إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عند ابن باز (الخداع هو الحلال!!!)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عند ابن باز (الخداع هو الحلال!!!)

    هذه فتوى لابن باز يامر فيها الشباب بالتزوج متعة ولكن سرا!!
    يعني اكون في داخلي مقرر ان اتزوج لمدة شهر ولكن لا اخبر الفتاة فاذا انتهت المدة طلقتها
    اما ذا صارحت الفتاة بالمدة فهذا حرام!

    لا اله الا الله
    ولا حول ولا قوة الا بالله


    السؤال :
    سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟


    الجواب :
    نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
    والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .




    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع



    الرابط

  • #2
    الله يلعنه هالوهابي الناصبي القذر

    يحلل ويحرم على كيفه

    دينه عمي مثل عيونه

    الله يحشره مع من يتولا الاول والثاني لعنهم الله

    بانتظار ردودكم يا من تتبعون بن باز الناصبي


    موفقين اخي

    تعليق


    • #3
      ما أدري الجماعة لا يزالون يسمون أنفسهم مسلمين؟؟؟؟؟؟؟؟

      أم أنهم صاروا يهوداً؟؟؟؟؟


      لا حول ولا قوة إلا بالله....

      تعليق


      • #4
        سبحان الله استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
        انا بس نفسى افهم الناس دى بيجيبوا الكلام ده منين لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
        الفتوى تكون من الكتاب والسنة النبوية
        واتباع الائمة
        وفى الاخر خالص اجتهادات المراجع والعلماء
        لكن ده بيعمل دين على كيفه
        ربنا يعافينا من الجهل والجهلاء
        مفيش حد خارب الدنيا غير الصنف ده ياللى بيتدخل فى ياللى مالوش فيه

        تعليق


        • #5
          ابن باز اعمى في الدنيا وفي الآخره

          تعليق


          • #6
            هدا العجوز (مخرف)والسنه يدرون انا هو مخرف لاكن عاجبنهم ومن فتاويه انا (حزام السياره) حرام ليش لانا الحزام ينافي القدر يعني ادا بتموت مابتموت من حزام السياره هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
            هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههه

            تعليق


            • #7
              عند ابن باز (الخداع هو الحلال!!!)

              والزناء ماذا تسميه والتقية ماذا تسميها اليست كذب وخداع ولاتنسى ان الشيخ قال :

              النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
              أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله

              وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله
              وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش
              وهذا قول جمهور أهل العلم

              ولكن المتعة يكون هناك اتفاق بينهم ساعة او ساعتين وقد تزيد الى ايام وبمجرد انقضاء الاجل ينفسخ العقد

              ولايكون هناك سهود او ولي بل هي تزوج نفسها

              وفي المتعة تحديد الوقت شرط

              وكذلك المتعة هو زناء في الاساس
              لاحظة الفرق

              تعليق


              • #8
                وهذا قول جمهور أهل العلم
                ممكن تعرف اهل العلم لطفا؟وبالدليل
                ولكن المتعة يكون هناك اتفاق بينهم ساعة او ساعتين وقد تزيد الى ايام وبمجرد انقضاء الاجل ينفسخ العقد
                يعني لو تزوجت وبعد ساعة طلقت زوجتي ....حرام..؟؟؟؟؟
                هل هناك شرط مدة طويلة في الزواج؟
                ولايكون هناك سهود او ولي بل هي تزوج نفسها

                وفي المتعة تحديد الوقت شرط
                تحديد الوقت؟
                هذا لقوله ص الى اجل

                راجع هذا الموضوع لتعرف قيمة كلمة الى اجل

                وكذلك المتعة هو زناء في الاساس
                زناء؟

                ههههههههههههه

                هذا الذي تقول انه (زناء)في الاساس

                كان على عهد النبي ص وابي بكر وشطرا من حكم عمر

                فهل كان المسلمون الصحابة يمارسون (الزناء)طيلة تلك الفترة...؟؟؟؟؟؟
                عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى - ثم - نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .



                صحيح مسلم 1 ص 395، جامع الأصول لابن الأثير، تيسير الوصول لابن الديبع 4 ص 262، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444، فتح الباري لابن حجر 9 ص 141، كنز العمال 8 ص 294 .

                وللمزيد من الادلة من كتبكم
                راجع هذه الصفحة





                لاحظة الفرق
                نعم لاحظة

                =====================

                فاتق الله في نفسك

                تعليق


                • #9
                  لقد وردت ادله تحرم المتعة كما حرم الخمر وكان مباح ...

