إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زواج المتعة .. ؟؟؟!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زواج المتعة .. ؟؟؟!

    زواج المتعة



    نشرت مجلة الشرق العدد التاسع فبراير 2001 مقالاً تحت عنوان (زواج المتعة.. كارثة تقود نحو الهاوية) تحقيق - نورة حسن.

    حيث بدأت مقالتها بعدد من القصص التي تذكر فيها حالات من زواج المتعة حين التقت ببعض النساء ممن سلكن هذا السبيل بحكم ظروفهن الاجتماعية، بعد ذلك تنعطف الكاتبة نورة صاحبة التحقيق في البحث عن موقف الشرع الإسلامي من زواج المتعة، حيث توجهت إلى الشيخ ناظم المسباح من جمعية إحياء التراث لتستفسر منه عن الموضوع، وهذا بدوره أجاب قائلاً:


    إن زواج المتعة يسمى بالزواج المنقطع أو المؤقت، كل هذا بمعنى واحد، ويعرفه علماء الفقه: أن يأخذ الرجل المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً، وكان هذا مباحاً أيام النبي (صلى الله عليه وآله) في البداية ويرجع ذلك لقلة النساء في ذلك الوقت، حسب رأي الشيخ المسباح. بعد ذلك يستعرض أحاديث مروية تعزز رأيه هذا، وبعضها تعزز المتعة على أنها ضرورة فرضتها حالات طارئة في حياة المسلمين في مرحلة الفتح وصدر الإسلام بسبب الحرب وظروف مقاتلي الجيش الإسلامي.

    ويختتم الشيخ المسباح حديثه هذا للمجلة بخلاصة استند فيها إلى ما رواه أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير الذي يقول أن ابن عباس قام خطيباً فقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم يبدي الشيخ رأيه في مسألة المتعة: إن نكاح المتعة أو النكاح المؤقت باطل باتفاق المسلمين أو ما نقل من إباحته في صدر الإسلام فقد كان لضرورة اقتضتها حالة الحرب والقتال، كما أنه زواج المتعة ضد كرامة المرأة وعليه فإنه أمر حرام.

    الكاتبة نورة حسن، تذهب إلى دائرة القانون المعمول به حالياً وفق الدستور الحديث المطبق في بعض الدول الإسلامية، وحين تلتقي المحامية نجلاء النقي التي تقول في معرض إجابتها على الأسئلة الموجهة إليها: إن حقيقة نكاح المتعة أن يقيد عقد الزواج بوقت معين كأن يقول لها: (زوجيني نفسك شهراً، أو تزوجتك لمدة سنة أو نحو ذلك) سواء كان ذلك صادراً أمام شهود وبمباشرة ولي أو لا. وسواء كان نكاح المتعة هو عين النكاح المؤقت أو غيره فهو باطل من الناحية القانونية أو الدينية، وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزير لا الحد.

  • #2
    وقد جاء الرد من ممثل قائمة الحب والحياة في جامعة الكويت الأخ علي النقي

    الرد على هذه المقالة



    • وقد جاء الرد من ممثل قائمة الحب والحياة في جامعة الكويت الأخ علي النقي وهذا نصه:

    السيد رئيس تحرير مجلة (الشرق) المحترم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تحية طيبة وبعد! نرجو من سيادتكم التفضل بنشر هذه المقالة (كاملةً) ردّاً على ما نشرتموه في العدد التاسع (فبراير) من مجلتكم الغرّاء عملاً بمبدأ حرية التعبير عن الرأي، علماً بأنكم أفردتم أربع صفحات لموضوع النقاش فنريد المناصفة منكم، مع خالص الشكر والاقتناع والدعاء لكم بالتوفيق والنجاح دوماً..


    • لكي لا تشرق شمس (الشرق) من الغرب!

    عاشت فئات وطوائف المجتمع الكويتي منذ بداية نشأته في تحاب وسلام وصهر الجميع في بوتقة حب الوطن، مع احتفاظ كل طرف بخصوصيته. لم يلغ أحد الطرف الآخر وتعامل الكل مع بعضهم بروح التسامح، فكنا نجد البدوي جنباً إلى جنب الحضري والسني يداً بيد مع الشيعي. وسار الجميع على هذا المنوال، وضرب مجتمعنا خير مثال في التعددية المجتمعية مما ساهم في بناء الوطن وإعلاء مجده ورفع رايته عاليةً خفاقة.

    لقد آلمنا كثيراً ذلك التحقيق الصحفي البعيد كل البعد عن الموضوعية والإنصاف والمتحيز لطائفة ضد أخرى والذي نشر في عدد فبراير من مجلة الشرق الغرّاء - هذه المجلة الرائعة لموضوعية أطروحاتها وضمها لمختلف القضايا الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والدينية، فقد كانت فعلاً مجلة كل العرب لاختلافهم في مجتمع المستويات الثقافية والمذهبية، وهذا مع الأسف ما نفتقده في كثير من إصداراتنا - فقد احتوى التحقيق المنشور والمُأطّر بعنوان: (زواج المتعة.. كارثة تقود نحو الهاوية) على الكثير الكثير من الافتراءات والتجريح بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية واللجوء إلى أسلوب التسقيط والشتم ومحاولة إلغاء الفكر الآخر.

    والأدهى من ذلك أنه من الواضح أن المجلة قد تبنت الموضوع وذلك من خلال نشر التحقيق كاملاً بما احتواه من التجريح وسرد أربع صفحات له، فضلاً عن استضافة رجل دين سلفي يمثل توجهه، وعدم استضافة رجل دين شيعي يرد على هذه المزاعم، ناهيك عن ذلك الكاريكاتير السخيف من المدعو آ. ر. تي والذي أجهز على هذا التحقيق.

    نحن لسنا بصدد الدعوة لعدم مناقشة القضايا الخلافية بين المذاهب الإسلامية لكننا ندعو بأن يكون الحديث موضوعياً وبعيداً عن المذهبية في المسلك، وأن يطعم بالحجج والبراهين النقلية والعقلية من باب قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، ونحن بذلك لا نريد تعميق الفجوة الطائفية وإنما نريد البحث عن الحقيقة الضائعة وإن كانت مرّة وقاسية من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة في ما اختلفنا فيه، ونستنبط منهما ما ينير لنا السبيل في مسائل الخلاف.

    وسأبين من خلال هذا المقال شرعية زواج المتعة في الإسلام من الناحيتين النقلية والعقلية وكيف أنه (الوحيد) الذي يستند إلى تلك البراهين دون بقية أنواع الزواج المختلفة التي ظهرت لاحقاً، بل بعضها قد ظهر أخيراً نظراً للحاجة الملحّة لهذا النوع من الزواج خصوصاً لبعض الفئات من الناس، وسنحتكم في حديثنا إلى صحاح السنة وعلمائهم ومؤرخيهم ومفسريهم على وجه الخصوص، حتى لا يقال بأننا اعتمدنا على كتب الشيعة فيطعن في حجتنا تطبيقاً للقاعدة التي تقول: (ألزموهم بما التزموا به)، وسندحض بقية الإشكالات التي وردت ضمن سياق المقال، وعلى الله أتوكل، وبمحمد وآله أتوسل.


    -أولاً: الدليل من القرآن الكريم.. وتأكيد الطبري والفخر الرازي والبخاري: (قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة مثل الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3. كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته، حسب رأيهم. كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، وغيرهم من علماء السنة.

    وإضافة إلى بيان هؤلاء المفسرين فإنكم تعلمون بأن الله تعالى قد بين أنواع النكاح المشروع في الإسلام في سورة النساء، فقد قال تعالى في النكاح الدائم: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ..) (سورة النساء: 3).

    وقال تعالى في النوع الثالث من أنواع النكاح وهو ملك اليمين: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (سورة النساء: 25).

    فإذا كانت آية الاستمتاع (24) يقصد بها الزواج الدائم الآية (3) كما لو ادعى البعض فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً وهذا إلى اللغو أقرب، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو!!


    - ثانياً: تأكيد عمر بن الخطاب على نكاح المتعة.. وتحريمه له:

    روى الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359) وغيرهم من أعلام السنّة أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟؟ وكلنا يعلم بأنه وعلى هذا الأساس فإن كل اجتهاد مقابل النص يضرب به بعرض الحائط.

