إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

¤¦¤ دراسة في حديث : (( لا تُشد الرحال ... )) ¤¦¤

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ¤¦¤ دراسة في حديث : (( لا تُشد الرحال ... )) ¤¦¤

    بسم الله وبالله ولا إله إلا الله

    الحمد لله الذي ابدع بقدرته على وفق ارادته فطرة الخليفة ، وأولى كلا بحسب قابليته ما يليق به من صبغة الحقيقة ، فعلم آدم الاسماء ، واصطفى أكابر ذريته ، وخلص صفوته للبحث عن حقائق الاشياء ، والاطلاع على ما في بطون الانبياء فألهمهم علوم حقائقه ، وأعلمهم نوادر دقائقه ، وجعلهم مواضع ودائع اسراره وطالع طوالع أنواره ، فاستنبطوا وافادوا ، استوضحوا واجادوا ، والصلاة والسلام على من حبه خير وأبقى ، وآله الذين من تمسك بهم فقد استمسك بالعروة الوثقى .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كثيراً ما نسمع الوهابيـة يطلقون العنان لإهواء بعض المغرضين واللاحقين لكل ناعق خلف بعض الأمور التي يريدون ويحاولون جاهداً تثبيتها أو إطفائها وبالأخص كل ما يتعلق بآل البيت سلام الله عليهم ،،،


    ومن إحدى هـذه الأمور حديث ما يسمونه " لا تشد الرحال ... "

    وكما أنهم يحاولون توهيم البعض دون الدراية بإن هـذا الحديث موجود في كتب الشيعة الإمامية الإثني عشرية محاولة منهم كما قلت آنفاً التوهيم وما شاكل ،،،

    بداية : لا أنكـر وجود مثل هـذا الحديث في كتبنا وما سوف أعرضه هو حيثية هـذا الحديث مع متنه وسنده ، وكذلك أعرضه من كتب أهل السنة ومدلوليته،،،

    الحديث:

    " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ‏ ‏المسجد الحرام ‏ ‏ومسجد الرسول ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ومسجد الأقصى"

    أقـول :

    مصادر الحديث من كتب الشيعة الإثني عشرية

    الخصال - الشيخ الصدوق - ص 143

    166 - حدثنا أبي ، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنهما قالا : حدثنا محمد ابن يحيى العطار قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي ، وأبي الصخر جميعا يرفعانه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة

    أما ما هو تفسيره لدينا فلننظر للتفسير

    يقول الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في هامش هـذا الحديث :

    " لا تشد " بالبناء للمفعول اما نفى بمعنى النهى أو لمجرد الاخبار . والرحال جمع رحل ، كنى به عن السفر ، يعنى لا ينبغي شد الرحال للسفر إلى المساجد الا إلى هذه الثلاثة لفضلها الذاتي وشرفها الذي ليس لغيرها والمراد بالفضل والشرف ما يشهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكما شرعيا كتخيير المسافر في القصر والاتمام في الصلاة فيها . وهذا مخصوص بالمساجد وزيارتها فحسب ، واما شد الرحال إلى طلب العلم أو زيارة قبور الأئمة عليهم السلام أو زيارة الصالحين فغير داخل في حيز المنع ، كما أن زيارة سائر المساجد بدون الحاجة إلى المسافرة وشد الرحال خارجة عن هذا الحكم .

    وإليكم كذلك ما قاله العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه تذكرة الفقهاء ج 6 - ص 272 - 273

    فيما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي ( ص ) أو المسجد الأقصى

    مسألة 195 :لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، تعين بالنذر ، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عينه بالنذر ، لما فيه من زيادة الفضل على غيره ، وتعلق النسك به . وإن عين مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، بالمدينة ، أو المسجد الأقصى ، تعين أيضا عندنا - وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه ( المغني 3 : 160 و 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 و 134 ، المهذب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 481 - 482 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 504 ، حلية العلماء 3 : 218 ) - لأنه نذر في طاعة ، فينعقد ولا يجوز له حله .
    ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) ( صحيح البخاري 2 : 76 ، صحيح مسلم 2 : 1014 / 1397 ، سنن أبي داود 2 : 216 / 2033 ، سنن النسائي 2 : 38 - 39 ) فأشبها المسجد الحرام .

