قضاياه (ع) في امارة ابي بكر
فيمن شرب خمرا ولا يعلم تحريمها
11 قال المفيد(110): ومن قضاياه في امارة ابي بكر ما جاء بهالخبر عن رجال من العامة والخاصة ان رجلا رفع الى ابي بكر وقدشرب الخمر فاراد ان يقيم عليه الحد، فقال: اني شربتها ولا علم لي بتحريمها، لاني نشات بين قوم يستحلونها، ولم اعلم بتحريمها حتى الان، فارتج(111) على ابي بكر الامر بالحكم عليه، فاشير عليه بسؤال امير المؤمنين(ع) عن ذلك، فارسل اليه من ساله.
فقال(ع): مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والانصار يناشدانهم [اللّه](112) هل فيهم احد تلاعليه آية التحريم(113) او اخبره بذلك عن رسول اللّه(ص)؟فان شهد بذلك رجلان منهم فاقم عليه الحد، وان لم يشهد احد بذلكفاستتبه وخل سبيله، ففعل ذلك ابو بكر، فلم يشهد [عليه](114) احد فاستتابه وخلى سبيله. انتهى.
وفي مناقب ابن شهراشوب(115): روت الخاصة والعامة ان ابابكر اراد ان يقيم الحد على رجل شرب الخمر، وذكر نحوا مما ذكره المفيد.
وروى الكليني في الكافي(116)، عن علي، عن ابيه، عن ابنفضال، عن ابن بكير، عن ابي عبداللّه (ع) قال: شرب رجل الخمرعلى عهد ابي بكر فرفع الى ابي بكر، فقال له: اشربت خمرا؟
قال: نعم. قال: ولم وهي محرمة؟
فقال الرجل: اني اسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمرويستحلونها، ولو علمت انها حرام اجتنبتها.
فالتفت ابو بكر الى عمر، فقال: ما تقول؟
فقال عمر: معضلة وليس لها ابو حسن(117).
فقال ابو بكر: ادع لنا عليا.
فقال عمر: يؤتي الحكم في بيته، فقاما والرجل معهما ومنحضرهما من الناس حتى اتوا امير المؤمنين(ع) فاخبراه بقصةالرجل.
فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار منكان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك ولم يشهد عليهاحد بانه قرا عليه آية التحريم، فخلى عنه، وقال له:
ان شربت بعدهااقمنا عليك الحد.
وفي كتاب عجائب احكامه(118) المقدم ذكره :
وحدثنيابي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابي عبداللّه(ع) قال:قضى امير المؤمنين(ع) بقضية ما قضى بها احد كان قبله. وكان اولقضية قضى بها بعد رسولاللّه(ص)، وذلك لما افضى الامر الى ابيبكر اتي برجل قد شرب خمرا.
فقال له ابو بكر: اشربت الخمر؟
فقال الرجل: نعم.
فقال: ولم شربتها وهي محرمة؟
فقال: اني اسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمرويستحلونها، ولم اعلم انها حرام فاجتنبها.
فالتفت ابو بكر الى عمر، فقال: ما تقول يا ابا حفص في امره؟
فقال عمر: معضلة وابو حسن لها.
فقال ابو بكر: يا غلام، ادع عليا.
فقال عمر: بل يؤتي الحكم في منزله، فاتوه في منزله وعنده سلمان،فاخبروه بقصة الرجل، وقص الرجل عليه قصته.
فقال علي لابي بكر: ابعث من يدور معه على مجالس المهاجرينوالانصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وان لم يكن احد تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه.
ففعل ابو بكر بالرجل ما قال علي(ع) فلم يشهد عليه احد، فخلىسبيله، ثم قرئت عليه آية التحريم.
فقال سلمان لعلي(ع): ارشدتهم.
فقال: انما اردت ان اجدد تاكيد هذه الاية في وفيهم: (افمن يهدي الىالحق احق اءن يتبع اءم من لا يهدي الا اءن يهدى فما لكم كيف تحكمون)(119).
