إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

السيد محسن ..من هو اللذي حرم المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • السيد محسن ..من هو اللذي حرم المتعة

    لقد ورد في احد ردود السيد محسن قوله بان الفاروق عمر هو من حرم المتعة
    لكن هذا الكلام ليس بصحيح
    فهل ترون ذلك.............وما هو الدليل..............

    كما ارجو زيارتنا هنا
    http://www.yahosein.net/vb/showthrea...0&goto=newpost

  • #2
    بلا أدنى شك هو عمر بن الخطاب

    تعليق


    • #3
      الادلة لو سمحت ............مع انها معروفة مسبقا لكن ما في مشكلة هات

      تعليق


      • #4
        التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله (فما استمتعتم به منهن) ..

        إن عمر ابن الخطاب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبي (ص) .. وآله وسلم .. بل قال قولته المشهورة بكل صراحة :
        (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء) ...

        صحيح الترمذي ..

        (سئل عبد الله ابن عمر عن متعة الحج ، قال هي حلال . فقال السائل إن أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الله ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) ) ..

        أقول .. بدل الجدال والمراوغة واللي ما منه أي فايدة .. وش رايك تروح لكتبكم وصحاحكم وتقراهم عدل .. مو أحسن لك ..



        ولن تنتهوا

        تعليق


        • #5
          بلا شك الذى حرم المتعتين هو عمر بن الخطاب و الرواية موجودة فى كتبكم و قد روى بعض علمائكم عن على عليه السلام انه قال : لولا نهى عمر عن المتعة ما زنى الا شقى

          و قد اجاب الاخوة و نحن من قبل عن سؤالك هنا و غيره من المنتديات

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم ..

            السلام عليكم ...
            ارجو السماح لي بالتطفل عليك اخوتي ..

            اخوتي .. اتيت اليكم فقط من اجل ان نتحاور في الموضوع و نتعلم . افادنا الله و اياكم ..

            من حرم المتعة ... ؟ لم يحرمها عمر (رض) بل منعها .


            اما في منعة الحج .. فالحديث


            سنن الترمذي
            ما جاء في التمتع
            الحج عن رسول الله
            رقم : 754


            ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏لَيْثٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ تَمَتَّعَ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَبُو بَكْرٍ ‏ ‏وَعُمَرُ ‏ ‏وَعُثْمَانُ ‏ ‏وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏وَعُثْمَانَ ‏ ‏وَجَابِرٍ ‏ ‏وَسَعْدٍ ‏ ‏وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏وَابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏ ‏وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ ‏‏ التَّمَتُّعَ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ وَالتَّمَتُّعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُقِيمَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ ‏‏ مُتَمَتِّعٌ ‏ ‏وَعَلَيْهِ دَمٌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ ‏ ‏الْهَدْيِ ‏ ‏فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ ‏‏ لِلْمُتَمَتِّعِ ‏ ‏إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَنْ يَصُومَ الْعَشْرَ وَيَكُونُ آخِرُهَا يَوْمَ ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ صَامَ ‏ ‏أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ‏ ‏فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْهُمْ ‏ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏ ‏وَعَائِشَةُ ‏ ‏وَبِهِ يَقُولُ ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏وَالشَّافِعِيُّ ‏ ‏وَأَحْمَدُ ‏ ‏وَإِسْحَقُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُهُمْ لَا يَصُومُ ‏ ‏أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَخْتَارُونَ ‏‏ التَّمَتُّعَ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏



            مسند أحمد
            أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
            مسند العشرة المبشرين بالجنة
            رقم : 347


            ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَهْزٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَحَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ ‏ ‏لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏
            ‏إِنَّ ‏ ‏ابْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى يَدِي جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏وَمَعَ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فَلَمَّا وَلِيَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ


            موطأ مالك
            ما جاء في التمتع
            الحج
            رقم : 671


            ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏أَنَّهُ حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ‏ ‏عَامَ حَجَّ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏وَهُمَا يَذْكُرَانِ ‏‏ التَّمَتُّعَ ‏‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي فَقَالَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ ‏ ‏فَإِنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏قَدْ ‏ ‏صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ ‏