    والثاني للشافعي : أنه لا يتعين بالنذر ، لأنه لا يتعلق بهما نسك ، فأشبها سائر المساجد ( المهذب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 481 - 482 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 504 ، حلية العلماء 3 : 218 المغني 3 : 161 ، الشرح الكبير 3 : 134 . ) . وليس بجيد ، لأنه لا يلزم من انتفاء تعلق النسك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد .
    ولو عين غير هذه المساجد بالنذر ، تعين عندنا ، لاشتماله على عبادة ، فانعقد نذره ، كغيره من العبادات .
    وقال أحمد : لا يتعين بالنذر غير هذه المساجد الثلاثة ، لقوله عليه السلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) .
    ولو تعين غيرها بتعيينه ، لزمه المضي إليه ، واحتاج إلى شد الرحل لقضاء نذره فيه . ولأن الله تعالى ، لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعين غيره ، وإنما تعينت هذه المساجد الثلاثة ، للخبر الوارد فيها .
    ولأن العبادة فيها أفضل ، فإذا عين ما فيه فضيلة ، لزمه ، كأنواع العبادة ( المغني 3 : 160 - 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 - 134 ) .
    وهو أحد قولي الشافعي ( المغني 3 : 160 - 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 - 134 . ) أيضا . وله قول آخر : إنه لا يتعين المسجد الأقصى ولأن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) ( صحيح مسلم 2 : 1012 / 1394 ، سنن ابن ماجة 1 : 450 / 1404 ) ( المغني 3 : 161 ، الشرح الكبير 3 : 134 . ) .
    وهذا يدل على التسوية فيما عدا هذين المسجدين ، لأن المسجد الأقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره ، للزم أحد أمرين : إما خروجه من عموم هذا الحديث ، وأما كون فضيلته بألف مختصا بالمسجد الأقصى . وليس بلازم ، فإنه إذا فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضا .
    وقد بينا أن النذر عندنا يتعين به ما يعينه الناذر من المكان كالزمان ، والتعيين وإن كان بالنذر لكن لما أوجب الله تعالى ، الوفاء بالنذر ، كان التعيين مستندا إليه تعالى .

    إلى هنا أتصور أن كلام علمائنا كافٍ لكم ولكن دعوني أوضح بعض نقطيتين حتى لا يلتبس الأمر عليكم وعلى القراىء

    النقطة الأولى :

    أن الشيخ الصدوق قدس الله سره الشريف أوضح الغاية المقصودة من إيراده للحديث من أن الحكم الشرعي لهذه المساجدة الثلاثة يمكنك الصلاة بها أما قصراً أو تماماً ((فالمسألة مسألة تخيير ))

    النقطة الثانية :

    أن العلامة الحلي أعلى الله مقامه لم يتطراء للحديث إلا بعد أن أوضح مسألة الإعتكاف والنذر فتطرأه له أتى عن طريق مصادركم وعلمائكم و هو بمثابة إعطاء مثال لما في الفقه السني كذلك

    *** أما لنتكلم الآن عن إسناد الحديث لدى الشيعة الإمامية

    كما لاحظتم ورد الحديث في كتاب الخصال للصدوق بالسند التالي:
    حدثنا أبي ، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنهما قالا : حدثنا محمد ابن يحيى العطار قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي ، وأبي الصخر جميعا يرفعانه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال

    فسند هـذا الحديث متهالك ولا يصح الإعتماد عليه وذلك لوجود محمد بي علي ماجيليويه وإليكم ترجمته

    المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 559

    11406 - 11401 - 11428 - محمد بن علي ماجيلويه : روى في 52 موردا من مشيخة الفقيه - متحد مع لاحقه المجهول .

