أجمعت الأمة - إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافهم([1])0 على ما سبق من تعديل الله U ورسوله e للصحابة أجمع ، والنقول فى هذا الإجماع كثيرة عن علماء الأمة ، من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين0
يقول الخطيب البغدادى : "إنه لو لم يرد من الله U ورسوله فيهم شئ مما ذكرناه، لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، والنصرة، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة فى الدين، وقوة الإيمان واليقين : القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين، الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين0 هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء"([2])0
وقال ابن الصلاح : " للصحابة بأسرهم خصيصة ، وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب، والسنة، وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة"([3])0
وقال العراقى : "إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وأما من لابس الفتن منهم وذلك حين مقتل عثمان t فأجمع من يعتد به أيضاً فى الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن بهم، وحملاً لهم فى ذلك على الاجتهاد " ([4])0
وقال الإمام الغزالى : "والذى عليه سلف الأمة ، وجماهير الخلق ، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله U إيـاهم وثنائه عليهم فى كتابه، فهو معتقدنا فيهم ، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل – ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله U وسنة رسوله e ثم قال : فأى تعديل أصح من تعديل علام الغيوب – سبحانه - وتعديل رسوله e كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم فى الهجرة، والجهاد، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأهل، فى موالاة رسول الله e، ونصرته، كفاية فى القطع بعدالتهم"([5])0
فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة وغيرها كثير0 كلها فيها بيان واضح، ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً بلا استثناء، أمر مفروغ منه ، ومسلم به 0
فلا يبقى لأحد شك ،ولا ارتياب بعد تعديل الله U ورسوله e وإجماع الأمة على ذلك([6])0
"وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة ، علمت أنه إذا قال الراوى عن رجل من الصحابة، ولم يسمه كان ذلك حجة، ولا يضر الجهالة، لثبوت عدالتهم على العموم"([7])0
قال الإمام الجوينى : "ولعل السبب فى قبولهم من غير بحث عن أحوالهم ، والسبب الذى أتاح الله الإجماع لأجله، أن الصحابة هم نقلة الشريعة، ولو ثبت توقف فى رواياتهم، لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله e، ولما استرسلت على سائر الأعصار" ([8])0
أولئك آبائى فجئنى بمثلهم *** إذا جمعتنا يا جرير المجامع
غمرهم الله برحمته ورضوانه … آمين 0
([1]) راجع أقوالهم فى : تدريب الراوى 2/214، وفواتح الرحموت 2/155 - 156، والبحر المحيط 4/299، 300، وإرشاد الفحول 1/274 - 278 0
([2]) الكفاية ص 96 0
([3]) علوم الحديث ص 176 0
([4]) شرح ألفية العراقى المسماة بالتبصرة والتذكرة للعراقى 3/13، 14 0
([5]) المستصفى 1/164، وينظر : الإحكام للآمدى 2/81، 82، والبحر المحيط للزركشى 4/299
([6]) ينظر : المكانة العلمية لعبد الرزاق الصنعانى فى الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار 1/291 مبحث (لا يستثنى فى ثبوت العدالة أحد من الصحابة)، وينظر : توضيح الأفكار 2/470، 471 .
([7]) إرشاد الفحول للشوكانى 1/278، وينظر : فتح المغيث للسخاوى 3/97 0
([8]) البرهان فى أصول الفقه 1/242، وينظر : إرشاد الفحول 1/275 0
يقول الخطيب البغدادى : "إنه لو لم يرد من الله U ورسوله فيهم شئ مما ذكرناه، لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، والنصرة، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة فى الدين، وقوة الإيمان واليقين : القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين، الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين0 هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء"([2])0
وقال ابن الصلاح : " للصحابة بأسرهم خصيصة ، وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب، والسنة، وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة"([3])0
وقال العراقى : "إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وأما من لابس الفتن منهم وذلك حين مقتل عثمان t فأجمع من يعتد به أيضاً فى الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن بهم، وحملاً لهم فى ذلك على الاجتهاد " ([4])0
وقال الإمام الغزالى : "والذى عليه سلف الأمة ، وجماهير الخلق ، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله U إيـاهم وثنائه عليهم فى كتابه، فهو معتقدنا فيهم ، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل – ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله U وسنة رسوله e ثم قال : فأى تعديل أصح من تعديل علام الغيوب – سبحانه - وتعديل رسوله e كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم فى الهجرة، والجهاد، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأهل، فى موالاة رسول الله e، ونصرته، كفاية فى القطع بعدالتهم"([5])0
فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة وغيرها كثير0 كلها فيها بيان واضح، ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً بلا استثناء، أمر مفروغ منه ، ومسلم به 0
فلا يبقى لأحد شك ،ولا ارتياب بعد تعديل الله U ورسوله e وإجماع الأمة على ذلك([6])0
"وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة ، علمت أنه إذا قال الراوى عن رجل من الصحابة، ولم يسمه كان ذلك حجة، ولا يضر الجهالة، لثبوت عدالتهم على العموم"([7])0
قال الإمام الجوينى : "ولعل السبب فى قبولهم من غير بحث عن أحوالهم ، والسبب الذى أتاح الله الإجماع لأجله، أن الصحابة هم نقلة الشريعة، ولو ثبت توقف فى رواياتهم، لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله e، ولما استرسلت على سائر الأعصار" ([8])0
أولئك آبائى فجئنى بمثلهم *** إذا جمعتنا يا جرير المجامع
غمرهم الله برحمته ورضوانه … آمين 0
([1]) راجع أقوالهم فى : تدريب الراوى 2/214، وفواتح الرحموت 2/155 - 156، والبحر المحيط 4/299، 300، وإرشاد الفحول 1/274 - 278 0
([2]) الكفاية ص 96 0
([3]) علوم الحديث ص 176 0
([4]) شرح ألفية العراقى المسماة بالتبصرة والتذكرة للعراقى 3/13، 14 0
([5]) المستصفى 1/164، وينظر : الإحكام للآمدى 2/81، 82، والبحر المحيط للزركشى 4/299
([6]) ينظر : المكانة العلمية لعبد الرزاق الصنعانى فى الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار 1/291 مبحث (لا يستثنى فى ثبوت العدالة أحد من الصحابة)، وينظر : توضيح الأفكار 2/470، 471 .
([7]) إرشاد الفحول للشوكانى 1/278، وينظر : فتح المغيث للسخاوى 3/97 0
([8]) البرهان فى أصول الفقه 1/242، وينظر : إرشاد الفحول 1/275 0
تعليق