الـسني : لماذا يسجد الشيعة على التربة الحسينية ؟
التصحيح قاله احد السنة : السجود على التربة الحسينية ظهرت في العصر الثاني من الصراع بين الشيعة و التشيع !! ثم امتدت نحو آفاق أوسع عمت الشيعة جميعاً .
الـشيعي :
تصحيح التصحيح :
إن هذا الحديث يندرج ضمن شقين لا يدرك مغزى الثاني دون معرفة علة الأول، وهما:
1- السجود على الأرض .
2- السجود على التربة الحسينية .
بلى فإن مَنْ لم يدرك حقيقة العلة الأولى لن يستطيع قطعاً تفهم الثاني ، والفصل بينهما خلط واضح يراد به التمويه والتشويه ، والمراد مفهوم لذوي الألباب .
لقد جاءت الشريعة الإسلاميه المباركة بالصلاة ، وبيّن رسول الله (ص) أركانها وأجزاءهـا وشروطها وأحكامها ، فكانت جماعة المسلمين تأخذ هذه الأحكام من رسول الله (ص) مباشرة ، فيتعلموها ويتساءلوا عما غمض عليهم ، وتبدو لنا حقيقة تعبداتهم من خلال الإرث الضخم الذي خلفوه في كتب الحديث و السِّير وغيرهما ، ومن ذلك قضية السجود في الصلاة .
إن رسول الله (ص) قد رسم الركن الأساسي في هذا الجانب من الصلاة عندما أعلن بوضوح : ( جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) حيث يظهر وبوضوح للمتأمل في هذا الحديث الشريف أن الله تعالى جعل في الأرض موضعاً لسجود المسلم في صلاته وعبادته لله تعالى .
بلى ومن هذا المبنى الأساسي والمهم نرى أن الصحابة برفقة رسول الله (ص) كانوا - وفي أثناء صلاتهم - لا يسجدون إلا على الأرض رغم ما كانوا يتحملونه من مشقة تحمل حرارة الرمضاء الملتهبة وحصاها الساخنة ، وإلا فما معنى ما يروى من هذه الشكوى وهذه المعاناة من قبل المسلمين إذا كان الأمر لا يتحدد بالسجود على الأرض فقط !
روى خباب بن الارت قال : شكونا الى رسول الله (ص) شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا ، فلم يشكنا .
وأما أنس بن مالك فيوضح هذا الأمر بجلاء حيث يقول : كنا مع رسول الله (ص) في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصاة في يده فإذا بردت وضعها وسجد عليها .
وأما جابر بن عبد الله الأنصاري فيقول : كنت أصلي مع النبي (ص) ، فآخذ قبـضـة من الحصى ، فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الأخرى حتى تبرد ، ثم أضعها لجبيني حتى أسجد عليها من شدة الحر .
وغير ذلك من الروايات والأخبار الكثيرة ، ورب سائل يتساءل : إذا كان ذاك وفي عهد رسول الله (ص) السجود مباحاً على الثياب وغيرها أفما كان ذلك أيسر من هذا العمل المضني و الشاق ! وأنا أؤيده في ذلك ، واكرر نفس هذا التساؤل .
بلى إن هذه الأخبار تدل دلالة واضحة على أن السنة في سجود الصلاة كانت منذ عهد الرسول (ص) جارية بهذا الشكل وليس غيره بل وتعضدها أخبار وروايات أخرى تصب ضمن هذا المنحى.
فمن ذلك ما روي عن رسول الله (ص) و مواظبته على رفع العمامة عن جبهته عند السجود ليلامس جبينه الطاهر الأرض *، فلو كان يجوز السجود على الثياب و في هذا الموضع لما حسر عن عمامته بل و لما أمر المسلمين بذلك . (سنن البيهقي 2 : 105 وغيرها)
* (مسند أحمد 6 : 301)
كما أن هناك الكثير من الأخبار المنقولة التي كان رسول الله (ص) يدعو المسلمين فيها الى تتريب و جوههم كما نقلتها المصادر المختلفة .