    ثم إنه لو ادعى أحد وقال بأن تحريم عمر للمتعة كان مستندٌ إلى تحريم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فكان الأحرى به أن يقول: (متعتان كانتا ونسختا) فلو كانت هناك آية ناسخة أو حديث ناسخ لاستدل بهما. وقد صح عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) (تفسير الثعلبي)، فليس كلٌّ يقدر على النكاح الدائم فيزني الناس من جراء تحريمه للمتعة، والغريب أن علماء السنة يجوزون متعة الحج ولا يجوزون متعة النساء مع أن عمر حرم الاثنتين وهم يستندون إلى ذات الحديث!


    - ثالثاً: إذا تم تشريع حكم في القرآن وأريد نسخه فيجب أن يبلغ النسخ جميع المسلمين وإلاّ كان من مصاديق (تأخير البيان عن وقت الحاجة) وهو محال عن الله تعالى، وقد ذكر الشيخ السلفي المسباح أن ابن عباس وعدد كبير من الصحابة لم يبلغهم نهي الرسول حتى عهد عمر، فلماذا لم يبلغهم النهي في عهد أبي بكر؟ وهل يجوز أن يبلغ الرسول (صلى الله عليه وآله) النسخ للنادر جداً من أصحابه ويبقي البقية في جهلهم؟ ثم إذا كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإذا كان بالتواتر فقد ذكرنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد أكد على أن عمر بن الخطاب هو من حرم المتعة، وجاء في الكشاف للزمخشري عن ابن عباس بأنه قال بأن آية المتعة ما نسخت، كذلك ورد عن ابن الحصين في صحيح البخاري (ج3 ص71 كتاب التفسير) أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما يشاء - أي عمر -). وأيضاً ورد عن مالك بن أنس في كتاب شرح المقاصد للتفتازاني أنهم جميعاً أنكروا أي نسخ لآية المتعة. ولو كان الناسخ ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأن النسخ بخبر واحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع.


    - رابعاً: إذا كانت آية المتعة قد نسخت فمتى تم ذلك؟ يجيب على هذا السؤال بعض علماء السنة الذين خالفوا الزمخشري ومالك والتفتازاني والعلامة الحنفي بإجابات مختلفة تماماً عن الأخرى فقال أحدهم: أنها نسخت عند فتح خيبر، وقال آخر: يوم فتح مكة وقال ثالث: في حجة الوداع وقال رابع: في تبوك، وقال خامس: في عمرة القضاء، وقد غرق المفتي السلفي المسباح نفسه في ذات بحر تناقضاتهم الرهيبة عندما ذكر أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قد حرم المتعة عام الفتح ثم عاد ليقول بأنه حرمها في الطائف!! وهذا الاختلاف الفاحش ما هو إلا دليل قوي على وضع تلك الأخبار وعدم صحتها، ومن الواضح أن غرض الواضعين والجاعلين تبرئة وتنزيه من اجتهد مقابل نص القرآن الكريم.


    - خامساً: زواج المتعة من الناحية العقلية.

    نصح الفيلسوف البريطاني الشهير bertrand rassel - وهو الجاهل بقانون المتعة الإسلامي - المجتمع الإنساني بتشريع قانون المتعة كحل نهائي لمشكلة الجنس، على أساس أن الرجل يحتاج على أي حال إلى المرأة وكذلك المرأة تحتاج إلى الرجل، فإذا لم يتمكنا من تحمل كل مسؤوليات الزواج الدائم، ولم يعطيا كذلك فرصة شرعية للزواج المؤقت فإن لابد وأن يسقطان في العلاقة الغير شرعية، وعلى هذا الأساس سبق وأن ذكرنا أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: (لولا أن نهى عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي)، ومن ناحية أخرى كلنا يعلم أن الكثير من علماء السنة يكابرون في هذه القضية بعدما دحضت حججهم والدليل على ذلك هو مطالبة قطاع كبير من أتباع مذهب أهل السنة والجماعة بإيجاد حل جذري لهم، فهم من ناحية يريدون الزواج، ومن ناحية أخرى لا يتمكنون من ذلك ولا يوجد منفذ شرعي لهم في هذه القضية إلاّ (زواج المتعة) الذي يعتقد فيه الشيعة عن دليل وبرهان ويعتبرونه رحمةً من الله للعالمين، وعلى ذلك، التفّ الكثير منهم على إيجاد (صيغ سنية) لزواج المتعة، حتى لا يقال بأنهم رضخوا لحجج الشيعة الدامغة أو إنهم كانوا على باطل طوال هذه السنين فأصدروا فتاوى تجيز ما يسمى بـ(زواج المسيار) و(الزواج بنيّة الطلاق) و(الزواج العرفي) وبطبيعة الحال حاولوا أن يدخلوا عليها بعض الأمور الطفيفة كي تصبح (شمّاعة) لهم في حال ما واجهوا استشكالاً عليهم من أنهم بدأوا يحاكون الشيعة!!


    - سادساً: دائماً يتم الاحتجاج على الشيعة بهذه الجملة الواهية: (هل ترضى لأختك أو لأمك أن تتزوج زواج المتعة؟) والسؤال الذي نطرحه بالمقابل للأخت المحققة وشيخ السلفية: هل يرضى أحدكم لأمه أو لأخته بأن تكون خادمة في البيوت مثلاً؟ الشاهد هاهنا أن زواج المتعة شرع على وجه الخصوص لفئة معينة من الناس (الأرامل والمطلقات والشاب الذي يعجز عن الزواج الدائم) وحتى بالنسبة لهؤلاء فنحن نعطي الأولوية للزواج الدائم ولكن الظروف قد تحتم غير ذلك.


    - سابعاً: ما أشد وأفظع من أن يرمى الشيعة بتهمة إباحة الزنا والعياذ بالله، وهذا ما ألمحت إليه المحققة من خلال سردها لقصصٍ مختلقةٍ لا يصدقها حتى الطفل الصغير، وما أكد عليه المسباح وسماحة المحامية وامرأة القانون - التي لا تمت لنا بصلة قرابة - والتي تعرضت لعقيدة من عقائد الشيعة بالسب والقذف!!!

    وقد أشرنا فيما سبق إلى شرعية هذا الزواج من القرآن والسنة، ولنقلب الآية عليهم قليلاً ونوجه سؤالاً لهم:

    هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يبيح الزنا كما تدعون؟!!

    لقد أجمع المسلمون جميعاً على إباحة المتعة في صدر الإسلام ثم اختلفوا في التحريم وهذا ما أكد عليه الشيخ السلفي وامرأة القانون، فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!

    وكيف يشرع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزنا؟!

    فإذا كان زواج المتعة (زنا) فهذه فرية توجه لشخصه الرسول الكريم لأنه أباح هذا الزواج - حسب ما ذكرتم -، وإذا لم يكن (زنا) فذلك يعني بطلان اتهاماتكم!

    ولابد هاهنا من إشارة مختصرة بأن هناك (عدّة) للمرأة التي تتزوج زواج المتعة وهي دورتا طمثٍ متتاليتين للمرأة ذات الطمث المنتظم، وخمسة وأربعون يوماً للمرأة ذات الطمث غير المنتظم، ولا يمكن للمرأة أن تعاود الزواج المؤقت إلا بعد انقضاء هذه العدّة وليس كما يدعون بأنها تنتقل من رجل إلى آخر وكأنها امرأة غير شريفة!

    تعليق


    • #3
      الأخ علي النقي

      - ثامناً: لنقف وقفة مقتضبة مع سماحة المحامية والمفتية التي نصبت نفسها حامية لحمى الدين والشرع والقانون ونذكرها بأن قانوننا هو قانون الله تعالى ودستورنا القرآن الكريم قبل كل شيء، ونحن لا نؤمن بالقوانين الوضعية طالما خالفت نصوص القرآن. ونزيدكِ علماً ونحن لا نزال طلبة الجامعة ولم نصل إلى مستواك العلمي الباهر بأن هناك مؤسسة حكومية تتبع الدولة تسمى بالمحكمة الجعفرية، وهذه المحكمة تقر بزواج المتعة طالما أوتي بشاهدين عادلين، وذلك يعني أن القانون يجيز زواج المتعة وليس كما زعمتِ.


      - تاسعاً: مما لا يخفى على الجميع أن القصص التي وردت في التحقيق هي ضرب من ضروب الخيال، ولا نعتقد بأنها انطلت على قراء المجّلة الكرام، ولم تورد هذه القصص المختلقة إلا لتشويه المذهب الشيعي لدى العوام، وعلى كل حال لدينا ثلاث ملاحظات بالنسبة لما ورد فيها:

      1- ركزت القصص على نماذج من مدينة النجف العراقية ومدن إيرانية باعتبار وجود أغلبية شيعية هناك، وهنا تريد المحققة أن تبين بأن الشيعة هم من يرتكبون هذه (الكارثة التي تقود نحو الهاوية) - حسب وصفها - !!

