بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيّد الخلق أجمعين محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين ....
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ....
كثيرا ما نلاحظ أنّ الأدلّة التي يعتمد عليها أتباع سنّة الجماعة في إثبات عقائدهم وموروثاتهم ....
تبطل من اعتقاداتهم ومسلّماتهم الكثير ....
ولذا نجد أنّهم دائما ما يقعون في التناقض حول كثير من القضايا ....
منها ...
قال الجصّاص في أحكام القرآن : 3 / 102 :
(( من علم إباحة النبي ص - للمتعة ثم قال هي محظورة من غير نسخ لها فهو خارج من الملة )).
أقول :
المقصود من المتعة هنا في كلامه هي متعة النساء .
نفهم من كلام الجصّاص ....
أنّ من علم إباحة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لأي فعل من الأفعال - حيث لا خصوصيّة للمتعة -
ثمّ حرّمه من غير نسخ فهو خارج عن الإسلام ...
فكلام الجصّاص هذا يدلّ على أنّ ( عمر بن الخطاب ) خارج عن ملة الإسلام ...!
لماذا ؟
لأنّه قد ورد في صحيح مسلم : 2 / 896 / ح 1222 :
(( وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن
الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة
فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمين في النسك بعد
حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر :
قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه
ولكن كرهت
أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم )).
أقول :
المقصود هنا من المتعة هي متعة الحج .
إذن ...
عمر بن الخطّاب يعلم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح الفعل بل فعله وأصحابه ..
ثمّ حرّمه من غير نسخ .
فعلى هذا الكلام يخرج عمر بن الخطّاب من الإسلام .
والحمد لله رب العالمين .
تعليق