إذن لقد كان الواجب على المسلمين آنذاك هو السجود على الأرض فقط دون غيرها و على ذلك عمل جميع المسلمين وواظبوا عليه ، حتى جاءت الرخصة بالسجود على ما أنبتت الارض رحمة بالمسلمين وتخفيفاً للمشقة التي كانوا يعانون منها عند السجود على الأرض الملتهبة في أرض الجزيرة . فقد تواترت الروايات المحدثة عن ذلك و عن السجود على الخمرة .
فقد ورت عائشة أن الرسول الله (ص) كان يصلي على الخمرة و كذا حدثت أم سلمة و ميمونة و أم سليم و مثلهن روى ابن عباس و عبد الله بن عمر ذلك فراجع .
و أما ما روي من الأخبار حول السجود على الثياب في كتب العامة فلم تكن مجوزة ذلك إلا لعذر وحرج لا غير ، ولا وجه لحملها على غير ذلك .
لقد تبين مما مضى أن أساس السجود كان ولا زال على التربة و أن السجود عليه أفضل من السجود على الخمرة إن أمكن و ليس هذا الأمر كما ذكرنا متعلق بالشيعة فقط دون غيرهم بل قد ثبت أن القدماء من علماء السنة و الجماعة : كأبي شيبة و أبى بكر بن احمد الكندي من أعلام القرن الرابع و الخامس الهجري و غيرهما من أصحاب الرأي و الاجتهاد كانوا يسجدون على لبنة من طين يابس في صلواتهم .
بل وروي أن ابنه أبى شيبة كان يأخذ معه في السفينة لبنة للسجود عليها في صلاته .
نعم إن هؤلاء العلماء كالشيعة الإمامية يحرصون على السجود على الأرض التي أوصى رسول الله صلى الله عليه و آله أمته بالسجود عليها ، ولما كانت الأوضاع لا تستقيم على وتيرة واحدة ومنهاج واحد ، كعدم الإمكان للوصول إلى أرض ظاهرة أو آجُر فقد دعت هذه الظروف إلى اتخاذ لبنة من أرض طاهرة تلافياً للمشقة و الحرج ، وهذا ما تحدثنا به الأخبار وتؤمن به العقول .
وأما حرص الشيعة على اتخاذ التربة الحسينية اكثر من غيرها - دون الاشتراط بتخصيصها وحدها - فلأن الشيعة كجميع المسلمين يقدرون لهذا الإمام الشهيد ثورته العظيمة ، وتضحيته الكبيرة ، كما يدركون أيضاً عظم منزلة هذا الإمام عند الله تعالى ورسوله ، أليس هو أحد الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، أليس هو أحد الذين جعل الله تعالى أجر هداية الأمة مودتهم ، أليس هو ابن رسول الله (ص) بنص قوله تعالى : ( فَمَن حاجكَ فيه من بَعد ما جاءَكَ منَ العلم فَقل تعالوا نَدع أبناءَنا وأبناءَكم وَنساءَنا ونساءَكم وأنفسنا وأنفسكم . . ) آل عمران3 : 61.
بل أوليس هو الإمام السبط الشهيد الذي ضحى بالغالي و النفيس نصرة للدين وإعلاء لشأنه ، وذبُح غريباً عطشاناً ، حزيناً مكموداً ، بعد أن رأى بأم عينيه أهل بيته و أصحابه صرعى مجزّرين ، فلم يتردد لحظة واحدة في موقفه الحق ، وثورته الخالدة ؟
إذن فما الضير من أن تواظب الشيعة على الأخذ من الأرض التي لامست هذا الجسد الطاهر تربة للسجود عليها لله تعالى وحده لا شريك له . إنا نسجد على هذه التربة الطاهرة التي زادها طهارة وبركة حلول جسد سيدنا و إمامنا الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، لا نسجد لها كما يدعي ذلك الحمقى و المغفلين ، فهي لا تعدو كونها لبنة أخذت من تراب الأرض كما تؤخذ غيرها ، إلا أنها أُخذت من موضع طاهر حلّ فيه إمام مهدي وداعي حق .