                  اما قولك اني اتهم الصحابه بالزناء فقد اتهمتهم انت وعلمائك بما هو اكبر وهو الكفر ..فما هو ردك ..

                  تعليق


                  • #10
                    سؤال: ما هو الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة ؟ هل الفارق الاسامي والاصطلاحات ام هناك اختلافا جوهريا ؟

                    الجواب
                    أن زواج المسيار هو ان يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك .

                    وهذا الزواج كما تعلم اتفاقٌ بين الزوجين بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما ، وهي طريقة مستجدة ، وممّا يؤسف عليه أن هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا ـ عن عمدٍ أو عن جهل ـ أن يذعنوا إلى حكم شرعي شرّعه الله تعالى في كتابه كما شرّع الزواج الدائم وهو نكاح المتعة ، فكما أن المجتمع يخشى إفلات أبنائه بسبب الدوافع الجنسية غير المهذبة شرّع الله تعالى ـ وهو العالم بما يحتاجه خلقه ـ شرع زواج المتعة تلافياً لأي عملٍ يوقع الإنسان في معصيته بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية المجنونة .
                    وزواج المتعة هو عقدٌ بين الزوجين على مهرٍ معلوم وبأجلٍ معلوم فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة أو بخمسٍ وأربعين يوماً إذا كانت ممن لا تحيض .
                    وبهذا استطاع الإسلام من أول بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ولم ينسخ حكمها أبداً ، بل اجتهد رجلٌ برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" ، واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم . فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته وللزوجة مهرها وعليها عدتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة أو حقوق الزوجين كلاهما .


                    والزواج المؤقت أو المتعة وارد في كتاب الله من طرق أهل السنة و رواياتهم وتفاسيرهم ولا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي قوله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } سورة النساء / 24

                    ففي هذه الآية ذِكرٌ للزواج المؤقت أو المتعة و قد ذكر ذلك العديد من علمائهم و مفسريهم منهم :
                    1- ابن كثير في تفسيره ج1 ص 619 ، ط الأولى في الكويت ، حيث قال ((وقد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، ونقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة ))
                    2- قال الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص 49 ، ط الثانية بيروت (( في هذه الآية قولان : أحدهما ..... والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .... واختلفوا في أنها نسخت أم لا ))
                    3- قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج1 ص 449 ، ط بيروت (( وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية .... وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبـير .. ))
                    4- قال ابن صمادح التجيبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري ص 82 ، ط الثانية في سوريا (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم ))
                    5- قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير ج4 ص 88 ، ط الأولى بيروت (( وذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب وابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ))
                    6- وقال في نهاية تفسيره لهذه الآية (( ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة وليس سياقها سامحاً بذلك ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } ))
                    7- قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنير ج1 ص 295 ، ط الثانية بيروت (( و قيل نزلت في المتعة ))
                    8- قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان ج1 ص 363 ، ط بيروت (( وقال ابن عباس أيضاً و غيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة ))
                    9- قال النسفي في تفسيره ج1 ص 219 ، ط بيروت (( وقيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ))
                    10- قال البيضاوي في التفسير أنوار التنزيل ج1 ص 69 ، ط الأولى في الرياض (( وقيل نزلت الآية في المتعة ))
                    11- قال ابن الجوزي في زاد المسير ج2 ص 35 ، ط الأولى في بيروت (( قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح و قد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القرّاء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ))
                    12- قال النيسابوري في تفسيره تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى بيروت (( وقيل المراد بها حكم المتعة و هي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها ))
                    13- قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت (( { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ...... وقال آخرون هو نكاح المتعة ))
                    14- وروى الثعلبي أيضاً في تفسيره في ج3 ص 287 هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
                    15- قال الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج1 ص 519 ، ط بيروت (( وقيل نزلت في المتعة ))
                    16- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص5 ، ط إيران (( و قيل الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم ))
                    17- قال القرطبي في تفسيره الجامع ج3 ص 1700 ، ط بيروت (( واخـتلف العلماء في معنى الآية .... وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ))
                    18- قال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط بيروت (( وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ))
                    19- قال الطبري في تفسيره ج5 ص 18 ط ، الأولى بيروت (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال يعني نكاح المتعة ))
                    20- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص 484 ، ط بيروت (( و أخرج عبد بن عبدالحميد وابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة
                    وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتـعة
                    وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) } .. ))
                    21- قال البغوي في تفسيره ج 1 ص 413 و414 ، ط الثانية من دار المعرفة في بيروت (( وقال آخرون هو نكاح المتعة ))
                    22- في تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 2 ص 165 ، ط بيروت لدار إحياء التراث العربي (( وقيل نزلت في المتعة ))
                    23- في كتاب أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله ابن العربي ج1 ص 389 ، ط الثانية تحقيق علي البجاوي (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ))
                    24- في التفسير الكبير لإسماعيل السدي ص 200 ، ط الأولى في مصر (( وقوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ))
                    25- حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر ومنها من ذكره ابن منظور في لسان العرب ج6 ص 4127 ، من منشورات دار المعارف ، قال عن المتعة (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شيئاً مسمى .. ))