ورواه الكليني في الكافي(120): عن العدة، عن احمد بن ابيعبداللّه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصير،عن ابي عبداللّه(ع)، مثله(121).
فيمن قال لاخر: احتلمت بامك
12 في مناقب ابن شهراشوب(122): وجاءه اي ابا بكرآرجل بخر فقال: ان هذا ذكر انه احتلم بامي، فدهش.
فقال(ع): اذهب به فاقمه في الشمس وحد ظله، فان الحلم مثلالظل، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين.
وفي كتاب عجائب احكامه(123): وقضى(ع) في رجل قاللرجل: اني احتلمت بامك.
فقال: ان من العدل ان نقيمه في الشمس فنجلد ظله، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين.
ورواه الشيخ الطوسي في الامالي بسنده الى ابي عبداللّه(ع) نحو مافي المناقب، وزاد: ولكنا سنوجعه ضربا فضربه ضرباوجيعا(124).
قضاياه (ع) في امارة عمر
خبر قدامة بن مظعون في شربه الخمر:
13 قال المفيد(125): ومن قضاياه في اءمارة عمر ما رواهالعامة والخاصة ان قدامة بن مظعون شرب الخمر فاراد عمر انيحده، فقال له: لا يجب علي الحد، لان اللّه تعالى يقول:
(ليس علىالذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنواوعملوا الصالحات)(126) فدرا عنه الحد.
فبلغ ذلك امير المؤمنين(ع) فقال لعمر: لم تركت اقامة الحد علىقدامة في شربه الخمر؟
فقال: انه تلا علي هذه الاية، وتلاها.
فقال له: ليس قدامة من اهل هذه الاية، ولا من سلك سبيله فيارتكاب ما حرم اللّه عز وجل، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لايستحلون حراما، فاردد قدامة واستتبه مما قال:
فان تاب فاقم عليهالحد، وان لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة، فاستيقظ عمر لذلك،وعرف قدامة الخبر، فاظهر التوبة، فدرا عمر عنه القتل ولم يدر كيفيحده، فاستشار امير المؤمنين(ع)، فقال: حده ثمانين، ان شاربالخمر اذا شربها سكر، واذا سكر هذى، واذا هذى افترى، فحده عمرثمانين.
وفي المناقب(127): روى العامة والخاصة، وذكرمثله.
وروى الكليني في الكافي(128): بسنده عن ابي عبداللّه، عنابيه(ع)، قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شربالخمر، فشهد عليه رجلان احدهما خصي وهو عمرو التميمي،والاخر المعلى بن الجارود، فشهد احدهما انه رآه يشرب، وشهد الاخر انه رآه يقيء الخمر، فارسل عمر الى اناس من اصحابرسول اللّه(ص) فيهم امير المؤمنين، فقال له: ما تقول يا ابا الحسن فانك الذي قال [فيك](129) رسول اللّه(ص): انت اعلم هذهالامة واقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما.
قال: ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتى شربها.
فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟
فقال: وما ذهاب لحيته الا كذهاب بعضاعضائه(130).
المجنونة التي زنت
14 قال المفيد(131): روي ان مجنونة على عهد عمرفجربها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فامر عمر بجلدها الحد، فمر بها [على](132) امير المؤمنين (ع) وقد اخذت لتجلد، فقال: مابال مجنونة آل فلان تعتل(133)؟
فقيل له: ان رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها، فامر عمربجلدها.
فقال(ع): ردوها اليه وقولوا له: اما علمت ان هذه مجنونة آل فلان،وان النبي(ص) [قال:](134) رفع القلم عن المجنون حتىيفيق، انها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردت اليه وقيل له ذلك.
فقال: فرج اللّه عنه، لقد كدت [ان](135) اهلك في جلدها.
وفي المناقب(136) عن الحسن وعطاء وقتادة وشعبةواحمد ان مجنونة فجر بها رجل، وذكر نحوه، ثم قال: واشارالبخاري
الى ذلك في صحيحه(137).
