السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من الوهابية يقولون إن زواج المتعة مثل الزنا ولافرق بينهما وهذا قياس باطل بل وتفكير سطحي ساذج وبسيط وهو عين تفكير اليهود المرابين وتشبيههم الربا بالبيع من اجل مصالحهم :
البقرة 275
}} ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا , واحل الله البيع وحرم الربا {{
فالفرق الاساسي هو رضا الله باحدها وسخطه على الاخر كذلك زواج المتعة والزنا
ولكن ومع هذا سوف اذكر فروق بين زواج المتعة الحلال والزنا الحرام لكي تتضح المسألة
الفرق بين زواج المتعة والزنا هو :
الفرق الاول : من حيث الاباحة والحرمة
فلايشك باحث عاقل إن زواج المتعة اباحه وجوزه الله ورسولة للمسلمين وإن إدعى البعض حرمته فيما بعد .
اما الزنا فلايشك باحث عاقل انه حرام وإن الله ورسوله منعاه ولم يجوازه اصلا .
بل عمل الصحابة بزواج المتعة وهجرهم للزنا من اوضح الفروق بين الزواج المتعة وبين الزنا
الفرق الثاني : من حيث قيام الحد وعدم قيامة
إن فاعل الزنا يقام عليه الحد الشرعي وهو اما الرجم او الجلد كما هو معلوم
اما فاعل المتعة فلا يقام عليه الحد الشرعي لانه لايقال له زاني
كلام مالك في المدونه الكبرى : إن المتمتع لايقام عليه الحد
http://www.islamweb.net/ver2/library...kid=30&start=2
مسألة: الجزء الرابع
: والذي يتزوج المرأة في عدتها عامدا يعاقب ولا يحد
, وكذلك الذي يتزوج المرأة على خالتها أو على عمتها
, وكذلك نكاح المتعة عامدا لا يحدون في ذلك ويعاقبون ؟
قال : نعم .
قال : في المغني - ج 10 ص155
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....308&CID=320#s2
فصل :ولا يجب الحد بالوطئ في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار
الفرق الثالث : من حيث العدة وعدمها
ففي المتعة عدة اي اذا تزوجت المرأة فعلها ان تلزم عدة وتستبرئ مما في رحمها ولايحق لها التزوج الا بعد انقضاء العدة المحدد
الدر المنثور - جلال الدين السيوطي ج 2 ص 141 :
* وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال يرحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا الاشقى قال وهى التى في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذاوكذا قال وليس بينهما وراثة فان بدالهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح وأخبر انه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا * وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال سالت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال لاسفاح ولا نكاح قلت فماهى قال هي المتعة كما قال الله قلت هل لها من عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا
..........................
اما في الزنا والعياذ بالله فلاتوجد عدة كما هو معلوم فالزانية غير ملتزمة بالعدة بل لعله يجامعها اكثر من رجل في يوم واحد
الفرق الرابع : من حيث اجراء صيغة العقد وعدمة
لايصح زواج المتعة الا مع اجراء الصيغة للعقد وهي :
تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
فزواج المتعة يحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ وهذا اللفظ غير موجود في الزنا.