                    حاول بعض العلماء والمفسرين من أهل السنة حل الإشكالات التي وقعوا فيها بسبب إصرارهم على تحريم الزواج المؤقت فقالوا بأن آية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } منسوخة ومادامت قد نسخت فلا يجوز العمل بها ، دعونا نقرأ ما أورده علماء أهل السنة ومفسريهم ونرى هل الآية منسوخة أم لا .....
                    - قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 288 (( وقال النبي صلى الله عليه وآله: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث ))
                    - قال عبدالرزاق في المصنف في ج7 ص 502 في باب المتعة (( عن الزهري عن القاسم بن محمد قال : إني لأرى تحريمها في القرآن ، قال : فقلت : أين ؟ قال فقرأ عَليّ هذه الآية { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ))
                    - قال القرطبي في تفسيره ج3 ص 1700 (( قال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ... ، وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن وذلك قوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } .... وعن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث ))
                    - قال السيوطي في تفسيره ج5 ص 484 (( أخرج الطبراني و البيقهي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) } فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية { حُرّمَت عَليكمُ أمّهاتُكم ..} إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة ..)) وكذلك قال السيوطي في التفسير (( وأخرج أبو داوود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَة } قال : نسختها { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } و{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } و { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } ))
                    - وقال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط دار المعرفة (( ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم أي أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا في ناسخها ))

                    وللرد على الآيات المدعاة في النسخ فإليك أخي القارئ ما كتبه العلامة الفقيه المفسر آية الله السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان حيث ناقش دعوى النسخ وننقل من كلامه ما يلي :
                    (( وأما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون: { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } «المؤمنون: 7»، وقيل منسوخة بآية العدة {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } «الطلاق: 1»، {و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }الآية: «البقرة: 228»، حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح المتعة، وقيل: منسوخة بآيات الميراث { و لكم نصف ما ترك أزواجكم الآية } «النساء: 12»، حيث لا إرث في نكاح المتعة، وقيل منسوخة بآية التحريم { حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم } الآية، فإنها في النكاح، وقيل: منسوخة بآية العدد { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع الآية } «النساء: 3»، وقيل: منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى الله عليه وآله عام خيبر، وقيل: عام الفتح، وقيل: في حجة الوداع، وقيل: أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثاً، وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة.
                    أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أنها لا تصلح للنسخ، فإنها مكية وآية المتعة مدنية، ولا تصلح المكية لنسخ المدنية، على أن عدم كون المتعة نكاحاً والمتمتع بها زوجة ممنوع، وناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، وفي كلمات السلف من الصحابة والتابعين من تسميتها نكاحاً، والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب عنه.
                    وأما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد، فإن آية الميراث مثلاً تعم الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، وهو المنقطع من تحت عمومها، وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد، وهو ظاهر، ولعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين . نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص.
                    لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام، وذلك لوقوع آيات الطلاق وهي العام في سورة البقرة، وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة، وكذلك آية العدد واقعة في سورة النساء متقدمة على آية المتعة، وكذلك آية الميراث واقعة قبل آية المتعة في سياق واحد متصل في سورة واحدة فالخاص أعني آية المتعة متأخر عن العام على أي حال.
                    وأما النسخ بآية العدة فبطلانه أوضح فإن حكم العدة جار في المنقطعة كالدائمة وإن اختلفتا مدة فيئول إلى التخصيص أيضا دون النسخ.
                    وأما النسخ بآية التحريم فهو من أعجب ما قيل في هذا المقام أما أولاً فلأن مجموع الكلام الدال على التحريم والدال على حكم نكاح المتعة كلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض فكيف يمكن تصور تقدم ما يدل على المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله؟، و أما ثانيا فلأن الآية غير صريحة و لا ظاهرة في النهي عن الزوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه، وإنما هي في مقام بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو بملك يمين، ونكاح المتعة نكاح على ما تقدم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتى يئول إلى النسخ ((
                    ******

