بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وافضل الصلاة والسلام على سيد المرسلينم ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين.
قال الله تعالى :لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه.
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولاً لناقل الرواية من كتاب وسائل الشيعة الجزء العاشر ص 132 هذة الرواية والرابط معها
لكن الغريب منك انك لم تورد اسم الباب ؟!
57 ـ باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه
ويجب القضاء
والرواية تحت هذا العنوان .
[ 13031 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور ، أنه قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام ، اذهب فانظر ( أصام السلطان ) (1) أم لا ؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه .
[ 13032 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا .
[ 13033 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لا دين لمن لا تقية له .
[ 13034 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
2 ـ التهذيب 4 : 330 | 1029 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) في المصدر : في ذلك .
(2) يأتي في البابين 1 ، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 57
فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 79 | 352 .
(1) في المصدر : هل صام الامير .
2 ـ الفقيه 2 : 80 | 353 .
3 ـ الفقيه 2 : 80 | 354 .
4 ـ الكافي 4 : 83 | 9 .
( 132 )
أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن رجل من أصحابه (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس : إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم ، وهو والله من شهر رمضان ، فسلمت عليه ، فقال : يا أبا عبدالله ، أصمت اليوم ؟ فقلت : لا ، والمائدة بين يديه قال : فادن فكل ، قال : فدنوت فأكلت ، قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك ، فقال الرجل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : تفطر يوما من شهر رمضان ؟ ! فقال : اي والله (2) ، افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي .
[ 13035 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا (1) ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبدالله ، ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقال : ذاك إلى الامام ، إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام ، علي بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبدالله .
[ 13036 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ـ يعني ابن علي بن محبوب ـ عن ابن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن خلاد بن عمارة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدي ، فقال : ياأبا عبدالله ، ليس هذا من أيامك ، قلت : لم يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إلا
____________
(1) في المصدر : أصحابنا .
(2) في المصدر زيادة : إن .
5 ـ الكافي 4 : 83 | 7 .
(1) قوله ( عن عدة من اصحابنا ) : ليس في المصدر .
6 ـ التهذيب 4 : 317 | 965 .
( 133 )
بصومك ، ولا إفطاري إلا بإفطارك ، قال : فقال : ادن ، قال : فدنوت فاكلت وأنا ـ والله (1) ـ أعلم أنه من شهر رمضان .
[ 13037 ] 7 ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى ، فلما دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وكان بعض أصحابنا يضحي ، فقال : الفطر يوم يفطر الناس ، والاضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس .
[ 13038 ] 8 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه باطلاق الرخصة له ـ عند التقية في الظاهر ـ أن يصوم بصيامه ، ويفطر بافطاره ، ويصلي بصلاته ، ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك ، موسعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين .
أقول : ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها (2) ، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما .
هذا العنوان وهذة الروايات الاخرى التي توضح فعل الامام انه من باب التقية .
فاين اشكالك الان اما قول الامام له يا امير المؤمنين فهذة بدعة حسنة ابتدعها عمر فاصبح كل من يتربع على كرسي الخلافة يلقب بامير المؤمنين بمعنى الرئيس والحاكم وانتم قد لقبتم من لا خلافة له كالزرقاوي بامير المؤمنين ؟!.
وتحمل على التقية ايضاً لانها وردة في نفس الباب .
واليك شرح علمائنا ان كنت تفهم.
فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 8 - شرح ص 264 - 267
رابعها : خبر رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلت : ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا . الحديث ( 2 ) . بتقريب أن صدره متضمن لأن ذلك وظيفة أئمة المسلمين بأن يعينوا أن اليوم من رمضان أم لا ، وعلى الناس متابعتهم ، غاية الأمر طبقه المعصوم ( عليه السلام ) على أبي العباس تقية ، فالتقية إنما هي في تطبيق الكبرى على المورد ، لا في أصل الكبرى الكلية . ودعوى : أنه يعلم بأن في الخبر تقية إما في بيان الكبرى أو الصغرى ، فلا يصح الاستدلال بها لعدم جريان أصالة عدم التقية في الكبرى لابتلائها بالمعارض ، مندفعة بأنه حيث لا تجري أصالة عدم التقية في التطبيق على كل تقدير أما على فرض كونه تقية فواضح ، وأما على فرض كون الكبرى تقية فلأنه أحد مصاديقها فتجري أصالة عدم التقية في الكبرى . ولكن يرد عليه : أولا : أنه مرسل ، وثانيا : أن كون المراد بالإمام من يشمل الحاكم الشرعي غير معلوم ، وعمومات أدلة النيابة قد عرفت ما فيها . ‹ شرح ص 265 › وأضعف من ذلك الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) في خبر ابن عمارة : ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك ( 1 ) . فإنه تقية قطعا ، نعم يستفاد من الخبرين أن ذلك من وظائف الحكام والقضاة ، وأن بناء المسلمين كان على الرجوع إليهم فإذا حكموا أفطروا وصاموا بمجرد الحكم ، وليكن ذلك على ما ذكر منك ينفعك . خامسها : صحيح محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما وأمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم ( 2 ) . وفيه : أن الظاهر من الإمام - ولا أقل من المحتمل - هو إمام الأصل ، ولم يدل دليل على قيام المجتهد مقامه في أمثال ذلك ، ومما يشهد لكون المراد إمام الأصل قوله فصلى بهم لما عرفت في مبحث صلاة العيد أنه لا يشرع الجماعة فيها إلا مع إمام الأصل . فالحق أن يستدل له : بمقبولة ابن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ( 3 ) . ومشهورة أبي خديجة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا ( 4 ) . ‹ شرح ص 266 › بتقريب أنهما يدلان على أن المجتهدين حكام وقضاة بجعله ( عليه السلام ) ، فيثبت لهم جميع ما هو من مناصب القضاة والحكام كالولاية على الأوقاف والأيتام والمجانين ، ومن المعلوم أن الحكم بالهلال من وظائفهم التي كانوا يتناولونها وكذا الآن ، فإنه ضروري أن كل فرد من المسلمين في عصر صدور هذه الأخبار وكذا ما بعد ذلك إلى الآن لا يتصدى لرؤية الهلال ولا لطريق آخر كالبينة ، بل إنما يرجع الأكثر إلى الحكام الشرعي فإذا حكموا صاموا أو أفطروا بمجرد الحكم . وإن شئت فاختبر ذلك في هذه الأزمنة في صورة الاختلاف ، والنصوص المتقدمة تشير إلى ذلك ، فالحكم بالهلال من المناصب التي فوضها الحجة من الله إلى حججه فلهم ذلك بل ريب ولا إشكال ، فما عن جمع من المحققين من عدم حجية حكم الحاكم في ثبوت الهلال في غير محله . ومقتضى إطلاق ما ذكرناه من الدليل عدم الفرق في ذلك بين أن يكون مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي أو غيرهما من الإمارات المثبتة ، وبين أن يكون علم الحاكم بنفسه بناء على جواز حكمه في باب القضاء بعلمه كما هو الظاهر على ما حقق في محله ، كما أن مقتضى إطلاق الدليل نفوذ حكمه على الحاكم الآخر أيضا . ويدل على ذلك - مضافا إلى الإطلاق - ما في ذيل المقبولة من الرجوع إلى قواعد التعارض عند اختلاف الحكمين ، ومعلوم أن ذلك وظيفة المجتهد كما هو ظاهر . لا يجوز نقض حكم الحاكم ولو حكم الحاكم به لا يجوز نقضه ورده إجماعا في الجملة . ويشهد به قوله ( عليه السلام ) في المقبولة المتقدمة : فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله تعالى وهو على حد ‹ شرح ص 267 › الشرك بالله . وهذا لا كلام فيه . إنما الكلام في أن جماعة من الأساطين منهم المصنف ره في القواعد والإرشاد والمحقق في الشرائع استثنوا من ذلك ما إذا تبين خطائه ، وأضاف بعضهم إليه : أو تبين خطأ مستنده . والظاهر أن مرادهم بالأول العلم الوجداني بالخطإ ، وبالثاني إحراز تقصيره في الاجتهاد . قال السيد الطباطبائي في ملحقات عروته : لا يجوز نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر ، أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد ، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه ، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري . انتهى .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 2 - ص 604 - 605