    11407 - 11402 - 11429 - محمد بن علي ماجيلويه القمي : روى عنه محمد بن علي بن الحسن بن بابويه . رجال الشيخ . أقول : أكثر الصدوق الرواية عنه في الفقيه وغيره - مجهول - متحد مع سابقه


    وكذلك الحديث مرسل فلا يعتمد على مثل هـذا حديث إسناده مجهول ومرسل

    وإن قلتم لي بأن الحديث موجود في غير الخصال أقول لكم بالفعل فهو مذكور في وسائل الشيعة وبحار الأنوار ولكنه بكلا الكتابين إسناده منقول من الخصال فالنتيجة واحدة

    لكن تعالوا نستعرض الحديث من مصادر أهل السُنة الآن :


    كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج 2 - ص 281

    ... ولو نذر فقال على المشي إلى إفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شئ لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شئ من البلدان وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتجى فيها البر وذلك المسجد الحرام
    وأحب إلي لو نذر أن يمشى إلى مسجد المدينة أن يمشى وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس " ولا يبين لي أن أوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام .
    وذلك أن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نافلتين وإذا نذر أن يمشى إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشى إلى بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه لان المساجد بيوت الله وهو إذا نذر أن يمشى إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشى إليه ولو نذر برا أمرناه بالوفاء به ولم يجبر عليه .
    وليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميين هذا عمل فيما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينه وإذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة وذلك أن النحر بمكة بر .
    وإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق . وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها بر لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد ، فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد ، فعليه أن يتصدق عليهم .


    كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج 7 - ص 73

    ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا قال إن شفى الله فلانا فلله على أن أمشي لم يكن عليه مشي حتى يكون نوى شيئا يكون مثله برا فإن لم ينو شيئا فلا شئ عليه لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع البربر

    ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو نذر فقال على المشي إلى إفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شئ لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شئ من البلدان وإنما يكون المشي إلى الموضع الذي يرتجي فيه البر وذلك المسجد الحرام وأحب إلى لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس )
    ولا يبين لي أن أوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام
    وذلك أن البر بإتيان بيت الله تعالى فرض والبر بإتيان هذين نافلة

    وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه لأن المساجد بيوت الله
    وهو إذا نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه ولو نذر برء أمرناه بالوفاء به ولم يجبر عليه وليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميين هذا عمل فيما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينه وإذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة وذلك أن النحر بمكة برء وإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها برء لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد فعليه أن يتصدق عليهم


    مختصر المزني - إسماعيل المزني - ص 297

    باب النذور ( قال الشافعي )

    رحمه الله من نذر أن يمشى إلى بيت الله لزمه إن قدر على المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه ولا يمشى أحد إلى بيت الله إلا أن يكون حاجا أو معتمرا وإذا نذر الحج ماشيا مشى حتى يحل له النساء ثم يركب وإذا نذر أن يعتمر ماشيا مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ولو فاته الحج حل ماشيا وعليه حج قابل ماشيا ولو قال على أن أمشى لم يكن عليه المشي حتى يكون برا فإن لم ينو شيئا فلا شئ عليه لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع التبرر بر وذلك مثل المسجد الحرام وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يمشى واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " ولا يبين لي أن يجب كما يبين لي أن واجبا المشي إلى بيت الله وذلك أن البر بإتيان بيت الله عز وجل فرض والبر بإتيان هذين نافلة ولو نذر أن يمشى إلى مسجد مصر لم يجب عليه ولو نذر أن ينحر بمكة لم يجزئه بغيرها ولو نذر أن ينحره بغيرها لم يجزئه إلا حيث نذر لأنه وجب لمساكين ذلك البلد وإذا نذر أن يأتي إلى موضع من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا ولو نذر أن يأتي عرفة أو مرا أو منى أو قريبا من الحرم لم يلزمه ولو نذر أن يهدى متاعا لم يجزئه إلا أن يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته أن يعلقه سترا على البيت أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نواه

