زواج المتعة
نشرت مجلة الشرق العدد التاسع فبراير 2001 مقالاً تحت عنوان (زواج المتعة.. كارثة تقود نحو الهاوية) تحقيق - نورة حسن.
حيث بدأت مقالتها بعدد من القصص التي تذكر فيها حالات من زواج المتعة حين التقت ببعض النساء ممن سلكن هذا السبيل بحكم ظروفهن الاجتماعية، بعد ذلك تنعطف الكاتبة نورة صاحبة التحقيق في البحث عن موقف الشرع الإسلامي من زواج المتعة، حيث توجهت إلى الشيخ ناظم المسباح من جمعية إحياء التراث لتستفسر منه عن الموضوع، وهذا بدوره أجاب قائلاً:
إن زواج المتعة يسمى بالزواج المنقطع أو المؤقت، كل هذا بمعنى واحد، ويعرفه علماء الفقه: أن يأخذ الرجل المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً، وكان هذا مباحاً أيام النبي (صلى الله عليه وآله) في البداية ويرجع ذلك لقلة النساء في ذلك الوقت، حسب رأي الشيخ المسباح. بعد ذلك يستعرض أحاديث مروية تعزز رأيه هذا، وبعضها تعزز المتعة على أنها ضرورة فرضتها حالات طارئة في حياة المسلمين في مرحلة الفتح وصدر الإسلام بسبب الحرب وظروف مقاتلي الجيش الإسلامي.
ويختتم الشيخ المسباح حديثه هذا للمجلة بخلاصة استند فيها إلى ما رواه أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير الذي يقول أن ابن عباس قام خطيباً فقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم يبدي الشيخ رأيه في مسألة المتعة: إن نكاح المتعة أو النكاح المؤقت باطل باتفاق المسلمين أو ما نقل من إباحته في صدر الإسلام فقد كان لضرورة اقتضتها حالة الحرب والقتال، كما أنه زواج المتعة ضد كرامة المرأة وعليه فإنه أمر حرام.
الكاتبة نورة حسن، تذهب إلى دائرة القانون المعمول به حالياً وفق الدستور الحديث المطبق في بعض الدول الإسلامية، وحين تلتقي المحامية نجلاء النقي التي تقول في معرض إجابتها على الأسئلة الموجهة إليها: إن حقيقة نكاح المتعة أن يقيد عقد الزواج بوقت معين كأن يقول لها: (زوجيني نفسك شهراً، أو تزوجتك لمدة سنة أو نحو ذلك) سواء كان ذلك صادراً أمام شهود وبمباشرة ولي أو لا. وسواء كان نكاح المتعة هو عين النكاح المؤقت أو غيره فهو باطل من الناحية القانونية أو الدينية، وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزير لا الحد.
نشرت مجلة الشرق العدد التاسع فبراير 2001 مقالاً تحت عنوان (زواج المتعة.. كارثة تقود نحو الهاوية) تحقيق - نورة حسن.
حيث بدأت مقالتها بعدد من القصص التي تذكر فيها حالات من زواج المتعة حين التقت ببعض النساء ممن سلكن هذا السبيل بحكم ظروفهن الاجتماعية، بعد ذلك تنعطف الكاتبة نورة صاحبة التحقيق في البحث عن موقف الشرع الإسلامي من زواج المتعة، حيث توجهت إلى الشيخ ناظم المسباح من جمعية إحياء التراث لتستفسر منه عن الموضوع، وهذا بدوره أجاب قائلاً:
إن زواج المتعة يسمى بالزواج المنقطع أو المؤقت، كل هذا بمعنى واحد، ويعرفه علماء الفقه: أن يأخذ الرجل المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً، وكان هذا مباحاً أيام النبي (صلى الله عليه وآله) في البداية ويرجع ذلك لقلة النساء في ذلك الوقت، حسب رأي الشيخ المسباح. بعد ذلك يستعرض أحاديث مروية تعزز رأيه هذا، وبعضها تعزز المتعة على أنها ضرورة فرضتها حالات طارئة في حياة المسلمين في مرحلة الفتح وصدر الإسلام بسبب الحرب وظروف مقاتلي الجيش الإسلامي.
ويختتم الشيخ المسباح حديثه هذا للمجلة بخلاصة استند فيها إلى ما رواه أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير الذي يقول أن ابن عباس قام خطيباً فقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم يبدي الشيخ رأيه في مسألة المتعة: إن نكاح المتعة أو النكاح المؤقت باطل باتفاق المسلمين أو ما نقل من إباحته في صدر الإسلام فقد كان لضرورة اقتضتها حالة الحرب والقتال، كما أنه زواج المتعة ضد كرامة المرأة وعليه فإنه أمر حرام.
الكاتبة نورة حسن، تذهب إلى دائرة القانون المعمول به حالياً وفق الدستور الحديث المطبق في بعض الدول الإسلامية، وحين تلتقي المحامية نجلاء النقي التي تقول في معرض إجابتها على الأسئلة الموجهة إليها: إن حقيقة نكاح المتعة أن يقيد عقد الزواج بوقت معين كأن يقول لها: (زوجيني نفسك شهراً، أو تزوجتك لمدة سنة أو نحو ذلك) سواء كان ذلك صادراً أمام شهود وبمباشرة ولي أو لا. وسواء كان نكاح المتعة هو عين النكاح المؤقت أو غيره فهو باطل من الناحية القانونية أو الدينية، وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزير لا الحد.
تعليق