                    - إذن هي ليست منسوخة .. !؟
                    هذه دعوى النسخ وقد تبين تناقضهم فيها ، ونقلنا الرد على الآيات المدعاة آية آية ، وبه وضح بطلان دعواهم ، بل إن الصحيح أن الآية لم تنسخ وأنها محكمة وقد ذكر ذلك عدة من علماء أهل السنة منهم :

                    1- البغوي في تفسيره ج1 ص414 ، ط دار المعرفة ، قال (( كان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة ))
                    2- الشوكاني في تفسيره ج1 ص450 ، ط دار الفكر ، قال (( وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ ))
                    3- وكذلك قول النووي في المجموع ج 16 ص 253 ، ط دار الفكر (( وقيل في قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } المراد نكاح المتعة والآية محكمة ))
                    4- تفسير الطبري ج 5 ص 19 ، ط الأولى دار إحياء التراث العربي
                    ((حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هذا الموضع {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي قال : لا ))
                    5- قال السيوطي في تفسيره في المجلد 2 ص 486 ، ط دار الفكر بيروت (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا ))
                    6- قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 286 ، ط الأولى منشورات دار إحياء التراث العربي (( ثم اختلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة ؟ فقال ابن عباس : هي محكمة ورخّص في المتعة ))
                    7- و أيضاً قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 286 (( وروى شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحكم قال علي بن أبي طالب : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي ))
                    8- قال الزمخشري في تفسيره ج1 ص 519 ، من منشورات الدار العالمية (( وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ))

                    بعد أن يأس المخالفون من إثبات نسخ الآية المباركة ، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي حرّم الزواج المؤقت وهكذا تنسخ السنة كلام الله !! وبدون أن ندخل معهم في كلام حول إمكانية نسخ السُنة للقرآن وهو أمر يطول الكلام فيه ، إلا أننا نسأل وبكل بساطة عن هذا التحريم النبوي المزعـوم متى كان ؟ وأين ؟ ثم لو كان هناك تحريم فلماذا لم يعمل به الصحابة ؟! ولماذا لم تجمع عليه الأمة ؟!
                    ستفاجأ بالعديد من الإجابات المختلفة و المتناقضة ، وستجد أمامك عدة تواريخ ومع كل واحد منها زعم بأن التحريم وقع فيه ، والمضحك أن البعض أراد أن يحل هذا الإشكال فزعم أن النبي كان يحرّم الزواج المؤقت ثم يبيحه ، ثم يحرمه ثم يبيحه ، ثم يحرمه ثم يبيحه وهكذا ...

                    وإليك بـعض أقـوالهـم :
                    1- قال القرطبي في تفسيره ج5 ص 130 (( واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ، ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، قال أبو حاتم البستي في صحيحه : قولهم للنبي صلى الله عليه وآله ((ألا نستخصي)) دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهل محرمة إلى يوم القيامة
                    وقال ابن العربي : وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حُرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حُرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة ، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك ، وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات ، فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام ، وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ، ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ، ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح ، قلت : وهذا الطرق كلها في صحيح مسلم ........ وقال عمرو (بن ميمون) عن الحسن (البصري) : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها ، وروى هذا عن سبرة أيضاً ))

                    2- وروى البيهقي في السنن الكبرى ج10 ص 492 عدة روايات حول إباحة و تحريم الزواج المؤقت نذكر منها (( بسنده عن أبي ذر قال : إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ))
                    وتليها هذه الرواية مباشرة (( بسنده عن أبي ذر أيضاً قال : إن كانت المتعة لخوفنا و لحربنا ))

                    3- ونقل الخازن في تفسيره ج1 ص 343 / وابن قدامة في المغني ج7 ص 179 عن الشافعي قوله (( لا أعلم في الإسلام شيئاً أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة ))

                    4- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص 5 (( ولا نزاع عندنا في انها أحلّت ثم حرمت وذكر القاضي عياض في ذلك كلاماً طويلاً ، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالاً قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ، واستمر التحريم ولا يجوز أن يقال أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح إذ الأحاديث الصحيحة تأبى ذلك .. ))

                    5- قال الزمخشري في تفسيره ج1 ص 519 ، ط الدر العالمية (( وقيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وآله ثم نسخت ...... وقيل أبيح مرتين وحرم مرتين وعن ابن عباس هي محكمة لم تنسخ ))

                    6- قال ابن رشد في بداية المجتهد ج2 ص 57 (( وأما نكاح المتعة و إن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ، ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر وفي بعضها يوم الفتح وفي بعضها في غزوة تبوك وفي بعضها في حجة الوداع وفي بعضها في عمرة القضاء وفي بعضها في عام أوطاس ))