لـسني : لماذا يحلل الشيعة زواج المؤقت ؟
كيف تستطيع أمة تحرم شرف الأمهات اللواتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن وهي تبيح المتعة أو تعمل بها ؟
الـشيعي :
تصحيح التصحيح :
النكاح في الإسلام على أقسام أربعة ، يشترط في جميعها كون المرأة خلية غير ذات بعل ولا في عدة نكاح الغير ، وأن لا تكون من المحارم .
ويشترط أيضاً في جميعها إذنها إذا كانت حرة بالغة عاقلة رشيدة غير باكر ، أما الباكر من النساء فيشترط بالإضافة إلى إذنها إذن وليّها ، وأما في المملوكة فإنه يشترط إذن مالكها في النكاح .
والأقسام الأربعة للنكاح في الإسلام هي :
1 - النكاح الدائم .
2 - النكاح المؤقت .
3 - النكاح بملك اليمين .
4 - النكاح بالتحليل .
أما الأول فلا نقاش فيه و لا اختلاف ، وصورته وشروطه واضحة ، أما الثالث فهو كما نعرف لا يشترط في حليته رضا المرأة ، حيث كان يجري سواء رضيت بذلك أم لا ، طابت نفسها به أم كرهت ، لأن أمرها بيد مالكها .
وأما النكاح الرابع فهو أن يحللها مولاها لمن شاء ، رضيت بذلك أم لم ترضَ ، طابت بذلك نفسها أم لم تطب ، دائماً أم مؤقتاً ، جميع بدنها أم بعضاً منه ، مع الأجرة أو بدونها .
نعم هذه الأنكحة الثلاث أجمع المسلمون على مشروعيتها وإباحتها ، إلا انهم اختلفوا في النكاح المتعة ( النكاح المؤقت ) ، فذهب الشيعة إلى حليتها وعدم تحريمها ، مستدلين في ذلك بالكثير من الشواهد القوية ، كتاباً وسنّة وآثاراً مبينين في ذلك أدلتهم الشرعية التي يقوم جواز التحليل لها عليها دون موارية وتستر ، حتى لقد أخذ هذا الأمر الشطر الكبير من المناقشات الحادة والمنفرة بين البعض وبين مفكري الشيعة ، لتعنت الطرف الأول دون ارتكاز أطروحته النافية لحلّية المتعة على دليل شرعي بيّن يركن إليه ، ويعتمد عليه .
بلى إننا نمتلك الكثير من الأدلة الشرعية الثابتة على هذه الحلّية ، دون أن يساورنا أي ريب ولو في شيء منها ، إلاّ أننا نريد أن نوضح للقارئ الكريم - لا لصاحب التصحيح وأمثاله - أنّ قولنا بجواز المتعة لا يعني إفراط الشيعة في تعاطيها بالشكل الذي يريد أن يصّوره صاحب التصحيح وغيره - ممن يرددون كالببغاوات أصداء الدهور الغابرة التي أكل الدهر عليها وشرب وانتهى الحديث عنها ونسيناه - بل إن هذا الزواج - ورغم حلّّيته لا تراه إلاّ في حدود نادرة وضعيفة وخاصّة ، ووفق الشروط التي سنتعرض لها في خلال مبحثنا هذا .
نكاح المتعة هو : أن تزوّج المرأة نفسها أو يزوّجها وكيلها أو وليها - إن كانت صغيرة - لرجل تحل له ، بشرط عدم وجود أي مانع شرعي دون ذلك ، من نسب أو رضاع أو عدة أو إحصان .
وان يكون هذا النكاح بمهر معلوم وأجل مسمى .
وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إذا كانت ممن تحيض ، وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً .
وأما إذالم يمسها الرجل فهي كالمطلقة قبل الدخول بها ، حيث لا عدة عليها .
ويجري على المولود من هذا الزواج ما يجري على المولود من الزواج الدائم ، وتنطبق علية جميع أحكامه ، حيث يلحق بالأَب ويرثه كما يرث من الأم أيضاً وإلى غير ذلك .
بلى إن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى - قد جاء بها الكتاب العزيز ، وبيّن حدودها رسول الله (ص) وأباحها رحمة بالأمة ، وعمل بها جمع من الصحابة أثناء حياته المباركة وبعدها ، وسنحاول أن تبين الأَسس الشرعية التي يرتكز عليها تحليل هذا النوع من النكاح .
