(1) في الاستبصار : عبد الكريم.
(2) في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ).
(3) منها : ليس في المصدر.
(4) التهذيب 1 : 154 | 437 ، والاستبصار 1 : 128 | 438.
2 ـ الكافي 5 : 538 | 2.
3 ـ الكافي 5 : 539 | 3.
http://www.rafed.net/books/hadith/wa...s2017.html#204
و شخصيا لا ارى خلاف بين الشيعة و السنة في هاته المسالة
http://www.trutheye.com/modules.php?...rticle&sid=293
فان كانت المباشرة لا شيء فيها فلمادا تنكرون ما هو أدنى اي النوم على الفخدين ,,?

تعليق