            مسند أحمد
            باقي المسند السابق
            مسند المكثرين من الصحابة
            رقم : 5967


            ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عُقَيْلٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏
            ‏تَمَتَّعَ ‏ ‏النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ‏ ‏وَأَهْدَى ‏ ‏فَسَاقَ مَعَهُ ‏ ‏الْهَدْيَ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏ذِي الْحُلَيْفَةِ ‏ ‏وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَهَلَّ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ ‏ ‏أَهَلَّ ‏ ‏بِالْحَجِّ ‏ ‏وَتَمَتَّعَ ‏ ‏النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ ‏ ‏أَهْدَى ‏ ‏فَسَاقَ ‏ ‏الْهَدْيَ ‏ ‏وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ ‏ ‏يُهْدِ ‏ ‏فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏قَالَ لِلنَّاسِ ‏ ‏مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ‏ ‏أَهْدَى ‏ ‏فَإِنَّهُ لَا ‏ ‏يَحِلُّ ‏ ‏مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَبِالصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ ‏ ‏لِيُهِلَّ ‏ ‏بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حِينَ قَدِمَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏اسْتَلَمَ ‏ ‏الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ ‏ ‏خَبَّ ‏ ‏ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏عِنْدَ ‏ ‏الْمَقَامِ ‏ ‏رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏فَطَافَ ‏ ‏بِالصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ ‏ ‏هَدْيَهُ ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ ‏ ‏وَأَفَاضَ ‏ ‏فَطَافَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏حَلَّ ‏ ‏مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَهْدَى ‏ ‏وَسَاقَ ‏ ‏الْهَدْيَ ‏ ‏مِنْ النَّاسِ ‏
            ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عُقَيْلٌ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ عَنْ ‏ ‏رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏‏ تَمَتُّعِهِ ‏‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ‏ ‏وَتَمَتُّعِ ‏ ‏النَّاسِ مَعَهُ ‏ ‏بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي ‏ ‏سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏


            سنن النسائي
            التمتع
            مناسك الحج
            رقم : 2684


            ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏أَنَّهُ حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ‏
            ‏عَامَ حَجَّ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏وَهُمَا يَذْكُرَانِ ‏‏ التَّمَتُّعَ ‏‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ ‏ ‏لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ ‏ ‏فَإِنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏نَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ ‏



            سنن الترمذي
            ما جاء في التمتع
            الحج عن رسول الله
            رقم : 752


            ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ‏ ‏وَهُمَا ‏
            ‏يَذْكُرَانِ ‏‏ التَّمَتُّعَ ‏‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي فَقَالَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏فَإِنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏‏قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ ‏قَالَ ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ صَحِيحٌ ‏






            هذه بعض الاحاديث في متعة الحج .. و الباقي يأتي ..

            مع التحية ..

            مسلم

            تعليق


            • #7
              تكملة


              مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه
              باقي مسند المكثرين
              مسند أحمد
              رقم : 13750


              ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَاقُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْمَلِكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏
              ‏كُنَّا ‏ ‏نَتَمَتَّعُ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏عَهْدِ ‏ ‏رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَبِي بَكْرٍ ‏ ‏وَعُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ‏ ‏حَتَّى نَهَانَا ‏‏ عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَخِيرًا ‏ ‏يَعْنِي النِّسَاءَ ‏



              مسند أحمد
              مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه
              باقي مسند المكثرين
              رقم : 14305


              ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏تَمَتَّعْنَا مُتْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ ‏

              سنن النسائي
              التمتع
              مناسك الحج
              رقم : 2683


              ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏حَجَّ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏وَعُثْمَانُ ‏ ‏فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏عَنْ ‏‏ التَّمَتُّعِ ‏
              ‏فَقَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا فَلَبَّى ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ ‏ ‏تَنْهَى عَنْ ‏‏ التَّمَتُّعِ ‏ ‏قَالَ بَلَى قَالَ لَهُ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ تَمَتَّعَ ‏ ‏قَالَ بَلَى ‏