قـال الله تبارك وتعالى :
( وَأحلَّ لَكم ما وَراءَ ذّلكم أنُ تَبَتَغوا بأموالكم محصنينَ غَيرَ مسافحينَ فَما استمتعتم به منهنَّ فَآتوهنَّ أجورهن فَريضَةً ولا جناحَ عَليكم فيما تَراضَيتم به من بَعد الفَريضة إنَّ الله كانَ عَليماً حَكيماً ) النساء4 : 24 .
إن هذه الآية الكريمة ناظرة إلى إباحة نكاح المتعة كما تذهب إلى ذلك التفاسير المختلفة ،
الـسني : لماذا البكاء على الأمام الحسين ؟
يدعي أحد السنة أن كلامه تصحيح للأمام الحسين (ع) ويقول : مّن بكى أو تباكى على الحسين وجبَت له الجنّة كما جاء في بعض الروايات التي تنسب إلى الأئمّة ، ومعاذ الله أن يصدر من الإمام كلام كهذا .
الـشيعي :
تصحيح التصحيح :
إني لا أريد في هذه العجالة مناقشة صحة هذا الحديث من حيث السند ، ولكن لا مانع له من حيث المتن و من حيث المضمون واقتضاء العقل ، وقد ورد في الأخبار عن النبي (ص) وعن الأئمّة الأطهار (ع) أنّه يستحب في تسلية المصاب أن يظهروا عند صاحب المصيبة الحزن و الكآبة ، حيث أن ذلك من السنّة المؤكدة .
فكيف إذا أردنا أن نسلي صاحب الرسالة (ص) وهو شاهد علينا بنصّ القرآن ، ونعزّيه في مصاب قرّة عينه وفلذة كبده في مصابه الجَلَل التي ما أتت مصيبة كمثلها من أول الدنيا ولا تأتي إلى آخر الدهر ، وهي مصيبة ما أعظمها و أعظم رزيّتها في الإسلام وفي السماوات و الأَرض .
ونسألكم الدعاء
التصحيح قاله احد السنة : السجود على التربة الحسينية ظهرت في العصر الثاني من الصراع بين الشيعة و التشيع !! ثم امتدت نحو آفاق أوسع عمت الشيعة جميعاً .
الـشيعي :
تصحيح التصحيح :
إن هذا الحديث يندرج ضمن شقين لا يدرك مغزى الثاني دون معرفة علة الأول، وهما:
1- السجود على الأرض .
2- السجود على التربة الحسينية .
بلى فإن مَنْ لم يدرك حقيقة العلة الأولى لن يستطيع قطعاً تفهم الثاني ، والفصل بينهما خلط واضح يراد به التمويه والتشويه ، والمراد مفهوم لذوي الألباب .
لقد جاءت الشريعة الإسلاميه المباركة بالصلاة ، وبيّن رسول الله (ص) أركانها وأجزاءهـا وشروطها وأحكامها ، فكانت جماعة المسلمين تأخذ هذه الأحكام من رسول الله (ص) مباشرة ، فيتعلموها ويتساءلوا عما غمض عليهم ، وتبدو لنا حقيقة تعبداتهم من خلال الإرث الضخم الذي خلفوه في كتب الحديث و السِّير وغيرهما ، ومن ذلك قضية السجود في الصلاة .
إن رسول الله (ص) قد رسم الركن الأساسي في هذا الجانب من الصلاة عندما أعلن بوضوح : ( جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) حيث يظهر وبوضوح للمتأمل في هذا الحديث الشريف أن الله تعالى جعل في الأرض موضعاً لسجود المسلم في صلاته وعبادته لله تعالى .
بلى ومن هذا المبنى الأساسي والمهم نرى أن الصحابة برفقة رسول الله (ص) كانوا - وفي أثناء صلاتهم - لا يسجدون إلا على الأرض رغم ما كانوا يتحملونه من مشقة تحمل حرارة الرمضاء الملتهبة وحصاها الساخنة ، وإلا فما معنى ما يروى من هذه الشكوى وهذه المعاناة من قبل المسلمين إذا كان الأمر لا يتحدد بالسجود على الأرض فقط !