(138)الحامل الزانية
15 قال المفيد(139): روي انه اءتي بحامل قد زنت، فامربرجمها، فقال له امير المؤمنين(ع): هب ان لك سبيلا عليها، ايسبيل لك على ما في بطنها واللّه تعالى يقول: (ولا تزر وازرة وزراخرى)(140)؟
فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن، ثم قال:
فمااصنع بها؟
قال: احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفلهفاقم عليها الحد.
وفي المناقب(141) مثله، وزاد: فلما ولدت ماتت، فقال عمر:لولا علي لهلك عمر.
وفي ذلك يقول احمد بن علوية الاصفهاني في قصيدته
الالفيةالمعروفة بالمحبرة:
وبرجم اخرى مثقل في بطنها
طفل سوي الخلق اءو طفلان
نودوا الا انتظروا فان كانت زنت
فجنينها في البطن ليس بزان
[من الكامل]
وفي كشف الغمة(142): لما كان في ولاية عمر اتي بامراة حامل، فسالها عمر، فاعترفت بالفجور، فامر بها ان ترجم، فلقيها علي بن ابي طالب(ع)، فقال: ما بال هذه؟
فقالوا: امر بها عمر ان ترجم، فردها علي فقال: امرت بها انترجم؟
فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور.
فقال(ع): هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟
ثم قال له: فلعلك انتهرتها او اخفتها؟
فقال: قد كان ذلك.
قال: او ما سمعت رسول اللّه(ص) يقول: لاحد على معترف بعد بلاء،انه من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له؟ فخلى عمر سبيلها،ثم قال: عجزت النساء ان تلد مثل علي بن ابي طالب، لولا عليلهلك عمر(143).
الحامل التي استدعاها عمر فاسقطت
16 قال المفيد(144): وروي انه استدعى امراة كانت تتحدثعندها الرجال، فلما جاءتها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم، فاملصت اي اسقطت ووقع الى الارض ولدهايستهل(145) ثم مات.
فبلغ عمر ذلك فجمع اصحاب رسول اللّه(ص) وسالهم فقالوا: نراكمؤدبا ولم ترد الا خيرا ولا شيء عليك، وامير المؤمنين(ع) جالسلا يتكلم، فقال له [عمر](146): ما عندك في هذا، يا اباالحسن؟
فقال: قد سمعت ما قالوا.
قال: فما عندك انت؟
قال: قد قال القوم ما سمعت.
قال: اقسمت عليك لتقولن ما عندك.
قال: ان كان القوم قد قاربوك فقد غشوك، وان كانوا ارتاوا فقدقصروا، ان الدية على عاقلتك، لان قتل الصبي خطا تعلق بك.
فقال: انت واللّه نصحتني من بينهم، واللّه لا تبرح حتى تجزىء الديةعلى بني عدي، ففعل ذلك امير المؤمنين(ع).
وفي المناقب(147): روى جماعة، منهم اسماعيل بن صالح،عن الحسن، وذكر مثله.
ثم قال: وقد اشار الغزالي الى ذلك في الاحياء عند قوله: ووجوبالغرم على الامام اذا كما نقل من اجهاض المراة جنينها خوفا منعمر(148).
في امراتين ادعتا طفلا
17 قال المفيد(149): وروي ان امراتين تنازعتا على عهدعمر في طفل ادعته كل واحدة منهما بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، وفزع فيه الى اميرالمؤمنين(ع)، فاستدعى المراتين ووعظهما وخوفهما، فاقامتا علىالتنازع، فقال(ع): ائتوني بمنشار.
فقال(150): ما تصنع به؟
فقال: اقده نصفين، لكل واحدة نصف.
فسكتت احداهما، وقالت الاخرى: اللّه اللّه يا ابا الحسن، ان كان لابدمن ذلك فقد سمحت به لها.
فقال: اللّه اكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه واشفقت،فاعترفت الاخرى بان الولد لصاحبتها، فسري عن عمر، ودعالامير المؤمنين(ع)، لانه فرج عنه.
وفي المناقب(151): رووا ان امراتين تنازعتا على عهده فيطفل ادعته كل واحدة منهما وذكر نحوه ثم قال: وهذا حكم سليمان(ع) في صغره(152).