              الاول: صحيح مسلم ---- النكاح ---- نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ
              لاقم : (2497)

              ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏يَقُولُا ‏ ‏كُنَّا ‏ ‏نَسْتَمْتِعُ ‏ ‏بِالْقَبْضَةِ ‏ ‏مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَبِي بَكْرٍ ‏ ‏حَتَّى نَهَى عَنْهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فِي شَأْنِ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

              و الثاني : مسند أحمد ---- مسند العشرة المبشرين بالجنة --- أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
              لرقم : (347)

              ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَهْزٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَحَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ ‏ ‏لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏
              ‏إِنَّ ‏ ‏ابْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى يَدِي جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏وَمَعَ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فَلَمَّا وَلِيَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ ‏‏إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ

              و الثالث : مسند أحمد ----- باقي مسند المكثرين ---- مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه
              رقم : (14387)

              ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مُتْعَتَيْنِ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ ‏ ‏وَقَدْ قَالَ ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏أَيْضًا مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ ‏‏فَلَمَّا كَانَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا ‏

              _____________________________
              مسند أحمد *** باقي مسند المكثرين *** مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه (13955)

              ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الصَّمَدِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى ‏ ‏عَهْدِ ‏ ‏النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏‏فَنَهَانَا عَنْهُمَا ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏ ‏فَانْتَهَيْنَا


              اخوتي الاعزاء .. عندما نتكلم و جب علينا احضار الدليل و ها هي سنة الرسول و في المساند و الصحاح . حيث لا يمكن ان تكون خطأ

              اسألكم الدعاء

              مسلم
              التعديل الأخير تم بواسطة M u s l i m; الساعة 09-09-2002, 01:41 PM.

              تعليق


              • #8
                اتأسف بالغ الاسف ,,
                قلت في المداخلة

                (اما في منعة الحج .. فالحديث ) زقصدي اما في منعه متعة الحج و قد اختلطت عند منعه ة متعة .. ارجو السماح .. اعتذر ثانيتا ,,



                مسلم

                تعليق


                • #9
                  مرة ثانية اشكرك يا مسلم على بعث الموضوع ثانية
                  -----------------------------------------------------------------------------------
                  باسم الله نبدأ دحض الشبه

                  إن عمر لم يحرم المتعتين ، أي لا متعة الحج ولا متعة النساء ...ولبيان ذلك لابد من معرفة ما هي متعة الحج .

                  متعة الحج :

                  فأما متعة الحج :فقيل :هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه .

                  و قيل : التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده .





                  و قيل : التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة .

                  فما هي المتعة التي نهى عنها عمر ؟

                  اختلف العلماء في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج .

                  فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة .

                  أما التمتع بمعنى فسخ الحج إلى العمرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم بالحج ويحرموا بالعمرة و إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأنهم كانوا يستعظمون فعل العمرة في أشهر الحج و يقولون : إذا عفا الأثر و بدأ الدبر و انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر .

                  فأمرهم أن يفسخوا الحج و يجعلوها عمرة لتأكيد البيان وإظهار الإباحة . و إنما أبيحت للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن ذلك إلا في تلك السنة فإنه أمرهم بالإحرام بالحج ثم أمرهم بفسخه إلى العمرة .

                  وقد اختلف العلماء فيه .

                  هل هو خاص للصحابة تلك السنة أو باق لغيرهم إلى يوم القيامة ؟

                  فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحجٍ و ليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة و يتحلل بأعمالها .

                  وقال مالك و الشافعي و أبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف و الخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها و إنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج و مما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة - يعني فسخ الحج إلى العمرة .