      2- ذكرت إحدى القصص أن المدعوة (شيخة) تريد الزواج كل ليلة بل وكل ساعة إذا أتيحت لها الفرصة لذلك، وهنا تريد المحققة أن تشبه دور هذه المرأة (بالعاهرة) وقد سبق وأن ذكرنا بأن هناك (عدّة) للمتمتع بها بحيث لا تستطيع أن تتزوج إلا عند انقضائها.

      3- ذكرت إحدى القصص أن رجلاً أنكر أبوته لابنته، وهنا تريد المحققة أن تبين بأن زواج المتعة يضيع حقوق المرأة ونرد عليها ونقول: يجب أن نميز بين التشريع والتطبيق، فعندما يقول تعالى بأنه من الواجب أن يعدل الرجل إذا تزوج بامرأة أخرى، فتزوج الرجل ولم يعدل بينهما فهل ذلك يعني بأن مسألة تعدد الزوجات باطلة؟

      إذاً الخطأ في التطبيق لا التشريع.

      - عاشراً: ذكر الشيخ السلفي بأن المسلمين أجمعوا على إباحة المتعة ثم على تحريمها ونحن هاهنا نتفق معه في الشق الأول، ولكن ماذا يعني بالشق الثاني؟

      هل يلغي المسباح الشيعة من خارطة الإسلام؟ هل الشيعة ليسوا مسلمين برأيه؟

      ألم يذكر الرئيس المصري السابق أنور السادات في كلامه الذي سجّل في جريدة الأهرام القاهرية في 26 / 12 / 1975م أن الشيعة يشكلون نصف المسلمين في العالم؟

      ألم يفتي شيخ الأزهر محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الشيعي في فتواه الشهيرة؟

      فإذاً أي اجتماع تدّعيه يا مسباح؟

      وأخيراً وليس آخراً نقول بأن ما سردناه ليس كل ما في جعبتنا وإذا عادوا فسنعود، وإذا أرادوا المزيد فسنزيد، ولا أجمل ولا أروع أن يكون حوارنا هادئاً موضوعياً مدعماً بالحجج والبراهين، فنحن أبناء الدليل حيث ما مال نميل، وليكن في العلم أن إثارة هذه المواضيع بهذه الصورة يعرض المرء للمساءلة القانونية بتهمة السب والقذف وإثارة الطائفية، وهما تهمتان ذكرهما القانون ونذكرهما لسماحة المحامية فلربما نست ذلك.. ولكل حادث حديث.

      باسمي وباسم طلبة وطالبات جامعة الكويت من أعضاء الهيئة الإدارية لقائمة الحب والحياة - الشيعة والسنة - نشكر إدارة تحرير مجلة الشرق على إتاحة الفرصة لنا للردّ وعلى رأسهم الأخ رئيس التحرير والأخ نائب رئيس التحرير، ونوصي دائماً بوجوب أخذ رأي الطرفين حتى لا تلغى صفة الحيادية من المجلة، وحتى لا تشرق شمس (الشرق) من الغرب!!

      تحية طيبة معطرة لكم بعبق الحب ورحيق الحياة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



      علي النقي

      الممثل العام لقائمة الحب والحياة - جامعة الكويت

      E-mail: love-life@ maktoob.com

      تعليق


      • #4
        سلمت يداك


        قال تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز:

        أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(22) سورة الزمر

        تعليق


        • #5
          رد الشبهات

          بقلم: الشيخ عبد الكريم الحائري



          • المقدمة




          قد ضجت عواصف حملت في طياتها غبار الفتن منذ اربعة عشر قرناً إلى يومنا هذا حول مسألة قد كثر الجدال فيها بشكل تبدلت معه من عنوانها الفرعي إلى أن احتلت مكاناً في صدارة الأصول مع أن واقعها خارج عنه وقد ملئت المكتبات والصحف والمجلات بها حتى إذا تصفحت أسماء المؤلفين أو أسماء الكتب في مكتبات مصر القديمة والأزهر وكذلك مكتبات تركيا بل حتى مكتبات البلاد الأجنبية فضلاً عن البلاد العربية ترى العشرات بل المئات من الرسائل التي كتبت حول هذه المسألة التي لا تعدو عن كونها فكرية وان ارتبطت بالواقع العملي لمن أراد الالتزام بها ألا وهي مسألة متعة الزواج أي الزواج الموقت.

          فكما نرى اختلافاً في بقية مسائل الحلال والحرام والنجاسة والطهارة وغيرها من المسائل التي لا يوجب الاختلاف فيها انكاراً لضرورة من ضرورات الإسلام.

          فكذلك النكاح الموقت واحد منها إذ كل اختلاف حاصل هو نتيجة الاختلاف في المقدمات والدليل فإذا كان قد ثبت الدليل فهو مبرئ للذمة وها نحن نشرع في بحث المتعة (الزواج الموقت) من الناحية العلمية وما يدل عليه من الكتاب والسنة مراعين في ذلك فهم ادلة القائلين (بالحرمة) ثم تلخيصها ثم النقاش إذا كان له مجال وبعدها الخروج بنتيجة البحث وراعينا في البحث ضوابط المناقشة والاجتهاد في الادلة مهما امكن أخذاً بنظر الاعتبار الضوابط الكلية من الكتاب الكريم مثل قوله تعالى (آلله أذن لكم) وقوله تعالى (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمن ولقطعنا منه الوتين) وقوله تعالى (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام...) فما يمكن فيه الاجتهاد من فهم الدليل نتبعه وما لم يسمح لنا فيه نتوقف عنه مع ملاحظة أن الله تعالى هو المشرع فقط وان المبلغ عنه هو النبي(ص) بصدق وأمانة. وبالله تعالى نستعين وهو خير معين.



          • البحث على ضوء اللغة




          جاء في لسان العرب لابن منظور مادة (متع) وقد ذكر الله تعالى المتاع والتمتع والاستمتاع والتمتيع في مواضع من كتابه ومعانيها وإن اختلفت راجعة إلى اصل واحد قال الازهري فأما المتاع في الاصل فكل شيء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزود والفناء يأتي عليه في الدنيا ثم قال بعد ذلك فلذلك تمتعه بالعمرة إلى الحج أي انتفاعه وتبلّغه بما انتفع به من حلاقة وطيب وتنظيف وقضاء وطر والمام بأهله (ثم ينشأ بعد ذلك احراماً جديداً) والمتعة التمتع بالمرأة لا تريد ادامتها لنفسك ومتعة التزويج بمكة منه.

          وبعد ذلك نقل عن الزجاج كلاماً في حرمة المتعة وانه لا يفهم التحليل من الآية ثم قال نقلاً عن الزجاج فان احتج محتج من الروافض بما يروى عن ابن عباس انه كان يراها حلالاً وإنه كان يقرؤها (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) فالثابت عندنا أن ابن عباس كان يراها حلالاً ثم لما وقف على نهي النبي رجع عن احلالها وقال عطاء سمعت ابن عباس يقول ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد(ص) فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا أحد إلا شقي.

          قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا شيئاً مسمى فان بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وان تفرقا فهو ليس بنكاح قال الازهري وهذا حديث صحيح وهو الذي يبيّن أن ابن عباس صح له نهي النبي(ص) عن المتعة الشرطية وانه رجع عن احلالها إلى تحريمها.

          ويقول بعد كلام له وهي المتعة كان ينتفع بها إلى أمد معلوم وقد كان مباحاً في أول الإسلام ثم حرّم وهو الآن جائز عند الشيعة.

          ومتع النهار متوعاً ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال.

          وفي التنزيل (وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى اجل مسمى) معناه أي يبقيكم بقاءً في عافية إلى وقت وفاتكم.

          المتعة الزاد القليل وجمعها متع

          قال الازهري وكذلك قوله تعالى: (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع) أي بلغة يتبلّغ بها لابقاء لها.

          وفي تاج العروس مادة متع: ومن المجاز المتعة بالضم (أن تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلي سبيلها) وان ذلك بمكة حرسها الله تعالى ثلاثة أيام حين حجوا مع النبي(ص) ثم يخلي سبيلها من غير تزويج ولا طلاق كما في العباب (ملاحظة لعل مقصود من غير تزويج) أي دائم ولا طلاق ولا حاجة إلى الطلاق مع انتهاء الأجل) ونقل كثيراً مما نقله لسان العرب.

          وفي القاموس المحيط: متع النهار كمنع متوعاً ارتفع قبل الزوال والمتعة بالضم والكسر للتمتيع كالمتاع وان تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلي سبيلها. ونقل مثله بعض ما جاء في الكتابين.

