الحمد لله وبعد
يبدو أننا في حاجة لإنهاء الموضوع قبل أن تسوء الأخلاق أكثر فأكثر... حتى نخرج بالفائدة المرجوة من مثل هذه الحوارات ..
فأقول مستعيناً بالله ..
الأخ علي الجنان غفر الله له ولنا تسرع في الحكم علينا في مسألة تتعلق بفهمه لروايات جات في البخاري وغيره من كتب الحديث السنية تذكر مسألة مباشرة النبي صلى الله عليه واله وسلم لزوجاته وهن حيّض .. ففهم من المباشرة الجماع .. والمراد في الحديث هو الاستمتاع بما دون الفرج ..
اعتذر إليكم مقدماً عن طول الموضوع الذي سأكتبه وهدفنا بيان الحق والله المستعان :
أما تفسير المباشرة بالجماع، فيرده لفظ الحديث نفسه، إذ تقول عائشة (يأمرني فأتزر فيباشرني )
والاتزار: شد الإزار على الوسط وأمرها بذلك يبين المراد من المباشرة. (وسنتطرق فى السياق للازار )
يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة نفسها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب) ومثله عن ميمونة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض).
ومن معاني المباشرة كما جاء في القاموس: باشر المرأة… صارا في ثوب واحد، فباشرت بشرته بشرتها "
وفى "المعجم الوسيط" : (باشر زوجه مباشرة وبشارا، لامست بشرته بشرتها… ).
و مُباشرةُ المرأَةِ: مُلامَسَتُها
و في الحديث: أَنه كان يُقَبِّلُ و يُباشِرُ و هو صائم
أَراد بالمباشَرَةِ المُلامَسَةَ و أَصله من لَمْس بَشَرَةِ الرجل بَشَرَةَ المرأَة
لسان العرب ج 4
عموما ,, أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مساً، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي مساً ..
ولعلنا الآن نأتي بأقوال الأئمة التي تؤيد أن المباشرة معناها الملامسة .
(254) 2 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف : شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قده
المتوفى 460 ه - الجزء الثاني
40 - باب حكم من أمذى وهو صائم
[83][84]
((12956)) 17 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
التهذيب 4: 272 | 824، والاستبصار 2: 83 | 254، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب.
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء ص 261 ـ 280
[ 12952 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف ، عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
13 ـ التهذيب 4 : 271 | 821 .
(1) في المصدرين : عن .
(2) الاستبصار 2 : 82 | 251 .
كتاب وسائل الشيعة ج 10
34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على
كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .
ص 97 ـ 118
وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفرج وضوء.
3 ـ التهذيب 1: 22|54، والإستبصار 1: 87|277.
ورواه الكليني فى الكافي 3: 37|12. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة .
ورواه الشيخ أيضا فى التهذيب 1: 23|59. بالإسناد، مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة .
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج
مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء
ص 261 ـ 280
وهذا القول مذكور في :
صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
ــ[441]ــــ[460]ــ
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء "
مصباح المنهاج، الطهارة
السيد محمد سعيد الحكيم ج 3
نلحظ مما سبق في هذه الروايات أن المعصوم :
1- أجاز المباشرة فى حال الصيام .
2- الصلاة بعد المباشرة دون وضوء اى المباشرة لاتنقض الوضوء .
أقول :
لو كانت المباشرة كما فسرها زميلنا علي الجنان على انها الجماع
فهل الجماع فى دين الشيعة لايبطل الصوم ؟
وان كان المقصود بالمباشرة هنا الجماع
فهل الجماع لاينقض الوضوء ؟
اذا كان الجواب موافقا لقول المعصوم ان المباشرة لاتبطل صوما ولا وضوءا فنتفق على ان المباشرة هى الملامسة السطحية دون الايلاج اى مس الجلد للجلد وعليه نسال اين الطعن بحديث البخارى برسول الله صلى الله عليه واله وسلم
ومما يؤيد قولنا كذلك ما جاء في كتب زملائنا الشيعة مما يروى عن المعصومين ومنه :
[2257] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
الفقيه 1 : 54 | 204.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار(1).