                  و أما التمتع بمعنى الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج ، فإن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في الحج ويتركون سائر الأشهر لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار في سائر الحول فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو اكمل لهم بأن يعتمروا في غير اشهر الحج فيصير البيت مقصودا معمورا في اشهر الحج وغير اشهر الحج وعلم أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفراً من الوطن كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل حيث اعتمر قبل الحجة ثلاث عمر مفردات، فلم ير عمر رضي الله عنه لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو افضل منها من غير أن يصير الحلال حراما .

                  قال يوسف بن ماهك : إنما نهى عمر عن متعة الحج من أهل البلد ليكون موسمين في عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما .

                  وقال عروة بن الزبير : إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج .

                  وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا و إنما كان ينهي عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت[282] .

                  وأيضا : خاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج إن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين ثم يرجعوا محرمين كما بين ذلك في حديث أبي موسى الذي رواه أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال : هي سنة رسول الله - يعني المتعة - ولكن أخشى أن يعرشوا بهن تحت الأراك ثم يحجوا حجاجا [283].

                  روى مسلم والنسائي و أحمد عن إبراهيم بن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك ما تدري ماذا أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت إن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم [284].

                  وعن ابن عباس عن عمر انه قال : والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني العمرة في الحج [285].

                  وعن طاوس عن ابن عباس قال : هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت .







                  وفي رواية رواه أبو حفص عن طاوس أن عمر قال : لو اعتمرت وسط السنة لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت .

                  وروى الأثرم عن طاوس قال : قال أبي بن كعب و أبو موسى الأشعري لعمر : ألا تقوم فتبين للناس أمر المتعة .

                  وفي رواية أن عمر قال : وهل بقى أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها .

                  وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال ، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم

                  فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .

                  فعمر لم يحرم متعة الحج و مما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق ما رواه أصحاب السنن :

                  فروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم [286].

                  ولما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره غير مستند إلى نص كمتعة النساء لم يسلم له الصحابة ذلك حتى قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة - أي متعة الحج - في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء أي يقصد عمر .

                  ومع أن نهي عمر لم يكن على وجه التحريم والحتم و إنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت .

                  فعن أبي سعيد قال : خطب عمر الناس فقال : إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مضى لسبيله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء [287].

                  ولكن رغم ذلك خالفه الصحابة وهذا يؤكد ما قلناه في بداية البحث أن عمر لو رام تحريم ما أحلّه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقره الصحابة عليه وفي ذلك يقول ابن تيمية: وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك [288].

                  وفي ذلك يقول البيهقي في السنن الكبرى عن المتعتين : ونحن لا نشك في كون المتعة على عهد رسول الله لكن وجدنا نهى نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجد أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذنا به و لم نجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في رواية عمر رضي الله عنه ما دل على انه أحب أن يفصل بين الحج و العمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه و على اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم .

                  متعة النساء :

                  وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم .

                  ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته[289].

                  قال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه [290].

                  وروى الدارقطني بسند حسن عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة [291].

                  و روى ابن ماجة عن ابن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس ،فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا إن يأتيني بأربعة شهداء يشهدون إن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها [292].

                  فهذه الآثار تدل على أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

                  وفي ذلك يقول الطحاوي: فهذا عمر قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة [293].

                  وقال الشيخ محمود شلتوت: وما كان نهي عمر عنها وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة و إقرارهم إياه إلا عملا بهذه الأحاديث الصحيحة واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان [294].

                  ومما يدل على ذلك ما رواها الشيعة بأنفسهم وهي حجة عليهم .

                  فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الفضل قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا قد سماه فقال : أخبرهم أني لم أحرمها وليس لعمر إن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنه [295].

                  لأن عمر لم يحرم المتعتين أما متعة الحج فقد سبق بيانها و أما متعة النساء فإن الله تعالى هو الذي حرمها حسب رواياتهم ..