    المجموع - محيى الدين النووي - ج 3 - ص 190

    وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد إلى آخره " ومن الرابع قوله تعالي ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) وأما الثالث وهو مكة فقال المفسرون هو المراد بقوله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) وكان الاسراء من دور مكة وقول الله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قيل مكة وقيل الحرم وهما وجهان لأصحابنا سنوضحهما في كتاب الحج إن شاء الله تعالى وقول الله تعالى ( والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) هو عند الشافعي ومن وافقه المسجد حول الكعبة مع الكعبة فلا يجوز بيعه ولا اجارته والناس فيه سواء وأما دور مكة وسائر بقاعها فيجوز بيعها واجارتها وحمله أبو حنيفة ومن وافقه على جميع الحرم فلم يجوزوا بيع شئ منه ولا اجارته وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة حيث ذكرها المصنف في باب ما يجوز بيعه فهذا مختصر ما يتعلق بالمسجد الحرام وقد بسطته في تهذيب الأسماء واللغات والله أعلم *

    المجموع - محيى الدين النووي - ج 8 - ص 475

    ولو كان لفظ الناذر الاتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف والله أعلم *
    ( أما ) إذا نذر اتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا ينعقد نذره بلا خلاف لأنه ليس في قصدها قربة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والأقصى ومسجدي ) قال امام الحرمين كان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة لهذا الحديث قال وربما كأن يقول محرم قال الامام والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة وبه قال الشيخ أبو علي ومقصود الحديث بيان القربة بقصد المساجد الثلاثة ( واعلم ) انه سبق في الاعتكاف أن من عين بنذره مسجد المدينة أو الأقصى للاعتكاف تعين على أصح القولين والفرق ان الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والآتيان بخلافه ويوضحه انه لا خلاف انه لو نذر اتيان سائر المساجد لم يلزمه وفي مثله في الاعتكاف خلاف والله أعلم *

    المجموع - محيى الدين النووي - ج 8 - ص 493 - 494

    وان نذر المشي إلى مسجد غير المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى لم يلزمه لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا )
    وان نذر المشي إلى المسجد الأقصى أو مسجد المدينة ففيه قولان ( قال ) في البويطي يلزمه لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فلزمه المشي إليه بالنذر كالمسجد الحرام ( وقال ) في الام لا يلزمه لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب المشي إليه بالنذر كسائر المساجد ) *
    ( الشرح ) حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه مع أحاديث نحوه في أوائل هذا الباب ( وقوله ) ولم يقل الحرام الحرام - بكسر الميم -
    ( أما ) أحكام الفصل فسبق بيان حكم نذر المشي إلى المسجد الحرام وسائر المساجد ومسجد المدينة والأقصى وأوضحنا أحكامها بفروعها وسبق أيضا بيان الخلاف فيمن نذر المشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام ولا نواه ولكن اختار المصنف انعقاد النذر ولزوم الذهاب إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة ( والصحيح ) الذي صححه جماهير الأصحاب في الطريقين انه لا ينعقد نذره ولا يلزمه شئ وكذا صححه المصنف في التنبيه كما صححه الجمهور فالمذهب انه لا ينعقد نذره ولا شي عليه *

    واختلفوا في هذا الخلاف هل هو وجهان أو قولان قالوا نقل المزني في المختصر انه يلزمه ونص الشافعي في الام انه لا ينعقد نذره ونص المختصر ظاهر لا صريح ونص الام لا لأنه قال في المختصر ان نذر ان يمشي إلى بيت الله لزمه وقال في الام إذا نذر ان يمشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار ان يمشي إلى بيت الله الحرام ولا يجب عليه ذلك الا ان ينوى لان المساجد بيوت الله هذا نصه *

    قال ابن الصباغ ففي المسألة قولان لكنها مشهورة بالوجهين *

    وممن صرح بان الأصح انه لا ينعقد نذره المحاملي في كتبه والقاضي أبو الطيب في المجرد والجرجاني والرافعي وآخرون والله أعلم *

    روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج 2 - ص 588 - 590

    وأما إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة ، فلا ينعقد نذره ، إذ ليس في قصدها قربة ، وقد قال ( ص ) : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . الحديث .