          وفي معجم مقاييس اللغة في مادة (متع) الميم والتاء والعين اصل صحيح يدل على منفعة وامتداده مدة في خير.

          ثم قال: قال أبو بكر والمتعة ما تمتعت به ونكاح المتعة التي كرهت احسبها من هذا (وفي الجمهرة ونكاح المتعة الذي ذكر احسبها من هذا).

          ثم قال وذهب من أهل التحقيق بعضهم إلى أن الأصل في الباب التلذذ والمتاع الانتفاع بما فيه لذة عاجلة وذهب منهم آخر إلى أن الأصل الامتداد والارتفاع.



          الخلاصة ما جاء في اللغة وتقييم لبعض الأقوال المنقولة منها

          خلاصة ما في لسان العرب:

          1) إن مادة متع بمختلف المشتقات راجعة إلى اصل واحد وأخذ فيه الانتفاع والانتهاء والفناء.

          2) المتعة التمتع بالمرأة لا تريد ادامتها ومنه متعة التزويج بمكة.

          3) نقل عن الزجاج لا دلالة للآية في تحليلها.

          4) إن ابن عباس رجع عن حليتها لما وقف على نهي النبي(ص)

          5) عن عطا عن ابن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد(ص) فلو لا نهيه عنها ما احتاج الزنا أحد إلا شقي (وفسّر بالنادر).

          6) وفي آخر كلامه كان ينتفع بها إلى أمد معلوم وقد كان مباحاً في أول الإسلام ثم حرّم وهو الآن جائز عند الشيعة.

          - ونعقب على ذلك في نقاط:

          1) إن اللغوي عليه أن يذكر موارد استعمال اللفظ ويتتبع مواردها ويبيّن الحقيقة من المجاز منها مع ذكر الشواهد وفعل ذلك فذكر أن من موارد الاستعمال أن المتعة تستعمل في التزويج ومنه الذي كان بمكة ومنه نعرف صحة تسمية المتعة بالزواج حسب نصه المنقول.

          2) إن اللغوي إذا رأى اختلافاً في الدلالة عليه أن يذكر ذلك بموارد أما النزاع الطويل واهتمامه بنقل الخلاف فهذا ليس من دأب اللغوي بل لادخل له بذلك ومنه نعرف أن المسألة دخلت في العقائد اكثر من دخولها في الفروع حتى يبيّن النكير فيها على القول الثاني.

          3) كيف يقبل من الزجاج عدم دلالة الآية دون رد مع دلالتها لغة وهذا من الوظيفة اللغوية حيث اصل الدلالة موجود. نعم له أن يستدل بوجود قرائن على دلالتها على غير ذلك فكان عليه بعنوانه اللغوي أن يشير إلى توضيح القرائن لا الاختلاف الفقهي.

          4) لم يستند الروافض على زعمه إلى التحليل بقول ابن عباس بل ذلك موجود في الصحاح فكيف غفل وهل كتب الصحاح للروافض فما حمله على ذلك الجهل أم ماذا؟

          5) ألم تر كيف حصل التناقض بين نهي النبي ورجوع ابن عباس إليه وبين كونها رحمة رحم الله بها أمة محمد(ص).

          6) كيف يتلائم التحريم مع قوله (فلو لا نهيه ما زنى إلا شقي) فمن الذي نهى فهل نهى النبي عنها كما يظهر من كلامه فهل رفع النبي هذه الرحمة ولماذا يريد أن يوقع الأمة في الزنا حيث لو كانت موجودة ما زنا إلا القليل النادر من الناس.

          - خلاصة التاج:

          1) من المجاز المتعة بالضم (أن تتزوج المرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلي سبيلها وكان ذلك بمكة ثلاثة أيام حين الحج).

          2) قال ثم يخلي سبيلها من غير تزويج ولا طلاق.

          3) وقريب منه ما في القاموس المحيط.

          4) في معجم مقاييس اللغة: والمتعة ما تمتعت به ونكاح المتعة من هذا.

          ونعقب على ذلك:

          ما المراد من المجازية وقوله كان ذلك بمكة فهل كان عملهم مجازاً أم ماذا!! وكيف يجمع بين قوله (أن يتزوج المرأة) مع قوله (من غير تزويج ولا طلاق) نعم يمكن توجيهه ذلك من غير تزويج دائم وحينئذ يطلق عليها اسم التزويج غير الدائم وقوله (من غير طلاق) إذ لا حاجة للطلاق وإذا فعلها الأصحاب فلا يمكن الاعابة عليهم بشيء من هذه الكلمات.



          • البحث على ضوء الكتاب الكريم والتفاسير




          تفسير القرطبي:

          قال القرطبي في تفسيره في سورة النساء آية 24 قال: الثامنة: قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة) الاستمتاع التلذذ. والاجور المهور، وسميّ المهر أجراً لأنه اجر الاستمتاع وهنا نص على أن المهر يسمى أجراً...

          التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما استمتعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن إلى أن يقول: قال ابن خُوَيزِ منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة. لأن رسول الله(ص) نهى عن نكاح المتعة وحرمه ثم استدل على ذلك.

          ثم قال القرطبي وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس وأبيّ وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوا أجورهن) ثم نهى عنها النبي(ص) وقال سعيد بن المسيّب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) وليست المتعة نكاحاً ولا ملك يمين وعن ابن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث وروى عطا عن ابن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم به عباده ولولا نهي عمر لما زنى إلا شقي.

          ثم قال القرطبي العاشرة: واختلف العلماء كم مرة ابيحت ونسخت ففي صحيح مسلم ساق الرواية إلى أن قال: ثم حرّمها بعد ثلاث. وقال ابن العربي وأما متعة النساء.. إلى أن يقول لان النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك.

          تعليق


          • #6
            تابع

            وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى ابن أبي عمرة إنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الاكوع إنها كانت في عام اوطاس ومن رواية عليّ تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة ابحاتها يوم الفتح.

            ثم ذكر الموارد التي كان فيها التحليل والتحريم وقال في آخر كلامه ويحتمل انه لما كانت عادة النبي(ص) تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لاحد يدعي تحليلها ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.

            ثم قال القرطبي الحادية عشرة روى الليث بن سعد بن بكير بن الأشجّ عن عمار مولى الشريد قال سألت بن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: كما قال الله تعالى، قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى اجل لا ميراث فيه والفرقة عند انقضاء الأجل من غير طلاق وقال ابن عطية (وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى اجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيهما ما اتفقا عليه وإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل ويستبرء رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك فان لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لاحق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة. قال القرطبي قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فانه قال وإنما المتعة أن يقول لها اتزوجك يوماً أو ما أشبه ذلك على انه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا اوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.

            انتهى ما نقلناه عن القرطبي.

            خلاصة وتقييم:

            يمكن أن يلخص ما ذكره القرطبي بما نقله من الأقوال والآراء في الآية وفي المتعة في نقاط.

            1) الاختلاف في الآية إنها في المتعة أو النكاح الدائم.

            2) نسب القول إلى الجمهور أن المراد من الآية نكاح المتعة.

            3) قراءة ابن عباس وابيّ وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) ولعلهم يقصدون تفسير الآية وانها نزلت في المتعة من هذه القراءة مع نصهم أنها نزلت في المتعة.

            4) إن المتعة نسخت والاختلاف في نسخها على أقوال أن النسخ بالآيات أو بالسنة حيث نقل عن بعضهم أن بعض الآيات نسختها وعن بعض أن النبي(ص) نهى عنها والأقوال في ذلك وصلت إلى سبع مرات في التحليل والنسخ.

            5) إنها تسمى نكاحاً كما في قوله رخص لهم أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى اجل.

            6) قال أن النبي(ص) ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس.

            7) نقل عن ابن عباس أنها لا نكاح ولا سفاح.

            8) نقل عن أبي عمر انه قال لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل.

            9) نقل عن ابن عطية أنها تسمى زواجاً حيث قال قال ابن عطية (وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى اجل مسمى.. الخ)

            10) نقل عن النحاس أن المتعة هو الزنا بعينه ولم يبح في الإسلام قط ولذا قال عمر لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.

            ونعقب على كلامه في نقاط:

            1) إن النحاس الذي قال عنها أنها الزنا بعينه ولم يبح في الإسلام فهذا اولاً جهل منه بإباحتها بالاتفاق الذي نقله في عدم اختلاف السلف والخلف.

            وثانياً يلزم من قوله نسبة الزنا إلى فاعله وقد فعله جمع من أصحاب رسول الله(ص) كما سيتضح ذلك اكثر في نقل الأحاديث الشريفة.