(1) التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2258] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار.2 ـ التهذيب 1 : 155 | 440 والاستبصار 1 : 129 | 443.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء.
340 ، 323
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
احتج المرتض رحمه الله بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ".
واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطء في القبل خاصة.
مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام - الجزء الاول
تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه
تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][355]
موثقة عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ".
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب ".مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه
الجزء الاول
تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][355]
وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار " (* 9)
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه ق
( 319 )( 322 )
وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع): " ما بين إليتيها ولا يوقب
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه ق
( 319 )( 322 )
[2254] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين.
التهذيب 1 : 154 | 438 والاستبصار 1 : 129 | 439.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2252] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
التهذيب 1 : 154 | 436 ، والاستبصار 1 : 128 | 437.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث .
ويقول الإمام الخميني :
فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما ، حتى الوطئ في دبرها على الأقوى ،و إن كره كراهة شديدة ، و الاحوط اجتنابه ، و كذا يكره الاستمتاع بها بما بين السرة و الركبة ...
تحرير الوسيلة
آية الله العظمى الحاج سيد روح الله الموسوي الإمام الخميني
كتاب الطهارة - القول فى أحكام الحيض - مسألة 21
أختم كلامي بذكر فتوى للمرجع الأعلى للشيعة السيد السيستاني في بيان جواز الاستمتاع بالزوجة حال حيضها فيما دون الفرج :
http://www.sistani.org/html/ara/main/index-istifta.php?page=4&lang=ara&part=1
وبعد .. فقد بينا المعنى المراد من الحديث ونحن نعلم أن العلة في الفهم وليست في النقل .. غفر الله لنا ولكم ولمن جمع هذه المادة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
يبدو أننا في حاجة لإنهاء الموضوع قبل أن تسوء الأخلاق أكثر فأكثر... حتى نخرج بالفائدة المرجوة من مثل هذه الحوارات ..
فأقول مستعيناً بالله ..
الأخ علي الجنان غفر الله له ولنا تسرع في الحكم علينا في مسألة تتعلق بفهمه لروايات جات في البخاري وغيره من كتب الحديث السنية تذكر مسألة مباشرة النبي صلى الله عليه واله وسلم لزوجاته وهن حيّض .. ففهم من المباشرة الجماع .. والمراد في الحديث هو الاستمتاع بما دون الفرج ..
اعتذر إليكم مقدماً عن طول الموضوع الذي سأكتبه وهدفنا بيان الحق والله المستعان :
أما تفسير المباشرة بالجماع، فيرده لفظ الحديث نفسه، إذ تقول عائشة (يأمرني فأتزر فيباشرني )
والاتزار: شد الإزار على الوسط وأمرها بذلك يبين المراد من المباشرة. (وسنتطرق فى السياق للازار )
يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة نفسها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب) ومثله عن ميمونة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض).
ومن معاني المباشرة كما جاء في القاموس: باشر المرأة… صارا في ثوب واحد، فباشرت بشرته بشرتها "
وفى "المعجم الوسيط" : (باشر زوجه مباشرة وبشارا، لامست بشرته بشرتها… ).
و مُباشرةُ المرأَةِ: مُلامَسَتُها
و في الحديث: أَنه كان يُقَبِّلُ و يُباشِرُ و هو صائم
أَراد بالمباشَرَةِ المُلامَسَةَ و أَصله من لَمْس بَشَرَةِ الرجل بَشَرَةَ المرأَة
لسان العرب ج 4
عموما ,, أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مساً، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي مساً ..
ولعلنا الآن نأتي بأقوال الأئمة التي تؤيد أن المباشرة معناها الملامسة .
(254) 2 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف : شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قده
المتوفى 460 ه - الجزء الثاني
40 - باب حكم من أمذى وهو صائم
[83][84]
((12956)) 17 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
التهذيب 4: 272 | 824، والاستبصار 2: 83 | 254، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب.