روى خباب بن الارت قال : شكونا الى رسول الله (ص) شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا ، فلم يشكنا .
وأما أنس بن مالك فيوضح هذا الأمر بجلاء حيث يقول : كنا مع رسول الله (ص) في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصاة في يده فإذا بردت وضعها وسجد عليها .
وأما جابر بن عبد الله الأنصاري فيقول : كنت أصلي مع النبي (ص) ، فآخذ قبـضـة من الحصى ، فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الأخرى حتى تبرد ، ثم أضعها لجبيني حتى أسجد عليها من شدة الحر .
وغير ذلك من الروايات والأخبار الكثيرة ، ورب سائل يتساءل : إذا كان ذاك وفي عهد رسول الله (ص) السجود مباحاً على الثياب وغيرها أفما كان ذلك أيسر من هذا العمل المضني و الشاق ! وأنا أؤيده في ذلك ، واكرر نفس هذا التساؤل .
بلى إن هذه الأخبار تدل دلالة واضحة على أن السنة في سجود الصلاة كانت منذ عهد الرسول (ص) جارية بهذا الشكل وليس غيره بل وتعضدها أخبار وروايات أخرى تصب ضمن هذا المنحى.
فمن ذلك ما روي عن رسول الله (ص) و مواظبته على رفع العمامة عن جبهته عند السجود ليلامس جبينه الطاهر الأرض *، فلو كان يجوز السجود على الثياب و في هذا الموضع لما حسر عن عمامته بل و لما أمر المسلمين بذلك . (سنن البيهقي 2 : 105 وغيرها)
* (مسند أحمد 6 : 301)
كما أن هناك الكثير من الأخبار المنقولة التي كان رسول الله (ص) يدعو المسلمين فيها الى تتريب و جوههم كما نقلتها المصادر المختلفة .
إذن لقد كان الواجب على المسلمين آنذاك هو السجود على الأرض فقط دون غيرها و على ذلك عمل جميع المسلمين وواظبوا عليه ، حتى جاءت الرخصة بالسجود على ما أنبتت الارض رحمة بالمسلمين وتخفيفاً للمشقة التي كانوا يعانون منها عند السجود على الأرض الملتهبة في أرض الجزيرة . فقد تواترت الروايات المحدثة عن ذلك و عن السجود على الخمرة .
فقد ورت عائشة أن الرسول الله (ص) كان يصلي على الخمرة و كذا حدثت أم سلمة و ميمونة و أم سليم و مثلهن روى ابن عباس و عبد الله بن عمر ذلك فراجع .
و أما ما روي من الأخبار حول السجود على الثياب في كتب العامة فلم تكن مجوزة ذلك إلا لعذر وحرج لا غير ، ولا وجه لحملها على غير ذلك .
لقد تبين مما مضى أن أساس السجود كان ولا زال على التربة و أن السجود عليه أفضل من السجود على الخمرة إن أمكن و ليس هذا الأمر كما ذكرنا متعلق بالشيعة فقط دون غيرهم بل قد ثبت أن القدماء من علماء السنة و الجماعة : كأبي شيبة و أبى بكر بن احمد الكندي من أعلام القرن الرابع و الخامس الهجري و غيرهما من أصحاب الرأي و الاجتهاد كانوا يسجدون على لبنة من طين يابس في صلواتهم .
بل وروي أن ابنه أبى شيبة كان يأخذ معه في السفينة لبنة للسجود عليها في صلاته .
نعم إن هؤلاء العلماء كالشيعة الإمامية يحرصون على السجود على الأرض التي أوصى رسول الله صلى الله عليه و آله أمته بالسجود عليها ، ولما كانت الأوضاع لا تستقيم على وتيرة واحدة ومنهاج واحد ، كعدم الإمكان للوصول إلى أرض ظاهرة أو آجُر فقد دعت هذه الظروف إلى اتخاذ لبنة من أرض طاهرة تلافياً للمشقة و الحرج ، وهذا ما تحدثنا به الأخبار وتؤمن به العقول .