            2) إن الذين انكروا كونها نكاحاً فهو خلاف ما ورد في نقله أنها نكاح بأجل مع نقل الاتفاق عليه وأنها زواج أيضا فمع اطلاق الزواج والنكاح عليها لا مجال لانكار ذلك فلابد على المنكر أن يراجع الأحاديث ثم يتكلم وقد قال الله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) فكيف يكون البت أو الإفتاء بدون علم.

            3) ثبت بذلك أن الآية وقعت للاستدلال على حلية المتعة حتى من قبل بعض الأصحاب والتابعين من قبل الجمهور الذين نسب القرطبي القول إليهم.

            4) أما مسألة النسخ فيأتي البحث عنها في نهاية المطاف.



            - التفسير الكبير للفخر الرازي:

            قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير في تفسير هذه الآية:

            - المسألة الثالثة: في هذه الآية قولان أحدهما: وهو قول اكثر علماء الأمة أن قوله (أن تبتغوا بأموالكم) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح وقوله (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام وإن استمتع يعقد النكاح آتاها نصف المهر.

            والقول الثاني: إن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى اجل معين فيجامعها. واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ثم استعرض الفخر الرازي الأقوال وقال أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات وخلاصة كلامه الأولى بالاباحة مطلقاً الثانية بالاباحة لا على الاطلاق بل الاضطرار والثالثة التحريم والنسخ. ثم قال واما عمران بن الحصين فانه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله(ص) وتمتعنا ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء.

            وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فالشيعة يروون عنه اباحة المتعة وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب انه قال لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي.

            ثم قال واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه الأول أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم) وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ولسيت أيضا زوجة ويدل عليه وجوه أحدها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك ازواجكم) وبالاتفاق لا توارث بينهما. وثانيها ولثبت النسب لقوله عليه السلام الولد للفراش وبالاتفاق لا يثبت. وثالثها لوجبت العدة لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا). ثم قال واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر.

            ثم قال الحجة الثانية ما روى عن عمر رضي ا... عنه انه قال في خطبته متعتان كانتا على عهد رسول الله(ص) أنا أنهى عنهما واعاقب عليهما ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما انكر عليه أحد فالحال هنا لا يخلو أما أن يقال انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا أو كانوا عالمين بانها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة أو ما عرفوا اباحتها وحرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك والأول هو المطلوب والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لان من علم أن النبي(ص) حكم باباحة المتعة ثم قال أنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر ومن صدقه عليه مع علمه يكونه مخطئاً كافراً، كان كافراً أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة والثالث وهو انهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا فهذا أيضا باطل لان المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً بل يجب أن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بان النكاح مباح وان اباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ولما بطل هذا القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار على عمر رض ا... لانهم كانوا عالمين بان المتعة صارت منسوخة في الإسلام ثم قال الحجة الثالثة على أن المتعة حرام - ونقل ثلاث روايات عن الواحدي في البسيط منها وروى عنه(ص) انه قال (متعة النساء حرام) ثم قال وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً لأنا بيّنّا أن الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النكاح ليس كذلك.

            خلاصة وتقييم لما قاله الفخر الرازي:

            وخلاصة ما نستفيده من كلامه:

            1) أن في الآية قولين: الأول المراد بالآية النكاح الدائم وهو قول الأكثر. القول الثاني: المراد بهذه الآية حكم المتعة.

            2) نقل الاتفاق على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام.

            3) نقل عن ابن عباس ثلاثة أقوال فيها

            (أ) الاباحة المطلقة

            (ب) الاباحة لا على الاطلاق بل الاضطرار

            (ج) التحريم والنسخ.

            4) نقل عن عمران بن الحصين أن الآية نزلت في المتعة ولم تنسخ في كتاب الله ومات النبي ولم ينه عنها وانه قال رجل برأيه ما شاء.

            5) نقل عن الطبري في تفسيره قول علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنا إلا شقي.

            6) احتج عن الجمهور على الحرمة بوجوه:

            (أ) لا يحل الوطئ إلا في الزوجة والمملوكة للآية وهي ليست زوجه

            (ب) نقل الاتفاق على عدم النسب وقال(ص) الولد للفراش

            (ج) عدم وجوب العدة وقد نزلت في عدة الزوجة آية.

            7) حسّن الحجج المذكورة آنفاً.

            8) نقل نهي عمر عنها وانه قاله في مجمع الصحابة وسكتوا عليه اقراراً منهم لا مداهنة ولا جاهلين ومتوقفين وإلا لوجب الجهل عليهم وهو باطل لأنهم كانوا عالمين بها مع معاشرتهم للنبي(ص) أو يستلزم تكفيرهم مع عمر وهو باطل.

            ونعقب على كلامه في نقاط:

            1) مع ملاحظة ما قاله عمران بن الحصين وابن عباس وغيرهم في أن الآية نزلت في المتعة ومع ما لاحظت من تفسير القرطبي أن المتعة تسمى زواجاً ونكاحاً فلا مجال لانكار كون الوطء فيها في غير الزوجة وانه محرم بل الوطء وطء الزوجة وإلا فهل كان الأصحاب في زمن النبي(ص) حينما كانوا يتمتعون يفعلون حراماً، كلا وحاشاهم فإن قلت أنها كانت حلالاً ثم نسخت نقول سيأتي حول بحث النسخ أن هذه الآية مكية وآية المتعة مدنية ولا يعقل تعلق النسخ بها بل يكون الأمر بالعكس حيث ضيّق في الآية المكية ووسع في الآية المدنية فادعاء أن الوطء فيها محرم وفي غير الزوجة ادعاء باطل نشأ من عدم دقة النظر في لسان الأدلة الشريفة.

            2) ما نقله من الاتفاق على عدم النسب باطل لأمرين الأول للإتفاق على انه يثبت النسب لكل من قال بالحلية قال بالنسب فراجع في ذلك وهذا إما قول مع الجهل افتراء وتمويه والثاني قد ولد لبعض الأصحاب أولاد من المتعة وثبت نسبهم فكان عليه أن يحتاط في الكلام لئلا يلزم منه النيل من أصحاب النبي(ص).

            3) ما نقله من عدم العدة حاله كالسابق فأنه فيه عدة بالاجماع من الذين يقولون بالحلية ومدتها حيضتان فهل جهل الفخر بالحال فوقع منه الافتراء دون علم.

            4) أما قوله بان الأصحاب سكتوا: أولاً لم يسكت كلهم بل تكلم البعض وسكت آخرون وسيأتي في نقل الأحاديث الشريفة. وثانياً ما ذكره من كفر عمر أو الأصحاب إذا سكتوا وكانت حلالاً فغير لازم وغير صحيح وسيوافيك عن بعض الأمور الأخرى التي سكتوا عنها والأمة على خلافها الآن ولم يحكم أحد بالكفر بل لم يخطر ببال أحد ذلك فما ذكره صرف تهويل لا استدلال نشأ من عدم المعرفة بتاريخ الخلفاء والقضايا المعاصرة لهم.

            تفسير الكشاف:

            قال الزمخشري في الكشاف في تفسير الآية (فما استمتعتم به منهن) فما استنفعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوه صحيحة أو عقد عليهن (فآتوهن أجورهن) عليه إلى أن يقول وقيل في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسول الله(ص) ثم نسخت كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو اسبوعاً بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرّحها سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. وعن عمر لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى اجل إلا رجمتهما بالحجارة. وعن النبي(ص) انه اباحها ثم اصبح يقول (أيها الناس إن كنت امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا أن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة) وقيل ابيح مرتين وحرم مرتين وعن ابن عباس إنها محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) ويروى انه رجع عن ذلك عند موته وقال اللهم إني اتوب إليك من قولي بالمتعة.

            تعليق


            • #7
              تابع

              خلاصة وتقييم لما قاله الزمخشري:

              1) الآية فيها قولان: الأول النكاح الدائم مع الخلوة أو العقد.

              الثاني: في المتعة التي كانت حين فتح مكة ثلاثة أيام.

              2) إنها نسخت.

              3) تسمية المتعة بالنكاح حيث قال كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً... ثم يسرحها.

              4) نقل قول عمر انه يرجم عليها إذا أوتي برجل تزوج امرأة إلى اجل فسماها زواجاً.

              5) حرمها النبي إلى يوم القيامة.

              6) قال قيل ابيح مرتين وحرم مرتين.

              7) نقل عن ابن عباس أنها محكمة يعني لم تنسخ.