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء ص 261 ـ 280
[ 12952 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف ، عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
13 ـ التهذيب 4 : 271 | 821 .
(1) في المصدرين : عن .
(2) الاستبصار 2 : 82 | 251 .
كتاب وسائل الشيعة ج 10
34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على
كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .
ص 97 ـ 118
وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفرج وضوء.
3 ـ التهذيب 1: 22|54، والإستبصار 1: 87|277.
ورواه الكليني فى الكافي 3: 37|12. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة .
ورواه الشيخ أيضا فى التهذيب 1: 23|59. بالإسناد، مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة .
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج
مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء
ص 261 ـ 280
وهذا القول مذكور في :
صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
ــ[441]ــــ[460]ــ
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء "
مصباح المنهاج، الطهارة
السيد محمد سعيد الحكيم ج 3
نلحظ مما سبق في هذه الروايات أن المعصوم :
1- أجاز المباشرة فى حال الصيام .
2- الصلاة بعد المباشرة دون وضوء اى المباشرة لاتنقض الوضوء .
أقول :
لو كانت المباشرة كما فسرها زميلنا علي الجنان على انها الجماع
فهل الجماع فى دين الشيعة لايبطل الصوم ؟
وان كان المقصود بالمباشرة هنا الجماع
فهل الجماع لاينقض الوضوء ؟
اذا كان الجواب موافقا لقول المعصوم ان المباشرة لاتبطل صوما ولا وضوءا فنتفق على ان المباشرة هى الملامسة السطحية دون الايلاج اى مس الجلد للجلد وعليه نسال اين الطعن بحديث البخارى برسول الله صلى الله عليه واله وسلم
ومما يؤيد قولنا كذلك ما جاء في كتب زملائنا الشيعة مما يروى عن المعصومين ومنه :
[2257] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
الفقيه 1 : 54 | 204.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار(1).
(1) التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2258] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار.2 ـ التهذيب 1 : 155 | 440 والاستبصار 1 : 129 | 443.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء.
340 ، 323
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
احتج المرتض رحمه الله بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ".
واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطء في القبل خاصة.
مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام - الجزء الاول
تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه
تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][355]
موثقة عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ".
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب ".مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه
الجزء الاول
تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][355]
وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار " (* 9)
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه ق
( 319 )( 322 )
وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع): " ما بين إليتيها ولا يوقب
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه ق
( 319 )( 322 )
[2254] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين.
التهذيب 1 : 154 | 438 والاستبصار 1 : 129 | 439.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2252] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
التهذيب 1 : 154 | 436 ، والاستبصار 1 : 128 | 437.
وسائل الشيعة - الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث .
ويقول الإمام الخميني :
فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما ، حتى الوطئ في دبرها على الأقوى ،و إن كره كراهة شديدة ، و الاحوط اجتنابه ، و كذا يكره الاستمتاع بها بما بين السرة و الركبة ...
تحرير الوسيلة
آية الله العظمى الحاج سيد روح الله الموسوي الإمام الخميني
كتاب الطهارة - القول فى أحكام الحيض - مسألة 21
أختم كلامي بذكر فتوى للمرجع الأعلى للشيعة السيد السيستاني في بيان جواز الاستمتاع بالزوجة حال حيضها فيما دون الفرج :
السؤال : هل يجوز مداعبة الزوجة وقت الدورة حتى الاستمناء عمدا بطريقة او باخرى؟
§ الجواب :يجوز و ان يحرم الوطىء قبلاً والاحوط وجوباً تجنب وطئها دبراً من دون رضاها ـ ويكره مع رضاها كراهة شديدة.
§ الجواب :يجوز و ان يحرم الوطىء قبلاً والاحوط وجوباً تجنب وطئها دبراً من دون رضاها ـ ويكره مع رضاها كراهة شديدة.
المصدر
وبعد .. فقد بينا المعنى المراد من الحديث ونحن نعلم أن العلة في الفهم وليست في النقل .. غفر الله لنا ولكم ولمن جمع هذه المادة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
تعليق