                    7- روى السيوطي في تفسيره في ج5 ص 485 (( عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها ))
                    وقال السيوطي أيضاً (( وأخرج مالك وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب (( أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ))

                    8- قال ابن عاشور في تفسيره ج4 ص 88 في حديثه عن نكاح المتعة (( وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا محالة ، و وقع النهي عنه يوم خيبر أو يوم حنين على الأصح ، والذين قالوا : حرم يوم خيبر قالوا : ثم أبيح في غزوة الفتح ثم نهى عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح ، وقيل : نهي عنه في حجة الوداع ، قال أبو داوود : وهو أصح ، والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطراباً كبيراً ))

                    9- نقل المتقي الهندي في كنز العمال العديد من الروايات في ج 16 في باب المتعة ننقل بعضها (( عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر ))
                    (( عن محمد ابن الحنفية قال : تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع ))
                    (( عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها ))
                    (( عن الحسن قال : ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام ما حلت قبلها ولا بعدها ))
                    (( عن سبرة : قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن متعة النساء يوم خيبر ))
                    (( عن سبرة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم الفتح ))
                    (( عن سبرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن متعة النساء في حجة الوداع )) لاحظوا التناقض والتعارض في هذه الروايات وكيف أرادوا انقاذ الخليفة مما وقع فيه فنسبوا التحريم للنبي وقام كل واحد منهم يضع ما يشاء من التواريخ والأحداث ، والروايات الثلاثة الأخيرة رواها سبرة الجهني و روى غيرها أيضاً وانظروا إلى ما فيها من التناقض !! فإذا كان سبرة وهو رجل واحد لم يستطع ضبط ما يدعيه من تحريم النبي فلا عجب أن تخبط رواتهم و علمائهم و قديماً قيل : لا حافـظة لكـذوب .

                    10- قال عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي المتوفى عام 581 هـ في كتابه الروض الآنف ج 4 ص 59 ط مؤسسة نبغ الفكر العربي (( وقد اختلف في تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء ، والمشهور في تحريم نكاح المتعة رواية الربيع بن سبرة عن أبيه أن ذلك كان عام الفتح ، وقد خرّج مسلم الحديث بطوله وفي هذا أيضاً حديث آخر أخرجه أبوداود أن تحريم نكاح المتعة كان في حجة الوداع ، ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح فتأمله و الله المستعان ))
                    11- قال النيسابوري في تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 393 (( و مما يدل على ثبوت المتعة ما جـاء في الـروايـات أن النبـي صلى الله عليه وآله نهـى عـن المتعـة وعن لحوم الحـمـر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وآله أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح وذلك أن أصحابه شكوا إليه يومئذ طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء ، وقول من قال انه حـصل التحـليل مراراً والنسخ مراراً ضعـيف لم يقـل به أحد من المعتبرين إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات ))

                    وسبق أن نقلنا كلام الفخر الرازي حول أن خبر التحريم خبر آحاد وهو لا ينسخ ما قطع بصدوره ، كما أن جمعاً من كبار الصحابة ليس لديهم علم بصدور نهي من النبي صلى الله عليه وآله في هذه المسألة المهمة لا سيما ممن يعتبرون علماء الصحابة وفقهائهم والملازمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو أمر يصعب قبوله .

                    على الرغم مما في صحاح أهل السنة وكتبهم من أن عمر بن الخطاب هو من منع هذا الزواج إلا أننا نجد من يصر على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي حرمها !! نذكر هنا بعض الروايات التي تثبت أن المنع والتحريم قد صدر من عمر بن الخطاب و بعض هذه الروايات قد سبق ذكره :