                  يتبع باذن الواحد الاحد

                  تعليق


                  • #10
                    للمعلومية يا مسلم لن ينفعك فتح المواضيع هنا وهناك لكي تتهرب من الحرج اللذي انتم فيه

                    تابع رد الشبه اقصد دحضها واذلالها

                    فروى القمي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة[296] .

                    وروى ثقتهم الكليني في الروضة عن محمد بن مسلم قال عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكن من الأشربة [297].

                    وأما قولهم : إن عمر أضاف النهي إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما لأضاف النهي إليه ولكان أوكد وأولى.

                    فالجواب :

                    لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال عمر : نهى النبي عنهما أي عن المتعتين لكان مفتريا عمدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا لا يصح وبيان ذلك :

                    أولا : إن الرسول لم يحرم متعة الحج بل حرم متعة النساء ولكن عمر قرن المنسوخ بالثابت المستقر .

                    فأما المنسوخ فهو متعة النساء و أما الثابت المستقر فهو متعة الحج، فان قوله "كانتا " يدل بظاهره على استقرار ذلك في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستقر حتى مات إلا التمتع إلى الحج .

                    وهو الذي نطق به القرآن والسنة وقد روى عمر بنفسه تحليل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمتعة الحج ، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أتاني الليلة آت من ربي في هذا الوادي المبارك قل عمرة في حجة .

                    وروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم

                    وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال ، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

                    فكيف تقولون : لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان عليه أن يقول : نهى النبي عنهما ، فإن هذا لا يصح إطلاقا ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينه عن المتعتين بل نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط عن متعة النساء فلو كان عمر قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنهما أي عن المتعتين لكان افتراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بيناه فيما مضى .

                    ثانيا : إن هذا من باب التشريع وهو لا يحتمل ولا يجوز شرعا ومما يدل على ذلك قول عمر

                    " أنهي عنهما " ولم يقل كما يدعون أنه قال : "أنا أحرمهما" .

                    فهذا ما قاله عمر رضي الله عنه وهذا معنى قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج .

                    ولم يقل عمر كما ادعوا " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج [298].

                    او"متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله وأنا انهي عنهما " .

                    أو : " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلالا وأنا أنهي عنهما "

                    أو " متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .

                    أو " ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أنهي عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ومتعة الحج وحى على خير العمل ..... .
                    ولكن الصحيح من قول عمر - كما سبق تخريجه - كما في صحيح مسلم وسنن البيهقي أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج.[299]

                    وقد نقلوا بأنفسهم في كتبهم هذه الخطبة بهذا النص الصحيح .....[300]

                    وقد أورد الرازي في تفسيره ثلاثة احتمالات حينما ذكر عمر هذا الكلام في مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال :

                    أ - انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا .

                    ب - أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة .

                    ج- أو ما عرفوا إباحتها أو حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك .

                    والأول : هو المطلوب .

                    والثاني : يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بإباحة المتعة ثم قال إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافراً ، كان كافراً أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله { كنتم خير أمة}

                    والثالث : وهو انهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا فهذا أيضا باطل لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمنع إن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر اعلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح ، وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ، ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام [301].

                    وخلاصة القول أن الرازي قد ألزمهم بما يلي:

                    أ - إن الصحابة لم ينكروا على عمر حينما نهى عن متعة النساء لأنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا .

                    ب- بتكفيرهم الإمام علي إذا لم يكن النسخ طرأ على المتعة وسكت على عمر حين نهى عنها من عنده ، و إلى يومنا هذا لم يستطعوا حل هذا الإشكال وفك هذا الإلزام و لله الحمد .

                    وقد يتوهم أحد أنهم يستطيعون الجواب عن ذلك بقولهم: انه سكت " تقية " ......وهذا لا يصح لأمور :

                    1- إن عليا - عندنا نحن أهل السنة وهو الإمام المعصوم الأول عندهم - من أفقه وأشجع وأعلم المسلمين ، وعلينا فقط أن نراجع أقواله وأفعاله كرم الله وجهه.