11 - وفي رواية رفاعة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ، ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلت : ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا . فقال : يا غلام ، على بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله . " ( 2 ) وكون الإمام - عليه السلام - في ظرف التقية لا يوجب حمل قوله ( عليه السلام ) : " ذاك إلى الإمام " على التقية ، فإنه كبرى كلية لم يكن ضرورة في بيانها لو لم تكن حقا ، والضرورات تتقدر بقدرها . وقضاؤه ( عليه السلام ) لا ينافي صحة العبادة المأتي بها عن تقية ، فإن ترك الصوم ليس عملا وجوديا حتى يجزي عن الصوم الواجب . 12 - وفي رواية أخرى قال ( عليه السلام ) : " فدنوت فأكلت ، وقلت : الصوم معك والفطر معك . " ( 3 ) 13 - وفي رواية ثالثة : " ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك . " ( 4 ) 14 - وعن الصدوق بإسناده عن عيسى بن أبي منصور أنه قال : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه ، فقال ( عليه السلام ) : يا غلام ، اذهب فانظر أصام ‹ صفحة 605 › السلطان أم لا . فذهب ثم عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه . " ( 1 ) وسند الصدوق إلى ابن أبي منصور صحيح وهو أيضا ثقة . ودلالة هذه الأخبار الكثيرة على أن أمر الهلال كان بيد الحاكم الإسلامي وأنه كان من شؤون الحكومة واضحة . والناس كانوا متابعين لها في الصوم والفطر والحج ، فكان للناس رمضان واحد وعيد واحد وموقف واحد وكان نظامها بيد الحاكم دفعا للاختلاف والهرج والمرج .
انتهى.
واليك قول صاحبكم وشيخكم الاعظم
والحمدلله رب العالمين وافضل الصلاة والسلام على سيد المرسلينم ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين.
قال الله تعالى :لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه.
اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولاً لناقل الرواية من كتاب وسائل الشيعة الجزء العاشر ص 132 هذة الرواية والرابط معها
لكن الغريب منك انك لم تورد اسم الباب ؟!
57 ـ باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه
ويجب القضاء
والرواية تحت هذا العنوان .




____________
2 ـ التهذيب 4 : 330 | 1029 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .


الباب 57
فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 79 | 352 .

2 ـ الفقيه 2 : 80 | 353 .
3 ـ الفقيه 2 : 80 | 354 .
4 ـ الكافي 4 : 83 | 9 .
( 132 )
أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن رجل من أصحابه (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس : إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم ، وهو والله من شهر رمضان ، فسلمت عليه ، فقال : يا أبا عبدالله ، أصمت اليوم ؟ فقلت : لا ، والمائدة بين يديه قال : فادن فكل ، قال : فدنوت فأكلت ، قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك ، فقال الرجل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : تفطر يوما من شهر رمضان ؟ ! فقال : اي والله (2) ، افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي .


____________


5 ـ الكافي 4 : 83 | 7 .

6 ـ التهذيب 4 : 317 | 965 .
( 133 )
بصومك ، ولا إفطاري إلا بإفطارك ، قال : فقال : ادن ، قال : فدنوت فاكلت وأنا ـ والله (1) ـ أعلم أنه من شهر رمضان .



هذا العنوان وهذة الروايات الاخرى التي توضح فعل الامام انه من باب التقية .
فاين اشكالك الان اما قول الامام له يا امير المؤمنين فهذة بدعة حسنة ابتدعها عمر فاصبح كل من يتربع على كرسي الخلافة يلقب بامير المؤمنين بمعنى الرئيس والحاكم وانتم قد لقبتم من لا خلافة له كالزرقاوي بامير المؤمنين ؟!.
وتحمل على التقية ايضاً لانها وردة في نفس الباب .