                    1- روى مسلم في صحيحه (( عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبيـر ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجـل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ))
                    2- الرواية الثانية التي بعدها وهي من صحيح مسلم أيضاً (( سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حـريث ))
                    3- والرواية التي بعدها من صحيح مسلم أيضاً (( عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ))
                    4- وقال ابن رشد في كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد في ج2 ص 47 ، ط دار الفكر / و ج2 ص 57 ، ط إيران (( واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه ...... و روي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي ))
                    5- قال ابن حجر في الإصابة ج3 ص 121 ، ط دار الكتب العلمية (( أن سلمة بن أمية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة ))
                    6- روى القرطبي في تفسيره ج 3 ص 1700 ، ط دار الثقافة (( وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي ))
                    7- جاء في تفسير الطبري ج 5 ص19 ، ط الأولى دار إحياء التراث العربي (( قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ))
                    8- و قال السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج 2 ص 486 ، ط دار الفكر (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داوود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي ))
                    9-وجاء كذلك في الدر المنثور في نفس الجزء والصفحة (( وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة ابن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كـنت تقدمت فيها لرجمت ))
                    10- و أيضاً في الدر المنثور ج 2 ص 487 (( وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا .. قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعموليس بينهما نكاح و أخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً))
                    11- و في الدر المنثور أيضاً ج 2 ص 487 (( وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج ))
                    12-و روى الجصاص في أحكام القرآن ج 3 ص 94 الى 105 ، ط دار إحياء التراث العربي بيروت (( عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا ))
                    13- و روى الجصاص كذلك (( قد عرفت نسخ إباحة المتعة ما روي عن عمر أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وقال في خبر آخر لو تقدمت فيها لرجمت ))
                    14- وروى الثعلبي في تفسيره في ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت دار إحياء التراث العربي (( قال الحكم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي ))
                    15- وكذلك روى الثعلبي في بحثه حول زواج المتعة ، في نفس الجزء والصفحة من تفسيره (( أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية (المتعة) في كتاب الله ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهنا عنه وقال رجل بعد برأيه ما شاء ))
                    16- وأيضاً روى الثعلبي في ص287 من نفس الجزء هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحل الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
                    17- جاء في تفسير النيسابوري ج2 ص 392 ، ط الأولى دار الكتب العلمية (( وروي عن عمر أنه نهى عن المتعة على المنبر بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ))
                    18- قال ابن عاشور في تفسيره ج 4 ص88 ، ط الأولى مؤسسة التاريخ (( وروي عن ابن عباس أنه قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى ، وعن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال رجل برأيه ما شاء) يعني عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته ))
                    19- قال ابن قدامة في المغني ج7 ص 178 ، ط الأولى مكتبة القاهرة ، في حديثه عن زواج المتعة (( وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه : عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أذن فيها وروي أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله فأنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ))
                    20- روى الدار قطني قي سننه ج2 ص 158 ، ط دار الفكر (( .. حدثنا البراء بن عبدالله أبو النصرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئاً فتحل به العقوبة ))
                    21- روى عمر بن شبه في كتابه تاريخ المدينة المنورة ج2 ص 716 ، الطبعة من تحقيق فهيم محمد شلتوت في ( باب تحريم عمر متعة النساء ) (( حدثنا ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا عيسى بن يونس الأجلح قال سمعت أبا الزبير يقول : فيما يروى عن جابر بن عبدالله : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحملت فأتى بها عمر فأراد أن يضربها فقالت : يا أمير المؤمنين تمتع مني عمرو بن حريث فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت أمي وأختي ، فقال عمر: بغير ولي ولا شهود !! فأرسل إلى عمرو بن حريث فقام عليه فسأله ، فقال : صَدَقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون ، فرأى عمر أن يُحرّمه ))
                    22- أيضاً روى عمر بن شبه في كتابه تاريخ المدينة المنورة ج2 ص 717 (( عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : استمتعتُ من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وزمن أبي بكر ثم زمن عمر حنى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان فقال عمر : إنا كنا نستمتع ونفي ، وإني أراكم تستمتعون ولا تفون ، فانكحوا ولا تستمتعوا ))
                    23- وقال ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 719 (( كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ))
                    24- وقال ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 720 (( عن جابر رضي الله عنه قال : لما ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ، فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأخرى متعة النساء فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غـيبـته في الحجارة ))
                    25- وروى ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 720 (( قال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لولا نهى عن المتعة ما زنى أحـد ))
                    26- روى ابن جرير الطبري في ج3 ص 290 من تاريخه ، ط مؤسسة الأعلمي في بيروت ، من حديث عمران بن سواد عندما نصح عمر وواجهه بما فعله في دين محمد وأمته وكان مما قاله عمران بن سواد لعمر (( .. و ذكروا أنك حرمت متعة النساء و قد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة و نفارق عن ثلاث ، قال (عمر) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق و قد أصبت ))
                    ونرى في هذه الرواية كيف أنه قد حصل الإنكار والاحتجاج على عمر سواء في مسألة المتعة أو غيرها ، كما نرى أن عمر في دفاعه عن نفسه لم يدعي أن الله نسخها أو أن رسول الله حرمها و نهى عنها لأن ذلك لم يقع أصلاً ، ولو كان التحريم والنسخ واقع من عند الله و رسوله لاستدل به عمر ودافع عن نفسه ولكان أقوى في الحجة و البرهان .