                    يقول كرم الله وجهه : علامة الإيمان إن تؤثر الصدق حين يضرك على الكذب حين ينفعك ...ولا يكون في حديثك فضل على علمك ...وأن تتقي الله في حديث غيرك " .

                    ويقول : " لا أداهن في ديني .. ولا أعطي الدنية في أمري " .

                    هذا هو الإمام علي .. وهذه أخلاقه ...وكلماته ...دلت سيرته وحياته على معدنه ...وانطبقت أعماله ...وحطم عقيدة التقية في جمل قليلة .

                    لذا فنحن أهل السنة نعتبر عليا من الأمثلة الوضاءة التي يجب إن نتمثل بها في الصدق والشجاعة والأخلاق والإقدام ..فالحق أحق أن يتبع .. وأن يعلن جهارا نهارا مهما كانت نتائجه [302].

                    و يقول كرم الله وجهه فيما جاء في أصح كتاب بعد القرآن عندهم وهو " نهج البلاغة" يقول لعمر في الثناء عليه ما نصه : لله بلاء فلان فقد قوم الأود وداوى العمد خلف الفتنة وأقام السنة ، ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته وأتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي .[303]

                    2- إن القائلين بالمتعة لا يبيحون التقية لا في متعة النساء و لا في متعة الحج .

                    أما متعة الحج فقد جاء في الكافي عن زرارة قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ! فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحد :شرب المسكر ومسح الخفين و متعة الحج [304].

                    وروى الطوسي عن الحلبي عن أبي عبد الله قال إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس : اجعلوها حجة ولا تتمتعوا ، فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول فلما انتهى المنادي إلى علي (ع) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك : فكأني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه [305].

                    كما روى أصحاب السنن مثل ذلك....[306].

                    وأما متعة النساء فقد قال شيخهم كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها : ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق (ع) انه قال : ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين [307].

                    3-إن روايات أئمتهم تقول وتؤكد أن الله تعالى هو الذي حرم المتعة وليس عمر! وذلك حسب رواياتهم الصادرة كما يزعمون عن أهل البيت فان أهل البيت أدرى بما فيه كما يزعمون ونحن نلزمهم بروايات أهل البيت !!

                    فروى صدوقهم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة .

                    وروى ثقتهم الكليني في الروضة عن محمد بن مسلم قال عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكن من الأشربة [308].

                    وروى صدوقهم : قيل لأبي عبد الله: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال : إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل أربعة الشهود احتياطا عليكم [309].

                    وروى أيضا : قال الصادق : " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا [310].
                    ------------------------------------------------
                    تمت الاستعانة بالله ثم ببحث للدكتور يوسف بن جابر المحمدي

                    اما انت يا مسلم ثق تمام الثقة بانه لكل شبهة لديك ما يدحضها ويقتلها في مهدها عندنا
                    فلا تتوانى في طرح شبهك ولن نتوانى في اذلالها لعل الله يهديك

                    تعليق


                    • #11
                      للرفع

                      تعليق


                      • #12
                        السلام عليكم

                        المحترم حفيد الحسن .. رعاك الله


                        تقول : للمعلومية يا مسلم لن ينفعك فتح المواضيع هنا وهناك لكي تتهرب من الحرج اللذي انتم فيه

                        اقول : ( سبحان الله ) هل انا الذي فتحت الموضوع . من الذي فتحه أنا أم أنت . (السيد محسن ..من هو اللذي حرم المتعة )

                        تقول : اما انت يا مسلم ثق تمام الثقة بانه لكل شبهة لديك ما يدحضها ويقتلها في مهدها عندنا
                        فلا تتوانى في طرح شبهك ولن نتوانى في اذلالها لعل الله يهديك
                        اقول : مرة ثانية .... يا اخي انت الذي سألت عن من حرم المتعة و لست انا . لماذا هذا التحامل ... ؟؟


                        و تقول : فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .

                        اقول : الاحاديث التي رويت في المتعة اليست واضحة لك .. اولم يمنعها عمر ..و ردت عليك ثلاثة عشر حديثا صحيحا من كتبكم تدل بالفصيح مما لا غبار عليه انما منعها عمر .


                        و تقول : وفي ذلك يقول البيهقي في السنن الكبرى عن المتعتين : ونحن لا نشك في كون المتعة على عهد رسول الله لكن وجدنا نهى نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجد أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذنا به و لم نجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في رواية عمر رضي الله عنه ما دل على انه أحب أن يفصل بين الحج و العمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه و على اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم .
                        وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم .

                        اقول : في قولك امور
                        الاول: الاحاديث الواردة في ان الصحابة فعلوها ايام النبي (ص) و ابا بكر . اعني انها متأخرة عن الحديث في بدر.
                        الثاني: ان الصحابة قد فعلوها و هي محرمة و هذا ما لا تروق به علم الصحابة .
                        الثالث: اخي هل كتبت ام نسخت اقول الحديث الذي حاولت شرحه لا يشرح ما بعده
                        اقول لقد افردهما و قال احداهما متعة الحج و الاخري متعة النساء.. ارجو ان بكون المقصد واضحا..

                        ‏‏إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ

                        اقول و للعلم اخي انك اشرت الى ان عمر ابما منع ما منعه رسول الله و اقول فما بالك بهذاالحديث و قد بين ان الصحابة قد تمتعوا بالمتعتين على العهدين بدلالة انه يقول (الحديث) فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا.

                        ‏تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مُتْعَتَيْنِ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ ‏ ‏وَقَدْ قَالَ ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏أَيْضًا مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ ‏‏فَلَمَّا كَانَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا ‏

                        اقول : ان الصحابة تمتعوا متعتين على عهد رسول الله (ص) و ابا بكر و هذا ما يشير اليه الحديث السابق و هذا آخر

                        ‏كُنَّا ‏ ‏نَسْتَمْتِعُ ‏ ‏بِالْقَبْضَةِ ‏ ‏مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَبِي بَكْرٍ ‏ ‏حَتَّى نَهَى عَنْهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فِي شَأْنِ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ


                        و انا شخصيا لا امانع ان يمنعمها عمر على اساس انه الحاكم للمسلمين و لان حاكم المسلمين عندما تقتضي الضرورة يجوز له ان (يمنع) مباحا و اقول يمنع المباح و ليس الواجب و لا يبيح المحرم و انما منع المباح على سبيل معرفته بالواقع الاسلامي و الاجتماعي . فمثلا و كنت انت الحاكم للمسلمين و قد اصبح الماء شحيحا فالضرورة تقتضي مثلا ان امنع غسل السيارات ذلك ليس لان السيارات ليس مباحا و لكن من باب مصلحة المسلمين .

                        و تقول
                        ا - انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا .
                        ب- أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة .
                        ج- أو ما عرفوا إباحتها أو حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك .


                        ا - الاحاديث التي رويناها لا تدل على ذلك .
                        ب - و لماذا استخدمت المداهنة، و لماذا ليس على اساس عدم شق صف المسلمين. فهو الاولى للصحابة التغاضى عن امر مباح وليس واجبا، و قد استدلنا و تتفق انت معى ان عمر منعها و لم يحرمها و بدا فأن الصحابة لا ينكرون عمل عمر. فصفة المنع لا تحمل الصفة الشرعية و لكن تحمل الصفة الحكمية.
                        ج - اقول اما في ما اذا كانو يعلمو او لا يعلمون ذلك يعتمد على من كان في الحضور و قد استلينا بثلاثة عشر حديثا كلها تدل على ان من في الحضور من يعلم بأحليتها.

                        اقول : وكل الاستدلالات تدل على ان عمر اذا منع المتعتان و لم يحرمهما. و ان الصحابة على عهد رسول الله و ابا بكر قد فعلوها و بدا تصبح المتعة منعت في عهد عمر.