واليك شرح علمائنا ان كنت تفهم.
فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 8 - شرح ص 264 - 267
رابعها : خبر رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلت : ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا . الحديث ( 2 ) . بتقريب أن صدره متضمن لأن ذلك وظيفة أئمة المسلمين بأن يعينوا أن اليوم من رمضان أم لا ، وعلى الناس متابعتهم ، غاية الأمر طبقه المعصوم ( عليه السلام ) على أبي العباس تقية ، فالتقية إنما هي في تطبيق الكبرى على المورد ، لا في أصل الكبرى الكلية . ودعوى : أنه يعلم بأن في الخبر تقية إما في بيان الكبرى أو الصغرى ، فلا يصح الاستدلال بها لعدم جريان أصالة عدم التقية في الكبرى لابتلائها بالمعارض ، مندفعة بأنه حيث لا تجري أصالة عدم التقية في التطبيق على كل تقدير أما على فرض كونه تقية فواضح ، وأما على فرض كون الكبرى تقية فلأنه أحد مصاديقها فتجري أصالة عدم التقية في الكبرى . ولكن يرد عليه : أولا : أنه مرسل ، وثانيا : أن كون المراد بالإمام من يشمل الحاكم الشرعي غير معلوم ، وعمومات أدلة النيابة قد عرفت ما فيها . ‹ شرح ص 265 › وأضعف من ذلك الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) في خبر ابن عمارة : ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك ( 1 ) . فإنه تقية قطعا ، نعم يستفاد من الخبرين أن ذلك من وظائف الحكام والقضاة ، وأن بناء المسلمين كان على الرجوع إليهم فإذا حكموا أفطروا وصاموا بمجرد الحكم ، وليكن ذلك على ما ذكر منك ينفعك . خامسها : صحيح محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما وأمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم ( 2 ) . وفيه : أن الظاهر من الإمام - ولا أقل من المحتمل - هو إمام الأصل ، ولم يدل دليل على قيام المجتهد مقامه في أمثال ذلك ، ومما يشهد لكون المراد إمام الأصل قوله فصلى بهم لما عرفت في مبحث صلاة العيد أنه لا يشرع الجماعة فيها إلا مع إمام الأصل . فالحق أن يستدل له : بمقبولة ابن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ( 3 ) . ومشهورة أبي خديجة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا ( 4 ) . ‹ شرح ص 266 › بتقريب أنهما يدلان على أن المجتهدين حكام وقضاة بجعله ( عليه السلام ) ، فيثبت لهم جميع ما هو من مناصب القضاة والحكام كالولاية على الأوقاف والأيتام والمجانين ، ومن المعلوم أن الحكم بالهلال من وظائفهم التي كانوا يتناولونها وكذا الآن ، فإنه ضروري أن كل فرد من المسلمين في عصر صدور هذه الأخبار وكذا ما بعد ذلك إلى الآن لا يتصدى لرؤية الهلال ولا لطريق آخر كالبينة ، بل إنما يرجع الأكثر إلى الحكام الشرعي فإذا حكموا صاموا أو أفطروا بمجرد الحكم . وإن شئت فاختبر ذلك في هذه الأزمنة في صورة الاختلاف ، والنصوص المتقدمة تشير إلى ذلك ، فالحكم بالهلال من المناصب التي فوضها الحجة من الله إلى حججه فلهم ذلك بل ريب ولا إشكال ، فما عن جمع من المحققين من عدم حجية حكم الحاكم في ثبوت الهلال في غير محله . ومقتضى إطلاق ما ذكرناه من الدليل عدم الفرق في ذلك بين أن يكون مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي أو غيرهما من الإمارات المثبتة ، وبين أن يكون علم الحاكم بنفسه بناء على جواز حكمه في باب القضاء بعلمه كما هو الظاهر على ما حقق في محله ، كما أن مقتضى إطلاق الدليل نفوذ حكمه على الحاكم الآخر أيضا . ويدل على ذلك - مضافا إلى الإطلاق - ما في ذيل المقبولة من الرجوع إلى قواعد التعارض عند اختلاف الحكمين ، ومعلوم أن ذلك وظيفة المجتهد كما هو ظاهر . لا يجوز نقض حكم الحاكم ولو حكم الحاكم به لا يجوز نقضه ورده إجماعا في الجملة . ويشهد به قوله ( عليه السلام ) في المقبولة المتقدمة : فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله تعالى وهو على حد ‹ شرح ص 267 › الشرك بالله . وهذا لا كلام فيه . إنما الكلام في أن جماعة من الأساطين منهم المصنف ره في القواعد والإرشاد والمحقق في الشرائع استثنوا من ذلك ما إذا تبين خطائه ، وأضاف بعضهم إليه : أو تبين خطأ مستنده . والظاهر أن مرادهم بالأول العلم الوجداني بالخطإ ، وبالثاني إحراز تقصيره في الاجتهاد . قال السيد الطباطبائي في ملحقات عروته : لا يجوز نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر ، أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد ، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه ، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري . انتهى .