                    27- - قال ابـن رشد في بداية المجتهد ج2 ص 50 ط مصر (( وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر و نصفاً من خلافة عمر ثم نهى عمر الناس ))
                    28- روى البيهقي في السنن الكبرى ج10 ص 490 ط الأولى دار الفكر ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري (( ... تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجـل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ....الخ ))
                    29- قال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه الأوائـل ص 117 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية ، في باب ( أول من حرّم المتعة عمر ) روى بإسناده عن الزبير (( سمعت الزبير يقول : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت ، فأتي بها عمر فأراد أن يضربها فقالت : تمتع مني عمرو بن حريث ، فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت : أمي وأختي ، فأرسل عمر إلى عمرو فقدم فسأله ، فقال : صدقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد و قد دخل فيه ما ترون و رأى عمر أن يحرمه .... وخطب عمر فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهي عنهما أو أعاقب عليهما ))
                    30- و أيضاً قال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه الأوائـل ص 117 ، في باب ( أول من حرّم المتعة عمر ) (( وقال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لو أنه ما نهى عن المتعة ما زنى أحد ، وكان ابن عباس يرى المتعة ))
                    31- قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ، في فصل أوليات عمر ص 103 ، ط دار المنار في مصر (( وهو ( أي عمر ) أول من حرّم المتعة ))
                    32- روى النسائي في السنن الكبرى ج3 ص326 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية في بيروت (( حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال : كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها ))
                    33- روى الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص 268 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية (( عن ابن عمر عن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج ))
                    34- روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 497 ، في باب المتعة (( قال عطاء و سمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ))
                    35- روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 500 ، في باب المتعة (( قال ابن جريج : وأخبرني من أصدّق أن علياً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي ابن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي ))
                    36- جاء في كنز العمال للمتقي الهندي ج16 ص 519 ، ط الأولى في حلب (( عن عمر قال : متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج ))
                    37- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 521 (( عن أبي قلابة أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما ))
                    38- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 520 (( عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعة الحاج ))
                    39- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 520 (( عن جابر قال : تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان عمر نهانا فانتهينا ))
                    40- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن سليمان بن يسار عن أم عبدالله ابنة أبي خيثمة أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال إن العزبة قد اشتدت عليّ فابغيني امرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليّ فسألني : أحقٌ ما حدث ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم فآذنيني به ، فلما قدم أخبرته ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهانا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تُحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كـنت تقدمت في نهى ٍلرجمتك ، بينوا حتى يُعرف النكاح من السفاح ))
                    41- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن علي قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقيّ ))
                    42- جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني ج6 ص 521 (( ان ابن عباس كان يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ، ولو لا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبداً ))
                    43- قال أبو بكر السرخسي في أصوله ج2 ص 6 ، ط دار المعرفة (( قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه السلام وأنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج ))
                    44- جاء في مسند أحمد بن حنبل ص 998 ، ط بيت الأفكار الدولية في الرياض (( حدثنا إسحاق حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر أخيراً يعني النساء ))
                    45- وفي مسند أحمد ص 1013 (( حدثنا عبدالصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا ))
                    46- وأيضاً روى أحمد في مسنده ص 1041 (( حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعتين : الحج و النساء ، (وقد قال حماد أيضاً : متعة الحج ومتعة النساء) فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا ))
                    47- ذكر السيد سابق في كتابه فقه السنة ج2 ص 42 ، ط الثانية منشورات دار الكتاب العربي ، في أدلة تحريم زواج المتعة ذكر الدليل الثالث (( ثالثاً : أن عمر حرمها وهو على المنبر أيام خلافته وأقرّه الصحابة وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئاً ))
                    48- قال ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح النهج ج1 ص 182 ، ط الأولى منشورات دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم في حديثه عن عمر (( وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج )) ثم عقّب المعتزلي قائلاً : وهذا الكلام و إن كان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج و تأويل وقد ذكره أصحابنا الفقهاء في كتبهم .
                    49- جاء في كتاب المحاضرات للراغب الأصفهاني المجلد 2 ج3 ص 214 ، منشورات دار مكتبة الحياة (( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب ، قال : كيف و عمر كان أشد الناس ، قال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد إلى المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكما متعتين و أني محرمها عليكم أو أعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقـبل تحريمه ))
                    50- ذكر الجاحظ في كتاب البيان و التبيين ج2 ص 368 ، ط المكتبة العصرية (( وقال عمر في جواب كلام قد تقدم وقول قد سلف منه (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما) ))
                    51- وقال الفقيه الأباضي أبي زكريا الجناوني في كتابه النكاح ص 148 (( و قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال (لو أطاعني عمر في نكاح المتعة لم يجلد على الزنا إلا شقي) ))