فيمن شرب خمرا ولا يعلم تحريمها
11 قال المفيد(110): ومن قضاياه في امارة ابي بكر ما جاء بهالخبر عن رجال من العامة والخاصة ان رجلا رفع الى ابي بكر وقدشرب الخمر فاراد ان يقيم عليه الحد، فقال: اني شربتها ولا علم لي بتحريمها، لاني نشات بين قوم يستحلونها، ولم اعلم بتحريمها حتى الان، فارتج(111) على ابي بكر الامر بالحكم عليه، فاشير عليه بسؤال امير المؤمنين(ع) عن ذلك، فارسل اليه من ساله.
فقال(ع): مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والانصار يناشدانهم [اللّه](112) هل فيهم احد تلاعليه آية التحريم(113) او اخبره بذلك عن رسول اللّه(ص)؟فان شهد بذلك رجلان منهم فاقم عليه الحد، وان لم يشهد احد بذلكفاستتبه وخل سبيله، ففعل ذلك ابو بكر، فلم يشهد [عليه](114) احد فاستتابه وخلى سبيله. انتهى.
وفي مناقب ابن شهراشوب(115): روت الخاصة والعامة ان ابابكر اراد ان يقيم الحد على رجل شرب الخمر، وذكر نحوا مما ذكره المفيد.
وروى الكليني في الكافي(116)، عن علي، عن ابيه، عن ابنفضال، عن ابن بكير، عن ابي عبداللّه (ع) قال: شرب رجل الخمرعلى عهد ابي بكر فرفع الى ابي بكر، فقال له: اشربت خمرا؟
قال: نعم. قال: ولم وهي محرمة؟
فقال الرجل: اني اسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمرويستحلونها، ولو علمت انها حرام اجتنبتها.
فالتفت ابو بكر الى عمر، فقال: ما تقول؟
فقال عمر: معضلة وليس لها ابو حسن(117).
فقال ابو بكر: ادع لنا عليا.
فقال عمر: يؤتي الحكم في بيته، فقاما والرجل معهما ومنحضرهما من الناس حتى اتوا امير المؤمنين(ع) فاخبراه بقصةالرجل.
فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار منكان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك ولم يشهد عليهاحد بانه قرا عليه آية التحريم، فخلى عنه، وقال له:
ان شربت بعدهااقمنا عليك الحد.
وفي كتاب عجائب احكامه(118) المقدم ذكره :
وحدثنيابي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابي عبداللّه(ع) قال:قضى امير المؤمنين(ع) بقضية ما قضى بها احد كان قبله. وكان اولقضية قضى بها بعد رسولاللّه(ص)، وذلك لما افضى الامر الى ابيبكر اتي برجل قد شرب خمرا.
فقال له ابو بكر: اشربت الخمر؟
فقال الرجل: نعم.
فقال: ولم شربتها وهي محرمة؟
فقال: اني اسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمرويستحلونها، ولم اعلم انها حرام فاجتنبها.
فالتفت ابو بكر الى عمر، فقال: ما تقول يا ابا حفص في امره؟
فقال عمر: معضلة وابو حسن لها.
فقال ابو بكر: يا غلام، ادع عليا.
فقال عمر: بل يؤتي الحكم في منزله، فاتوه في منزله وعنده سلمان،فاخبروه بقصة الرجل، وقص الرجل عليه قصته.
فقال علي لابي بكر: ابعث من يدور معه على مجالس المهاجرينوالانصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وان لم يكن احد تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه.
ففعل ابو بكر بالرجل ما قال علي(ع) فلم يشهد عليه احد، فخلىسبيله، ثم قرئت عليه آية التحريم.
فقال سلمان لعلي(ع): ارشدتهم.
فقال: انما اردت ان اجدد تاكيد هذه الاية في وفيهم: (افمن يهدي الىالحق احق اءن يتبع اءم من لا يهدي الا اءن يهدى فما لكم كيف تحكمون)(119).
ورواه الكليني في الكافي(120): عن العدة، عن احمد بن ابيعبداللّه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصير،عن ابي عبداللّه(ع)، مثله(121).