              8) روى عنه انه رجع عنها عند موته وتاب إلى الله من قوله.

              - ونعقب على قوله في نقاط:

              1) ذكر أقوالاً متضاربة ولم يذكر القول الفاصل فيها لحل التعارض.

              2) كيف يجمع بين قوله محكمة يعني لم تنسخ وبين قوله رجع. فهل يعني رجوعه الكذب الذي صدر منه وهل يمكن نسبة الكذب لابن عباس حبر الأمة.

              3) إن قلت لعله لم يطلع على الناسخ ثم عرفه كما يفهم من بعض الأقوال قلت توبته إلى الله تفهم على انه كان خاطئاً فكان عليه أن نبه أن قوله السابق أنها محكمة خطأ فلم ينبه وهذا خطأ آخر وسيأتي الصواب من قول ابن عباس والظرف الذي كان يعيشه فكيف كان يعلن في زمن عمر أنها حلال وفي آخر حياته رجع فلم لما ذكره عمر لم يرجع عن قوله فهذه الأقوال لابد من التدقيق فيها حتى تظهر الحقيقة وسيأتي بحثها إنشاء الله.

              - تفسير الشوكاني:

              وقال الشوكاني في فتح القدير في الآية الشريفة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) ما موصولة فيها معنى الشرط والفاء في قوله (فآتوهن) لتضمن الموصول معنى الشرط والعائد محذوف أي فآتوهن أجورهن عليه وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي (فآتوهن اجورهن) أي مهورهن وقال الجمهور أن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن) ثم نهى عنها النبي(ص) إلى آخر كلامه.

              خلاصة وتقييم لقول الشوكاني:

              1) نقل اختلاف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المراد الاستمتاع بالنكاح أي الدائم.

              2) قال قال الجمهور أن المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام.

              3) ايّد هذا القول بقراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير.

              4) قال ثم نهى عنها النبي(ص).

              - تعقيب على قوله:

              لم يذكر الشوكاني كيف نهى النبي عنها فهل كان نهيه نسخاً لها وهل السنة تنسخ القرآن وحيث أنه لم يدعي أن الآية مع دلالتها على ذلك نسخت بآية أخرى خصوصاً مع تأييده بقراءة أبي وابن عباس وسعيد حيث يظهر أن القراءة تدل على اصرارهم بالقول بالمتعة فكيف لم يأخذوا قول النبي(ص) حتى وصل الأمر إلى التابعين فمع وجود هذا الاضطراب في الأقوال لم يكن البحث عنها موضوعياً مستوفياً لان كل واحد من أصحاب الآراء يأخذ قولاً ويستند إلى مجموعة من الأحاديث ويترك بقية الأقوال والأحاديث ولم يجد حلاً لها إلا الانكار على القول الآخر والافتراء إذن فلابد أن يكون البحث مستوفياً وموضوعياً وسيوافيك إنشاء الله تعالى.

              - تفسير المراغي:

              ويقول المراغي في تفسيره في الآية الشريفة وملخص كلامه أن نكاح المتعة كان مرخصاً في بدء الإسلام ثم نهي عنه نهياً مؤبداً. ثم يقول بعد اتمام كلامه ومنع نكاح المتعة يقتضي نهي منع النكاح بنية الطلاق ولكن الفقهاء اجازوه إذا نواه الرجل ولم يشترطه في العقد وإن كان كتمانه يعد خداعاً وغشاً وعبثاً بهذه الرابطة العظيمة التي هي من أعظم الروابط البشرية.. الخ.

              خلاصة وتقييم قول المراغي:

              1) كان نكاح المتعة مرخصاً في بدء الإسلام.

              2) نهي عنه نهياً مؤبداً.

              3) قال منع نكاح المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ولكن الفقهاء اجازوه إذا نواه الرجل ولم يشترطه في العقد.

              4) إن هذه النيّة وكتمانها يعد خداعا وغشاً وعبثاً بهذه الرابطة العظيمة.

              تعقيب على كلامه:

              إنه أثار غبرة وتركها فما هو الحل؟ هل يأخذ بالخداع ويصح ويبنى عليه حتى لو كان غشاً وعبثاً أم لا يؤخذ به فلا يصح النكاح بنية الطلاق وقد صححه القوم مع وجود الغش والخداع فهل إذا صح ذلك يصح القول بالمتعة أم لابد من بطلان المتعة ببطلان هذا القول فإذا رأى المراغي الملازمة موجودة ويمكن السير من تصحيح الفقهاء للنكاح بنية الطلاق إلى تصحيح المتعة فكيف تفعل بنهي النبي(ص) المؤبد؟

              وسيوافيك الحل بعونه تعالى.

              - تفسير الطبري:

              قال الإمام أبو جعفر الطبري في جامع البيان، ج4، ت(310هـ)، ص9، في الآية (فما استمتعتم...) هو النكاح إلى أن يقول وقال آخرون بل معنى ذلك فما تمتعتم به منهن باجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون به ولي وشهود ومهر ذكر من قال ذلك حدثناً ثم يسرد الأحاديث في ذلك منها:

              1) بسنده عن السدي (فما استمعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة) فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى اجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح باذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية وعليها ان تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث منهما واحد صاحبه.

              2) وبسنده عن مجاهد بعد ذكر الآية قال يعني المتعة.

              3) وبسنده عن حبيب بن أبي ثابت عن ابيه قال اعطاني ابن عباس مصحفاً فقال هذا على قراءة أبيّ قال أبو بكر قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى.

              4) وبسنده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء قال أما تقرأ سورة النساء قال قلت بلى قال فما تقرأ فيها (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى) قلت لولا قرأتها هكذا ما سألتك قال فإنها كذا.

              5) وبسنده عن شعبة عن الحكم قال سألته (أي سأل شعبة الحكم) عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم إلى هذا الموضع فما استمتعتم به منهن. أمنسوخة؟ قال لا. قال الحكم وقال علي رضى الله عنه (لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي).

              وقال الطبري في آخر تفسير الآية لقيام الحجة بتحريم متعة النساء على لسان رسول الله(ص).

              خلاصة وتقييم ما قاله الطبري:

              1) في الآية قولان الأول هو النكاح أي الدائم.

              الثاني أنها في المتعة.

              2) نقل عن السدي أنها المتعة فيها اجل وشاهدان مع إذن وليها وتستبرء ما في رحمها ولا ميراث ولا سبيل له عليها بعد المدة وهي منه بريئة.

              3) نقل عن مجاهد أن الآية في المتعة.

              4) نقل في قراءة ابن عباس وابي (إلى اجل) وعن ابن عباس أيضا أنها متعة النساء.

              5) عن الحكم أن الآية ليست منسوخة وقال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.

              6) وقال الطبري اخيراً إنها محرمة على لسان النبي(ص).

              - ونعقب على ذلك في نقاط:

              1) كيف يجمع الطبري بين عدم نسخها وبين تحريم النبي وهل معنى قوله إلا أن يقال عدم وجود النسخ من كتاب الله وان نهي النبي يعتبر نسخاً لها ثم البحث هل هذا ممكن أم لا؟

              2) لماذا لم يرد على تلك الأقوال ويخطئها بعنوان مفسر للآية وهل تلك الآراء يمكن الأخذ بها فإذن لماذا تشنع على الآخرين بها فهل هم إلا اخذوا بقول بعض الصحابة أو التابعين.

              تعليق


              • #8
                تابع

                • نتيجة البحث في التفاسير




                لا شك ولا خلاف أن الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) نازلة في سورة النساء آية 24 وقد نزلت في النصف الأول من عهد النبي(ص) بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها وقد عرفت دلالة اللغة على هذا النكاح والزواج في لفظ المتعة من البحث اللغوي وكذلك عرفت نقل المفسرين اقوالاً تدل على أن الآية نزلت في متعة النساء وعلى ذلك جمع من مفسري الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير وغيرهم. وعمران بن الحصين والذي يظهر للمتتبع انه لا أشكال في دلالتها على متعة النساء من خلال ما كثر فيها من الكلام والنقض والابرام في أن أية آية نسخت آية المتعة ويظهر لك بنحو اليقين أن لم ؟؟؟ إليه من الابحاث الماضية من البحث في السنة المطهرة فانتظر وكن معنا في سير البحث.