    قال الامام : كان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة ، وربما كان يقول : يحرم .
    قال : والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة ، وبه قال الشيخ أبو علي ، ومقصود الحديث ، تخصيص القربة بقصد المساجد الثلاثة .
    قال الشيخ أبو علي واعلم أنه سبق في الاعتكاف ، أن من عين بنذره مسجد المدينة ، أو الأقصى للاعتكاف ، تعين على الأظهر .
    والفرق : أن الاعتكاف عبادة في نفسه ، وهو مخصوص بالمسجد ، فإذا كان للمسجد فضل ، فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة ، والآتيان بخلافه ، ويوضحه : أنه لا خلاف في أنه لو نذر إتيان سائر المساجد ، لم يلزمه ، وفي مثله في الاعتكاف خلاف . فرع إذا نذر الصلاة في موضع معين ، لزمه الصلاة لا محالة ، ثم إن عين المسجد الحرام ، تعين للصلاة الملتزمة . وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى ، فطريقان .

    قال الأكثرون : في تعيينه القولان في لزوم الاتيان . وقطع المراوزة بالتعين ، والتعيين هنا أرجح كالاعتكاف ، وإن عين سائر المساجد والمواضع ، لم يتعين .
    وإذا عين مسجد المدينة أو الأقصى للصلاة ، وقلنا بالتعيين ، فصلى في المسجد الحرام ، خرج عن نذره على الأصح ، بخلاف العكس .
    وهل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الآخر ؟ وجهان . قلت : فيه وجه ثالث : أنه يقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ، دون عكسه .
    وهذا هو الأصح ، ونص عليه في البويطي . والله أعلم .

    فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج 1 - ص 221 - 222

    ( ولو عين ) الناذر ( في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين ) فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ، رواه الشيخان ( ويقوم الأول ) وهو مسجد مكة ( مقام الأخيرين ) لمزيد فضله عليهما وتعلق النسك به ( و ) يقوم ( الثاني ) وهو مسجد المدينة ( مقام الثالث ) لمزيد فضله عليه قال صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي .

    رواه الإمام أحمد وصححه ابن ماجة فعلم أنه لا يقوم الأخير إن مقام الأول ولا الثالث مقام الثاني ، وأنه لو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين ولو عين زمن الاعتكاف في نذره تعين .

    حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج 2 - ص 172 - 173

    قوله : ( ومشى لمسجد إلخ ) يعني أن من نذر المشي لمسجد غير المساجد الثلاثة لاعتكاف أو صلاة فإنه لا يلزمه الاتيان لذلك المسجد ويفعل تلك العبادة بمحله لخبر : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى .

    وحاصل فقه المسألة أن من نذر الاتيان لمسجد من المساجد الثلاثة لأجل صوم أو صلاة أو اعتكاف فإنه يلزم الاتيان إليه .
    وكذا إذا نذر إتيان ثغر لأجل صلاة أو صوم لزمه إتيانه لا لاعتكاف على ما مر ، وأما إذا نذر إتيان مسجد غير الثلاثة لأجل صلاة أو صوم أو اعتكاف فإن كان بعيدا من الناذر فلا يلزمه الاتيان إليه ، وإن كان قريبا منه فقولان : قيل يلزمه الاتيان إليه ماشيا واستقر به ابن عبد السلام لأنه جاء في المشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب ، وقيل : لا يلزمه الاتيان إليه أصلا ، وإذا نذر الاتيان لمسجد من الثلاثة لصلاة أو اعتكاف لزمه الاتيان إليه وإن كان مقيما ببعضها ، وهل مطلقا أو إلا أن يكون ما هو فيه أفضل فلا يلزم ؟ قولان .
    قوله : ( ولغا مشي للمدينة أو إيلياء ) يعني أن من نذر المشي أو السير أو الذهاب للمدينة أو لايلياء أو حلف بذلك وحنث فلا يلزمه الاتيان إليهما لا ماشيا ولا راكبا ، ومحل عدم لزوم الاتيان إليهما إن لم ينو أو ينذر صلاة ولو نفلا أو صوما أو اعتكافا بمسجديهما أو يسم المسجدين لا البلدين ، فإن نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا في المسجدين أو سماهما لزمه الاتيان إليهما .

