إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال فقهي (ماذا ترث الزوجة؟؟) ارجوا التفضل بالاجابة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال فقهي (ماذا ترث الزوجة؟؟) ارجوا التفضل بالاجابة

    لدي سؤال فقهي من واقع الحياة

    توفي الاب ولديه من الاملاك بيت ومحلات عديدة وهو من سكنة ايران

    ولديه اولاد وبنات وزوجة وهي ليست بامهم

    قامت هذه العائلة بسؤال احد المراجع في ايران عن حق زوجة ابيهم في الميراث

    فأجابها السيد بان لها حصة الثمن وهذا ما لا اشكال فيه ومتفق عليه

    لكن ما اثار استفهامي ان السيد قال لهم ان لها الثمن من البناء فقط دون الارض من جميع املاك الوالد

    مثال ذلك المنزل والمحال التجارية
    طلب منهم السيد اعطاء زوجة الاب الثمن من البناء اي من بناء البيت فقط ولا تحسب الارض المقامة عليها البناء من ضمن الورث لكن الابناء يحق لهم من الميراث البيت بناءه وارضه والمحلات البناء مع الارض

    فهل هذا صحيح ارجوا اعطائي دليل لاقول المراجع ؟؟؟؟؟

    ولكم جزيل الشكر والتقدير

  • #2
    للرفع

    اللهم صلي على محمد وال محمد

    تعليق


    • #3
      للرفع ايضا

      تعليق


      • #4
        اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
        الأخت الفاضلة:سينا
        قمت بطرح سؤالكم شخصياً بإتصال هاتفي مع سماحة السيد مرتضى المهري حفظه الله تعالى
        وكيل السيد السيستاني دام ظله
        وأجاب نفس جواب السيد المذكور
        بأن الزوجة ترث زوجها من أملاكه ((الثُمن))من غير الأراضي
        دمتم بعافية

        تعليق


        • #5
          شكرا للاخ معالج على التفضل بالسؤال والاستفسار وهذه معلومة جديدة بالنسبة لي ان الاراضي لو تورث للزوجة فقط للابناء

          تعليق


          • #6
            باسمه تعالى،

            اللهم صل على محمد وآ ل محمد الأطهار.

            لمزيد من التوسع هذه نص فتوى المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني حفظه الله,

            ( مسألة 1351 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة، وللزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حق لها في نفس الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.
            وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة، ثم إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

            والسلام.

            تعليق


            • #7
              اشكر الاخ خادم السجاد لاضافة هذه المعلومة بارك الله بكم

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
              ردود 2
              13 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
              بواسطة ibrahim aly awaly
               
              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
              استجابة 1
              12 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
              بواسطة ibrahim aly awaly
               
              يعمل...
              X