                • إدعاء الآيات الناسخة وعدم دلالتها




                وقد اختلفوا في الناسخ لها واليك الأقوال في ذلك

                1) إن الآية منسوخة بآية رقم7 من سورة المؤمنون (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ولا يخفى عليك لا تصلح هذه الآية المكية لنسخ الآية المدنية المتأخرة ولا شك كانت المتعة حلالاً بعد هذه الآية فالقول بالنسخ بها ناشئ من عدم الدقة في تحليلها وتحريمها. مضافاً إلى انه لا يصدق عليها الابتغاء ما وراء ذلك لصدق عنوان الزوجة والنكاح فيها كما مرّ عليك في اللغة والتفاسير ويؤيده ما سيأتي من رواية الترمذي عن ابن عباس فكن معنا وعليه يمكن القول أن الآية المدنية وسعت عنوان الزوجة من الدائم إلى المتمتع بها.

                2) إنها منسوخة بآية العدة (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) سورة الطلاق1 وقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة 228 وان الانفصال يكون بالطلاق والعدة ولا يصلح ذلك للنسخ أيضا لأنه اولاً أن المتعة لها عدة وخصصت العدة بقرئين وثانياً إنها غير متوقفة على الطلاق لعمل الأصحاب بها دون طلاق ولو كان لها طلاق دون تخلية السبيل لذكر لهم النبي(ص) ذلك ولعملوا به ؟؟؟ العدة والطلاق خارجان عنها لاختصاصهما بالدائم والمتعة لها أحكام ولا تقاس باحكام الدائم وان سميت نكاحاً وزواجاً مع أن آية المتعة في سورة النساء وهي متأخرة عن سورة البقرة إذ سورة البقرة أول سورة نزلت ونزل فيها مقدار العدة فلما حلت المتعة وعمل بها الأصحاب إلى عام الفتح أو حجة الوداعه ولم يكن فيها طلاق مع اختلاف مقدار العدة.

                3) إنها منسوخة بآية الميراث (ولكم نصف ما ترك ازواجكم) النساء12 وحيث لا ارث في المتعة فتدل هذه الآية إذا صدق الزواج والزوجة فلابد من الميراث فتكون ناسخة بالملازمة للمتعة. ولا دلالة لها على ذلك إذ الآية اولاً نزلت قبل آية المتعة حيث دل السياق أن نزولها مترتب حتى آية المتعة فالمتقدم لا يدل على نسخ المتأخر وثانياً أن الآية اثبتت الإرث للزوجة فشمل المتعة لأنها زوجة غاية الأمر خرجت بالدليل المخصص الذي كان عليه عمل الأصحاب بعد نزول هذه الآية إلى أواخر البعثة فلا تكون ناسخة لها.

                4) إنها منسوخة بآية التحريم (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم...) النساء23 ولا دلالة للنسخ فيها لأنها اولاً تعرضت للنساء المحرمات على الرجال في النكاح وثانياً جاءت الآيات متناسقة فكيف يدل الصدر على نسخ العجز مع أن الناسخ على هذا القول في آية 23 والمنسوخ في آية 24 وقد نزلتا معاً إذ الآية 24 بقية كلام آية 23 والاستثناء منها. وثالثاً لا مباينة بين الآيتين حتى تكون ناسخة. إن قيل فلم لم تتعرض الآية للنكاح الدائم قلنا قد تعرضت الآيات التي قبل هذه الآية في أول السورة حيث بين بقوله تعالى (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) النساء3 في آية 23توضيح عدم جواز النكاح في هذه الطوائف من النساء. وحيث ذكر في آية 3 في أول السورة النكاح الدائم ومقدار العدد الجائز منه فلا داعي لتكراره مرة ثانية في آية 24 والمتتبع يرى أن سورة النساء من أول آية إلى عشرين آية حول النساء ونكاحهن الدائم وما يترتب عليه من ميراث وطلاق وغير ذلك ففي آية 24 تعرض لنكاح المتعة وملك اليمين وبالتدبر والتأمل في الآيات المذكورة من الآية الأولى إلى الآية 24 يرى أن الآية تتكلم حول المتعة مع الاستعانة بما ورد من تفسير يحصل القطع واليقين بذلك دون شك وريب.

                5) إنها منسوخة بآية العدد آية4 من النساء قوله تعالى (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولا دلالة لها على النسخ لأنها أولاً بيّنت العدد في النكاح الدائم وليس فيها تعرض للمنقطع وثانياً لا مباينة بينهما حتى يوجب النسخ مع أن آية المتعة متأخرة عنها حسب ما يظهر من السياق هذا اعرف واظهر ما جاء في التفاسير حول نسخ الآية بالآيات. نعم قد قيل أنها منسوخة بالسنة في عام خيبر أو عام الفتح أو حجة الوداع فسيأتي البحث عنه في السنة المطهرة إنشاء الله تعالى وبهذا تبيّن لك تمامية دلالة الآية المباركة على المتعة ولا غبار على ذلك سوى ما تثيره العصبيات وانها محكمة في الدلالة على ذلك كما قاله عمران بن الحصين والحكم وغيرهما دون نسخ بآية أخرى. ومن احب المزيد من الاطلاع على حقيقة الأمر وصحة دلالة الآية فليراجع تفاسير القدامى ولينظر إليها بدقة وتأمل فسوف يجد طلبته إن لم تصده عن ذلك عواصف العصبية (أو ألقى السمع وهو شهيد). هذا نهاية البحث على ضوء الكتاب الكريم والتفاسير الشريفة.

                تعليق


                • #9
                  أعاذنا الله من الرجس!

                  السلام عليكم ورحمة الله،،

                  الأخوة الأفاضل ..

                  سؤال يحيرني بالفعل..ألم يبق لكم سوى قضية المتعة كمشكلة لكم في حياتكم كمسلمين؟ هل سيموت الناس لو تخلوا عن المتعة؟ هل ستظلون تدافعون عن المتعة كونها الحل الجذري لمشاكل المسلمين الجنسية.؟ ويحكم ألا تستحيون من الله ومن أنفسكم؟ وكأنكم لا ترون نتائج هذا الفعل الشاذ على المجتمع..اذهبوا وانظروا في شوارع طهران كم من المشردين وبسبب ماذا..انظروا في العراق كيف تحولت المتعة إلى تجارة..انظروا في المجتمعات الخليجية كيف أصبحت المتعة هي الوجه الآخر للغرف الحمراء...ويحكم وويح أقاويلكم وأفعالكم..

                  والله لو نظر نصراني أو يهودي في مقالاتكم لضحك منها ومن مدى انحرافكم..أتفترون على الله الكذب وأنتم تعلمون؟؟لماذا تدافعون عن المتعة باستماتة لا هوادة فيها؟؟ وأقولها من جديد وجديد وجديد هل ترضونها لأهليكم؟؟؟ والله لا يرضاها من كان في قلبه مثقال ذرة من
                  غيرة وحياء ورجولة...ولكن ماذا نقول..فالله المستعان

                  وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

                  تعليق


                  • #10
                    الحلقة الاولى من الرد على سخافات امين العرب

                    قال امين
                    1) إن الآية منسوخة بآية رقم7 من سورة المؤمنون (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ولا يخفى عليك لا تصلح هذه الآية المكية لنسخ الآية المدنية المتأخرة ولا شك كانت المتعة حلالاً بعد هذه الآية فالقول بالنسخ بها ناشئ من عدم الدقة في تحليلها وتحريمها. مضافاً إلى انه لا يصدق عليها الابتغاء ما وراء ذلك لصدق عنوان الزوجة والنكاح فيها كما مرّ عليك في اللغة والتفاسير ويؤيده ما سيأتي من رواية الترمذي عن ابن عباس فكن معنا وعليه يمكن القول أن الآية المدنية وسعت عنوان الزوجة من الدائم إلى المتمتع بها.
                    الجواب

                    بين الله نوعين من النساء يحل للمسلم ان يأتيهما من حيث امر الله
                    وهما الزوجة وملك اليمين
                    امرأة المتعة ليست امة ولكن هل هي زوجة بالطبع لا اذا علمنا بأنها:-

                    1- امرأة "مستأجرة
                    1) فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن

                    " مستأجرات"

                    2) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنما هي "مستأجرة " .

                    3) وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال : ليست من الأربع إنما هي " إجارة " .

                    4) وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال : قلت : كم يحل من المتعة ؟ فقال : هن بمنزلة الإماء!!

                    5) وعن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه " مستأجرة " وهي بمنزلة الإماء !!

                    6) وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك.
                    -----------------------------------------------------------------------------------
                    2- امرأة المتعة مادامت مستأجرة ، فلا ترث !
                    ) فعن عمر بن حنظلة عن جعفر بن محمد الصادق في حديث في المتعة قال : وليس بينهما ميراث!

                    2) وعن سعيد عن جعفر بن محمد قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط!