    الثمر الداني - الآبي الأزهري - ص 435

    لما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى .
    وهذا الحديث مخصص لحديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه . ( ومن نذر رباطا بموضع من الثغور ) ولو كان من أهل مكة والمدينة ( فذلك ) المنذور واجب عليه ( أن يأتيه ) لان الرباط قربة ومن التزم قربة لزمته بلا خلاف .

    المبسوط - السرخسي - ج 3 - ص 115

    وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال كل مسجد له امام ومؤذن معلوم وتصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه وكان سعيد بن المسيب يقول لا اعتكاف الا في مسجدين مسجد المدينة والمسجد الحرام ومن العلماء من قال لا اعتكاف الا في ثلاثة مساجد وضموا إلى هذين المسجدين المسجد الأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد إيليا يعنى مسجد بيت المقدس
    والدليل على الجواز في سائر المساجد قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فعم المساجد في الذكر واختلفت الروايات عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فروى أن حذيفة قال لابن مسعود عجبا من قوم عكوف بين دارك ودار أبى موسى وأنت لا تمنعهم فقال ابن مسعود ربما حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت كل مسجد جماعة يعتكف فيه وروى أن ابن مسعود مر بقوم معتكفين فقال لحذيفة وهل يكون الاعتكاف الا في المسجد الحرام فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له امام ومؤذن فإنه يعتكف فيه وفي الكتاب ذكر عن حذيفة قال لا اعتكاف الا في مسجد جماعة هذا بيان حكم الجواز فأما الأفضل فالاعتكاف في المسجد الحرام أفضل منه في سائر المساجد وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه كان يكره الجوار بمكة ويقول إنها ليست بدار هجرة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر منها إلى المدينة وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله لا بأس بذلك وهو أفضل وعليه عمل الناس اليوم ثم الاعتكاف غير واجب بايجاب الشرع ابتداء الا ان يوجبه العبد بنذره فيلزمه

    المغني - عبد الله بن قدامه - ج 2 - ص 104

    قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) متفق عليه والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وكان يزور القبور وقال ( زوروها تذكركم الآخرة ) وأما قوله عليه السلام ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد ) فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها


    المغني - عبد الله بن قدامه - ج 3 - ص 157

    ( فصل ) ولا يتعين شئ من المساجد بنذره الاعتكاف فيه إلا المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا " متفق عليه ،
    ولو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج إلى شد الرحال لقضاء نذره فيه ولان الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره وإنما تعينت هذه المساجد الثلاثة للخبر الوارد فيها ولان العبادة فيها أفضل .
    فإذا عين ما فيه فضيلة لزمته كأنواع العبادة وبهذا قال الشافعي في صحيح قوليه وقال في الآخر : لا يتعين المسجد الأقصى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام " رواه مسلم وهذا يدل على التسوية فيما عدا هذين المسجدين لأن المسجد الأقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره للزم أحد أمرين اما خروجه من عموم هذا الحديث واما كون فضيلته بألف مختصا بالمسجد الأقصى ولنا أنه من المساجد التي تشد الرحال إليها فتعين بالتعيين في النذر كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكروه لا يلزم فإنه إذا فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضا

    المغني - عبد الله بن قدامه - ج 11 - ص 345 - 346

    ( مسألة ) قال ( وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزئه الا ان يمشى في حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين ) وجملته أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى " ولا يجزئه المشي إلا في حج أو عمرة وبه يقول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا وذلك لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حج أو عمرة ، فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي ويلزمه المشي فيه لنذره فإن عجز عن المشي ركب وعليه كفارة يمين

    الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج 2 - ص 93

    * ( فصل ) * فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل لا يباح له الترخص لأنه منهي عن السفر ؟؟؟؟ إليها لقوله عليه السلام " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " متفق عليه قال شيخنا والصحيح اباحته وجوز الترخص فيه
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا ، وكان يزور القبور وقال " زورها تذكركم الآخرة " والحديث المذكور محمول على نفي الفضيلة لا على التحريم ، وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها

    الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج 3 - ص 127 - 128

    ( مسألة ) ( وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره ، ولا كفارة عليه إلا المساجد الثلاثة ) وجملة ذلك أنه لا يتعين شئ من المساجد بنذره الاعتكاف أو الصلاة فيه إلا المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، والمسجد الأقصى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا " متفق عليه ولو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل لقضاء نذره فيه ولان الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره وإنما تعينت هذه المساجد للخبر الوارد فيها ولان العبادة فيها أفضل فإذا عين ما فيه فضيلة لزمته كأنواع العبادة ولهذا قال الشافعي في صحيح قوليه وقال في الآخر لا يتعين المسجد الأقصى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام " رواه مسلم ،
    وهذا يدل على التسوية فيما عدا هذين المسجدين لأن المسجد الأقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره يلزم أحد أمرين اما خروجه من عموم هذا الحديث واما كون فضيلته بألف مختصا بالمسجد الأقصى ولنا أنه من المساجد التي تشد الرحال إليها فتعين بالتعيين في النذر كالآخرين وما ذكره لا يلزم فإنه إذا فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضا

    كشاف القناع - البهوتي - ج 1 - ص 618

    وتقدم معنى التوبة ، ويأتي أيضا في الشهادات ، ( ولا ) يترخص ( في سفر مكروه ) كالسفر لفعل مكروه و ( للنهي عنه ويترخص إن قصد مشهدا أو قصد مسجدا ولو غير المساجد الثلاثة أو قصد قبر نبي أو غيره ) كولي وحديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا يطلب ذلك ، فليس نهيا عن شدها لغيرها ، خلافا لبعضهم ،
    لأنه ( ص ) كان يأتي قباء راكبا وماشيا ، ويزور القبور وقال : زوروها فإنها تذكركم الآخرة

    كشاف القناع - البهوتي - ج 2 - ص 174

    فصل : ( يسن لذكور زيارة قبر مسلم ) نص عليه ، وحكاه النووي إجماعا .
    لقوله ( ص ) : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها رواه مسلم والترمذي .
    وزاد : فإنها تذكر الآخرة وقال أبو هريرة : زار النبي ( ص ) قبر أمه . فبكى وأبكى من حوله ، وقال : استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي . فزوروا القبور ، فإنها تذكركم الموت ، متفق عليه .
    ( بلا سفر ) لحديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .
    ( وتباح ) الزيارة ( لقبر كافر ) والوقوف عند قبره ، كزيارته .

    كشاف القناع - البهوتي - ج 2 - ص 408 - 409

    ( ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير ) المساجد ( الثلاثة ، فله فعله ) أي المنذور من اعتكاف أو صلاة ( في غيره ) ، لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعا ، فلم يتعين بالنذر . ولو تعين لاحتاج إلى شد رحل .

    وقد قال ( ص ) : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة .
    قال في المبدع : ولعل مرادهم إلا مسجد قباء . لأنه ( ص ) : كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ، ويصلي فيه ركعتين وكان ابن عمر يفعله ، متفق عليه .
    قال : وعلى المذهب : يعتكف في غير المسجد الذي عينه . وظاهره : لا كفارة . وجزم به في الشرح .