وأما حرص الشيعة على اتخاذ التربة الحسينية اكثر من غيرها - دون الاشتراط بتخصيصها وحدها - فلأن الشيعة كجميع المسلمين يقدرون لهذا الإمام الشهيد ثورته العظيمة ، وتضحيته الكبيرة ، كما يدركون أيضاً عظم منزلة هذا الإمام عند الله تعالى ورسوله ، أليس هو أحد الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، أليس هو أحد الذين جعل الله تعالى أجر هداية الأمة مودتهم ، أليس هو ابن رسول الله (ص) بنص قوله تعالى : ( فَمَن حاجكَ فيه من بَعد ما جاءَكَ منَ العلم فَقل تعالوا نَدع أبناءَنا وأبناءَكم وَنساءَنا ونساءَكم وأنفسنا وأنفسكم . . ) آل عمران3 : 61.
بل أوليس هو الإمام السبط الشهيد الذي ضحى بالغالي و النفيس نصرة للدين وإعلاء لشأنه ، وذبُح غريباً عطشاناً ، حزيناً مكموداً ، بعد أن رأى بأم عينيه أهل بيته و أصحابه صرعى مجزّرين ، فلم يتردد لحظة واحدة في موقفه الحق ، وثورته الخالدة ؟
إذن فما الضير من أن تواظب الشيعة على الأخذ من الأرض التي لامست هذا الجسد الطاهر تربة للسجود عليها لله تعالى وحده لا شريك له . إنا نسجد على هذه التربة الطاهرة التي زادها طهارة وبركة حلول جسد سيدنا و إمامنا الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، لا نسجد لها كما يدعي ذلك الحمقى و المغفلين ، فهي لا تعدو كونها لبنة أخذت من تراب الأرض كما تؤخذ غيرها ، إلا أنها أُخذت من موضع طاهر حلّ فيه إمام مهدي وداعي حق .
لـسني : لماذا يحلل الشيعة زواج المؤقت ؟
كيف تستطيع أمة تحرم شرف الأمهات اللواتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن وهي تبيح المتعة أو تعمل بها ؟
الـشيعي :
تصحيح التصحيح :
النكاح في الإسلام على أقسام أربعة ، يشترط في جميعها كون المرأة خلية غير ذات بعل ولا في عدة نكاح الغير ، وأن لا تكون من المحارم .
ويشترط أيضاً في جميعها إذنها إذا كانت حرة بالغة عاقلة رشيدة غير باكر ، أما الباكر من النساء فيشترط بالإضافة إلى إذنها إذن وليّها ، وأما في المملوكة فإنه يشترط إذن مالكها في النكاح .
والأقسام الأربعة للنكاح في الإسلام هي :
1 - النكاح الدائم .
2 - النكاح المؤقت .
3 - النكاح بملك اليمين .
4 - النكاح بالتحليل .
أما الأول فلا نقاش فيه و لا اختلاف ، وصورته وشروطه واضحة ، أما الثالث فهو كما نعرف لا يشترط في حليته رضا المرأة ، حيث كان يجري سواء رضيت بذلك أم لا ، طابت نفسها به أم كرهت ، لأن أمرها بيد مالكها .
وأما النكاح الرابع فهو أن يحللها مولاها لمن شاء ، رضيت بذلك أم لم ترضَ ، طابت بذلك نفسها أم لم تطب ، دائماً أم مؤقتاً ، جميع بدنها أم بعضاً منه ، مع الأجرة أو بدونها .
نعم هذه الأنكحة الثلاث أجمع المسلمون على مشروعيتها وإباحتها ، إلا انهم اختلفوا في النكاح المتعة ( النكاح المؤقت ) ، فذهب الشيعة إلى حليتها وعدم تحريمها ، مستدلين في ذلك بالكثير من الشواهد القوية ، كتاباً وسنّة وآثاراً مبينين في ذلك أدلتهم الشرعية التي يقوم جواز التحليل لها عليها دون موارية وتستر ، حتى لقد أخذ هذا الأمر الشطر الكبير من المناقشات الحادة والمنفرة بين البعض وبين مفكري الشيعة ، لتعنت الطرف الأول دون ارتكاز أطروحته النافية لحلّية المتعة على دليل شرعي بيّن يركن إليه ، ويعتمد عليه .