                    فكل هذه الروايات و الأقوال تنسب التحريم و المنع لعمر بن الخطاب ، و حتى التألم و التأسف المروي عن الإمام علي عليه السلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً يتجه نحو عمر وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فالذي اجتهد في مقابل النص القرآني هو عمر بن الخطاب كما تقول هذه الروايات السنية ، وحتى حينما أرادوا وضع روايات على لسان رسول الله صلى الله عليه و آله تحرّم النكاح المؤقت لم يفـلحوا ، فتجد رواياتهم في ذلك متعددة ومضطربة ومتناقضة واعترف بذلك أكثر من واحد من علمائهم مما يُشتمّ منها رائحة الكذب والوضع مع الأسف الشديد وسيكون لنا وقفة معهم في هذه الروايات والأقوال إن شاء الله ، ثم انهم لم يلتـفتوا إلى أنه يلزم من وضعهم لهذه الروايات أن تكون السنة ناسخة للقرآن الكريم ومُغيرة لأحكامه وتعاليمه والأنكى أنها ليست من السنة التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله حتى يقال قد تنسخ السنة المتواترة النص القرآني عند بعضهم ، بل هي مما تفرد به عمر من أخبار الآحاد !! .

                    يدعي أهل السنة أن عمر بن الخطاب عندما خطب ومنع الزواج المؤقت لم يكن إلا ناقلاً لتحريم النبي لها ، وأن عمر هو الذي علم بهذا التحريم وتمسك به و أذاعه من على المنبر بعد أن شاع و ذاع أمر النكاح المؤقت فخاف منه على أمة محمد فقام خطيباً وقال ما قال !!
                    ولنا هنا وقفة وهي أن عمر بن الخطاب و الذي يدعون انه منع الزواج المؤقت تمسكاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفسه هو الذي رد هذه السنة ، وهو الذي لم يأخذ بأوامر رسول الله ، فعمر لا يقبل بسنة النبي (كما تروي كتب أهل السنة) ولا بحديثه ويكتفي بالقرآن الكريم فقط كما يزعم هو ، فقد روى البخاري في صحيحه في ج1 ص 39 ، ط دار احياء التراث العربي (( عن ابن عباس قال : لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه قال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ، قال عمر : إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط ، قال : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ، فخرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابه ))
                    وأيضاً روى البخاري في ج7 ص 156 / ومسلم في صحيحه ج5 ص 76 / و أحمد في مسنده ص 268 وفي ص 276 / وابن سعد في الطبقات ج2 ص 371 (( عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما حُضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ، قال النبي صلى الله عليه وآله : هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ، فقال عمر : إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قوموا ، قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ))
                    بل وفي رواية ابن سعد في الطبقات الكبرى ج2 ص 371 عن عمر نفسه يقول (( قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وبيننا وبين النساء حجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اغسلوني بسبع قرب ، واتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ، فقال النسوة : ائتوا رسول الله بحاجته ، فقال عمر : فقلت اسكتن فإنكن صواحبه إذا مرض عصرتنّ أعينكن وإذا صح أخذتنّ بعنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هن خير منكم )) و موقفه هذا واضح في منعه لحديث النبي ومخالفته لأمره .
                    وقال أبو حامد الغزالي في كتاب سر العالمين ص 40 ، ط دار الآفاق العربية (( ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله قال قبل وفاته ( ائتوا بدواة وبيضاء لأزيل لكم إشكال الأمر وأذكر لكم من المستحق لها بعدي ) قال عمر : دعوا الرجل فإنه ليهجر ، وقيل : يهدر )) الله عزوجل يقول { وما يَنطِقُ عن الهوى * ان هُو إلا وَحي يوحى } النجم / 3 و4 ، ولكن ابن الخطاب يراه يهجر !!
                    ولاحظوا عبارة عمر : (( حسبنا كتاب الله )) و (( عندنا كتاب الله حسبنا )) هذه العبارة رددها من بعده أقوام ، يقول الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ في ج1 ص 9 ، ط دار الكتب العلمية ، يقول عن أبي بكر (( فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج ))

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    x

                    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                    صورة التسجيل تحديث الصورة

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                    يعمل...
                    X