    فعليه يتبيّن من خلال ما أوردته لكم أعلاه من فقه السنة أن الحديث الذي ذكرته إنما يدخلونه في باب النذر ولا ينكرون شد الرحال إلى باقي المساجد


    أرجو أن تكون الرؤيا قد وضحت لديكم وتبيّان ما يحاول الوهابية تحويره وتضليل العامة به


    والصلاة على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين

  • #2
    بارك الله فيكم يا شيعة أمير المؤمنين
    نعم هكذا تُعمل العقول وهكذا يرد شيعة الإمام على الشبهات فنحتويها من كل حيثياتها، فسلام الله عليك أبا عبدالله حين قلت بأن عالمنا لا يقاس وصغيرنا جمرة لا تداس

    بارك الله فيكم مولاي الفاضل ووفقكم لرضى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم

    تعليق


    • #3
      بسم الله وبالله ولا إله إلا الله

      مولاي ونور عيني وحبيبي الغالي أستاذي الفاضل السيد الجليل سليل الرسالة حفظكم الله

      يشرفني مروركم الكريم وتعقيبكم على الموضوع وما أنا إلا تلميذكم ونقطة في بحر علمكم

      اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

      تعليق


      • #4
        سلمت يداك على هذا المجهود الرائع والسعي المشكور... دمتم ذخرا للاسلام

        تعليق


        • #5
          أخي الفاضل تركماني موالي

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          سلمتم دنيا وآخرة وأعزكم الله بولاية آل البيت سلام الله عليهم

          تعليق


          • #6
            ما شاء الله ،،

            بارك الله بك يا استاذنا الحبيب مشتاق للحسين عليهم السلام وابارك لك العودة الميمونة ،،وتقبل الله طاعتكم،،

            تعليق


            • #7
              مولاي الحبيب جابر المحمدي

              بارك الله بكم عزيزي وأشتقت لكم وها أنا كما وعدتك مسبقاً بأن عودتي سوف تكون تدريجياً مع أواخر شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلى جميع المسلمين بالخير والبركة

              تعليق


              • #8
                اللّهُــَّم صَــلِ عَلـَـى مُحَمَـٍـد وَآل مُحََمّـَد

                تعليق


                • #9
                  للرفع

                  تعليق


                  • #10
                    سلام عليكم،،

                    اخواني ماكو خبر عن الحبيب مشتاق للحسين؟؟


                    من زمان ما شفناه؟؟!



                    عساه ان يكون بخير .

                    تعليق


                    • #11
                      جزاكم الله الف خيرا

                      تعليق


                      • #12
                        اللهم صلي على محمد النبي وزوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذي نصروا باذنه هذا الدين وبعد,

                        سؤال صغير فقط ألم يدلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على كل خير أخالكم تقولوا نعم, طيب لوكان هناك مكان مخصص لذاته اذا شددنا الرحال له يكون فيه خير لديننا وزيادة الحسنات(غير المساجد الثلاث طبعا رفع الله مقامها وفك أسر أقصانا) أليس من المؤكد أن حبييبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان دلنا عليه, وهو الذي بابي هو وبأمي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك لنا شيئا في الدين الا ودلنا عليه, وخصوصا أن هذا الأمر تعبدي وفيه اجر عظيم كما تقولون, قد يصل لحد أجر المساجد الثلاث أو أكثر على حد علمي, أليست هذه الأمور توقيفية أم اجتهادية؟ وبارك الله في الجميع


                        قال الله سبحانه (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا)

                        التوقيع :
                        قال الإمام اللالكائي رحمه الله : فهذا دين أُخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة ، لم يشبه لبس و لا شبهة ، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل و لا ميل ، ثم الكافة عن الكافة ، و الصافة عن الصافة ، و الجماعة عن الجماعة ، أخذ كف بكف ، و تمسك خلف بسلف ، كالحروف يتلو بعضها بعضاً ، و يتسق اخراها على أولاها ، رصفاً ونظماً [ شرح اصول اعتقاد أهل السنة ]. ا.هـ

                        تعليق


                        • #13
                          هرب ايضا وانكسر الكسروي امام الصفعة التي وجهن له

                          تعليق


                          • #14
                            هرووووووووووووووووووووووووب
                            غبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

                            تعليق


                            • #15
                              اللّهُــَّم صَــلِ عَلـَـى مُحَمَـٍـد وَآل مُحََمّـَد

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X