بلى إننا نمتلك الكثير من الأدلة الشرعية الثابتة على هذه الحلّية ، دون أن يساورنا أي ريب ولو في شيء منها ، إلاّ أننا نريد أن نوضح للقارئ الكريم - لا لصاحب التصحيح وأمثاله - أنّ قولنا بجواز المتعة لا يعني إفراط الشيعة في تعاطيها بالشكل الذي يريد أن يصّوره صاحب التصحيح وغيره - ممن يرددون كالببغاوات أصداء الدهور الغابرة التي أكل الدهر عليها وشرب وانتهى الحديث عنها ونسيناه - بل إن هذا الزواج - ورغم حلّّيته لا تراه إلاّ في حدود نادرة وضعيفة وخاصّة ، ووفق الشروط التي سنتعرض لها في خلال مبحثنا هذا .
نكاح المتعة هو : أن تزوّج المرأة نفسها أو يزوّجها وكيلها أو وليها - إن كانت صغيرة - لرجل تحل له ، بشرط عدم وجود أي مانع شرعي دون ذلك ، من نسب أو رضاع أو عدة أو إحصان .
وان يكون هذا النكاح بمهر معلوم وأجل مسمى .
وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إذا كانت ممن تحيض ، وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً .
وأما إذالم يمسها الرجل فهي كالمطلقة قبل الدخول بها ، حيث لا عدة عليها .
ويجري على المولود من هذا الزواج ما يجري على المولود من الزواج الدائم ، وتنطبق علية جميع أحكامه ، حيث يلحق بالأَب ويرثه كما يرث من الأم أيضاً وإلى غير ذلك .
بلى إن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى - قد جاء بها الكتاب العزيز ، وبيّن حدودها رسول الله (ص) وأباحها رحمة بالأمة ، وعمل بها جمع من الصحابة أثناء حياته المباركة وبعدها ، وسنحاول أن تبين الأَسس الشرعية التي يرتكز عليها تحليل هذا النوع من النكاح .
قـال الله تبارك وتعالى :
( وَأحلَّ لَكم ما وَراءَ ذّلكم أنُ تَبَتَغوا بأموالكم محصنينَ غَيرَ مسافحينَ فَما استمتعتم به منهنَّ فَآتوهنَّ أجورهن فَريضَةً ولا جناحَ عَليكم فيما تَراضَيتم به من بَعد الفَريضة إنَّ الله كانَ عَليماً حَكيماً ) النساء4 : 24 .
إن هذه الآية الكريمة ناظرة إلى إباحة نكاح المتعة كما تذهب إلى ذلك التفاسير المختلفة ،
الـسني : لماذا البكاء على الأمام الحسين ؟
يدعي أحد السنة أن كلامه تصحيح للأمام الحسين (ع) ويقول : مّن بكى أو تباكى على الحسين وجبَت له الجنّة كما جاء في بعض الروايات التي تنسب إلى الأئمّة ، ومعاذ الله أن يصدر من الإمام كلام كهذا .
الـشيعي :
تصحيح التصحيح :
إني لا أريد في هذه العجالة مناقشة صحة هذا الحديث من حيث السند ، ولكن لا مانع له من حيث المتن و من حيث المضمون واقتضاء العقل ، وقد ورد في الأخبار عن النبي (ص) وعن الأئمّة الأطهار (ع) أنّه يستحب في تسلية المصاب أن يظهروا عند صاحب المصيبة الحزن و الكآبة ، حيث أن ذلك من السنّة المؤكدة .
فكيف إذا أردنا أن نسلي صاحب الرسالة (ص) وهو شاهد علينا بنصّ القرآن ، ونعزّيه في مصاب قرّة عينه وفلذة كبده في مصابه الجَلَل التي ما أتت مصيبة كمثلها من أول الدنيا ولا تأتي إلى آخر الدهر ، وهي مصيبة ما أعظمها و أعظم رزيّتها في الإسلام وفي السماوات و الأَرض .
ونسألكم الدعاء