فيمن قال لاخر: احتلمت بامك
12 في مناقب ابن شهراشوب(122): وجاءه اي ابا بكرآرجل بخر فقال: ان هذا ذكر انه احتلم بامي، فدهش.
فقال(ع): اذهب به فاقمه في الشمس وحد ظله، فان الحلم مثلالظل، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين.
وفي كتاب عجائب احكامه(123): وقضى(ع) في رجل قاللرجل: اني احتلمت بامك.
فقال: ان من العدل ان نقيمه في الشمس فنجلد ظله، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين.
ورواه الشيخ الطوسي في الامالي بسنده الى ابي عبداللّه(ع) نحو مافي المناقب، وزاد: ولكنا سنوجعه ضربا فضربه ضرباوجيعا(124).
قضاياه (ع) في امارة عمر
خبر قدامة بن مظعون في شربه الخمر:
13 قال المفيد(125): ومن قضاياه في اءمارة عمر ما رواهالعامة والخاصة ان قدامة بن مظعون شرب الخمر فاراد عمر انيحده، فقال له: لا يجب علي الحد، لان اللّه تعالى يقول:
(ليس علىالذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنواوعملوا الصالحات)(126) فدرا عنه الحد.
فبلغ ذلك امير المؤمنين(ع) فقال لعمر: لم تركت اقامة الحد علىقدامة في شربه الخمر؟
فقال: انه تلا علي هذه الاية، وتلاها.
فقال له: ليس قدامة من اهل هذه الاية، ولا من سلك سبيله فيارتكاب ما حرم اللّه عز وجل، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لايستحلون حراما، فاردد قدامة واستتبه مما قال:
فان تاب فاقم عليهالحد، وان لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة، فاستيقظ عمر لذلك،وعرف قدامة الخبر، فاظهر التوبة، فدرا عمر عنه القتل ولم يدر كيفيحده، فاستشار امير المؤمنين(ع)، فقال: حده ثمانين، ان شاربالخمر اذا شربها سكر، واذا سكر هذى، واذا هذى افترى، فحده عمرثمانين.
وفي المناقب(127): روى العامة والخاصة، وذكرمثله.
وروى الكليني في الكافي(128): بسنده عن ابي عبداللّه، عنابيه(ع)، قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شربالخمر، فشهد عليه رجلان احدهما خصي وهو عمرو التميمي،والاخر المعلى بن الجارود، فشهد احدهما انه رآه يشرب، وشهد الاخر انه رآه يقيء الخمر، فارسل عمر الى اناس من اصحابرسول اللّه(ص) فيهم امير المؤمنين، فقال له: ما تقول يا ابا الحسن فانك الذي قال [فيك](129) رسول اللّه(ص): انت اعلم هذهالامة واقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما.
قال: ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتى شربها.
فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟
فقال: وما ذهاب لحيته الا كذهاب بعضاعضائه(130).
المجنونة التي زنت
14 قال المفيد(131): روي ان مجنونة على عهد عمرفجربها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فامر عمر بجلدها الحد، فمر بها [على](132) امير المؤمنين (ع) وقد اخذت لتجلد، فقال: مابال مجنونة آل فلان تعتل(133)؟
فقيل له: ان رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها، فامر عمربجلدها.
فقال(ع): ردوها اليه وقولوا له: اما علمت ان هذه مجنونة آل فلان،وان النبي(ص) [قال:](134) رفع القلم عن المجنون حتىيفيق، انها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردت اليه وقيل له ذلك.
فقال: فرج اللّه عنه، لقد كدت [ان](135) اهلك في جلدها.
وفي المناقب(136) عن الحسن وعطاء وقتادة وشعبةواحمد ان مجنونة فجر بها رجل، وذكر نحوه، ثم قال: واشارالبخاري
الى ذلك في صحيحه(137).