                    3) وعن زرارة عن أبي جعفر - أي محمد بن علي الباقر - في حديث قال : ولا ميراث بينهما !! في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

                    4) وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة ......لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    يجوز أن يجمع رجل المتعة تحته أكثر من أربع متمتعات ]ولو مليون !!
                    ) عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا .

                    2) عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات !!

                    3) عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت !!

                    4) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة .

                    5) عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء .

                    6) عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين !!!

                    ---------------------------------------------------------------------------------
                    4-المتمتع بها تنحل بدون طلاق .
                    ) عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها
                    ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    5-المتمتع بها لا تحلل المطلقة لزوجها الأول .
                    1) عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .

                    2) عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء
                    -----------------------------------------------------------------------------------
                    6- يجوز لرجل المتعة أن ينكح مشركة ( زردشتية ) .
                    1) فعن محمد بن سنان عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعةً

                    2) عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية].

                    وأما بخصوص فقهائهم فقال الحلي في شرائعه : " فيشترط أن تكون الزوجة !! مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية .
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    سابعا : عدة المتمتع بها هي عدة المستأجرة
                    1) فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

                    2)و عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوماً كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق .

                    3) وعن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    ثامنا : المتمتع بها لها أجر الأيام التي تحضرها

                    ) فعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها.

                    2)و عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك أن كان نصف شهر فالنصف وان كان ثلثا فالثلث .

                    3) وعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .

                    4) وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها !!

                    وأما أتباعهم فقالوا : " لو أخلت بشيء من المدة ..قاصها من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها جميعا سقط عنه المهر .

                    -----------------------------------------------------------------------------------
                    تاسعا : إنها لا تحصن.

                    1) فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .

                    2) وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة

                    -----------------------------------------------------------------------------------
                    عاشرا : يجوز لرجل المتعة أن ينكح متعة امرأة متزوجة !!

                    فقد عقد كل من العاملي في وسائله والنوري في مستدركه[ بابا في ذلك وسمياه " باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش السؤال ولا منها " وهذه الروايات هي:

                    1) عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التي ليست فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ قتقول : لا فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها!!

                    2) وعن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها !!

                    3) وعن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد ! عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت!!!
                    ---------------------------------------------------------------------------------
                    حادي عشر : يجوز التمتع بالزانية!!

                    فقد عقد العاملي في وسائله والنوري في مستدركه باباً أسمياه " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت!! "

                    1) فعن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

                    2) عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال.

                    3) عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم.

                    4) عن زرارة عن أبي جعفر : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ! ويحصنها .

                    وأما بخصوص أقوالهم عن المتعة بالزانية فقال البحراني في تعليقه على الخبر الأول ما نصه : " وفيه دلالة على جواز التمتع بها وان كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة ، فانه شرط عليه أن يمنعها من الفجور
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    ثاني عشر : يجوز أن يتمتع بالبكر دون أن يفتض بكارتها !!

                    1) فعن زياد بن أبي حلال قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .

                    2) وعن أبي سعيد القماط عمن رواه !! قال : قلت لأبي عبد الله : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وان رضيت فانه عار على الأبكار.

                    3) وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألته عن التمتع بالأبكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن !!

                    4) وعن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .

                    وأما بخصوص أتباعهم فقال الحلي المحقق والعلامة : " للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر .....ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فان فعل فلا يفتضها وليس بمحرم
                    -----------------------------------------------------------------------------------
                    ثالث عشر : لا لعان في المتعة [

                    1) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الرجل التي يتمتع منها .

                    2) عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا المتمتع بها .

                    وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : " لا يقع بها لعان على الأظهر
                    -------------------------------------------------------------------------------------يتبع باذن الله

                    تعليق


                    • #11
                      تابع الحلقة الاولى

                      ثالث عشر : لا لعان في المتعة [63].

                      1) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الرجل التي يتمتع منها .

                      2) عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا المتمتع بها .

                      وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : " لا يقع بها لعان على الأظهر [64].

                      رابع عشر : لا ظهار في المتعة .

                      1) محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق : لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار [65].

                      2) عن فضال عمن أخبره ! عن أبي عبد الله قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق [66]..

                      وأما فقهاؤهم فقالوا : لا يقع بالمتمتع بها ظهار [67].

                      خامس عشر : لا إيلاء في المتعة .

                      1) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألته عن الإيلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء ، قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم [68].

                      أما بخصوص أتباعهم فقالوا : " و لا إيلاء على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء { وإن عزموا الطلاق } وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم[69].

                      سادس عشر : لا نفقة لامرأة المتعة في المتعة .

                      1) فعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك [70].

                      وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط ! أما الدائمة فلها النفقة حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق ...لأن هذا الشرط لا أثر له ...[71]

                      وقال صاحب الجواهر في شرحه لنفقة الزوجة ما نصه : " أما الشرط المتفق عليه فاثنان الأول : أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه ..

                      والثاني : التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه .[72].

                      سابع عشر : لا سكنى في المتعة فيجوز اشتراط المرة والمرتين .

                      1) عن القاسم بن محمد عن رجل سماه !! قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !

                      2) عن زرارة قال: قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ! أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .

                      3) عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن : كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم [73].

                      وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : " يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا وان يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان [74].

                      وقد علق أحدهم على هذا القول بما نصه: " وحاصل الغاية أن المتمتع إنما يشترط هذا الشرط مع عدم وجوب المضاجعة والوطي في المتعة ليتوسع أوقاته لبقية أموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها عن أعماله اليومية
                      ------------------------------------------------------------------------------
                      ثامن عشر : يجوز في المتعة اشتراط عدم الفض !

                      1) عن سماعة بن مهران وعن عمار بن مروان عن أبي عبد الله قال : قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ! فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا ما اشترط

                      وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني : " المشهور بين الأصحاب انه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج !! لزم الشرط ولم يجز له الوطء ولو أذنت بعد ذلك جاز .

                      -------------------------------------------------------------------------------
                      تاسع عشر : يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .

                      1) فعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .

                      2) وعن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء .

                      وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني ما نصه : " قد صرحوا بأنه يجوز للمتمتع العزل وان لم ترض وان الولد يلحق به وان عزل ....

                      -----------------------------------------------------------------------------------

                      عشرين : لا خلع في المتعة .

                      1) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
                      ---------------------------------------------------------------------------------
                      لم يتبقى الا ان يقال ...............لا يشترط فيها ان تكون انثى

                      المصادر
                      الوسائل 14/ 480
                      الكافي 5/ 425 باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق ح1
                      التهذيب 8/33-34ح22
                      تهذيب الأحكام 8/33-34ح20
                      روح التشيع ص460
                      باب حكم التمتع بالكتابية الوسائل 14/ 462ح4
                      الشرائع للحلي 2/ 303
                      وغيرها الكثير
                      انظرو نحن نحتج عليكم من بطون بطون اصدق كتبكم

                      وانتظرو المزيد
                      -----------------------------------------------------------------------------------
                      يتبع ان شاء الله
                      مع الحلقة الثانية



                      تعليق


                      • #12
                        إلى أحب الإسلام

                        يجب أن تعيب في قولك على من يستخدمون المتعة بشكل خاطئ لا في حلية هذا الزواج الذي شرَّعه أحكم الحكماء رب العالمين

                        تعليق


                        • #13
                          كلمة من القلب

                          قرأت الأراء المنشورة حول زواج المتعة وعلي قدر ما فهمت واستوعبت أجد أن للشيعة اسانيدهم لحل هذا الزواج .

                          ويبقي السؤال وماذا عن الدول الاسلامية التي يعتبر قانونها الوضعي هذا الزواج زنا؟ ما الحل ؟ افيدونا يرحمكم الله .

                          تعليق


                          • #14
                            الاخ حبيب
                            اسانيد با طلة اذا قارناها بما جاء في القران
                            ----------------------------------------------------------------------------------
                            انتظر رد امين العرب على الاشكالات اللتي طرحتها حتى انتقل للحلقة الثانية

                            ايضا الحلقة الثانية ربما لن تخلو مما حوته اصح كتب الشيعة الامامية

                            تعليق


                            • #15
                              عافاك الله يا حفيد الحسن ..
                              كل هذه الاحاديث في الصحاح و تقل باطلة



                              http://www.yahosein.com/vb/showthrea...&threadid=5812


                              اضغط هنا من اجل الاحاديث


                              مسلم

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X