إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نكاح الصغيرة عند أهل السنة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نكاح الصغيرة عند أهل السنة

    المغني - عبدالله بن قدامه ج 9 ص 159 : </U>فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام احمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وان كانت في المهد ، وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تسبترأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض و إلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ و تحبل فظاهر أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لان سبب الاباحة متحقق وليس على تحريمها دليل ....**************************************
    - المبسوط - السرخسي ج 4 ص 212 :
    ( قال ) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضى الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء ..... وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فان قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وان عشت فهي بنت الزبير. وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه , و زوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك على رضي الله عنه. وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله رضي الله عنه ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ..... .**************************************
    - حاشية رد المحتار - ابن عابدين ج 3 ص 79 :
    إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء الحولين ينفسخ النكاح .**************************************
    - أحكام القرآن - الجصاص ج 2 ص 66 :
    كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا .**************************************
    - روضة الطالبين - محيى الدين النووي ج 5 ص 429 :
    إذا زوج الأب ابنه الصغير بمن لا تكافئه ، نظر ، فإن كانت معيبة بعيب يثبت الخيار ، ففي صحة النكاح الخلاف السابق في تزويج الصغيرة بغير كف ء . والمذهب : أنه يصح . وقيل : لا يصح إنكاحه الرتقاء والقرناء قطعا ، لأنه بذل مال في بضع لا ينفع ، بخلا ف تزويج الصغيرة بمجبوب..... ويجب أن يكون في تزويج الصغيرة بالأعمى والأقطع والشيخ الهم الوجهان . وإن زوج المجنون أمة ، جاز إن كان معسرا وخشي عليه العنت .**************************************
    - الدر المختار - الحصفكي ج 3 ص 87 :
    وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له كما في معين الحكام ، وأقره المصنف ، وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى . **************************************
    - المغني – عبد الله بن قدامه ج 7 ص 379 :
    ( مسألة ) قال ( وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة ) أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذ زوجها من كفؤ ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فجعل اللائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر وقالت عائشة ( رض ) تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع . متفق عليه ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها .
    وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له فقال ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي .
    و زوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
    أما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان إحداهما ) له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي واسحاق . ( والثانية ) ليس له ذلك واختارها أبو بكر وهو مذهب الاوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) فقالوا يا رسول الله فكيف أذنها ؟ قال ( أن تسكت ) متفق عليه **************************************
    - المغني – عبد الله بن قدامه ج 7 ص 382 :
    ( مسألة ) قال ( وليس هذا لغير الأب ) يعني ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جداً كان أو غيره وبهذا قال مالك وأبو عبيد والثوري وابن أبي ليلى وبه قال الشافعي إلا في الجد فانه جعله كالأب لان ولايته ولاية إيلاد فملك إجبارها كالأب ، وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء و طاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا

  • #2
    ايباه

    ولمن نگول المتعه حللهه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم؟

    يكولون حرام؟

    هذا الموضوع عند العامه ماشي لكن

    عند الشيعه بيضة ديچ ؟؟؟ كلهه تباوع له

    هذا الردتوه يالسنه والوهابيه ؟؟

    اخذوهه ( جابهه الكم بن حيدر الكرار )؟

    ردها ان استطعت

    تعليق


    • #3
      اللهم صل على محمد وآل محمد

      تعليق


      • #4
        مولانا
        اراك تنقل احاديث عن رسول الله وتقول اهل السنة مستغربا
        الا يكفيك اقرار رسول الله لعقد قران الصغيرة والصغير واقول عقد قران لا الدخول والنكاح كما تحاول ان تفهم غيرك

        تعليق


        • #5
          ياكمال
          اقرا جيدا ماكتب الاخ علي الجنان وبعدين همّش.

          حاول ان تفهم انت مامعنى ماكتب الاخ وبعدين همّش.

          بعدين ماهي الروايه التي في توقيعك؟
          وفي اي باب من كتاب الكليني؟
          ومن نقلها؟
          وهل ارّخت لها قبل ان تكتبها ؟

          تعليق


          • #6
            فوووووووووووووووووووووووق

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

            يعمل...
            X