                        اما انت يا حفيد الحسن ارجو ان يكون حوارك ليس هجوميا و ان تتكلم مع المحاور بصفته لا بصفة ((فروى صدوقهم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة .)) من هم صدوق(هم) ))
                        انت تحاورني و ليس هم ..
                        اما اذا نقلت كلام و هذا ما استشفيته حيث انك ام تتوارى في الاحاديث التي رويتها لك و اخدت حديثا واحد و استدليت به.


                        مع الشكر

                        مسلم

                        تعليق


                        • #13
                          السيد المحترم مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد

                          [QUOTE]
                          و تقول : فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .

                          اقول : الاحاديث التي رويت في المتعة اليست واضحة لك .. اولم يمنعها عمر ..و ردت عليك ثلاثة عشر حديثا صحيحا من كتبكم تدل بالفصيح مما لا غبار عليه انما منعها عمر .

                          [QUOTE/]
                          لا ياسيدي انما كان ذلك لبسا ووضحته لك وبينت ان عمرا لم ينهى عن التمتع في الحج....

                          =----------------------------------------------------------------------------------


                          اقول : الاحاديث التي رويت في المتعة اليست واضحة لك .. اولم يمنعها عمر ..و ردت عليك ثلاثة عشر حديثا صحيحا من كتبكم تدل بالفصيح مما لا غبار عليه انما منعها عمر .
                          يا سيدي الفاضل انا رددت على ما اشتبه عليك بشكل عام ولم ارد على الاحاديث واحدا واحدا فحتى لو رددت عليها واحدا واحدا فسوف يكون الجواب ايضا واحدا

                          لكن لزيادة التوضيح اليك هذا الحديث اللذي يثبت صحة ما ذهبنا اليه

                          وأخبرنا أبو مـحمد عبد الله بن يحيـى بن عبد الـجبار السكري ببغدادَ أنبأ إسمعيل بن مـحمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ عن سالـم قالَ: سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن متعةِ الـحجِّ فأَمَرَ بِهَا، فقـيل له: إنَّكَ تـخالفُ أباكَ، قالَ: إنَّ أبـي لـم يَقُلِ الَّذِي تقولونَ إنَّـمَا قالَ: أَفْرِدُوا العُمْرَةَ من الـحجِّ، أيْ أَنَّ العمرةَ لا تَتِمُّ فـي شهورِ الـحجِّ إلا بِهَدْيٍ، وأرادَ أن يُزَارَ البـيتُ فـي غيرِ شهورِ الـحجِّ، فَجَعَلْتُمُوْهَا أنتُمْ حراماً وعاقَبْتُمُ الناسَ علـيها، وقد أَحَلَّهَا الله عزَّ وَجَلَّ وعَمِلَ بِهَا رسولُ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ، قالَ: فإذَا أَكْثَرُوا علـيهِ قالَ: أَفَكِتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ أَحقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ...................



                          -----------------------------------------------------------------------------------

                          تعليق


                          • #14
                            المكرم حفيد الحسن .. تحية ..

                            الحديث الذي اشرت اليه يتكلم عن متعة الحج .. و كل كلامنا عن متعة النساء .. ارجوك ان تقرأ الاحاديث السابقة.

                            تقول : يا سيدي الفاضل انا رددت على ما اشتبه عليك بشكل عام ولم ارد على الاحاديث واحدا واحدا فحتى لو رددت عليها واحدا واحدا فسوف يكون الجواب ايضا واحدا

                            اقول : تكلمت عن متعة الحج .. و متعة النساء امر آخر ..
                            ان عمر منع متعة النساء و هناك دليل عن ان المتعة كانت معمول بها على عهد رسول الله (ص) و ايو بكر و عمر و قد نهى عنها عمر ..
                            و اا كان الرسول (ص) قد حرمهه فهل كانوا الصحابة يعملون المحرم بدلابة الحديث على ان الصحابة عملوا بها ..


                            مسام

                            تعليق


                            • #15
                              اللهم أني أسألك العافية وأسألك أن تثبتني على ما هديتني إليه .؟

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X