(138)الحامل الزانية
15 قال المفيد(139): روي انه اءتي بحامل قد زنت، فامربرجمها، فقال له امير المؤمنين(ع): هب ان لك سبيلا عليها، ايسبيل لك على ما في بطنها واللّه تعالى يقول: (ولا تزر وازرة وزراخرى)(140)؟
فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن، ثم قال:
فمااصنع بها؟
قال: احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفلهفاقم عليها الحد.
وفي المناقب(141) مثله، وزاد: فلما ولدت ماتت، فقال عمر:لولا علي لهلك عمر.
وفي ذلك يقول احمد بن علوية الاصفهاني في قصيدته
الالفيةالمعروفة بالمحبرة:
وبرجم اخرى مثقل في بطنها
طفل سوي الخلق اءو طفلان
نودوا الا انتظروا فان كانت زنت
فجنينها في البطن ليس بزان
[من الكامل]
وفي كشف الغمة(142): لما كان في ولاية عمر اتي بامراة حامل، فسالها عمر، فاعترفت بالفجور، فامر بها ان ترجم، فلقيها علي بن ابي طالب(ع)، فقال: ما بال هذه؟
فقالوا: امر بها عمر ان ترجم، فردها علي فقال: امرت بها انترجم؟
فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور.
فقال(ع): هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟
ثم قال له: فلعلك انتهرتها او اخفتها؟
فقال: قد كان ذلك.
قال: او ما سمعت رسول اللّه(ص) يقول: لاحد على معترف بعد بلاء،انه من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له؟ فخلى عمر سبيلها،ثم قال: عجزت النساء ان تلد مثل علي بن ابي طالب، لولا عليلهلك عمر(143).
الحامل التي استدعاها عمر فاسقطت
16 قال المفيد(144): وروي انه استدعى امراة كانت تتحدثعندها الرجال، فلما جاءتها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم، فاملصت اي اسقطت ووقع الى الارض ولدهايستهل(145) ثم مات.
فبلغ عمر ذلك فجمع اصحاب رسول اللّه(ص) وسالهم فقالوا: نراكمؤدبا ولم ترد الا خيرا ولا شيء عليك، وامير المؤمنين(ع) جالسلا يتكلم، فقال له [عمر](146): ما عندك في هذا، يا اباالحسن؟
فقال: قد سمعت ما قالوا.
قال: فما عندك انت؟
قال: قد قال القوم ما سمعت.
قال: اقسمت عليك لتقولن ما عندك.
قال: ان كان القوم قد قاربوك فقد غشوك، وان كانوا ارتاوا فقدقصروا، ان الدية على عاقلتك، لان قتل الصبي خطا تعلق بك.
فقال: انت واللّه نصحتني من بينهم، واللّه لا تبرح حتى تجزىء الديةعلى بني عدي، ففعل ذلك امير المؤمنين(ع).
وفي المناقب(147): روى جماعة، منهم اسماعيل بن صالح،عن الحسن، وذكر مثله.
ثم قال: وقد اشار الغزالي الى ذلك في الاحياء عند قوله: ووجوبالغرم على الامام اذا كما نقل من اجهاض المراة جنينها خوفا منعمر(148).
في امراتين ادعتا طفلا
17 قال المفيد(149): وروي ان امراتين تنازعتا على عهدعمر في طفل ادعته كل واحدة منهما بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، وفزع فيه الى اميرالمؤمنين(ع)، فاستدعى المراتين ووعظهما وخوفهما، فاقامتا علىالتنازع، فقال(ع): ائتوني بمنشار.
فقال(150): ما تصنع به؟
فقال: اقده نصفين، لكل واحدة نصف.
فسكتت احداهما، وقالت الاخرى: اللّه اللّه يا ابا الحسن، ان كان لابدمن ذلك فقد سمحت به لها.
فقال: اللّه اكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه واشفقت،فاعترفت الاخرى بان الولد لصاحبتها، فسري عن عمر، ودعالامير المؤمنين(ع)، لانه فرج عنه.
وفي المناقب(151): رووا ان امراتين تنازعتا على عهده فيطفل ادعته كل واحدة منهما وذكر نحوه ثم قال: وهذا حكم سليمان(ع) في صغره(152).
تعليق