ففي الزنا فلا توجد صيغة محدده وواجبة بل يمكن ان يزني الرجل بدون ان يكلمها
الفرق الخامس : من حيث الرضا والقبول وعدمه
ففي زواج المتعة يشترط إذن الطرفين ورضاهما سواء الرجل والمرأة فلايصح العقد مع الجبر والغصب
اما في الزنا فيتحقق مع الرضا ومع الخصب
الفرق السادس : من حيث كون المرأة مخلات من بعل والعدة وعدمه
ففي زواج المتعة لايصح الزواج بالمتزوجة ولا بالمرأة التي عليها العدة
اما في الزنا فلايشترط ذلك بل الزاني يزني بالمتزوجة وغيرها
الفرق السابع : من حيث وجوب دفع المهر في المتعة وعدم وجوب المال في الزنا
ففي المتعة اذا تزوج رجل امراة واتفقوا على مهر معين فهنا يجب على الرجل دفع المهر واذا امتنع يبقى المهر في ذمته الى يوم القيامة
اما في الزنا فلو اتفق رجل وامرأة على ان يزني بها والعياذ بالله على مال قدرة عشرة دنانير مثلا فهو لايجب عليه ان يدفع المال للمراة وحتى لو عاند ولم يعطي فلايكون شيئ بذمته
الفرق الثامن : من حيث ذكر المدة او الاجل وعدم ذكره
ففي زواج المتعة يشترط ذكر مده محدد للعقد بحث لو انتهت هذه المدة حرمت عليه المراة الا بعقد جديد
اما في الزنا فلا يشترط ذلك بل الزناة غير محددين بوقت معين
الفرق التاسع : في زواج المتعة الولد يكون ابن حلال ويلحق بأبيه أما في الزنا فيكون ابن حرا نغل ولا ينسب ولايلحق بأحدٍ لقوله (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
الفرق الحادي عشر :
في زواج المتعة العقد يسمى زواجا او نكاحا والمرة فيه تسمى زوجة اما في الزنا سفاحا والمرة تسمى زانية
تفسير القرطبي ج 5 ص 132 أنّ عمّار مولى الشريد سأل ابن عباس عن الزوجين في المتعة هل يوارثان فقال : لا
فقد قال إبن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها
الفرق الثاني عشر :
إن المتعة رحمة للأمة الإسلامية وبها يتعفف المسلم عن الزنا اما الزنا فهو نقمة على الأمة الإسلامية ومصيبة كبرى
عن إبن عباس قال :
( ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ولو لا تحريم عمر لما احتيج إلى الزنا ) ( تفسير القرطبي 5/130 ، شرح معاني الآثار للطحاوي 3/26 ، مصنف عبد الرزاق 1/475 ) .
كثير من الوهابية يقولون إن زواج المتعة مثل الزنا ولافرق بينهما وهذا قياس باطل بل وتفكير سطحي ساذج وبسيط وهو عين تفكير اليهود المرابين وتشبيههم الربا بالبيع من اجل مصالحهم :
البقرة 275
}} ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا , واحل الله البيع وحرم الربا {{
فالفرق الاساسي هو رضا الله باحدها وسخطه على الاخر كذلك زواج المتعة والزنا
ولكن ومع هذا سوف اذكر فروق بين زواج المتعة الحلال والزنا الحرام لكي تتضح المسألة
الفرق بين زواج المتعة والزنا هو :
الفرق الاول : من حيث الاباحة والحرمة
فلايشك باحث عاقل إن زواج المتعة اباحه وجوزه الله ورسولة للمسلمين وإن إدعى البعض حرمته فيما بعد .
اما الزنا فلايشك باحث عاقل انه حرام وإن الله ورسوله منعاه ولم يجوازه اصلا .
بل عمل الصحابة بزواج المتعة وهجرهم للزنا من اوضح الفروق بين الزواج المتعة وبين الزنا
الفرق الثاني : من حيث قيام الحد وعدم قيامة
إن فاعل الزنا يقام عليه الحد الشرعي وهو اما الرجم او الجلد كما هو معلوم
اما فاعل المتعة فلا يقام عليه الحد الشرعي لانه لايقال له زاني
كلام مالك في المدونه الكبرى : إن المتمتع لايقام عليه الحد
http://www.islamweb.net/ver2/library...kid=30&start=2
مسألة: الجزء الرابع
: والذي يتزوج المرأة في عدتها عامدا يعاقب ولا يحد
, وكذلك الذي يتزوج المرأة على خالتها أو على عمتها
, وكذلك نكاح المتعة عامدا لا يحدون في ذلك ويعاقبون ؟
قال : نعم .