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 2 - ص 604 - 605
11 - وفي رواية رفاعة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ، ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلت : ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا . فقال : يا غلام ، على بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله . " ( 2 ) وكون الإمام - عليه السلام - في ظرف التقية لا يوجب حمل قوله ( عليه السلام ) : " ذاك إلى الإمام " على التقية ، فإنه كبرى كلية لم يكن ضرورة في بيانها لو لم تكن حقا ، والضرورات تتقدر بقدرها . وقضاؤه ( عليه السلام ) لا ينافي صحة العبادة المأتي بها عن تقية ، فإن ترك الصوم ليس عملا وجوديا حتى يجزي عن الصوم الواجب . 12 - وفي رواية أخرى قال ( عليه السلام ) : " فدنوت فأكلت ، وقلت : الصوم معك والفطر معك . " ( 3 ) 13 - وفي رواية ثالثة : " ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك . " ( 4 ) 14 - وعن الصدوق بإسناده عن عيسى بن أبي منصور أنه قال : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه ، فقال ( عليه السلام ) : يا غلام ، اذهب فانظر أصام ‹ صفحة 605 › السلطان أم لا . فذهب ثم عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه . " ( 1 ) وسند الصدوق إلى ابن أبي منصور صحيح وهو أيضا ثقة . ودلالة هذه الأخبار الكثيرة على أن أمر الهلال كان بيد الحاكم الإسلامي وأنه كان من شؤون الحكومة واضحة . والناس كانوا متابعين لها في الصوم والفطر والحج ، فكان للناس رمضان واحد وعيد واحد وموقف واحد وكان نظامها بيد الحاكم دفعا للاختلاف والهرج والمرج .
انتهى.
واليك قول صاحبكم وشيخكم الاعظم
مجموع
الفتاوى [ جزء 13 - صفحة 263 ]
سئل رحمه الله عمن يبوس الأرض دائمًا هل يأثم؟
سئل ـ رحمه الله ـ
عمن يبوس الأرض دائمًا هل يأثم ؟ وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك ؟
فأجاب:
أما تقبيل الأرض، ورفع الرأس، ونحو ذلك مما فيه السجود، مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك ـ فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا، كما قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحنى له، قال: (لا). ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبى صلى الله عليه وسلم. فقال: (ما هذا يا معاذ ؟) قال: يا رسول الله، رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم: فقال: (كذبوا عليهم، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ، إنه لا ينبغى السجود إلا لله).
وأما فعل ذلك تدينًا وتقربًا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة، وتدينًا فهو ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
وأما إذا أكره الرجل على ذلك، بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه، أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه، وهو المشهور عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه، ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه، قالوا: إنما التقية باللسان، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا، وإذا أكره على مثل لك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنًا، مثل أن يكره كلمة الكفر وينوى معنى جائزًا. والله أعلم.
الفتاوى
الكبرى [ جزء 1 - صفحة 373 ]
فهنيئاً لكم شرب الخمر والمحرم!
فهنيئاً لكم شرب الخمر والمحرم!
تعليق