قال : في المغني - ج 10 ص155
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....308&CID=320#s2
فصل :ولا يجب الحد بالوطئ في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار
الفرق الثالث : من حيث العدة وعدمها
ففي المتعة عدة اي اذا تزوجت المرأة فعلها ان تلزم عدة وتستبرئ مما في رحمها ولايحق لها التزوج الا بعد انقضاء العدة المحدد
الدر المنثور - جلال الدين السيوطي ج 2 ص 141 :
* وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال يرحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا الاشقى قال وهى التى في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذاوكذا قال وليس بينهما وراثة فان بدالهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح وأخبر انه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا * وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال سالت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال لاسفاح ولا نكاح قلت فماهى قال هي المتعة كما قال الله قلت هل لها من عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا
..........................
اما في الزنا والعياذ بالله فلاتوجد عدة كما هو معلوم فالزانية غير ملتزمة بالعدة بل لعله يجامعها اكثر من رجل في يوم واحد
الفرق الرابع : من حيث اجراء صيغة العقد وعدمة
لايصح زواج المتعة الا مع اجراء الصيغة للعقد وهي :
تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
فزواج المتعة يحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ وهذا اللفظ غير موجود في الزنا.
ففي الزنا فلا توجد صيغة محدده وواجبة بل يمكن ان يزني الرجل بدون ان يكلمها
الفرق الخامس : من حيث الرضا والقبول وعدمه
ففي زواج المتعة يشترط إذن الطرفين ورضاهما سواء الرجل والمرأة فلايصح العقد مع الجبر والغصب
اما في الزنا فيتحقق مع الرضا ومع الخصب
الفرق السادس : من حيث كون المرأة مخلات من بعل والعدة وعدمه
ففي زواج المتعة لايصح الزواج بالمتزوجة ولا بالمرأة التي عليها العدة
اما في الزنا فلايشترط ذلك بل الزاني يزني بالمتزوجة وغيرها
الفرق السابع : من حيث وجوب دفع المهر في المتعة وعدم وجوب المال في الزنا
ففي المتعة اذا تزوج رجل امراة واتفقوا على مهر معين فهنا يجب على الرجل دفع المهر واذا امتنع يبقى المهر في ذمته الى يوم القيامة
اما في الزنا فلو اتفق رجل وامرأة على ان يزني بها والعياذ بالله على مال قدرة عشرة دنانير مثلا فهو لايجب عليه ان يدفع المال للمراة وحتى لو عاند ولم يعطي فلايكون شيئ بذمته
الفرق الثامن : من حيث ذكر المدة او الاجل وعدم ذكره
ففي زواج المتعة يشترط ذكر مده محدد للعقد بحث لو انتهت هذه المدة حرمت عليه المراة الا بعقد جديد
اما في الزنا فلا يشترط ذلك بل الزناة غير محددين بوقت معين
الفرق التاسع : في زواج المتعة الولد يكون ابن حلال ويلحق بأبيه أما في الزنا فيكون ابن حرا نغل ولا ينسب ولايلحق بأحدٍ لقوله (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
الفرق الحادي عشر :
في زواج المتعة العقد يسمى زواجا او نكاحا والمرة فيه تسمى زوجة اما في الزنا سفاحا والمرة تسمى زانية
تفسير القرطبي ج 5 ص 132 أنّ عمّار مولى الشريد سأل ابن عباس عن الزوجين في المتعة هل يوارثان فقال : لا
فقد قال إبن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها
الفرق الثاني عشر :
إن المتعة رحمة للأمة الإسلامية وبها يتعفف المسلم عن الزنا اما الزنا فهو نقمة على الأمة الإسلامية ومصيبة كبرى
عن إبن عباس قال :
( ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ولو لا تحريم عمر لما احتيج إلى الزنا ) ( تفسير القرطبي 5/130 ، شرح معاني الآثار للطحاوي 3/26 ، مصنف عبد الرزاق 1/475 ) .
تعليق